مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا

اذهب الى الأسفل

المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا Empty المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا

مُساهمة من طرف Admin الأحد 21 أغسطس 2016, 4:48 pm

المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا

[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كنت قد أديت العمرة العام الماضي وكنت أرتدي حزاماً مخيطا ونعلا به خيط فما حكم هذه العمرة وهل يجوز لي أداء العمرة بنفس الحزام المخيط برجاء التكرم بسرعة الرد وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المقصود بالمخيط الذي يحظر على المحرم لبسه هو: ما كان مفصلاً على قدر العضو، كالسروال والقميص والشراب والعمامة والقفازين ونحو ذلك، إذا لبس على الهيئة التي فصل من أجلها، أما النعال وكذا الحزام الذي يلبسه المحرم ليضع فيه نقوده ونحوهما، وكذا لو لبس المخيط على غيرهيئته، كما لو جعل إزاره حزاماً يشد به وسطه على هيئته، فكل ذلك لا يأخذ حكم المخيط وإن كان فيه خيط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1421

(11/19498)


حكم المحرم الذي مس الطيب ناسيا

[السُّؤَالُ]
ـ[قامت إحدى النساء بأداء العمرة ومن ثم خرجت إلى السوق المجاور للحرم ثم دخلت محل عطور فقام صاحب المحل كعادته بوضع قليل من العطر على يدها ثم سرعان ما تذكرت أنها محرمة وأسرعت بمسح يدها من هذا العطر ... فهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم فهل يجب أن تؤديه في مكة أم في أي مكان خارج مكة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في المحرم الذي يتطيب ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه فدية أم لا؟ فذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أنها تلزمه، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وروي عنهما أيضاً أنه لا فدية عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. ولكل من الفريقين أدلة يطول ذكرها. وبناء على هذا فإن هذه المرأة إن رأت الخروج من الخلاف فدت، لأن القول بالفدية مذهب الجمهور، وإن تركتها فلا شيء عليها، لأنه قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ويؤيد قولهما هذا، حديث: "عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه" رواه الحاكم. وفي الأمر سعة إن شاء الله.
ثم إنها إذا أرادت أن تفدي فالفدية هنا إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
وأما المكان الذي يؤدى فيه فقيل: إن الذبح والإطعام خاصة لا يكونان إلا بمكة، والصحيح أن الثلاثة يصح أداؤها في أي مكان من بلاد الله، لأن الحديث لم يذكر فيه محل معين للفدية، فلها أن تفدي في أي مكان شاءت. ومما هو جدير بالملاحظة أنه لا يجوز للمرأة. محرمة كانت أو غير محرمة أن تضع الطيب على جسمها، ثم تخرج بعد ذلك والريح يعصف منها، لورود الأحاديث التي تنهى عن ذلك، كما لا يجوز لها أن تسمح لرجل أجنبي أن يباشر وضع الطيب على يدها.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420

(11/19499)


حكم تناول الأطعمة والمواد التي تحتوي على طيب ومواد عطرية

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم تناول الأطعمة والأشربة التي تحتوي طيبا ومواد عطرية، وماهي على وجه التحديد أهم تلك المواد المعطرة. وهل يجوز تناول أقراص النعناع واستعمال معجون الأسنان أثناء فترة الإحرام، وماحكم من مس طيب الكعبة عند استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأطعمة والأشربة التي تحتوي على مواد عطرية لا يجوز للمحرم استعمالها لا بالأكل ولا بالتطيب، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال المحرم لها.
وذلك مثل المسك والزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما يستعمل في الطيب، وكذلك بعض أنواع الصابون والشامبو إن كان العطر غالبا فيها، وأما إن كان العطر مجرد نكهة غير قوية فالأظهر جواز استعماله لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب، وذلك كالفواكه الطبيعية كالتفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك.
وكذلك معجون الأسنان فالأظهر أنه لا يضر لأنه ليس طيباً. وأما ما يصيب المحرم من طيب الكعبة لاعن قصد فلا يضر إن غسله بقرب فإن تراخى في غسله مع علمه بذلك لزمته الفدية.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1424

(11/19500)


حكم وضع المحرمة للنقاب.

[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أبو داود.
وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1421

(11/19501)


استعمال الصابون المعطر محظور بعد الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز استخدام الشامبو والصابون في الحج؟
وشكرا الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستخدام الصابون والشامبو المعطر في الحج محظور بعد الإحرام وقبل التحلل، لأن من جملة محظورات الإحرام مس الطيب، وهذه تشتمل عليه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421

(11/19502)


حكم المداعبة بعد التحلل الأول والثاني

[السُّؤَالُ]
ـ[في يوم 12 ذو الحجة في منى داعبت زوجتي بشهوة ولكن لم يحصل جماع. فهل عليّ شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وقعت هذه المداعبة بعد التحلل الثاني فلا شيء عليك، لأنه بحصول التحلل الثاني يحل كل شيء للحاج حتى النساء، وأما إذا كان قبله، أي قبل طواف الإفاضة فالصحيح من أقوال أهل العلم تحريم ذلك الفعل وعليه فدية، وفي نوع هذه الفدية قولان لأهل العلم: أصحهما أنها كفدية الأذى، فهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك بشاة يذبحها لفقراء الحرم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1421

(11/19503)


يجوز للمريض في الحج ان يلف ساقيه برباط أو ضمادة طبية لحمايتها

[السُّؤَالُ]
ـ[سوف أذهب للحج هذا العام بمشيئة الله وفى ساقي آثار حرق قديم مما جعل طبقة الجلد رقيقة للغاية ومعرضة للإصابة من أقل احتكاك فهل يمكن وقاية الساق برباط يلف حولها أو ضمادة طبية أو ما شابه ذلك أثناء أداء المناسك وأثناء الإحرام؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
فالظاهر والله أعلم جواز ذلك، وأن ذلك ليس من لبس المخيط الذي يحرم لبسه على المحرم، فهو وإن كان معقودا مستمسكا بنفسه كالمخيط إلا أنه لم يلبس على النحو المعتاد لبسه، فلو جعل المحرم الجبة إزارا فلم يلبسها على النحو المعتاد وإنما لفها على جسده كالرداء أو الإزار جاز، وقد ثبت عن جمع من السلف الإفتاء بجواز العقد على الجرح ولم يوجبوا على فاعل ذلك فدية، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال:لا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ.
وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ.
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا , قَالَ مَنْصُور: وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ , وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ. وكل هذه الآثار رواها عبد الرزاق في المصنف. فهي دالة على ما ذكرنا.
... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1420

(11/19504)


ما حكم من أخذ من شعره أو أظفاره ناسيا وهو محرم

[السُّؤَالُ]
ـ[كنت في مطار جدة أرتدي ملابس الإحرام في التمتع ولكني دون أن أدري أخذت من لحيتي عدة شعرات دون قصد ومع حالة قلق حدثت لي في المطار قصفت بأسناني ظفراً من أصبعي. فما الحكم في ذلك؟ أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المحرم إذا قص شعره أو قلم بعض أظافره ناسياً فإنه تجب عليه الفدية كما تجب على العامد لأن ذلك من باب الإتلاف فيستوي عمده وسهوه. هكذا قالوا، وفيما قالوا نظر، لأن الإتلاف الذي يستوي فيه الخطأ والعمد لا يشمل مثل هذا، بل إن هذا أشبه بوضع الغطاء على الرأس ولبس المخيط سهوا. ودعوى الفرق بين إتلاف الشعر والظفر وبين وضع الغطاء ولبس المخيط، بأن وضع الغطاء ولبس المخيط يمكن إزالتهما بخلاف الإتلاف ـ نقول إن هذه الدعوى قد استندت إلى فارق لا أثر له في الحكم لأن الامتناع عن التمادي في نتف الشعر مثلا يساوي نزع الغطاء عن الرأس.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه لا فدية على الناسي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المشايخ المعاصرين. وهو الأظهر إن شاء الله تعالى

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شوال 1421

(11/19505)


حكم تقليد ابن تيمية في: العذر بالجهل

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لي أن آخذ برأي ابن تيمية في العذر بالجهل؟ هل يعتبر ذلك تتبعا لرخص العلماء؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعذر بالجهل يقول به جميع أهل العلم في الجملة، إلا أنهم يتفاوتون في كيفية الأخذ به، وفي المسائل التي يعذر فيها بالجهل، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية عمدة في هذه المسألة كغيرها من المسائل، ومبنى كلامه ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة على أن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة " و " أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله.

ومن القواعد الكلية في ذلك ما قاله شيخ الإسلام في (منهاج السنة) : لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع اهـ.

وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة مفرقا في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60824، 55353، 75673، 19084، 111072، 60824، 53784، 60824.

وهذا إذا كان السائل يقصد كلام شيخ الإسلام في أمور الإيمان والكفر.

أما إذا كان مراد السائل رأي شيخ الإسلام في العذر بالجهل في الفروع العملية، فلا يمكن ضبط جميع المسائل الداخلة تحت هذا الأصل، لا سيما وهو غير مطرد، فمثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) : قد يكون الترتيب شرطًا لا يسقط بجهل ولا نسيان، كما في الحديث الصحيح: " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم "، فالذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله، وأبو بُردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلاً. فلم يعذره بالجهل، بل أمره بإعادة الذبح اهـ.

والذي يتيسر هنا هو نقل ما يجري مجرى التأصيل لهذه المسألة من كلام شيخ الإسلام، فمن ذلك قوله ـ رحمه الله ـ: سنته صلى الله عليه وسلم فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة لما كانا جنبين. فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء. وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة. وكذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة، وكان بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها، بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة، ونظائرها متعددة. فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اهـ.

وقال ـ رحمه الله ـ في (الفتاوى الكبرى) : من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال ... والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ... وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ... فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل: كانوا كفارا أو كانوا معذورين بالجهل اهـ.

وعلى أية حال فقول شيخ الإسلام في هذا المسائل إن لم يكن هو الراجح، فهو معتبر، وتقليده في ذلك سائغ كتقليد سائر الأئمة المعتبرين من غير ترخص، والقاعدة في ذلك أن المسلم العامي إذا اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، ولا شك أن شيخ الإسلام في هذه جبل راسخ فقد شهد له الجميع بالعلم الواسع والفهم الثاقب، وقد كان من أورع أهل زمانه وأنقاهم وأشجعهم على قول الحق والصدع به، وقد سبق لنا بيان ما يفعله المسلم إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، في الفتوى رقم: 44633، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1430

(11/19506)


حكم لبس المرأة النقاب والقفازات عقب الانتهاء من العمرة

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من صغري إلى أن أصبح عمري 30 عندما أنتهي من العمرة ألبس النقاب والقفازات؟!!]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب والقفازين لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

وأما إذا انتهت عمرتها وتحللت من إحرامها بالتقصير لم يحظر عليها لبس النقاب والقفازين لأنها صارت حلالا وانتفت عنها أحكام الإحرام, ومن لبست النقاب والقفازين أثناء إحرامها فإن كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5} .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء.

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم. الأحزاب/5، وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. المائئدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. انتهى.

وأما إن كانت عالمة فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الشيرازي في المهذب: ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر. وذكر الحديث إلى أن قال: وتجب به الفدية قياسا على الحلق. انتهى.

وفدية الحلق هي التي نص الله عليها في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 جمادي الأولى 1430

(11/19507)


متى يعذر المرء بالجهل ومتى لا يعذر

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من مات مشركا جهلا-جدتي تعيش وتصلي، وتسبح وقد تصوم، ولكن تذهب للقبور وتعتقد أن لهم من الأمر شيئا-معاذ الله-ولكنها لا تسمع جيدا، ولا تعرف القراءة فكيف أفهمها العقيدة الصحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاعتقاد بأن المقبورين يقضون الحوائج، أو يدفعون المضار بذواتهم من الشرك الأكبر، وإن كان الزائر يعتقد أن زيارتهم سبباً لقضاء الحوائج ونحو ذلك من العقائد الفاسدة، فأقل أحواله أن يكون واقعاً في الشرك الأصغر، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 14955.

وأما عن العذر بالجهل في مثل هذه الأمور، فيختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن بلغته الدعوة ووضح له الحق وأقيمت عليه الحجة في مسألةٍ ما فهذا لا يعذر بجهله، وكذا من يقيم في ديار المسلمين ويسمع المواعظ والخطب، ويسمع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قد بلغته دعوة الله وأقيمت عليه الحجة ولا يعذر بجهله، بخلاف من يعيش مسلماً في بلاد الكفار أو في بادية أو صحراء ولا يختلط بالعلماء فهذا جاهل قد يعذر بجهله ببعض الأمور، ومن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وهذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع. كما سبق بيانه في الفتاوى التالية: 2242، 19084، 98374.

وننبه السائل إلى أنه يجب أن يفرق بين الحكم على الفعل بأنه شرك، وبين الحكم على الفاعل بأنه مشرك، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 721 فراجعها.

وأما كيف يتصرف معها فيما تفعله من الذهاب للقبور والاعتقاد في المقبورين، فنقول: يجب تعليمها أن هذا الفعل من المنكرات العظيمة وبيان هذا لها بما يمكن أن يتاح لكم من وسائل حديثة كسماعات الأذن التي يضعها المعاقون سمعيا، أو بالإشارة إن كانت تفهم الإشارة، وكذلك بمنعها من الذهاب لهذه القبور، ولا شك أن من يعيش معها يعرف وسيلة تفاهم يمكن أن يوصل لها ما يريد من معلومات حسب فهمها، وعليكم بدعاء الله بهدايتها، ونسأل الله لها الهداية، وانظر الفتوى رقم: 46686، ففيها بيان أن الجهل مانع من التكفير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1430

(11/19508)


حكم من أدى العمرة وهو لابس سروالا جاهلا

[السُّؤَالُ]
ـ[أديت العمرة وأنا لابس سروالا جهلا،هل علي شيء؟ وهل عقد زواجي صحيح؟ علما أني تزوجت بعد أدائي لهذه العمرة ولم أعتمر قبلها ولا بعدها؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحرم ممنوع من لبس السراويل إلا إذا لم يجد الرادء، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن إذا كنت جاهلا بالحكم فلا إثم عليك ولا فدية، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}

وعقد زواجك صحيح بلا شك ما دمت قد عقدته وأنت غير محرم؛ لأن المحرم هو الذي يمنع من عقد النكاح، كما ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 محرم 1430

(11/19509)


ضابط العذر بالجهل

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعذر بجهله من يفعل أمرا محرما كحلق اللحية أو مكروها وهو في بلاد المسلمين وهل يكسب إثما كالعالم بالحكم وغير المطبق له وما هي الأمور التي يعذر ولا يحاسب على فعلها هذا الجاهل، وهل يعاقبه الله ويدخله النار؟]ـ

[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:

حلق اللحية يعذر فيه بالجهل لأنه ليس من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان العذر بالجهل وضوابطه في الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30988.

وحلق اللحية أو توفيرها ليس من الأمور المعلومة بالضرورة عند كل مسلم، ولذلك فمن حلقها جاهلاً بحكمها فهو معذور إن شاء الله تعالى، وضابط الأمور التي لا يعذر بجهلها هي الأمور المشهورة بين عامة الناس كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.... وحرمة الزنا والخمر والميتة والخنزير ... وما ليس معلوماً من الدين بالضرورة يعذر فيه بالجهل، ويختلف ذلك باختلاف الناس والبيئات كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، وإذا قلنا بعذر الشخص فإنه لا يعذب، لأن الله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى