بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
الكفارات في الفقه الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
الكفارات في الفقه الإسلامي
الكفارات في الفقه الإسلامي
1/اليمين في الاصطلاح: هو توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك على وجه مخصوص.
2/ النذر في الاصطلاح: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال:
نذرت لله أمرا ، قال تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} (مريم/26)، وقال: {وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر} (البقرة/270) ، قال القرطبى: والنذر حقيقة
العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم
يوجبه لم يلزمه، تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر- بضم الذال -
وينذر – بكسرها.
3/ الإيلاء في الاصطلاح : حلف الزوج بالله على
ترك وطء المرأة أبداً أو أكثر من أربعة أشهر . الأصل فيه : قال تعالى : (
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226)
4/الظهار في الاصطلاح : تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً
. قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا
هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللئِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)
5/الإحصار شرعاً عند
الحنفية: منع المحرم عن أداء الركنين (الوقوف والطواف). وعند الجمهور: منع
المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. والمنع الذي يعدّ به المحرم
محصراً عند الجمهور: هو ما يكون بعدو.
6/التمتع معناه أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة.المتمتع (لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج).
7/ القِران هو نية الحج و العمرة معاً (أي يحرم للحج و العمرة معاً) من
الميقات ثم يؤدي مناسك العمرة ويبقى محرماً في مكة حتى الثامن من ذي الحجة
موعد الحج فيؤدي مناسكه ثم يتحلل من إحرامه.القارن(لبيك اللهم حجا وعمرة)
8/تحلل أول وهو بالإتيان باثنين من ثلاثة من:
1- طواف الإفاضة 2- ورمي جمرة العقبة 3- والحلق أو التقصير، ويحل بالتحلل
الأول ما حرم على المحرم سوى أمور النساء. وتحلل ثان وهو بالإتيان بالأمور
الثلاثة ويحل له بذلك ما حرم بالإحرام.
1/اليمين في الاصطلاح: هو توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك على وجه مخصوص.
2/ النذر في الاصطلاح: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال:
نذرت لله أمرا ، قال تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما} (مريم/26)، وقال: {وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر} (البقرة/270) ، قال القرطبى: والنذر حقيقة
العبارة عنه أن تقول: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم
يوجبه لم يلزمه، تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر- بضم الذال -
وينذر – بكسرها.
3/ الإيلاء في الاصطلاح : حلف الزوج بالله على
ترك وطء المرأة أبداً أو أكثر من أربعة أشهر . الأصل فيه : قال تعالى : (
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226)
4/الظهار في الاصطلاح : تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً
. قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا
هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللئِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)
5/الإحصار شرعاً عند
الحنفية: منع المحرم عن أداء الركنين (الوقوف والطواف). وعند الجمهور: منع
المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. والمنع الذي يعدّ به المحرم
محصراً عند الجمهور: هو ما يكون بعدو.
6/التمتع معناه أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة.المتمتع (لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج).
7/ القِران هو نية الحج و العمرة معاً (أي يحرم للحج و العمرة معاً) من
الميقات ثم يؤدي مناسك العمرة ويبقى محرماً في مكة حتى الثامن من ذي الحجة
موعد الحج فيؤدي مناسكه ثم يتحلل من إحرامه.القارن(لبيك اللهم حجا وعمرة)
8/تحلل أول وهو بالإتيان باثنين من ثلاثة من:
1- طواف الإفاضة 2- ورمي جمرة العقبة 3- والحلق أو التقصير، ويحل بالتحلل
الأول ما حرم على المحرم سوى أمور النساء. وتحلل ثان وهو بالإتيان بالأمور
الثلاثة ويحل له بذلك ما حرم بالإحرام.
مواضيع مماثلة
» حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي..
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
» أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
» أسس التشريع الإسلامي
» كلمةالبيعة فى التشريع الإسلامي
» ( دفع الصائل وأحكامه في الفقه الإسلامي) .
» أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
» أسس التشريع الإسلامي
» كلمةالبيعة فى التشريع الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin