مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة

اذهب الى الأسفل

حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة Empty حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة

مُساهمة من طرف Admin الأحد 21 أغسطس 2016, 4:17 pm

حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة

[السُّؤَالُ]
ـ[حكم استعمال الصابون المعطر اضطرارا في يوم عرفة، أنا أم لرضيع يرتدي الحفاضة واضطررت لاستعمال الصابون المعطرمرتين لإزالة آثار البرازعن رضيعي وغسلت يدى بعد كل مرة بنفس الصابون ولم يتيسر لي وسيلة أخرى حين ذاك مع معرفتي أن ذلك من محظورات الإحرام وقمت بصيام ثلاثة أيام مؤخرا للفدية فهل حجي صحيح وإن كان لا فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استعمالك للصابون المطيب للضرورة الملجئة لذلك فلا إثم عليك، وإنما يحصل الإثم على من ارتكب ذلك عمدا لكن حاجتك لاستعمال الصابون المذكور لا تسقط عنك الفدية.
ففي المنتقى للباجي المالكي: ألا ترى أن محرما لو اضطر إلى أكل الميتة فلم يجدها فاصطاد صيدا وأكل منه فإنه يجب عليه الجزاء، لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة وتجب الكفارة فيما تناوله المحرم منها.

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأكل صيد لضرورة إلى أكله فيأكله وعليه الجزاء

وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد، ويتناول من لحمه، ويؤدي الجزاء. انتهى.

وتلزمك فدية واحدة عن جميع ما قمت به من غسل ليديك ولتنظيف الرضيع، ويجزئك عن هذه الفدية ما قمت به من صيام ثلاثة أيام وحجك صحيح.

وراجعي الفتوى رقم: 50977.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 جمادي الثانية 1429

(11/19378)


حكم شد المحرم خرقة على وسطه للحاجة

[السُّؤَالُ]
ـ[أصبت منذ حوالي 20 عاما بمرض أصبحت معه لا أستطيع التنزه من البول بسهولة إذ لا يتوقف نزول البول عقب الانتهاء من عملية التبول، لنزول بعض القطرات القليلة والتي يستغرق نزولها حوالي 10 إلى 15 دقيقة تقريبا حتى تتوقف، وعلى هذا فإنني كثيراً ما أتأخر عن أداء صلاة الجماعة لعدم تحكمي في توقف البول.

وعلى هذا فإني أقوم بوضع قطعة من القماش حتى أحول دون وصول البول إلى ثيابي، وبعد شعوري بتوقفه أتطهر مرة أخرى وأتوضأ وأصلي، وعندما ذهبت إلى الحج كنت أقوم بربط طرفي تلك القطعة القماشية بحبل وألفه حول وسطى حتى أحول بين وصول البول لملابس الإحرام، والسؤال هل ما أفعله يمكن أن يفسد إحرامي، أفيدوني لأني أنوى الحج مرة ثانية أن شاء الله وأخشى أن أقع في محظور لا قدر الله.]ـ

[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:

فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس ما هو مفصل على البدن أو عضو من أعضائه وهذا ما يعرف بالمخيط، قال ابن عبد البر رحمه الله: قال: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث.

وقد نص الفقهاء على جواز شد المحرم وسطه بحبل أو عمامة ونحو ذلك واشترط بعضهم عدم عقدها.

قال ابن قدامة في المغني: وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقدها.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية: وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها.

واشترط المالكية أيضا أن يكون الشد تحت الإزار لا فوقه وإلا ففيه الفدية. جاء في المدونة: إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية. .

وأما الحنفية فمذهبهم أوسع المذاهب في هذا، قال في بدائع الصنائع: لو عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة فلا شيء عليه لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر لأن الشد عليه يشبه المخيط.

وبناء عليه فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1428

(11/19379)


ما يفعل المحرم إذا استيقظ فوجد رأسه مغطى

[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في أحد الموضوعات الخاصة بالحج في محور الحج العبارة التالية: (كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً) ، فما هو تفسير ذلك ولماذا وجب عدم تغطية الرأس إذا تأهب الشخص للنوم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة فإن الله حرم عليه أن يغطي رأسه، فإن فعل ذلك ناسياً أو نائماً فلا شيء عليه، لكن لو انتبه من نومه ووجد رأسه مغطى، وجب عليه أن يكشف عنه فوراً، فإن استمر في تغطية رأسه وهو عالم ذاكر لأحرامه أثم ولزمته الفدية، وهذا معنى الكلام الذي ذكر في السؤال، وليس معنى ذلك النهي عن تغطية الرأس لغير المحرم، بل إن غير المحرم لا حرج عليه في تغطية الرأس سواء في ذلك حال النوم واليقظة. وللمزيد التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25417، والفتوى رقم: 65003.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 محرم 1428

(11/19380)


ما يلزم المحرمة إن غطت وجهها بالنقاب

[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت إلى الحج هذا العام وعند الإحرام من الميقات خلعت النقاب ولبست غطاء كاملا على الوجه عند الدخول إلى المخيم في منى مخيم النساء طبعا خلعت الغطاء ولكن عند الذهاب إلى دورة المياه كنت أقوم بلف الغطاء الذي أضعه على وجهي أعمل مثل اللثام خوف رائحة دورة المياه وكنت أنسى أنني محرمة فهل علي شيء في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.

ولا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بغير النقاب أيضا في حال إحرامها إلا عند وجود الرجال الأجانب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود.

وعليه فإن غطته ببرقع أو بغيره عند عدم وجود الرجال الأجانب مع علمها بعدم جوازه فقد ارتكبت محظورا وعليها الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام تختار ما شاءت منها.

وأما إذا غطته بخمار سدلته على وجهها عند وجود الرجال الأجانب فلا حرج في ذلك ولو مس وجهها على القول الراجح من أقوال أهل العلم للحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها.

وأما تغطيته عند دخول دورة المياه على هيئة المتلثم فممنوع إلا أنه لا شيء عليك لكونك فعلت ذلك ناسية للإحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 محرم 1428

(11/19381)


حكم قضم المحرم أظافره

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا ذاهب إلى الحج إن شاء الله في هذه السنة وأنا آكل أظافري ولا أستطيع التحكم في نفسي ماذا

أفعل حيال ذلك؟ أرجو من سيادتكم إجابة وافية.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن المحرم يحرم عليه تقليم أظافره وكذا إزالتها بأي شيء، وتجب الفدية كاملة في إزالة أكثر من ظفرين، وعلى هذا فإذا كان الأخ السائل يعني بأكل أظافره أنه يزيلها ويقلعها بأسنانه فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك فترة إحرامه، فإن أزال أكثر من ظفرين وجبت عليه الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن أزال أقل من ثلاثة فعليه في كل ظفر مد من طعام يدفع للفقراء، ومد الطعام يقدر بحوالي سبعمائة غرام تقريبا، قال ابن قدامة في المغني: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ, وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ, وَمَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَبِي ثَوْرٍ, وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ.. إلى أن قال: وَالْحُكْمُ فِي فِدْيَةِ الْأَظْفَارِ كَالْحُكْمِ فِي فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَوَاءٌ، فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهَا دَمٌ وَعَنْهُ فِي ثَلَاثَةٍ دَمٌ. وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي الظُّفْرَيْنِ مُدَّانِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ كَذَلِكَ. انتهى، فإن كرر قص أظافره وهو محرم قبل أن يكفر عن المرة السابقة فعليه كفارة واحدة لأنه محظور من جنس واحد، فإن فعل ذلك فلا بد من الكفارة عن فعل المحظور مرة أخرى، وانظر الفتوى رقم: 25166، وإن كان يعني أنه يعبث بأظافره بأسنانه من غير أن يزيل منها شيئا فلا شيء عليه لكن عليه أن يتوقف عن هذه العادة التي قد تزري بمروءته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو القعدة 1427

(11/19382)


الخصومة والجدال والتضجر أثناء الحج

[السُّؤَالُ]
ـ[لقد من الله علي بالحج هذه السنة والحمد لله ولكن صدر مني بعض التضجر بسبب الزحام خاصة عندما يلتصق بنا الرجال وأحيانا تحدث بيني وبين أهلي مشادات كلامية بسيطة كالتي تحدث يوميا فهل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجك صحيح إن شاء الله تعالى إذا لم يحصل منك ما يبطله، وبخصوص ما صدر منك من خصومة أو جدال أثناء الحج فقد نهى الله تعالى عنه ورتب على تركه في الحج تمام الثواب، وبالتالي، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتكثري من الاستغفار، وراجعي الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 31105.

أما التضحر فإن كان قد صدر منك غلبة أو نسيانا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 محرم 1427

(11/19383)


الأمور الممنوعة أثناء العمرة

[السُّؤَالُ]
ـ[سأتزوج إن شاء الله في شهر رجب وأريد القيام بعمرة مباشرة بعده

أسأل عن الجماع في فترات العمرة أريد تدقيقا للابتعاد عن الإثم

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص الذي يريد أن يعتمر يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فأهل المغرب عامة وأهل مصر يحرمون من رابغ وهو معروف، فإذا أحرم المعتمر أو الحاج وجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام مثل عقد النكاح والجماع ومقدماته واصطياد صيد البر واستعمال الطيب وإزالة سائر الشعور وقص الأظافر، وهذا مشترك بين الرجال والنساء، ويختص الرجال بحرمة تغطية رؤوسهم ولبس المخيط أو ما فصل على قدر العضو مثل القميص والسراويل، ويحرم على المرأة ستر وجهها إلا إذا خالطت فتغطيه بشيء تسدله من رأسها على وجهها ولا تلبس الفقازين.
وإذا أنهى المعتمر عمرته بأن طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر حل له كل شيء مما حرم عليه لأجل الإحرام.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 17129، 34801، 47105.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426

(11/19384)


لبس الثوب المخيط بعد نية الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[أديت الحج وفي طريقي لمكة طلب مني خلع الإحرام وارتداء ثوب لكي أستطيع الدخول لمكة ارتديت الثوب على الإحرام ثم خلعته فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد لبست الثوب بعد نية الإحرام، فقد لزمتك فدية، والفدية سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 محرم 1426

(11/19385)


اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟

[السُّؤَالُ]
ـ[لقد ذهبت للعمرة مرتين في السابق، المرة الأولى عندما كنت صغيرة -بداية البلوغ- وقد دخلت المسجد الحرام وأنا حائض ولم أطهر حتى غادرنا مكة وقد طفت أشواطاً حول الكعبة مع أهلي ولا أذكر المزيد عن هذه المرة، وفي المرة الثانية، كنت طاهرا وقد اعتمرت ولكن سعيت 14 مرة بدل 7 فقد كنت أنا وأهلي نعتقد أن الشوط هو من الصفا وإليه، وكذلك لم أقصر أنا وأختي، والآن أنا أنوي الحج إن شاء الله، ولا أعلم هل علي كفارة عن المرتين السابقتين أم لا، علماً بأني قد اعتمرت العام الماضي عمرة أحسبها صحيحة إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحصول الحيض دليل على أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة البلوغ، كما سبق ضمن علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024.

هذا إضافة إلى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد كما في الفتوى رقم: 152.

وعليه فقد أديت العمرة الأولى وأنت بالغة وقد تركت ركنين منها وهما:

1- الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11284.

2- السعي لأنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجمهور أيضاً، كما في الفتوى رقم: 14842.

وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد لأنك مازلت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، فإذا كنت قد طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.

وتركك للتقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعل ذلك في العمرة الثالثة التي ذكرت أنها صحيحة، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير في العمرة الثالثة جهلاً منك إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 14023.

والفدية فعل واحد من ثلاثة أشياء على وجه التخيير، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئاً فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى.

وهذا الحكم أيضاً ينطبق على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، وإذا لم تكن قد قصرت بعد فيمكنها فعله الآن، ويترتب على هذا التأخير دم عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية، وراجعي الفتوى رقم: 44838.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 ذو الحجة 1425

(11/19386)


يريد مجاوزة الإحرام بثيابه المخيطة ثم يفدي

[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أن أنزل أثناء الحج عند أخي في مكة وليس مع شركة حج ويتطلب ذلك دفع نقود للحصول على تصريح الحج فما الحكم إذا دخلت مكة غير محرم لتفادي منعي من الدخول ثم أحرمت بعد دخولي مكة وقمت بعمل ذبح.
وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تجاوز الميقات دون إحرام إذا كنت تريد النسك، ومن كان دون المواقيت فميقاته بلده، فلا يتجاوزه بغير إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فتنوي الإحرام عند الميقات لزوماً، وإن خشيت المنع من دخول مكة فلبست ثيابك فعليك الفدية وهي دم أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من أرز أو غيره، ويلزمك نزع الثياب بمجرد زوال الخطر، هذا إذا كان الحج فريضة أو ستكون فيه محرماً أو معاوناً لمن يحج الفريضة، أما إذا لم يكن كذلك فننصحك بألا تفعل ذلك، ولكن اشترط عند الإحرام بأن تحل إذا حبست عن الإتمام ثم امض فإن أذنوا لك فذاك، وإلا فتحلل ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 7028.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424

(11/19387)


حكم استعمال مزيل العرق والكريمات المرطبة للمحرم

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استعمال مزيل رائحة العرق وكذلك الكريمات المرطبة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس على المحرم في استعمال مزيل رائحة العرق، إذا كان لا يشتمل على ما يتطيب به عادة، فإذا اشتمل على ما يتطيب به فلا يجوز استعماله، وعلى من استعمله الفدية.

أما عن الادهان بالكريمات ونحوها: فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحرم ممنوع منه قياساً على الطيب، وذهب الشافعية إلى أن المحرم ممنوع منها في شعر الرأس والوجه دون سائر البدن.

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك مطلقاً إذا خلت من الطيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424

(11/19388)


حكم استعمال الصابون ذي الرائحة

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 41125، والفتوى رقم: 5245.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424

(11/19389)


حكم الامتشاط بعد الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا سيدة أريد الحج هذا العام وأشكل عليَّ بعض الأمور فأرجو إفادتي في الأمور التالية:
1-هل يجوز تمشيط الشعر بعد الإحرام (وخاصة أنني سأحرم يوم 6 ذي الحجة) وكذلك تمشيط الشعر في يوم عرفة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس في الامتشاط بعد الإحرام سواء في عرفة أو غيرها، لكن إذا امتشط فسقط شيء من شعره فإن كان الشعر ميتاً فلا شيء عليه، وإن كان الشعر حياً فعليه الفدية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13879، ولهذا من علم أن شعره يسقط بالتمشيط فليتجنب ذلك أثناء الأحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424

(11/19390)


أحرم في ملابسه بعد الميقات فما حكمه؟

[السُّؤَالُ]
ـ[وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامالتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات أي أنه وفقا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر.
والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج وبالتالي يحجون كل سنة تقريبا فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش؟
أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج وحتى لا يتم إرجاعهم نظرا لعدم وجود تصريح بالحج فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام ثم يحرمون من مكة ويؤدون الدية وبعضهم قال لي إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط، فهل هذا الحج صحيح
والسؤال الرئيسي هنا هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله \\\" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ,اولي الأمر منكم \\\" صدق الله العظيم]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى رغب في الإكثار من الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما يتقي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الإلباني والأرناؤوط.

وقد فضل البعض من العلماء الصدقة على المحتاجين على الحج إذا كان مكلفاً تكلفة مادية، وإذا احتال الراغب في الحج فأخر الإحرام إلى دخول مكة فإنه يصح حجه ولكنه تلزمه الفدية - وهي ذبح شاة - بسبب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط فعليه فدية أذى وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وليس ستة كما جاء في السؤال أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا أو ذبح شاة.

وأما الغش والكذب فإن الواجب البعد عنهما لتحريم الله تعالى لهما، ومن فعلهما أو أحدهما فإن حجه صحيح إذا أداه على وجه الكمال فهو ليس أقل شأنا من حج بمال حرام، وقد ذكر النووي في المجموع وشراح خليل عليه أن مذهب الجمهور أن حجه صحيح وإن كان آثماً بسبب أخذ ما حرم عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14214، 33685، 7028، 41913، 10035، 7560.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424

(11/19391)

Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى