بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 26 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 26 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله
صفحة 1 من اصل 1
كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله
كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم.
فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
14775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424
محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طواف العمرة كان الشيوخ حول الكعبة يطالبون النساء بتغطية وجوههن علما بأن السنة تدعونا إلى كشف الوجه واليدين أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصحيح أن المرأة مأمورة بكشف وجهها حال الإحرام، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً. انتهى.
ولكن هذا الكشف إنما يطلب من المرأة إذا لم تخالط الرجال الأجانب عنها، أما إذا خالطتهم فإنها مأمورة بتغطية وجهها، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424
هل تنتقب المحرمة خشية الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها كما سبق في الفتوى رقم:
25917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424
حكم من خرج حاجا سارقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من خرج للسرقة في الحج؟ هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة أم ماذا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخروج للسرقة من أعظم الذنوب وأقبح المعاصي، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك في الأشهر الحرم وأيام الموسم وتحت غطاء هذه العبادة العظيمة ... ويكون المقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمان.
ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته وسوء طويته..
والخارج بنية السرقة إما أن يكون مقصوده هو السرقة فقط ولكنه لبس ملابس الإحرام وتنقل بين المشاعر ليغطي على جريمته ويصاحب الحجاج ليحصل منهم على مطلبه الخسيس، ولم ينو الحج، لا عند السفر ولا عند لبسه الإحرام، فهذا ولا شك لا حظ له من حجه إلا الإثم والعقاب والعياذ بالله تعالى، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإما أن يكون خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، ففي هذه الحالة يكون حجه صحيحا، لكنه ارتكب إثما عظيما، ولو لم يسرق أو يرتكب معصية، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد الحرام، فقال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج: 25] .
ويقول تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة: 197]
فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: عصى وصحت أي عصى الله تعالى بارتكاب المحرم أثناء العبادة، وصحت العبادة لانفكاك الجهتين، هذا هو الراجح.
وإما أن يكون قد أشركهما في النية، فإن الحكم لأغلبهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424
قول جمهور الفقهاء فيمن تزوج متلبسا بالإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ردا على فتواكم لسؤالي رقم 31294 والذي أفتيتم فيها بأني ما زلت على إحرامي وأن عمرتي التي تلت ذلك ليست صحيحة أود أن أسأل:
1- إذا لم تنعقد العمرة لأني مازلت محرما فهل هذا يعني أن طواف وسعي العمرة يأتي مقام الطواف الناقص، والسعي بعده ويبقى علي الدم فقط أم لا بد أن أعود للإحرام في أشهر الحج مما يعني أني سوف أحج من جديد من بلدي مما يستوجب نفقات كبيرة؟
2- إذا كان أبو حنيفة أفتى بصحة أربعة أشواط فأنا طفت ستة أشواط صحيحة فلماذا لا آخذ بفتواه لأني لم أكن متعمدا ذلك؟
3- في آخر عمرة لي من خمس سنوات سألت شيخا في المسجد الحرام ممن يفتون الناس سؤالي لكم فأجاب أن حجي صحيح ولا أفعل ذلك مستقبلا فهل أخذ بفتواه؟
4- لقد توفيت زوجتي التي حجت معي وتزوجت بأخرى فهل معنى فتواكم أن زواجي هذا باطل وما ترتب عليه؟ أرجو أن يتسع صدركم للإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود ببقائك على إحرامك أنه يجب عليك اجتناب ما يجتنبه المحرم حتى ترجع إلى مكة وتقوم بالطواف والسعي، وذلك في أي وقت من أشهر السنة ولا يلزمك الانتظار إلى أن يحين وقت الحج.
وأما طواف العمرة وسعيها فلا يقوم مقام ذلك لأن العمرة لم تنعقد أصلاً فلا عبرة بها، وأما كونك تأخد بمذهب أبي حنيفة فإن ذلك سائغ إذا كنت مقلداً لمذهب أبي حنيفة اعتقاداً منك صحة مذهبه لقيام الدليل على ذلك، أو كان هذا اختيار من أفتاك بذلك، أما الأخذ به على سبيل تتبع الرخص فلا يجوز، لأن قصد تتبع الرخص سبيل من سبل الضلال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4145.
وأما فتوى هذا الذي أفتاك بصحة الحج فغير صحيحة على مذهب الجمهور، لأن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لم يقع على وجه صحيح، فكيف يقال بصحة الحج.
وأما الزواج من المرأة الثانية فهو زواج غير صحيح لوقوعه حال الإحرام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب.
فعلى هذا فالواجب فسخ هذا النكاح، ويحتسب هذا الفسخ طلقة كما هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وإن وجد من هذا النكاح أولاد فإنهم يلحقون بك لشبهة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424
حكم من نسي التحلل من الإحرام وتذكر بعد مدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد نسيت التحلل من الإحرام بعد الحج ثم تذكرت بعد مرور سنة بأني لم أتحلل من هذا الإحرام فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحلل بالحلق أو التقصير في الحج واجب من واجباته، وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى أنه من الأركان، لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم فكان كالطواف، فمن تركه ناسياً أو أخره عن يوم العيد فالراجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحلق ولو طال الزمن، قال النووي في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم، وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد: عليه الحلق ودم، دليلنا: الأصل لا دم. انتهى.
فإذا وقع تارك الحلق في محظورات الإحرام عالماً بأنه لا يزال على إحرامه فعليه الفدية المقررة لكل محظور، أما إذا كان جاهلاً بذلك -كحال السائلة- فلا شيء عليه، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14924.
والواجب على الأخت السائلة الآن أن تأخذ من شعرها قدر عقلة الإصبع بنية التحلل من إحرام الحج، ولا يلزمها العودة إلى مكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424
سب الدين لزوجته وهو في الطريق إلى منى
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أتممت الحج هذا العام وأخذت معي والدتي وزوجتي وابنتي وابنيّ (9 سنوات و8 سنوات) وفي يوم الثامن من ذي الحجة ونحن في الطريق إلي منى سببت الدين لزوجتي قائلاً لها يلعن دينك يا فلانة ... ما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سب الدين كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة منها: 133، 11652، 17875.
ولا شك أن إضافة الدين إلى هذه المرأة لا يؤثر لأن دينها معلوم أنه دين الإسلام.
وبناءً على ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الكلمة الكبرى التي خرجت من فمك، فهي كلمة عظيمة وخطيرة يجب على المسلم أن يعود نفسه على الابتعاد عنها والحذر منها أشد الحذر ويكون دائماً جاعلاً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم." أخرجه البخاري وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة." أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما.
وكان علقمة الليثي أحد رواة هذا الحديث يقول: (كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث.) يعني هذا الحديث.
ثم اعلم أن الحكم بالردة في ذلك الوقت الذي ذكرت ينبني عليه بطلان الحج عند جماهير العلماء كالصلاة والصوم.
وعلى ذلك فإن كنت قد تبت إلى الله من حينك وجددت إسلامك وأنشأت إحراماً جديداً لحجك فحجك صحيح مجزئ إن شاء الله تعالى.
أما إن كنت أتممت حجك بناءً على إحرامك السابق فالحج غير صحيح لبطلان الإحرام الذي بنيته عليه كما أسلفنا.
ثم إن كانت تلك هي حجة الإسلام بالنسبة لك فيجب عليك أن تحج مرة أخرى لعدم إجزاء هذه عنك، وأما إن كانت حجتك حجة تطوع فلا يلزمك قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424
حكم من اعتمر ولم يقصر وأراد الإحرام بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم رحمة الله
أما بعد: أنا بإذن الله سوف أحج (وفي رمضان اعتمرت ولم أقصر شعري نسيت) فهل علي شيء والله يرعاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلق والتقصير في العمرة نسك واجب كما هو مذهب جمهور العلماء.
وعليه؛ فإن المعتمر لا يصح تحلله من إحرامه قبل الحلق أو التقصير، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام لأنك مازالت محرماً بالعمرة ثم تحلق أو تقصر ولو في بلدك، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت العمرة وتحللت من إحرامك. وإن كنت جاهلاً بالحكم من قبل فما ارتكبته من محظور قبل الحلق أو التقصير لا يلزمك فيه شيء كما هو مقرر عند شيخ الإسلام ابن تيمية سوى الصيد فإنه مضمون بالبدل.
وإذا أحرمت بالحج قبل الحلق أوالتقصير من العمرة فلا يصح إحرامك به ويعتبر لغواً، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة لأنك مازلت محرماً بالعمرة ويلزمك كمالها، ولا شيء عليك في إحرام الحج لا فدية ولا قضاء ولا غيره لأنه لم ينعقد ولم يصح منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423
المحظور أثناء التلبس بالنسك لا بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طواف الوداع واجب أثناء تأدية العمرة وهل توجد محاذير يجب على المعتمر أخذها بعد طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب للعمرة طواف وداع، إنما يستحب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
2790.
ولا توجد محظورات خاصة بالعمرة، يتوقاها المعتمر بعد الفراغ من عمرته وطوافه للوداع، إنما توجد محظورات يجب عليه أن يتجنبها من حال تلبسه بالإحرام، وحتى فراغه من عمرته، وكذلك حجه من قص الشعر أو إزالته، أو قص الأظفار، أو التطيب، ونحو ذلك من محظورات الإحرام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14398، والفتوى رقم: 14432.
وينبغي للمعتمر بعد الفراغ من العمرة أن يجتهد في تحصيل العمل الصالح وكل ما يقرب إلى الله، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه، فإن ذلك علامة على قبول عمرته، قال تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [محمد:17] .
فلو كان من الذين اهتدوا في عمرتهم وأعمالهم فإن الله يثبته على الهداية ويزيده منها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يزيدنا هداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423
حكم إزالة الشعر للمحرم والمضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو: بخصوص من نوى الحج، هل يجب عليه الامتناع عن الأخذ من شعره وبدنه من أول ذي الحجة كما هو الحال بالنسبة لغير الحاج الذي ينوي ذبح الأضاحي؟ أفيدونا مأجورين....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا. رواه مسلم. ظاهرٌ في أن المخاطب بهذا النهي هو مريد الأُضحية سواء كان حاجاً أو غير حاج، ولو أن مريد الأُضحية أحرم في عشر ذي الحجة لما كان له أن يقص من شعره ولا أظفاره شيئًا، إلا ما يقص من شعره للتحلل من الإحرام بعد العمرة.
جاء في شرح المنهاج: ويسن الغسل للإحرام لكل أحد في كل حال، ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل (أي من قص شعر وأظفاره وحلق عانته) .
ثم قال: نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة. انتهى
وقيل: لا يكره للمحرم عند غسله للإحرام حلق شعره وقص أظافره ولو عزم على التضحية، قال الزركشي: ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأُضحية فهل يكره له ذلك (إزالة الشعر) فيه نظر، ويحتمل أنه لا يكره؛ لأنه إذا اجتمع قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت. انتهى حاشية الجمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423
حكم تدثر المحرم بالغطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج التدثر بالأغطية خاصة أثناء اشتداد البرد ليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للحاج حال الإحرام التدثر بالأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلاً لشدة البرد، فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423
أحرمت بعمرة ولم تتمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أحرمت للعمرة من جدة المقيمة فيها ولخوفها على أولادها لم تعتمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك مازالت محرمة، ويجب عليها إتمام نسكها، وراجع الفتوى رقم:
14023.
لمعرفة ما يجب عليها فيما إذا وقعت خلال ذلك في شيء من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423
حكم من عجز عن وجود إزار الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[توجهت إلى العمرة في آخر رمضان من هذه السنة أنا وبعض أهلي وكانت زحمة في المطار وحجزي انتظار فتحت الرحله فقالوا لي أسرع بوضع الأمتعه من العجله نسيت ملابس الإحرام مع العفش وصعدت الطائرة وأنا ناوي أن أحرم من أبها وحاذيت الميقات ونويت الإحرام نزلت بجدة وأحرمت من طريق جدة وذهبت إلى مكة وأتممت
عمرتي وتحللت؟ أفتوني سريعا.... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالإحرام الذي أحرمت به من الميقات، ولا عبرة بإحرامك من جدة لأنك متلبس بإحرام سابق.
وأما لباس الإحرام فإن عجزت عن وجود إزار أثناء ركوبك في الطائرة فلا بأس بلبسك السراويل، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين. وبهذا قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. انتهى
واختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليه؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه لحديث ابن عباس السابق، قالوا: وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وقال مالك وأبو حنيفة: على كل من لبس السراويل الفدية وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه.
قالوا: ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص.
والذي يظهر أنه إذا عجز عن إيجاد إزار تسقط عنه الفدية؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم.
فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
14775.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424
(11/19443)
محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء طواف العمرة كان الشيوخ حول الكعبة يطالبون النساء بتغطية وجوههن علما بأن السنة تدعونا إلى كشف الوجه واليدين أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصحيح أن المرأة مأمورة بكشف وجهها حال الإحرام، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً. انتهى.
ولكن هذا الكشف إنما يطلب من المرأة إذا لم تخالط الرجال الأجانب عنها، أما إذا خالطتهم فإنها مأمورة بتغطية وجهها، وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1424
(11/19444)
هل تنتقب المحرمة خشية الفتنة
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها كما سبق في الفتوى رقم:
25917.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1424
(11/19445)
حكم من خرج حاجا سارقا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من خرج للسرقة في الحج؟ هل له ثواب الحجة ويعاقب على السرقة أم ماذا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخروج للسرقة من أعظم الذنوب وأقبح المعاصي، وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك في الأشهر الحرم وأيام الموسم وتحت غطاء هذه العبادة العظيمة ... ويكون المقصود بالسرقة هم ضيوف الرحمان.
ومن فعل ذلك فلا شيء له من حجه إلا العقاب وسوء الحساب لفساد نيته وسوء طويته..
والخارج بنية السرقة إما أن يكون مقصوده هو السرقة فقط ولكنه لبس ملابس الإحرام وتنقل بين المشاعر ليغطي على جريمته ويصاحب الحجاج ليحصل منهم على مطلبه الخسيس، ولم ينو الحج، لا عند السفر ولا عند لبسه الإحرام، فهذا ولا شك لا حظ له من حجه إلا الإثم والعقاب والعياذ بالله تعالى، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإما أن يكون خرج بنية الحج ولكنه ينوي السرقة، ففي هذه الحالة يكون حجه صحيحا، لكنه ارتكب إثما عظيما، ولو لم يسرق أو يرتكب معصية، لأن الله تعالى رتب العذاب الأليم على مجرد إرادة الإلحاد والإثم في البلد الحرام، فقال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج: 25] .
ويقول تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة: 197]
فهذا من النوع الذي يقول فيه العلماء: عصى وصحت أي عصى الله تعالى بارتكاب المحرم أثناء العبادة، وصحت العبادة لانفكاك الجهتين، هذا هو الراجح.
وإما أن يكون قد أشركهما في النية، فإن الحكم لأغلبهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1424
(11/19446)
قول جمهور الفقهاء فيمن تزوج متلبسا بالإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ردا على فتواكم لسؤالي رقم 31294 والذي أفتيتم فيها بأني ما زلت على إحرامي وأن عمرتي التي تلت ذلك ليست صحيحة أود أن أسأل:
1- إذا لم تنعقد العمرة لأني مازلت محرما فهل هذا يعني أن طواف وسعي العمرة يأتي مقام الطواف الناقص، والسعي بعده ويبقى علي الدم فقط أم لا بد أن أعود للإحرام في أشهر الحج مما يعني أني سوف أحج من جديد من بلدي مما يستوجب نفقات كبيرة؟
2- إذا كان أبو حنيفة أفتى بصحة أربعة أشواط فأنا طفت ستة أشواط صحيحة فلماذا لا آخذ بفتواه لأني لم أكن متعمدا ذلك؟
3- في آخر عمرة لي من خمس سنوات سألت شيخا في المسجد الحرام ممن يفتون الناس سؤالي لكم فأجاب أن حجي صحيح ولا أفعل ذلك مستقبلا فهل أخذ بفتواه؟
4- لقد توفيت زوجتي التي حجت معي وتزوجت بأخرى فهل معنى فتواكم أن زواجي هذا باطل وما ترتب عليه؟ أرجو أن يتسع صدركم للإجابة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود ببقائك على إحرامك أنه يجب عليك اجتناب ما يجتنبه المحرم حتى ترجع إلى مكة وتقوم بالطواف والسعي، وذلك في أي وقت من أشهر السنة ولا يلزمك الانتظار إلى أن يحين وقت الحج.
وأما طواف العمرة وسعيها فلا يقوم مقام ذلك لأن العمرة لم تنعقد أصلاً فلا عبرة بها، وأما كونك تأخد بمذهب أبي حنيفة فإن ذلك سائغ إذا كنت مقلداً لمذهب أبي حنيفة اعتقاداً منك صحة مذهبه لقيام الدليل على ذلك، أو كان هذا اختيار من أفتاك بذلك، أما الأخذ به على سبيل تتبع الرخص فلا يجوز، لأن قصد تتبع الرخص سبيل من سبل الضلال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4145.
وأما فتوى هذا الذي أفتاك بصحة الحج فغير صحيحة على مذهب الجمهور، لأن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لم يقع على وجه صحيح، فكيف يقال بصحة الحج.
وأما الزواج من المرأة الثانية فهو زواج غير صحيح لوقوعه حال الإحرام، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب.
فعلى هذا فالواجب فسخ هذا النكاح، ويحتسب هذا الفسخ طلقة كما هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وإن وجد من هذا النكاح أولاد فإنهم يلحقون بك لشبهة النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1424
(11/19447)
حكم من نسي التحلل من الإحرام وتذكر بعد مدة
[السُّؤَالُ]
ـ[قد نسيت التحلل من الإحرام بعد الحج ثم تذكرت بعد مرور سنة بأني لم أتحلل من هذا الإحرام فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحلل بالحلق أو التقصير في الحج واجب من واجباته، وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى أنه من الأركان، لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم فكان كالطواف، فمن تركه ناسياً أو أخره عن يوم العيد فالراجح أنه لا شيء عليه إلا أن يحلق ولو طال الزمن، قال النووي في المجموع: لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه، سواء طال زمنه أم لا، وسواء رجع إلى بلده أم لا، هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم، وقال سفيان الثوري وإسحاق ومحمد: عليه الحلق ودم، دليلنا: الأصل لا دم. انتهى.
فإذا وقع تارك الحلق في محظورات الإحرام عالماً بأنه لا يزال على إحرامه فعليه الفدية المقررة لكل محظور، أما إذا كان جاهلاً بذلك -كحال السائلة- فلا شيء عليه، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 14924.
والواجب على الأخت السائلة الآن أن تأخذ من شعرها قدر عقلة الإصبع بنية التحلل من إحرام الحج، ولا يلزمها العودة إلى مكة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 ربيع الأول 1424
(11/19448)
سب الدين لزوجته وهو في الطريق إلى منى
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله أتممت الحج هذا العام وأخذت معي والدتي وزوجتي وابنتي وابنيّ (9 سنوات و8 سنوات) وفي يوم الثامن من ذي الحجة ونحن في الطريق إلي منى سببت الدين لزوجتي قائلاً لها يلعن دينك يا فلانة ... ما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سب الدين كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة منها: 133، 11652، 17875.
ولا شك أن إضافة الدين إلى هذه المرأة لا يؤثر لأن دينها معلوم أنه دين الإسلام.
وبناءً على ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الكلمة الكبرى التي خرجت من فمك، فهي كلمة عظيمة وخطيرة يجب على المسلم أن يعود نفسه على الابتعاد عنها والحذر منها أشد الحذر ويكون دائماً جاعلاً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم." أخرجه البخاري وغيره.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة." أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما.
وكان علقمة الليثي أحد رواة هذا الحديث يقول: (كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث.) يعني هذا الحديث.
ثم اعلم أن الحكم بالردة في ذلك الوقت الذي ذكرت ينبني عليه بطلان الحج عند جماهير العلماء كالصلاة والصوم.
وعلى ذلك فإن كنت قد تبت إلى الله من حينك وجددت إسلامك وأنشأت إحراماً جديداً لحجك فحجك صحيح مجزئ إن شاء الله تعالى.
أما إن كنت أتممت حجك بناءً على إحرامك السابق فالحج غير صحيح لبطلان الإحرام الذي بنيته عليه كما أسلفنا.
ثم إن كانت تلك هي حجة الإسلام بالنسبة لك فيجب عليك أن تحج مرة أخرى لعدم إجزاء هذه عنك، وأما إن كانت حجتك حجة تطوع فلا يلزمك قضاؤها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 محرم 1424
(11/19449)
حكم من اعتمر ولم يقصر وأراد الإحرام بالحج
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم رحمة الله
أما بعد: أنا بإذن الله سوف أحج (وفي رمضان اعتمرت ولم أقصر شعري نسيت) فهل علي شيء والله يرعاكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلق والتقصير في العمرة نسك واجب كما هو مذهب جمهور العلماء.
وعليه؛ فإن المعتمر لا يصح تحلله من إحرامه قبل الحلق أو التقصير، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام لأنك مازالت محرماً بالعمرة ثم تحلق أو تقصر ولو في بلدك، فإذا فعلت ذلك فقد أكملت العمرة وتحللت من إحرامك. وإن كنت جاهلاً بالحكم من قبل فما ارتكبته من محظور قبل الحلق أو التقصير لا يلزمك فيه شيء كما هو مقرر عند شيخ الإسلام ابن تيمية سوى الصيد فإنه مضمون بالبدل.
وإذا أحرمت بالحج قبل الحلق أوالتقصير من العمرة فلا يصح إحرامك به ويعتبر لغواً، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة لأنك مازلت محرماً بالعمرة ويلزمك كمالها، ولا شيء عليك في إحرام الحج لا فدية ولا قضاء ولا غيره لأنه لم ينعقد ولم يصح منك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1423
(11/19450)
المحظور أثناء التلبس بالنسك لا بعده
[السُّؤَالُ]
ـ[هل طواف الوداع واجب أثناء تأدية العمرة وهل توجد محاذير يجب على المعتمر أخذها بعد طواف الوداع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب للعمرة طواف وداع، إنما يستحب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
2790.
ولا توجد محظورات خاصة بالعمرة، يتوقاها المعتمر بعد الفراغ من عمرته وطوافه للوداع، إنما توجد محظورات يجب عليه أن يتجنبها من حال تلبسه بالإحرام، وحتى فراغه من عمرته، وكذلك حجه من قص الشعر أو إزالته، أو قص الأظفار، أو التطيب، ونحو ذلك من محظورات الإحرام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14398، والفتوى رقم: 14432.
وينبغي للمعتمر بعد الفراغ من العمرة أن يجتهد في تحصيل العمل الصالح وكل ما يقرب إلى الله، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه، فإن ذلك علامة على قبول عمرته، قال تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [محمد:17] .
فلو كان من الذين اهتدوا في عمرتهم وأعمالهم فإن الله يثبته على الهداية ويزيده منها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يزيدنا هداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو الحجة 1423
(11/19451)
حكم إزالة الشعر للمحرم والمضحي
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
سؤالي هو: بخصوص من نوى الحج، هل يجب عليه الامتناع عن الأخذ من شعره وبدنه من أول ذي الحجة كما هو الحال بالنسبة لغير الحاج الذي ينوي ذبح الأضاحي؟ أفيدونا مأجورين....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا. رواه مسلم. ظاهرٌ في أن المخاطب بهذا النهي هو مريد الأُضحية سواء كان حاجاً أو غير حاج، ولو أن مريد الأُضحية أحرم في عشر ذي الحجة لما كان له أن يقص من شعره ولا أظفاره شيئًا، إلا ما يقص من شعره للتحلل من الإحرام بعد العمرة.
جاء في شرح المنهاج: ويسن الغسل للإحرام لكل أحد في كل حال، ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل (أي من قص شعر وأظفاره وحلق عانته) .
ثم قال: نعم يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة. انتهى
وقيل: لا يكره للمحرم عند غسله للإحرام حلق شعره وقص أظافره ولو عزم على التضحية، قال الزركشي: ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأُضحية فهل يكره له ذلك (إزالة الشعر) فيه نظر، ويحتمل أنه لا يكره؛ لأنه إذا اجتمع قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت. انتهى حاشية الجمل.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ذو الحجة 1423
(11/19452)
حكم تدثر المحرم بالغطاء
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للحاج التدثر بالأغطية خاصة أثناء اشتداد البرد ليلا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للحاج حال الإحرام التدثر بالأغطية، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس. رواه البخاري. وقال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّيا. متفق عليه. فعلل صلى الله عليه وسلم منع تغطية الرأس ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
فإن شق عليه عدم تغطية رأسه ليلاً لشدة البرد، فله أن يغطيه ويفتدي، والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، أي سبعة كيلوجرام على ستة مساكين، ويكون ذلك في مكة أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو الحجة 1423
(11/19453)
أحرمت بعمرة ولم تتمها
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أحرمت للعمرة من جدة المقيمة فيها ولخوفها على أولادها لم تعتمر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأمك مازالت محرمة، ويجب عليها إتمام نسكها، وراجع الفتوى رقم:
14023.
لمعرفة ما يجب عليها فيما إذا وقعت خلال ذلك في شيء من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1423
(11/19454)
حكم من عجز عن وجود إزار الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[توجهت إلى العمرة في آخر رمضان من هذه السنة أنا وبعض أهلي وكانت زحمة في المطار وحجزي انتظار فتحت الرحله فقالوا لي أسرع بوضع الأمتعه من العجله نسيت ملابس الإحرام مع العفش وصعدت الطائرة وأنا ناوي أن أحرم من أبها وحاذيت الميقات ونويت الإحرام نزلت بجدة وأحرمت من طريق جدة وذهبت إلى مكة وأتممت
عمرتي وتحللت؟ أفتوني سريعا.... جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالإحرام الذي أحرمت به من الميقات، ولا عبرة بإحرامك من جدة لأنك متلبس بإحرام سابق.
وأما لباس الإحرام فإن عجزت عن وجود إزار أثناء ركوبك في الطائرة فلا بأس بلبسك السراويل، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين. وبهذا قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. انتهى
واختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليه؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه لحديث ابن عباس السابق، قالوا: وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وقال مالك وأبو حنيفة: على كل من لبس السراويل الفدية وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه.
قالوا: ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص.
والذي يظهر أنه إذا عجز عن إيجاد إزار تسقط عنه الفدية؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 ذو القعدة 1423
مواضيع مماثلة
» هل يجوز للمأموم أن يدعو بدعاء الاستفتاح في حاله دخوله في الصلاة والإمام يقرأ أم لا يجوز وك
» لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك
» المحرم من مكة
» حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة
» تذكير بشهر الله المحرم
» لا مانع من نوم المحرم قبل أداء النسك
» المحرم من مكة
» حكم استعمال المحرم الصابون المطيب عند الضرورة
» تذكير بشهر الله المحرم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin