مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك

اذهب الى الأسفل

لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك Empty لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك

مُساهمة من طرف Admin الأحد 21 أغسطس 2016, 4:22 pm

لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ذهب الفرد لأداء مناسك العمرة وبعد أن وصل وقام بالإحرام وأحس أن النوم قد غلبه هل يمكنه أن ينام بعد الإحرام ثم يستيقظ ويقوم بأداء مناسك العمرة؟ ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن ينام المحرم قبل أداء العمرة، والظاهر أن الأولى في حالة الأخ السائل أن ينام وبعد ذلك يقوم بأداء العمرة، لكن عليه أن يتجنب محظورات الإحرام مثل تغطية الرأس ونحوها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80410.

والله أعلم. ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429

(11/19408)


مذاهب العلماء في وضع الكحل للمحرم

[السُّؤَالُ]
ـ[هل وضع الكحل في العين أثناء العمرة أو الحج يبطلها أي يبطل الإحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:

فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام بالحج أو العمرة لا يبطلهما.. لكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كان الكحل مشتملاً على طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية.

وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية فيه إلا عند المالكية إذا كان لغير ضرورة، أما الحنابلة والشافعية فيكره عندهم استعماله لزينة ككونه بالإثمد ونحوه ولا فدية فيه، فإن لم يكن للزينة جاز بلا كراهة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام للحج أو العمرة لا يبطلهما.. ولكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل لأهل العلم.. فإن كان الكحل فيه طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية إذا كان الطيب قد جُعل في الكحل مرة أو مرتين ففيه صدقة، وإن زاد على ذلك ففيه الفدية، وإن كان الكحل لا طيب فيه فيكره عند الحنابلة والشافعية إذا كانت فيه زينة كالإثمد ونحوه ولا فدية فيه، وإن لم تكن فيه زينة فيجوز بلا كراهة، قال النووي في المجموع وهو شافعي: (فرع) يحرم عليه أن يتكحل بما فيه طيب، فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية، وله الاكتحال بما لا طيب فيه، فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره، لأنه زينة، واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم (وأما) الكراهة فنقل المزني عن الشافعي أنه لا بأس به، ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان (والأصح) أنه على حالين.. فإن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة كرمد.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وإن طيب بإذنه فدى، وكذا إن اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (ويكره لهما) أي: للمحرم والمحرمة (كحل بإثمد ونحوه) من كل كحل أسود غير مطيب (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي عن ابن عمر، والأصل عدم الكراهة (ولا يكره غيره) أي: الإثمد ونحوه، لأنه لا زينة به (إذا لم يكن مطيباً) ، فإن كان مطيباً حرم. انتهى.

وعند الحنفية لا فدية فيه، ففي بدائع الصنائع للكاساني: والكحل ليس بطيب، وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب. وقال ابن أبي ليلى: هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به. وهذا غير سديد، لأنه ليس له رائحة طيبة، فلا يكون طيباً. وقال أيضاً: وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة، وإن كان كثيراً فعليه دم، لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب. انتهى.

وعند المالكية فيه الفدية إذا كان استعماله لغير ضرورة فإن كان لدواء ونحوه فلا فدية فيه، ففي الدسوقي على شرح الدردير المالكي:.. وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلاً، أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة، ولا حرمة إذا كان استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لازمة لمستعمله مطلقاً استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 ربيع الثاني 1429

(11/19409)


حكم تغيير المحرم لثيابه وغسلها

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة وهي ترتدي ثياب الإحرام أن تغسل ثيابها وتلبسها مرة أخرى خلال الحج، وهل يمكن أن تغير ملابسها بملابس أخرى أيضا أثناء الإحرام.
جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمحرم سواء كان رجلا أو امراة أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها، كما يجوز له أن يغيرها بملابس أخرى أثناء الحج، لا حرج عليه في شيء من ذلك.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21315.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1428

(11/19410)


من أحرم قبل الميقات تثبت في حقه كل أحكام الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت هذا العام بأداء العمرة في شهر رمضان والحمد لله ونحن من العراق، ولكن أقلعت طائرتنا إلى مكة من سوريا فالإحرام كان في الطائرة لأننا مررنا من فوق الميقات ولكننا اغتسلنا ولبسنا الإحرام من سوريا، والآن لدي سؤالان جزاكم الله خيراً:
1- إنني بعد الغسل ولبس الإحرام وقبل خروجنا إلى المطار قمت بقص أظفاري سهوا، فهل يجوز ذلك باعتبار أننا لم نمر بالميقات بعد.

2- أنني كنت قد أتممت 5 أيام من الحيض وهذا ما اعتدت عليه، والمفروض تنقطع فاغتسلت من الحيض في الصباح (اليوم السادس) وبعدها في وقت العصر تقريبا اغتسلت للإحرام فعند وصولي مكة وقبل أداء العمرة اكتشفت وجود كدرة بنية فاغتسلت منها في اليوم السابع من الحيض وقمت بأداء العمرة ليلا وقضيت صيام يومين (6،7) ، فهل ما قمت به صحيح وعمرتي مقبولة، فأ فيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:

لا يطالب الحاج ولا المعتمر بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافراً براً أو جواً، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك تقليم الأظافر. وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام -كما هو الظاهر- ولو حصل بعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمداً أو سهواً، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية، ولو كان ذلك سهواً عند جمهور العلماء، ثم إنه لا عبرة برؤية الكدرة بعد انتهاء الحيض والطهر منه، فلا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يجب منه غسل ولا يطالب بقضاء اليوم أو الأيام التي رئيت فيها، إلا إذا أفطرت من رأت ذلك ظناً منها أنه حيض فعند ذلك يجب القضاء، كما أن رؤية الكدرة بعد انتهاء فترة الحيض المعتادة والطهر منه أثناء العمرة لا يؤثر على صحتها، أما القبول فعلمه عند الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحاج لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافراً براً أو جواً، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ومن ذلك تقليم الأظافر، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى.

وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام ولو حصل بعد الاغتسال ولباس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمداً أو سهواً، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية ولو كان ذلك سهواً عند جمهور العلماء، والفدية وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها، هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

وأما ما يتعلق بالشق الثاني فما دامت السائلة قد طهرت واغتسلت بعد انتهاء عادتها فلا عبرة برؤية الكدرة بعد ذلك، فلا تعتبر حيضاً، ولا يجب منها غسل ولا تترك لها الصلاة ولا الصيام، كما سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27383. إنما ينتقض بذلك وضوؤها فقط، وفي الباجي على شرح موطأ الإمام مالك بعد أن ذكر أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضاً، ويعني بإمكان الحيض أن يفصل بين رؤيتها وانتهاء الحيض السابق خمسة عشر يوماً فأكثر، قال: ... أما ما رئي بعد الطهر فقال عبد الملك ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوء وهي الترية عنده. ووجه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة الكدرة بعد الطهر شيئاً. انتهى.

وعلى هذا، فما قامت به من قضاء الصيام لا تطالب به إلا إذا كانت أفطرت هذين اليومين، أما العمرة فقد كانت في فترة الطهر وهي صحيحة إن شاء الله تعالى، إذا توفرت فيها شروط الصحة الأخرى، أما القبول فإنه في علم الله تعالى لا يعلمه غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو الحجة 1428

(11/19411)


حكم ربط المحرم لعضو من أعضائه بخرقة توقيا للنجاسة

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مريض بالتهاب في البروستاتا وهذا يترتب عليه نوع من سلس البول البسيط جداً ونظراً لخوفي من تنجس الإزار أثناء العمرة وفى نفس الوقت أحاول عدم لبس المخيط ربطت حزاما حول الوسط وحزاما حول فخذي الأيمن وآخر حول فخذي الأيسر -من أعلى الفخذ- ووضعت حائلا حتى لا يتنجس الإزار فهل يعد هذا مخيطاً؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرباط المذكور بالصفة المذكورة على الفخذين يعد من المخيط الذي يُمنع حال الإحرام، وتجب فيه الفدية عند المالكية والحنابلة خلافاً للحنفية، وكذا خلافاً للشافعية، وإليك بعض النقول في ذلك.

جاء في حاشية الدسوقي وهو من كتب المالكية: وحرم بالإحرام على الرجل محيط بعضو من أعضائه كيده ورجله ... كما جاء في المدونة: قلت: أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خُرَّاج أو عصب على شيء من جسده.. أكان عليه فدية في قول مالك؟ قال: نعم. اهـ

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن شدت محرمة يديها بخرقة فدت كشد الرجل شيئاً على جسده..

فيتبين بهذا أن ربط خرقة على الفخذين والوسط ووضع حائل بين الخرق جميعاً يعتبر من المخيط لأنه صار مفصلاً، وهو أولى بالمنع من مجرد ربط خرقة على عضو من الأعضاء، ولكن يرى الشافعية أن المحرم إذا احتاج للبس السراويل لستر العورة أو للوقاية من النجاسة لم تلزمه فدية، فقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن شد الذكر من أجل السلس هل فيه فدية أم لا؟ فأجاب بقوله: لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور: منها قولهم: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية، إلا نحو السراويل والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها فخفف فيها. انتهى مختصراً.

وعلى هذا القول يجوز للأخ السائل أن يستعمل ما ذكر من الرباط ولا فدية عليه، والذي ننصحه به أولاً أن يكتفي بلف خرقة على ذكره فقط للتحرز من النجاسة ولا فدية عليه، فإن لم يمكنه إلا عمل الرباط المذكور جاز له فعله، ولو فدى احتياطاً لكان أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1428

(11/19412)


حكم لبس الساعة للمحرم

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لبس الساعة أثناء أداء العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المحرم إن شاء الله في لبس ساعة اليد حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام؛ كما أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز رحمه الله، حيث سئل ما حكم لبس الساعة للمحرم؟ فأجاب بقوله: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رمضان 1428

(11/19413)


تجفيف المحرم شعره وتسريحه

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز تسريح الشعر وتجفيفه بالمجفف بعد الاغتسال بنية الإحرام للحج.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في تجفيف الشعر سواء كان قبل الإحرام أو بعده ما لم يكن بمطيب وإلا منع بعد الإحرام، أما تسريح الشعر بمعنى تمشيطه فإن كان قبل الإحرام فلا شيء فيه، ويكره بعده لأنه قد يؤدي إلى سقوط الشعر بفعل المشط.

قال النووي في المجموع في شأن المحرم: ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر، فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية. انتهى.

وقال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (وإن خلل لحيته أو مشطها أو) خلل (رأسه) أو مشطه (فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا) . قال أحمد: إن خللها فسقط إن كانت شعرا ميتا فلا شيء عليه، (وإن تيقن أنه) أي الشعر (بان بالمشط أو التخليل فدى) لدخوله في عموم ما سبق، (وتستحب الفدية مع الشك) في كونه بان بمشط أو كان ميتا احتياطا لبراءة ذمته ولا يجب لأن الأصل عدمه. انتهى.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 13879.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1427

(11/19414)


حكم لبس المحرم ما يحيط بالبدن

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج النوم في منى أو في المزدلفة داخل أكياس النوم (غطاء دائري ينام الشخص بداخله) ، وهل هذا لا يعد تحت لبس المخيط؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيس النوم المذكور لا يجوز للرجل المحرم لبسه لأنه إما أن يكون محيطاً بجميع الجسد أو بعضو منه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لبسه ومن لبسه فعليه فدية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز، لأنه لم يلبسه، ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطاً بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي أيضاً: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطاً أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء ذكره ما يمنع بعد الإحرام: الرابع: لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعاً ولو درعا منسوجا أو لبدا معقوداً أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه من حديث ابن عمر. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به. انتهى.

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا -أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية. سواء لبس يوما أو لحظة، وسواء طيب عضواً كاملاً أو بعضه، وبه قال أحمد. ووافقنا أيضاً مالك. انتهى.

وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويحرم) أن يلبس فيه (ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية) وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق، ولأن خريطة اللحية في معنى القفازين سواء أكان المحيط (بخياطة كالقميص أو الخف) والقفاز (أو نسج كالدرع أو عقد كجبة اللبد أو اللزوق) . انتهى.

وبناء على ما تقدم فلبس كيس النوم المذكور يحرم الإقدام عليه، ومن لبسه عالماً بالحرمة ولو كان مضطراً للبسه فعليه فدية، وهذه الفدية تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 57090.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ذو الحجة 1426

(11/19415)


لباس الإحرام كاف لستر العورة

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز عند لبس الإحرام سواء لحج أو عمرة وضع قطعة قماش من الأمام إلى الخلف لستر العورة.

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلف الرجل المحرم خرقة على سوأتيه لسترهما وذلك بإمرارها بين الفخذين ثم عقدها على حقوه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام لأن ذلك في معنى لبس السراويلات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف.. رواه البخاري ومسلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 رجب 1426

(11/19416)


حكم من شم الطيب حال إحرامه

[السُّؤَالُ]
ـ[شممت عطرا وأنا لم أحلق شعري بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت أنك تعمدت الطيب وأنت في حالة الإحرام عالما بحرمة ذلك في الإحرام ذاكرا أنك محرم فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ووجبت عليك الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 وإن كنت جاهلا الحكم أوناسيا أنك محرم فلا شيء عليك.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ولا يتعمد الشم والطيب أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه نحو أن يجلس عند العطارين لذلك أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها، قال أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا! وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها فإن أصحابه اختلفوا فيها لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم كما لو باشره، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره، فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطارين لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. اهـ

فتبين من هذا أن من قصد شم الطيب بفعل نفسه حال الإحرام أنه تلزمه الفدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1426

(11/19417)


أقوال العلماء فيمن جامع زوجته بعد التحلل الأول

[السُّؤَالُ]
ـ[حججت أنا وزوجتي مفردين، طفنا طواف القدوم ووقفنا بعرفة، وفي اليوم الثاني يوم العيد رجمنا جمرة العقبة وحلقنا وحللنا من إحرامنا وبقي علينا طواف الإفاضة، اليوم الثاني بدون قصد مني وجهل جامعت زوجتي على أن ليس في ذلك شيء وعلى أنا تحللنا التحلل الأكبر ما صحة حجنا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لم يفسد الحج، لكن يلزم من هذا الفعل دم على الزوج والزوجة إن طاوعت، ويلزمهما أيضا الذهاب إلى الحل ليحرما من جديد، ويطوفا محرمين لأن الإحرام قد فسد بالجماع. قال ابن قدامة في المغني: وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، إلى أن قال: والواجب عليه شاة هذا ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد وهو قول عكرمة وربيعة ومالك، وقال القاضي فيه رواية أخرى: أن عليه بدنة وهو قول ابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي لأنه وطئ في الحج فوجبت عليه بدنة كما قبل رمي جمرة العقبة، ولنا أنه وطء لم يفسد فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 16287

هذا هو الواجب عليك بعد أن حصل ما حصل على مذهب الحنابلة ومن وافقهم، ولكن إذا كنت واصلت أعمال الحج ولم تذهب إلى الحل للإحرام فإن طوافك صحيح ولم يفسد إحرامك على مذهب الشافعية ومن وافقهم، ولا يلزمك إلا الشاة. قال في المغني أيضا بعد أن ذكر فصلين في هذه المسالة، الثالث: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي الجمرة ويلزمه أن يحرم من الحل وبذلك قال عكرمة وربيعة وإسحاق، وقال ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي: حجه صحيح، ولا يلزمه الإحرام، لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني.

وإن كان قد حصل بعد طواف الإفاضة فلا شيء فيه. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58677 والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1426

(11/19418)


حكم حك المحرم لجسده

[السُّؤَالُ]
ـ[أود معرفة متى يقع علي الذبح في العمرة؟ وهل بحك الجلد يجب علي الذبح؟ وهل الوضوء يكون خفيفا حتى نتجنب وقوع شعر أو جلد؟ وإذا مسحت العرق أوالدمع ووقع شعر من الرموش هل علي ذبح؟ وإذا كان الشخص لا شعوريا يحك جلده أي اعتاد عند التفكير حك الجلد هل عليه شيء؟.
أفيدوني بالتفصيل أفادكم الله بأسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المحرم إذا وقع في بعض المحظورات التي يجب عليه اجتنابها ما دام محرماً وجبت عليه الفدية وهي: الصيام أو الإطعام أو النسك أي الذبح، ولبيان المحظورات يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14146 فإن وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات غير الجماع والصيد وجبت عليه الفدية على التخيير، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 إن وقع في ذلك عامداً.
فإن وقع فيه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه على الراجح كما أوضحنا في الفتاوى التالية أرقامها: 9774، 736، 17129.
هذا في المحظورات غير الجماع والصيد كما قدمنا، وأما الجماع فإنه إن وقع فسدت العمرة ولزم الهدي ووجب قضاؤها، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56762.
ولا يطالب المحرم بتخفيف الوضوء وليتوضأ مثل غيره، ثم إنه لا شيء في حك الجلد، سواء كان عمداً أو سهواً.
قال النووي في المجموع: وأما حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف، وفي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه وليشدد. انتهى
واستحب المالكية للمحرم إذا حك ما خفي من جسده أن يكون ذلك برفق لئلا يزيل الشعر وهو لا يدري. قال خليل في مختصره وهو يذكر ما يجوز للمحرم: وحك ما خفي من جسده برفق، قال في التاج والإكليل: ولا يشد في حك ما خفي من جسد، ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده. انتهى
وإذا حك المحرم جسده أو شعره فسقطت شعرة، فقد أوضحنا تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: 32250، والفتوى رقم: 51020، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54290.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 جمادي الأولى 1426

(11/19419)


حكم الجماع من المتمتع قبل الإحرام بالحج - الجماع بعد طواف الإفاضة

[السُّؤَالُ]
ـ[حججت وزوجتي متمتعين وقد أتيتها قبل يوم التروية ومن ثم بدأنا في تأدية مشاعر الحج ثم أتيتها بعد طواف الإفاضة فهل حجتنا صحيحة؟ علماً بأن زوجتي تعتقد أن ذلك من الرفث الذي نُهي عنه لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق) صدق الله العظيم.
أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجماع الواقع من المتمتع قبل الإحرام بالحج وبعد التحلل من أفعال العمرة فلا حرج فيه، كما أن الجماع بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة غير مفسد للحج، ولا يترتب عليه دم، وراجع التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 17163، 7182، 37895.
والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، كما قال الإمام القرطبي. والجماع إنما يمنع في حق المحرم بالحج أو العمرة، أما بعد التحلل منهما فيعود لإباحته.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1425

(11/19420)


المتمتع إذا تحلل يحل له أن يعاشر النساء

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يلاعب زوجته ويجامعها المجامعة الجنسية؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاج المتمتع إذا تحلل من عمرته حل له كل شيء مما كان ممنوعاً منه بسبب الإحرام، فله أن يلبس ملابسه العادية، ويمس الطيب، ويعاشر النساء بالجماع فما دونه، ولا يحرم عليه شيء من ذلك حتى يُحرِم بالحج، لقول جابر في حديثه في حجة الوداع: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء.....
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1425

(11/19421)


إذا احتاج المحرم إلى استعمال دواء فيه طيب

[السُّؤَالُ]
ـ[يرجى الإفادة عن: هل يجوز استخدام المراهم وبودرة التلك لمعالجة الالتهابات التي قد تنشأ من الاحتكاك خلال الإحرام، مع العلم بأن هذه المراهم والبودرة قد تكون فيها عطور أو معطرة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المحرم اجتناب الطيب وما يشتمل عليه من دواء أو صابون أو ما شابه، فإن احتاج لاستعمال المراهم والعقاقير استخدم عقاقير خالية مما يقصد للتطيب وهي موجودة متوافرة، أخرج الترمذي: أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان؟ فقال: اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، قال الترمذي: حسن صحيح.

ولكن إن لم تجد إلا دواء فيه طيب جاز استعماله ووجب عليك الفدية، قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وأجمعوا أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية. انتهى.

والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وراجع الفتوى رقم: 5292.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 ذو القعدة 1425

(11/19422)


حكم لبس المحرم ردائين

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للحاج لبس ردائين للتدثر من البرد؟ وهل يمكن حمل الأمتعة أو الشنط المخيطة أثناء الإحرام؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للحاج أن يلبس إحرامين للتدثر من البرد وغيره، كما أن له أن يتغطى بغير إحرامه من الأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.

فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلا لشدة البرد فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع.

وأما حمل المخيط سواء كان ثوبا أو شنطة أو غير ذلك فلا شيء فيه، وإنما المحظور هو لبس المخيط على الوجه المعتاد، كما بيناه في الفتوى رقم: 3288.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1425

(11/19423)


1424
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى