بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
صفحة 1 من اصل 1
أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
[list=text]
[*]13. القسم الاول فى الفقه و أصول الفقه31
[*]14. أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد هو مجموعة الحكام و البحوث المتعلقة الشرعية المتعلقة بما بالدلة الشرعية من يصدر عن النسان حيث دللتها على من أقوال و أفعال , الحكام . و بالحكام من حيث استفادتها المستقاة من من أدلتها ومما النصوص فيما وردت يتعلق بهذين من فيه نصوص , و اللواحق و المتممات. المستنبطة من الدلئل الشرعية41 الخرى فيما لم ترد
[*]15. أصول الفقه الفقه فى الصطلح الشرعى: فى الصطلح الشرعى: هو العللم بالقواعد و هو العلم بالحكام البحوث ال تى يتو صل بها العملية الشرعيلللة ال لى استفادة الحكام ل المكتس للبه م للن أدلتها الشرعي لة العملي لة من ل ل التفصلليلية . أو هو أدلت ها التف صيلية . أو هى الحكام مجموع ة ُ ُ ٌ ٌ مجموعللة القواعد و الشرع ية الم ستفاد ه من البحوث ال تى ي ُتو صل بها أدلتها التفصيلية. ال لى استفادة الحكام ل الشرعي لة العملي لة من ل ل51 أدلتها التفصيلية.
[*]16. القسم الثانى فى الدلة الشرعية61
[*]17. الدلة الشرعية الدلة الغير الدلة المجمع عليها مجمع عليها الستحسان القياس الجماع السنة القرآن المصلحة المرسلة الستصحاب العرف مذهب الصحابى شرع من قبلنا71
[*]18. 1- القرآن أحكامه أحكام عملية أحكام خلقية أحكام اعتقا دية وهى فقه فى ا القرآن و تهتم وملئكته يتم بالفضائل وكتبه الوصول والرذائل. ورسله إليه بعلم واليوم أصول الخر. الفقه.81
[*]19. الحكام العملية أحكام المعاملت أحكام العبادات وهى تنظم و يقصد بها علقة المكلفين تنظيم علقة بعضهم بب ع ض النسان بربه.91
[*]20. أحكام المعاملت المرافعات الدستورية الدولية المدنية والمالية 07 07 ة يئ اج ل ا 03 31 01 52 01 ة ص خش ل ال اوح ل ا القتصادية آية ن آية آية آية آية آية آية ي تتعلق تتعلق تتعلق بالقضاء و يقصد تتعلق تتعلق تتعلق بمعاملة بالجرائم و و بها تنظيم بالسرة بمعاملت بالحكم و الدوله العقوبات و الشهادة العلقات من بدء الفراد و أصوله و السلمية تحدد و اليمين المالية تكوينها و مبادلتهم تحديد لغيرها من علقة و تنظيم بين تنظم من بيع و العلقة بين الدول و المجنى تحقيق الغنياء و علقة شراء و الحاكم و معاملة غير عليه العدالة الفقراء والزوجين و إجارة المحكوم المسلمين بالجانى و بين بين الدولة02القارب .. الخ فى الدولة المة الناس و الفراد
[*]21. و من استقر أ آيات الحكام فى القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية فى العبادات و ما يلحق بها من الحوال الشخصية و المواريث لن اكثر احكام هذا النوع تعبدى ول مجال للعقل فيه ول يتطور بتطور البيئات . و أما فيما عدا ذلك فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية , ولم يتعرض فيها لتفصيلت جزئية إل فى النادر, لن هذه الحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الساسية ليكون ولة12 المر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا
[*]22. السنة القرآن ظنى الثبوت قطعى الثبوت قطعى الثبوت قطعى الدللة قطعى الدللة قطعى الدللةظنى الدللة ظنى الدللة ظنى الدللة22
[*]23. 2- السنة نسبة السنة الى القرآن سنة مفصلة ومفسرة ُ ُ ما جاء فى القرآن سنة مقررة ُ سنة مثبته مجمل، أو مُقيدةً ما و مؤكدة حكما جاء ُ ومنشئة حكما سكت جاء فيه مطلقا، أو فى القرآن . عنه القرآن مُخصصةً ما جاء فيه عاما .32
[*]24. أقسام السنة باعتبار سندها سنةما رواها هى الحاد السنة المشهورة السنة المتواترة هى ما رواها عن الرسول عن رسول ا هى ما رواها آحاد لم تبلغ جمع يمتنع عن رسول ا حد التواتر و عادة أن يتواطأ صحابى أو رواها عن هذا أفراده على اثنان أو جمع الراوى مثله الكذب و رواها لم يبلغ حد حتى وصلت عن هذا الجمع التواتر ثم إلينا بسند جمع مثله. ومن رواها عن هذا طبقاته آحاد ل هذا القسم الراوى أو جموع التواتر. السنن العملية الرواة جمع من ومن هذا فى أداء الصلة جموع التواتر و القسم أكثر و .. الخ. هكذا حتى الحاديث التى و قل أن يوجد وصلت إلينا42 جمعت فى كتب فى السنن بسند.
[*]25. أقسام السنة من جهة قطعية و ظنية ثبوتها سنة الحاد السنة المشهورة السنة المتواترة قطعية ظنية الورود الورود عن عن الرسول االصحابى و قطعية لن سندها لكنها ليست الورود عن ل يفيد قطعية الرسول. الورود عن القطع. الرسول. أما من جهة الدللة فكل سنة من هذه القسام الثلثة قد تكون قطعية الدللة إذا كان نصها ل يحتمل تأويل و قد تكون ظنية الدللة إذ كان نصها يحتمل التأويل.52
[*]26. ملحظات تساعدنا على فهم السنة:- 1- ما ليس تشريعا من أقوال الرسول و أفعالة:- أ- ما صدر عنه بمقتضى طبيعته النسانية من قيام وقعود ونوم و شرب ليس تشريعا لن هذا ليس م صدره ر سالته و ل كن م صدره إنسانيته. لكن إذا صدر من ه فع ل إنس انى و دل دلي ل عل ى أن المق صود من فع له القتداء به كان هذا تشريعا بهذا الدليل.62
[*]27. ب- و ما صدر ع نه بمقت ضى ال خبرة النسانية و الحذق و التجارب ف ى الشئون الدنيوي ة من اتجار أو زرا عة أو تدب ير حر بى أو وصف دواء لمرض أو أمثال ذ لك فل يس تشريعا ل نه ليس صادرا ع ن رس الته و إنم ا ص ادر ع ن خبرته الدنيوية و تقديره الشخصى . النخ يل أشار علي هم أن ل ي ؤبروا فتركوا التأبير و تل ف الثم ر فقال أنت م أعل م بأمور دنياك م. ) التأبير هو التلقيح(” . ج- وما صدر عن رسول ا و دل دليل شرعى على أنه خاص به و أنه ليس أسوة فيه فليس72
[*]28. 2- فهم الحاديث في ضوء أسبابها فإذا كان ت أس باب نزول القرآ ن مطلوب ة لمن يفه مه أو يف سره، كا نت أ سباب ورود الحديث أشد طل ب ًا. ذ لك أن القر آن ب طبيعته عام وخا لد، ول يس من شأنه أن يعرض للجزئيات والتفصيلت والنيات، إل لتؤخذ منها المبادئ والعبر. أم ا الس نة فه ي تعال ج كثي ر ًا من المشكلت الموضوعي ة والجزئي ة والني ة، وفيه ا من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن. فل بد من التفر قة ب ين ما هو خاص و ما هو 82 عام، وم ا ه و مؤق ت وم ا ه و خال د، وم ا هو
[*]29. - التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحد وملن أسلباب الخللط والزللل فلي فهم الس نة: أ ن ّ بعض َ الناس خلطوا بين المقاص د ِ والهداف ِ الثابتة ِ الت ي تسعى ال سنة إ لى تحقيق ها، وب ين الو سائل النية والبيئ ية ال تي تعين ها أحيان ًا للو صول إلى الهدف المنشود، فتراه م يركزون ك ل ّ التركي ز عل ى هذه الوس ائل، كأنها مق صود ة ٌ لذات ها، مع أن الذي يتع مق في ف هم ال سنة وأ سرارها، ي تبين له أن المهم 92 هو الهدف، وه و الثابت ُ والدائم،
[*]30. مثال 1 :- الطب النبوي وم ن هن ا تج د اهتمام كثي ر م ن الدارس ين للسنة، المهتم ين بال طب النبوي يركزون بحث هم واهتمامهم ع لى الدو ية والغذ ية والعشاب والحبوب وغيرها م ما و صفه ال نبي - صلى ا عل يه وسلم - للتداوي به في علج بعض العلل والمراض ورأيي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي، بل رو حه المحافظ ة عل ى ص حة النس ان وحياته، و سلمة ج سمه، وقو ته، وحقه في الرا حة إذا تعب، و فى الش بع إذا جاع، و فى التداوي إذا مرض، وأن التداوي ل ينا فى اليمان بالقدر، ول التوك ل على ا تعا لى إ لى غ ير ذ لك من التوجيهات ال تي تمثل03 حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان.
[*]31. مثال 2 :-) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ا وعدوكم ل م يفه م أح د من دونهمة(. ) النفال: 06(.ة ف ي وجه وآخرين م ن هذه الي الكريم ة أ ن المرابط العداء ل تكون إل بالخيل التي نص القرآن عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر. مثال 3 :- السواكوأعتق د أ ن تعيي ن الس واك لتطهي ر الس نان م ن هذا الباب، فالهدف هوطهارة الفم، حتى يرضى الرب، كما في الحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".في جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبي - صلى ا عليه وسلم - ما يؤدى الغرض ول يعسر عليهم.13
[*]32. مثال 4 :- ميزان مكة ومكيال المدينة ) رواه أب و داود ف ي البيوع )0433( ، مكيال أه ل المدين ة". والن سائي )7/182( ، وا بن حبان في الموارد )5011( ، والطحاوي في مشكل الثار )2/99( ، وا لبيهقى في ال سنن )6/13( من حد يث ا بن ع مر، وصححه ا بن حبان والدارقط ني والنووي وأ بو الف تح القشيري، ك ما ذ كر الحا فظ في التلخيص )2/571( ط. مصر، وذكره اللباني في الصحيحة ج 1 ، حديث 561( هذا الحدي ث يتضم ن تعلي م ً ا نبو ي ً ا تقدم ي ًا - إذا ا ستخدمنا ل غة المعا صرين - بالن سبة للعصر الذي ق يل ف يه، والهدف م نه هو توح يد المقاي يس أو المعايي ر الت ي يحتك م إليه ا الناس ف ي بيعهم وشرائ هم و سائر معاملت هم ومبادلتهم، والرجوع23
[*]33. ول ما كان أه ل ُ م كة أه ل َ تجارة، وكانوا يتعاملون في بيع هم وشرائ هم بالنقود المعدن ية، وكان ال ساس فيها الوزن بالوقي ة، والمثقال والدره م، كان ت غايتهم موجه ة إل ى ضب ط هذه الموازي ن ومضاعفاتها وأجزائ ها، فل ع جب أن تكون موازين هم هي المعيار المعتم د، والمرج ع الذي يحتك م إلي ه عند التنازع، وعلى هذا الساس جاء هذا الحديث باعتبار " الميزان ميزان أهل مكة". ولم ا كان أهل ُ المدين ة أهل َ زرع وغرس، وأصحا ب َ حبوب وثمار، اتج هت عنايت هم إ لى ض بط المكاي يل من المد والصاع وغيرهما، فكانوا أحق بضبطه، فل غرو33
[*]34. والذي نري د أ ن نقرره هن ا: أن ّ تعيين َ الحديث الشر يف ميزا ن ُ أ هل م كة، ومكيال أ هل المدينة، هو م ن باب الوس ائل، القابل ة للتغيي ر بتغير الزمان والمكان والحال و هو ل يس أم ر ًا تعبد ي ًا ي ُو ق َف عنده ول ي ُتجا و َز. أ ما هدف الحد يث، فل يخ فى ع لى ذي بصيرة، وهو ما ذكرنا من توحيد المقاييس بالرجوع إلى أدق ما يعرفه البشر في ذلك. ولهذا ل ي جد الم سلم اليوم حرج ًا في استعمال المقايي س العشري ة م ن الكيل و جرام وأجزائه ومضاعفا ته، ل ما يتم يز به من د قة و سهولة في43
[*]35. 3- الجماع تعريفه: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعى فى واقعة. لنه فى حياة الرسول هو المرجع التشريعى. أركانه: الول عدد من المجتهدين. الثانى جميع المجتهدين بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا قو ل ً أو فع ل ً على انفراد أو53 مجتمعين.
[*]36. حجيته : إذا تحقق ت أركان الجماع الربعة كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ول يجوز مخالفته، ان الحكم الذى اتفقت آراء جم يع المجتهد ين فى ال مة ال سلمية هو فى الحقيق ة حك م الم ة ممثل ة فى مجتهديها. ان الجماع ع لى ح كم شر عى ل بد أن يكون قد إمكان بنى على مستند شرعى. انعقاده : قال ت طائف ة من العلماء هذا الجماع الذى تبينت أركان ه ل يمك ن انعقاده عادة، لنه ل يو جد مقياس يعرف به إذا كان الش خص بلغ مرتب ة الجتهاد أ م ل. والوقوف عل ى آرائهم جميعا ف ى الواقع ة بطري ق يفي د اليقي ن أو القريب منه متعذر.63
[*]37. والذى أراه الراج ح َ أن الجماع بتعريفه وأركانه الت ى بيناه ا ل يمك ن عادة انعقا د ُه ُ إذا وكل أمره إ لى أفراد ال مم ال سلمية على اختلفها. ف كل حكو مة ت ستطيع أن ت ُ ع َي ن َ الشرو ط َ التى بتوافره ا يبل غ الشخ ص مرتب ة الجتهاد، وأن تمن ح َ الجازة الجتهاد ية ل من توافرت فيه هذه الشروط، وبهذا ت ستطيع كل حكو مة أن تعرف مجتهديها وآرائهم فى أية واقعة.73
[*]38. 4- القياس تعريفه: هو إلحاق واق عة ل نص ع لى حكم ها بواقعة ورد نص بحكمه ا، ف ى الحك م الذى ورد ب ه النص، لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم. أركانه : :- و هو ما ورد بحك مه نص، ويسمى ال صل المقيس عليه. :- وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد الفرع بالص ل ف ى حكم ه ويسمى تس ويته المقيس. ح كم ال صل :- و هو الح كم الشرعى الدى ورد الص ل، ويراد أن يكون حكما به الن ص ف ى للفرع. والقياس موضوع دقيق وتلك نبذة عنه وهو متروك83 الع لة للمتخصصين فيما عدا ذلك. :- و هى الو صف الدى ب نى عليه
[*]39. 5- الستحسان : ع د ّ الشيئ حسنا . فى اللغة وف ى اص طل ح ِ الص وليين : هو عدو ل ُ المجته د ع ن مقتض ى قياس جلي ّ إلى مقت ضى قياس خ فى، أو عن ح كم ك لى إلى ح كم ا ستثنائى لدل يل انقدح فى عق له رجح لد يه هذا العدول. و هو ل يس مجرد تشريع بالهوى. وك ل ُ قا ض ٍ قد تنقدح فى عق له فى كثي ر م ن الوقائ ع مص لحة حقيقي ة، تقتضى93 العدول ف ى هذه الجزئي ة عم ا يقض ى به
[*]40. 6- المصلحة المرسلة الم صلحة المر سلة أى المطل قة ال تى لم يشرع الشارع حكما لتحقيق ها، و لم يدل دل يل شرعى ع لى اعتبار ها أو إلغائ ها، و سميت مطل قة لنها لم تق يد بدل يل اعتبار أو دل يل إلغاء مثل اتخاذ الس جون، ضرب النقود، إبقاء الرض الزراعية الت ى فتحوه ا ف ى أيدى أهليه ا ووضع الخراج عليها. هى تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلف ا لبيئات. م ثل الم صلحة ال تى اقت ضت أن الزواج الذى ل ي ُث بت بوثيقة ر سمية ل ت ُ سمع الدعوى به ع ند النكار و ع قد ا لبيع الذى ل ي ُ سجل ل ينقل الملكية.04
[*]41. ودليله م عل ى هذا أمران : أن المصالح للناس تتجدد ول تتناه ى، فل و ل م تشرع الحكام لما يتجدد من مصالح للناس، ولما يقتضيه تطورهم و ل و اقتص ر التشري ع عل ى المص الح التى اعتبر ها الشارع ف قط، لعط لت كث ير من مصالح الناس ومص الحهم وهذا ل يتف ق وم ا قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. فأ بو ب كر ج مع ال صحف المفر قة، وحارب مانعى الزكاة. واستخلف عمر بن الخطاب. وع مر بن الخطاب م نع سهم المؤل فة قلوبهم من ال صدقات، وو ضع الخراج ود و ّن الدواوين، وات خذ ال سجون، وو قف تنف يذ حد ال سرقة فى عام المجاعة.14
[*]42. شروط المصلحة المرسلة التى يبنى عليها تشريع:- 1- م صلحة حقيق ية و لي ست م صلحة وهمية و أ ن يتحق ق م ن أ ن تشريع المراد بهذا يدفع الحك م ف ى الواقع ة يجل ب نفعا أ و ضررا. 2- أن تكون مص لحة عام ة و ليس ت مصلحة ي ُش ر َع الحك م لن ه يحقق شخص ية فل مصلحة خاصة بأمير أو عظيم . 3- أن ل يعارض التشري ع لهذه المصلحة 24 بالنص أو الجماع. حكما أو مبدأ ث َ ب ُ ت َ
[*]43. 7- العرف العرف ه و م ا تعارف الناس و س اروا علي ه من قول أو فعل أو ترك. العرف ص حيح ه و م ا تعارف ه الناس ول ي ُخالف دليل شرعيا ول ي َح ل م ُحرما ول ي ُبطل واجبا كتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر الخ ..... والعرف ال صحيح ي جب مراعا ته فى التشر يع وفى القضاء . فالمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل 34 المدينة.
[*]44. والشافع ى لم ا هب ط إل ى مص ر غ ي ّ ر بعض الحكام الت ى كان ق د ذه ب إليه ا وه و فى بغداد، لتغيي ر العرف، ولهذا ل ه مذهبان قديم وجديد. العرف الفاس د ه و م ا تعارف ه الناس و لكنه ي ُخال ف الشرع أ و ي َح ل المحرم أ و ي ُبطل الواجب. مث ل تعارف الناس عل ى كثي ر من المنكرات فى الموالد و المآتم. و العرف الفاسد ل تجب م ُراعاته و الحكام المبني ة عل ى العرف تتغير بتغيره زمانا و مكانا لن الفرع يتغي ر بتغي ر أصله و44 لهذا يقول الفقهاء ف ى مثل هذا الختلف “ ً
[*]45. 8- الستصحاب فى الل غة: اعتبار الم صاحبة و هو الح كم على الش يء بالحال ال تى كان علي ها من ق بل حتى يقوم دلي ل عل ى تغيي ر تل ك الحال لن الباحة هى الصل. فالملك الثابت لى إنسان بسبب من أ سباب الم لك يع تبر قائما ح تى يث بت ما يزيله. وال صل بقاء ما كان ع لى ما كان ح تى يث بت ما يغيره. ال صل فى الشياء البا حة – ما ث بت باليقين ل يزول بالشك – الصل فى النسان البراءة.54
[*]46. 9- شرع من قبلنا ل ن شريعت نا إن ما ن سخت من الشرائع الس ابقة م ا يخالفه ا فقط. وإلن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص ع لى ن سخه ف هو تشر يع لنا ضمنا، لنه حكم إلهى ب ل ّغه الرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا، ولن القرآن مص دق لم ا بي ن يدي ه من التوراة والنجي ل فم ا ل م ينس خ حكما فى64
[*]47. 01- مذهب الصحابى ل خلف فلى ألن قول الصلحابى فيما ل يدرك بالر أى والع قل يكون ح جة ع لى الم سلمين، لنه لب د أ ن يكون قال ه ع ن س ماع م ن الرسول، وإنم ا الخلف ف ى قول الص حابى الص ادر عن رأي ه واجتهاده. وظاه ر كلم المام الشافعى أ نه ل يرى ر أى وا حد مع ين من هم ح جة، ويسوغ مخالف ة آرائه م جميعا، والجتهاد ف ى استنباط رأ ى آخ ر، لن ها مجمو عة آراء اجتهادي ة فردية لغ ير مع صومين. فإذا كان لل صحابى ان يخالف74 ال صحابى يجوز ل من بعده ما من المجتهد ين أن
[*]48. القسم الثالث فى الحكام الشرعية84
[*]49. الحكم التكليفى المكروه المندوب الواجب المحرم الفرض ح ا م لا ب خير الشارع ما طلب طلب المكلف بين الشارع الشارع فعله وتركه. فعله طلبا الكف عن ما ل ما ل 1- الباحة ما طلبفعله طلبا يستحق حتما إذا يستحق بنص" ول الشارع حتما " تاركة كان دليل فاعله جناح عليكم“ فعله طلباحرمت” " العقوبة طلبه العقوبة؛ 2- الباحة حتما إذال يحل لكم وقد قطعيا بأن وقد الصلية. إذا كان دليل " أو أن يستحق كان آية يستحق لم يرد نص طلبه ظنيايترتب على العتاب. قرآنية أو اللوم. لن الصل الفعل حديثا94 فى الشياء متواترا
[*]50. والفعلل الواح د ُ قلد تعتريله هذه الحكا م ُ ُ ك ّله ا أ و بعضه ا فالزواج قد يكون فرضا عل ى المس لم إذا قدر عل ى المه ر وتيقن من حال نفس ه أن ه إذا لم يتزوج زنا. ويكون واجبا إذا قدر ع لى ما ذكر وخاف أن ه إذا ل م يتزوج زنا و يكون مندوبا إذا كان قادرا عل ى واجبات الزوجية وكان فى حال إعتدال ل يخاف أن يز نى إذا لم يتزوج محرما إذا تي قن أ نه إذا تزوج يظلم زوج ته ول يقوم بحقوقها ويكون مكروها05 تحريما إذا خاف ظل م َها.
[*]51. القسم الرابع فى المقصد العام للتشريع15
[*]52. المقصد العام للتشريع " والمقصد العام للشارع من تشريعه الحكام هو تحقي ق ُ مصالح النا س ِ بكفال ة ِ ضرورياتهم ، وتوفي ر ِ حاجياتهم و تحسينياتهم. فك ل ّ حكم شرع ى ّ ما قصد به إل واحدا من هذه الثلث ة ِ التى تتكون منها مصال ح ُ الناس.25
[*]53. الحكام شرعت للمر ... التحسينى الحاجى هو ما تحتاج إليه الضرورى هو ما تقتضيه الناس لليسر المروءة والداب والسعة، واحتمال هو ما تقوم عليه وسير المور على مشاق التكليف، حياة الناس ول بد أقوم منهاج، وإذا وأعباء الحياة . وإذا منه لستقامة فقد ل يختل نظام فقد ل يختل نظام مصالحهم وإذا فقد حياة الناس كما إذا حياتهم ول تعم فيهم عمت فيهم الفوضى ف ُقد المر الحاجى، الفوضى كما إذا فقد والمفاسد. والمور ولكن تكون حياتهم الضرورى، ولكن الضرورية للناس مستنكرة فى تقدير ينالهم الحرج بهذا المعنى ترجع العقول الراجحة والضيق، والمور الى حفظ خمسة والفطر السليمة، الحاجية للناس بهذا أشياء : الدين، والمور التحسينية المعنى ترجع إلى والنفس، والعقل، للناس بهذا المعنى رفع الحرج عنهم، والعرض، والمال. ترجع إلى مكارم والتخفيف عليهم فحفظ كل واحد الخلق ومحاسن ليحتملوا مشاق منها ضرورى العادات وكل ما35 التكليف. وتيسر لهم للناس. يقصد به سير
[*]54. المفاضلة بين تلك المور ول ي ُراعى تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل بحاجى، ول ي ُراعى حاجى ول تحسينى إذا كان فى م ُراعاة أحدهما إخلل بضرورى. وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات. فالحكام الشرعية التى ش ُرعت لحفظ الضروريات أهم من الحكام التى ش ُرعت للتحسين والتجميل. فل يراعى حكم تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل بحكم ضرورى أو حاجى، ولذا أ ُ بيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية، لنستر العورة تحسينى، والعلج ضرورى. وأ ُ بيح تناول 45
[*]55. وأما الحكام الضرورية فتجب م ُراعاتها، ول يجوز الخلل بحكم منها إل إذا كانت م ُراعاة ضرورى تؤدى إلى الخلل بضرورى أهم منه. ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه تضحية النفس، لن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. وأ ُ بيح شرب الخمر إذا أ ُكره على شربها بإتلف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها فى ظمأ شديد، لن حفظ النفس أهم من حفظ العقل. وإذا أ ُكره على إتلف مال غيره، أ ُ بيح له أن يقى نفسه الهلك بإتلف مال غيره. فهذه55
[*]56. القسم الخامس الخاتمة والوصية65
[*]57. • و ختاما بالطبع ليس الغرض من ذلك العرض السريع لع لم أ صول الف قه أن “ فقهاء” و ُنعلد شبابنا ليكونوا لكن ليتعلموا ....... – أصلول التفكيلر السلليمة فلى المور الدينية كما يتعلموا أسس التفكير العلمى السليمة. – ك يف يتلقون أمور دين هم و ك يف يمح صون ما يتلقون من ” فتاوى” . – ألن ل إلله إل ا ول أننلا ل ن ُسلِلم إل له سبحانه و تعاللى و كلل صلاحب رألى أو” فتوى” عل يه أن يوضلح ل نا أسلس استنباطها من الدللة الشرعيلة اسلتنادا عللى أسس75
[*]58. – أملا الوصلية ... فهلى احترام العقلل فهو _ ب عد توف يق ا _ العا صم من النزلق إلى التفريلط و الفراط فعندملا غ ُيلب العقل اقتتلل المسللمون فلى أفغانسلتان و أقتتل الشيعلة و السلنة فلى الهنلد و ذبلح مسلمو م صر الجا نب فى القصر و د َ م َرت القاعدة آو غيرهلا ألبراج نيويورك و عللى الجانب الخللر ق َ ب ِللل َ آخرون سهرات المجون “ الرمضان ية” و الثقا فة المريك ية “ الصديقة” بكلل ملا فيهلا ملن قيلم تهدم إسللمنا من جذوره و ..... و...... – أ ما ال مل ... ف هو أن ن جد جي ل ً حري صا على85
[*]59. الشيخ القرضاوى فى سطور ع ُرف بمنهجه المتميز فى الفقه والفكر والدعوة وهو منهج الوسطية والعتدال بعيدا علن الفراط ألو التفريلط .. وملن خلل هذا المنهج قدم العشرات من المؤلفات الرائدة زادت ع لى سبعين كتابا تميزت بالصلالة والعملق بأسللوب جملع بيلن دقلة العاللم وإشراقلة الديب وحرارة الداعية .... و ل ِ د َ الدكتور يوسلف عبلد ا اللقرضاوى فلى قريلة " صفط تراب " التاب عة لمر كز المح لة ال كبرى من أعمال محاف ظة الغرب ية بمصر ، وذلك عام 6291 م .. التحق فى سن الخامسة بأحد كتاتيب القرية ليحفظ القرآن الكريم .. ثم التحلق بالمدرسلة اللزاميلة التابعلة لوزارة المعارف وقبلل سن العاشرة أ تم ح فظ القر آن الكر يم .. ثم الت حق بمع هد طنطا الزهرى البتدا ئى ق ضى ف يه أر بع سنوات ثم انت قل إ لى معهدها الثانوى و95ا ستمر ف يه خ مس سنوات .. وكا نت درا سته الجامع ية فى كل ية أصول
[*]60. القرضاوى فى سطور” تابع” تأثلر الدكتور يوسلف بعدد ملن العلم الرواد تع ل ّلم عللى يديهم وتر ب ّلى معهلم فلى المواقلف والحداث العلميلة و أهمهم.. الشيخ حسلن البنلا و السلتاذ البهلى الخوللى والشيلخ محملد الغزالى و الدكتور مح مد ع بد ا دراز و فضي لة الش يخ الكبر محمود شلتوت و المام الكبر الدكتور عبد الحليم محمود. وي ستدرك الش يخ لي صرفنا عن ال ظن بتقليده من يع جب بهم فيقول : " من ف ضل ا علىل ألن إعجا بى بش خص ما لم يجعلنى أحاول ّ تقليده ، أو تق مص شخ صيته فأ نا - ول له الح مد - ل ست ن سخة من أ حد سبقنى ، بل قد تكون لى مآ خذ فكر ية أو سلوكية ع لى بعض الشخ صيات ال تى أحببت ها أو أعج بت ب ها و لم ي حل هذا بي نى وبين النتفاع بها " حصلل فضيللة الشيلخ القرضاوى عللى عدد ملن الجوائز وشهادات التقدير من أهمها :06
[*]61. الستاذ/ عبد الوهاب خلف فى سطور انتظلم فلى سللك طلبلة مدرسلة القضاء الشرعلى وتخرج فيها عام 5191 وعين مدرسا بها فى نفس السنة. اشترك فى ثورة سنة 9191 فبرزت خلل ها مواه به الخطابية والكتابيلة وترك التدريلس ألو أجلبر عللى تركله فانتقلل إلى القضاء الشرعى. عيلن قاضيا بالمحاكلم الشرعيلة سلنة 0291 ثم نقل مديرا للمسلاجد بوزارة الوقاف سلنة 4291 وبقلى بهلا حتلى عين مفتشا بالمحاكم الشرعية فى منتصف سنة 1391. أنتدب ته كل ية حقوق جام عة القاهرة مدر سا ب ها فى أوا ئل سنة 4391 وبقلى أسلتاذا لكرسلى الشريعلة السللمية حتلى أحالتهإ لى المعاش سنة 8491 و قد ظ لت ت مد مدة خدم ته ح تى بداية 16
[/list]
[*]13. القسم الاول فى الفقه و أصول الفقه31
[*]14. أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد هو مجموعة الحكام و البحوث المتعلقة الشرعية المتعلقة بما بالدلة الشرعية من يصدر عن النسان حيث دللتها على من أقوال و أفعال , الحكام . و بالحكام من حيث استفادتها المستقاة من من أدلتها ومما النصوص فيما وردت يتعلق بهذين من فيه نصوص , و اللواحق و المتممات. المستنبطة من الدلئل الشرعية41 الخرى فيما لم ترد
[*]15. أصول الفقه الفقه فى الصطلح الشرعى: فى الصطلح الشرعى: هو العللم بالقواعد و هو العلم بالحكام البحوث ال تى يتو صل بها العملية الشرعيلللة ال لى استفادة الحكام ل المكتس للبه م للن أدلتها الشرعي لة العملي لة من ل ل التفصلليلية . أو هو أدلت ها التف صيلية . أو هى الحكام مجموع ة ُ ُ ٌ ٌ مجموعللة القواعد و الشرع ية الم ستفاد ه من البحوث ال تى ي ُتو صل بها أدلتها التفصيلية. ال لى استفادة الحكام ل الشرعي لة العملي لة من ل ل51 أدلتها التفصيلية.
[*]16. القسم الثانى فى الدلة الشرعية61
[*]17. الدلة الشرعية الدلة الغير الدلة المجمع عليها مجمع عليها الستحسان القياس الجماع السنة القرآن المصلحة المرسلة الستصحاب العرف مذهب الصحابى شرع من قبلنا71
[*]18. 1- القرآن أحكامه أحكام عملية أحكام خلقية أحكام اعتقا دية وهى فقه فى ا القرآن و تهتم وملئكته يتم بالفضائل وكتبه الوصول والرذائل. ورسله إليه بعلم واليوم أصول الخر. الفقه.81
[*]19. الحكام العملية أحكام المعاملت أحكام العبادات وهى تنظم و يقصد بها علقة المكلفين تنظيم علقة بعضهم بب ع ض النسان بربه.91
[*]20. أحكام المعاملت المرافعات الدستورية الدولية المدنية والمالية 07 07 ة يئ اج ل ا 03 31 01 52 01 ة ص خش ل ال اوح ل ا القتصادية آية ن آية آية آية آية آية آية ي تتعلق تتعلق تتعلق بالقضاء و يقصد تتعلق تتعلق تتعلق بمعاملة بالجرائم و و بها تنظيم بالسرة بمعاملت بالحكم و الدوله العقوبات و الشهادة العلقات من بدء الفراد و أصوله و السلمية تحدد و اليمين المالية تكوينها و مبادلتهم تحديد لغيرها من علقة و تنظيم بين تنظم من بيع و العلقة بين الدول و المجنى تحقيق الغنياء و علقة شراء و الحاكم و معاملة غير عليه العدالة الفقراء والزوجين و إجارة المحكوم المسلمين بالجانى و بين بين الدولة02القارب .. الخ فى الدولة المة الناس و الفراد
[*]21. و من استقر أ آيات الحكام فى القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية فى العبادات و ما يلحق بها من الحوال الشخصية و المواريث لن اكثر احكام هذا النوع تعبدى ول مجال للعقل فيه ول يتطور بتطور البيئات . و أما فيما عدا ذلك فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية , ولم يتعرض فيها لتفصيلت جزئية إل فى النادر, لن هذه الحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الساسية ليكون ولة12 المر فى كل عصر فى سعة من أن يفصلوا
[*]22. السنة القرآن ظنى الثبوت قطعى الثبوت قطعى الثبوت قطعى الدللة قطعى الدللة قطعى الدللةظنى الدللة ظنى الدللة ظنى الدللة22
[*]23. 2- السنة نسبة السنة الى القرآن سنة مفصلة ومفسرة ُ ُ ما جاء فى القرآن سنة مقررة ُ سنة مثبته مجمل، أو مُقيدةً ما و مؤكدة حكما جاء ُ ومنشئة حكما سكت جاء فيه مطلقا، أو فى القرآن . عنه القرآن مُخصصةً ما جاء فيه عاما .32
[*]24. أقسام السنة باعتبار سندها سنةما رواها هى الحاد السنة المشهورة السنة المتواترة هى ما رواها عن الرسول عن رسول ا هى ما رواها آحاد لم تبلغ جمع يمتنع عن رسول ا حد التواتر و عادة أن يتواطأ صحابى أو رواها عن هذا أفراده على اثنان أو جمع الراوى مثله الكذب و رواها لم يبلغ حد حتى وصلت عن هذا الجمع التواتر ثم إلينا بسند جمع مثله. ومن رواها عن هذا طبقاته آحاد ل هذا القسم الراوى أو جموع التواتر. السنن العملية الرواة جمع من ومن هذا فى أداء الصلة جموع التواتر و القسم أكثر و .. الخ. هكذا حتى الحاديث التى و قل أن يوجد وصلت إلينا42 جمعت فى كتب فى السنن بسند.
[*]25. أقسام السنة من جهة قطعية و ظنية ثبوتها سنة الحاد السنة المشهورة السنة المتواترة قطعية ظنية الورود الورود عن عن الرسول االصحابى و قطعية لن سندها لكنها ليست الورود عن ل يفيد قطعية الرسول. الورود عن القطع. الرسول. أما من جهة الدللة فكل سنة من هذه القسام الثلثة قد تكون قطعية الدللة إذا كان نصها ل يحتمل تأويل و قد تكون ظنية الدللة إذ كان نصها يحتمل التأويل.52
[*]26. ملحظات تساعدنا على فهم السنة:- 1- ما ليس تشريعا من أقوال الرسول و أفعالة:- أ- ما صدر عنه بمقتضى طبيعته النسانية من قيام وقعود ونوم و شرب ليس تشريعا لن هذا ليس م صدره ر سالته و ل كن م صدره إنسانيته. لكن إذا صدر من ه فع ل إنس انى و دل دلي ل عل ى أن المق صود من فع له القتداء به كان هذا تشريعا بهذا الدليل.62
[*]27. ب- و ما صدر ع نه بمقت ضى ال خبرة النسانية و الحذق و التجارب ف ى الشئون الدنيوي ة من اتجار أو زرا عة أو تدب ير حر بى أو وصف دواء لمرض أو أمثال ذ لك فل يس تشريعا ل نه ليس صادرا ع ن رس الته و إنم ا ص ادر ع ن خبرته الدنيوية و تقديره الشخصى . النخ يل أشار علي هم أن ل ي ؤبروا فتركوا التأبير و تل ف الثم ر فقال أنت م أعل م بأمور دنياك م. ) التأبير هو التلقيح(” . ج- وما صدر عن رسول ا و دل دليل شرعى على أنه خاص به و أنه ليس أسوة فيه فليس72
[*]28. 2- فهم الحاديث في ضوء أسبابها فإذا كان ت أس باب نزول القرآ ن مطلوب ة لمن يفه مه أو يف سره، كا نت أ سباب ورود الحديث أشد طل ب ًا. ذ لك أن القر آن ب طبيعته عام وخا لد، ول يس من شأنه أن يعرض للجزئيات والتفصيلت والنيات، إل لتؤخذ منها المبادئ والعبر. أم ا الس نة فه ي تعال ج كثي ر ًا من المشكلت الموضوعي ة والجزئي ة والني ة، وفيه ا من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن. فل بد من التفر قة ب ين ما هو خاص و ما هو 82 عام، وم ا ه و مؤق ت وم ا ه و خال د، وم ا هو
[*]29. - التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحد وملن أسلباب الخللط والزللل فلي فهم الس نة: أ ن ّ بعض َ الناس خلطوا بين المقاص د ِ والهداف ِ الثابتة ِ الت ي تسعى ال سنة إ لى تحقيق ها، وب ين الو سائل النية والبيئ ية ال تي تعين ها أحيان ًا للو صول إلى الهدف المنشود، فتراه م يركزون ك ل ّ التركي ز عل ى هذه الوس ائل، كأنها مق صود ة ٌ لذات ها، مع أن الذي يتع مق في ف هم ال سنة وأ سرارها، ي تبين له أن المهم 92 هو الهدف، وه و الثابت ُ والدائم،
[*]30. مثال 1 :- الطب النبوي وم ن هن ا تج د اهتمام كثي ر م ن الدارس ين للسنة، المهتم ين بال طب النبوي يركزون بحث هم واهتمامهم ع لى الدو ية والغذ ية والعشاب والحبوب وغيرها م ما و صفه ال نبي - صلى ا عل يه وسلم - للتداوي به في علج بعض العلل والمراض ورأيي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي، بل رو حه المحافظ ة عل ى ص حة النس ان وحياته، و سلمة ج سمه، وقو ته، وحقه في الرا حة إذا تعب، و فى الش بع إذا جاع، و فى التداوي إذا مرض، وأن التداوي ل ينا فى اليمان بالقدر، ول التوك ل على ا تعا لى إ لى غ ير ذ لك من التوجيهات ال تي تمثل03 حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان.
[*]31. مثال 2 :-) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ا وعدوكم ل م يفه م أح د من دونهمة(. ) النفال: 06(.ة ف ي وجه وآخرين م ن هذه الي الكريم ة أ ن المرابط العداء ل تكون إل بالخيل التي نص القرآن عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر. مثال 3 :- السواكوأعتق د أ ن تعيي ن الس واك لتطهي ر الس نان م ن هذا الباب، فالهدف هوطهارة الفم، حتى يرضى الرب، كما في الحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".في جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبي - صلى ا عليه وسلم - ما يؤدى الغرض ول يعسر عليهم.13
[*]32. مثال 4 :- ميزان مكة ومكيال المدينة ) رواه أب و داود ف ي البيوع )0433( ، مكيال أه ل المدين ة". والن سائي )7/182( ، وا بن حبان في الموارد )5011( ، والطحاوي في مشكل الثار )2/99( ، وا لبيهقى في ال سنن )6/13( من حد يث ا بن ع مر، وصححه ا بن حبان والدارقط ني والنووي وأ بو الف تح القشيري، ك ما ذ كر الحا فظ في التلخيص )2/571( ط. مصر، وذكره اللباني في الصحيحة ج 1 ، حديث 561( هذا الحدي ث يتضم ن تعلي م ً ا نبو ي ً ا تقدم ي ًا - إذا ا ستخدمنا ل غة المعا صرين - بالن سبة للعصر الذي ق يل ف يه، والهدف م نه هو توح يد المقاي يس أو المعايي ر الت ي يحتك م إليه ا الناس ف ي بيعهم وشرائ هم و سائر معاملت هم ومبادلتهم، والرجوع23
[*]33. ول ما كان أه ل ُ م كة أه ل َ تجارة، وكانوا يتعاملون في بيع هم وشرائ هم بالنقود المعدن ية، وكان ال ساس فيها الوزن بالوقي ة، والمثقال والدره م، كان ت غايتهم موجه ة إل ى ضب ط هذه الموازي ن ومضاعفاتها وأجزائ ها، فل ع جب أن تكون موازين هم هي المعيار المعتم د، والمرج ع الذي يحتك م إلي ه عند التنازع، وعلى هذا الساس جاء هذا الحديث باعتبار " الميزان ميزان أهل مكة". ولم ا كان أهل ُ المدين ة أهل َ زرع وغرس، وأصحا ب َ حبوب وثمار، اتج هت عنايت هم إ لى ض بط المكاي يل من المد والصاع وغيرهما، فكانوا أحق بضبطه، فل غرو33
[*]34. والذي نري د أ ن نقرره هن ا: أن ّ تعيين َ الحديث الشر يف ميزا ن ُ أ هل م كة، ومكيال أ هل المدينة، هو م ن باب الوس ائل، القابل ة للتغيي ر بتغير الزمان والمكان والحال و هو ل يس أم ر ًا تعبد ي ًا ي ُو ق َف عنده ول ي ُتجا و َز. أ ما هدف الحد يث، فل يخ فى ع لى ذي بصيرة، وهو ما ذكرنا من توحيد المقاييس بالرجوع إلى أدق ما يعرفه البشر في ذلك. ولهذا ل ي جد الم سلم اليوم حرج ًا في استعمال المقايي س العشري ة م ن الكيل و جرام وأجزائه ومضاعفا ته، ل ما يتم يز به من د قة و سهولة في43
[*]35. 3- الجماع تعريفه: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعى فى واقعة. لنه فى حياة الرسول هو المرجع التشريعى. أركانه: الول عدد من المجتهدين. الثانى جميع المجتهدين بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا قو ل ً أو فع ل ً على انفراد أو53 مجتمعين.
[*]36. حجيته : إذا تحقق ت أركان الجماع الربعة كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ول يجوز مخالفته، ان الحكم الذى اتفقت آراء جم يع المجتهد ين فى ال مة ال سلمية هو فى الحقيق ة حك م الم ة ممثل ة فى مجتهديها. ان الجماع ع لى ح كم شر عى ل بد أن يكون قد إمكان بنى على مستند شرعى. انعقاده : قال ت طائف ة من العلماء هذا الجماع الذى تبينت أركان ه ل يمك ن انعقاده عادة، لنه ل يو جد مقياس يعرف به إذا كان الش خص بلغ مرتب ة الجتهاد أ م ل. والوقوف عل ى آرائهم جميعا ف ى الواقع ة بطري ق يفي د اليقي ن أو القريب منه متعذر.63
[*]37. والذى أراه الراج ح َ أن الجماع بتعريفه وأركانه الت ى بيناه ا ل يمك ن عادة انعقا د ُه ُ إذا وكل أمره إ لى أفراد ال مم ال سلمية على اختلفها. ف كل حكو مة ت ستطيع أن ت ُ ع َي ن َ الشرو ط َ التى بتوافره ا يبل غ الشخ ص مرتب ة الجتهاد، وأن تمن ح َ الجازة الجتهاد ية ل من توافرت فيه هذه الشروط، وبهذا ت ستطيع كل حكو مة أن تعرف مجتهديها وآرائهم فى أية واقعة.73
[*]38. 4- القياس تعريفه: هو إلحاق واق عة ل نص ع لى حكم ها بواقعة ورد نص بحكمه ا، ف ى الحك م الذى ورد ب ه النص، لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم. أركانه : :- و هو ما ورد بحك مه نص، ويسمى ال صل المقيس عليه. :- وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد الفرع بالص ل ف ى حكم ه ويسمى تس ويته المقيس. ح كم ال صل :- و هو الح كم الشرعى الدى ورد الص ل، ويراد أن يكون حكما به الن ص ف ى للفرع. والقياس موضوع دقيق وتلك نبذة عنه وهو متروك83 الع لة للمتخصصين فيما عدا ذلك. :- و هى الو صف الدى ب نى عليه
[*]39. 5- الستحسان : ع د ّ الشيئ حسنا . فى اللغة وف ى اص طل ح ِ الص وليين : هو عدو ل ُ المجته د ع ن مقتض ى قياس جلي ّ إلى مقت ضى قياس خ فى، أو عن ح كم ك لى إلى ح كم ا ستثنائى لدل يل انقدح فى عق له رجح لد يه هذا العدول. و هو ل يس مجرد تشريع بالهوى. وك ل ُ قا ض ٍ قد تنقدح فى عق له فى كثي ر م ن الوقائ ع مص لحة حقيقي ة، تقتضى93 العدول ف ى هذه الجزئي ة عم ا يقض ى به
[*]40. 6- المصلحة المرسلة الم صلحة المر سلة أى المطل قة ال تى لم يشرع الشارع حكما لتحقيق ها، و لم يدل دل يل شرعى ع لى اعتبار ها أو إلغائ ها، و سميت مطل قة لنها لم تق يد بدل يل اعتبار أو دل يل إلغاء مثل اتخاذ الس جون، ضرب النقود، إبقاء الرض الزراعية الت ى فتحوه ا ف ى أيدى أهليه ا ووضع الخراج عليها. هى تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلف ا لبيئات. م ثل الم صلحة ال تى اقت ضت أن الزواج الذى ل ي ُث بت بوثيقة ر سمية ل ت ُ سمع الدعوى به ع ند النكار و ع قد ا لبيع الذى ل ي ُ سجل ل ينقل الملكية.04
[*]41. ودليله م عل ى هذا أمران : أن المصالح للناس تتجدد ول تتناه ى، فل و ل م تشرع الحكام لما يتجدد من مصالح للناس، ولما يقتضيه تطورهم و ل و اقتص ر التشري ع عل ى المص الح التى اعتبر ها الشارع ف قط، لعط لت كث ير من مصالح الناس ومص الحهم وهذا ل يتف ق وم ا قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. فأ بو ب كر ج مع ال صحف المفر قة، وحارب مانعى الزكاة. واستخلف عمر بن الخطاب. وع مر بن الخطاب م نع سهم المؤل فة قلوبهم من ال صدقات، وو ضع الخراج ود و ّن الدواوين، وات خذ ال سجون، وو قف تنف يذ حد ال سرقة فى عام المجاعة.14
[*]42. شروط المصلحة المرسلة التى يبنى عليها تشريع:- 1- م صلحة حقيق ية و لي ست م صلحة وهمية و أ ن يتحق ق م ن أ ن تشريع المراد بهذا يدفع الحك م ف ى الواقع ة يجل ب نفعا أ و ضررا. 2- أن تكون مص لحة عام ة و ليس ت مصلحة ي ُش ر َع الحك م لن ه يحقق شخص ية فل مصلحة خاصة بأمير أو عظيم . 3- أن ل يعارض التشري ع لهذه المصلحة 24 بالنص أو الجماع. حكما أو مبدأ ث َ ب ُ ت َ
[*]43. 7- العرف العرف ه و م ا تعارف الناس و س اروا علي ه من قول أو فعل أو ترك. العرف ص حيح ه و م ا تعارف ه الناس ول ي ُخالف دليل شرعيا ول ي َح ل م ُحرما ول ي ُبطل واجبا كتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر الخ ..... والعرف ال صحيح ي جب مراعا ته فى التشر يع وفى القضاء . فالمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل 34 المدينة.
[*]44. والشافع ى لم ا هب ط إل ى مص ر غ ي ّ ر بعض الحكام الت ى كان ق د ذه ب إليه ا وه و فى بغداد، لتغيي ر العرف، ولهذا ل ه مذهبان قديم وجديد. العرف الفاس د ه و م ا تعارف ه الناس و لكنه ي ُخال ف الشرع أ و ي َح ل المحرم أ و ي ُبطل الواجب. مث ل تعارف الناس عل ى كثي ر من المنكرات فى الموالد و المآتم. و العرف الفاسد ل تجب م ُراعاته و الحكام المبني ة عل ى العرف تتغير بتغيره زمانا و مكانا لن الفرع يتغي ر بتغي ر أصله و44 لهذا يقول الفقهاء ف ى مثل هذا الختلف “ ً
[*]45. 8- الستصحاب فى الل غة: اعتبار الم صاحبة و هو الح كم على الش يء بالحال ال تى كان علي ها من ق بل حتى يقوم دلي ل عل ى تغيي ر تل ك الحال لن الباحة هى الصل. فالملك الثابت لى إنسان بسبب من أ سباب الم لك يع تبر قائما ح تى يث بت ما يزيله. وال صل بقاء ما كان ع لى ما كان ح تى يث بت ما يغيره. ال صل فى الشياء البا حة – ما ث بت باليقين ل يزول بالشك – الصل فى النسان البراءة.54
[*]46. 9- شرع من قبلنا ل ن شريعت نا إن ما ن سخت من الشرائع الس ابقة م ا يخالفه ا فقط. وإلن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص ع لى ن سخه ف هو تشر يع لنا ضمنا، لنه حكم إلهى ب ل ّغه الرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا، ولن القرآن مص دق لم ا بي ن يدي ه من التوراة والنجي ل فم ا ل م ينس خ حكما فى64
[*]47. 01- مذهب الصحابى ل خلف فلى ألن قول الصلحابى فيما ل يدرك بالر أى والع قل يكون ح جة ع لى الم سلمين، لنه لب د أ ن يكون قال ه ع ن س ماع م ن الرسول، وإنم ا الخلف ف ى قول الص حابى الص ادر عن رأي ه واجتهاده. وظاه ر كلم المام الشافعى أ نه ل يرى ر أى وا حد مع ين من هم ح جة، ويسوغ مخالف ة آرائه م جميعا، والجتهاد ف ى استنباط رأ ى آخ ر، لن ها مجمو عة آراء اجتهادي ة فردية لغ ير مع صومين. فإذا كان لل صحابى ان يخالف74 ال صحابى يجوز ل من بعده ما من المجتهد ين أن
[*]48. القسم الثالث فى الحكام الشرعية84
[*]49. الحكم التكليفى المكروه المندوب الواجب المحرم الفرض ح ا م لا ب خير الشارع ما طلب طلب المكلف بين الشارع الشارع فعله وتركه. فعله طلبا الكف عن ما ل ما ل 1- الباحة ما طلبفعله طلبا يستحق حتما إذا يستحق بنص" ول الشارع حتما " تاركة كان دليل فاعله جناح عليكم“ فعله طلباحرمت” " العقوبة طلبه العقوبة؛ 2- الباحة حتما إذال يحل لكم وقد قطعيا بأن وقد الصلية. إذا كان دليل " أو أن يستحق كان آية يستحق لم يرد نص طلبه ظنيايترتب على العتاب. قرآنية أو اللوم. لن الصل الفعل حديثا94 فى الشياء متواترا
[*]50. والفعلل الواح د ُ قلد تعتريله هذه الحكا م ُ ُ ك ّله ا أ و بعضه ا فالزواج قد يكون فرضا عل ى المس لم إذا قدر عل ى المه ر وتيقن من حال نفس ه أن ه إذا لم يتزوج زنا. ويكون واجبا إذا قدر ع لى ما ذكر وخاف أن ه إذا ل م يتزوج زنا و يكون مندوبا إذا كان قادرا عل ى واجبات الزوجية وكان فى حال إعتدال ل يخاف أن يز نى إذا لم يتزوج محرما إذا تي قن أ نه إذا تزوج يظلم زوج ته ول يقوم بحقوقها ويكون مكروها05 تحريما إذا خاف ظل م َها.
[*]51. القسم الرابع فى المقصد العام للتشريع15
[*]52. المقصد العام للتشريع " والمقصد العام للشارع من تشريعه الحكام هو تحقي ق ُ مصالح النا س ِ بكفال ة ِ ضرورياتهم ، وتوفي ر ِ حاجياتهم و تحسينياتهم. فك ل ّ حكم شرع ى ّ ما قصد به إل واحدا من هذه الثلث ة ِ التى تتكون منها مصال ح ُ الناس.25
[*]53. الحكام شرعت للمر ... التحسينى الحاجى هو ما تحتاج إليه الضرورى هو ما تقتضيه الناس لليسر المروءة والداب والسعة، واحتمال هو ما تقوم عليه وسير المور على مشاق التكليف، حياة الناس ول بد أقوم منهاج، وإذا وأعباء الحياة . وإذا منه لستقامة فقد ل يختل نظام فقد ل يختل نظام مصالحهم وإذا فقد حياة الناس كما إذا حياتهم ول تعم فيهم عمت فيهم الفوضى ف ُقد المر الحاجى، الفوضى كما إذا فقد والمفاسد. والمور ولكن تكون حياتهم الضرورى، ولكن الضرورية للناس مستنكرة فى تقدير ينالهم الحرج بهذا المعنى ترجع العقول الراجحة والضيق، والمور الى حفظ خمسة والفطر السليمة، الحاجية للناس بهذا أشياء : الدين، والمور التحسينية المعنى ترجع إلى والنفس، والعقل، للناس بهذا المعنى رفع الحرج عنهم، والعرض، والمال. ترجع إلى مكارم والتخفيف عليهم فحفظ كل واحد الخلق ومحاسن ليحتملوا مشاق منها ضرورى العادات وكل ما35 التكليف. وتيسر لهم للناس. يقصد به سير
[*]54. المفاضلة بين تلك المور ول ي ُراعى تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل بحاجى، ول ي ُراعى حاجى ول تحسينى إذا كان فى م ُراعاة أحدهما إخلل بضرورى. وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات. فالحكام الشرعية التى ش ُرعت لحفظ الضروريات أهم من الحكام التى ش ُرعت للتحسين والتجميل. فل يراعى حكم تحسينى إذا كان فى م ُراعاته إخلل بحكم ضرورى أو حاجى، ولذا أ ُ بيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علج أو عملية جراحية، لنستر العورة تحسينى، والعلج ضرورى. وأ ُ بيح تناول 45
[*]55. وأما الحكام الضرورية فتجب م ُراعاتها، ول يجوز الخلل بحكم منها إل إذا كانت م ُراعاة ضرورى تؤدى إلى الخلل بضرورى أهم منه. ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه تضحية النفس، لن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. وأ ُ بيح شرب الخمر إذا أ ُكره على شربها بإتلف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها فى ظمأ شديد، لن حفظ النفس أهم من حفظ العقل. وإذا أ ُكره على إتلف مال غيره، أ ُ بيح له أن يقى نفسه الهلك بإتلف مال غيره. فهذه55
[*]56. القسم الخامس الخاتمة والوصية65
[*]57. • و ختاما بالطبع ليس الغرض من ذلك العرض السريع لع لم أ صول الف قه أن “ فقهاء” و ُنعلد شبابنا ليكونوا لكن ليتعلموا ....... – أصلول التفكيلر السلليمة فلى المور الدينية كما يتعلموا أسس التفكير العلمى السليمة. – ك يف يتلقون أمور دين هم و ك يف يمح صون ما يتلقون من ” فتاوى” . – ألن ل إلله إل ا ول أننلا ل ن ُسلِلم إل له سبحانه و تعاللى و كلل صلاحب رألى أو” فتوى” عل يه أن يوضلح ل نا أسلس استنباطها من الدللة الشرعيلة اسلتنادا عللى أسس75
[*]58. – أملا الوصلية ... فهلى احترام العقلل فهو _ ب عد توف يق ا _ العا صم من النزلق إلى التفريلط و الفراط فعندملا غ ُيلب العقل اقتتلل المسللمون فلى أفغانسلتان و أقتتل الشيعلة و السلنة فلى الهنلد و ذبلح مسلمو م صر الجا نب فى القصر و د َ م َرت القاعدة آو غيرهلا ألبراج نيويورك و عللى الجانب الخللر ق َ ب ِللل َ آخرون سهرات المجون “ الرمضان ية” و الثقا فة المريك ية “ الصديقة” بكلل ملا فيهلا ملن قيلم تهدم إسللمنا من جذوره و ..... و...... – أ ما ال مل ... ف هو أن ن جد جي ل ً حري صا على85
[*]59. الشيخ القرضاوى فى سطور ع ُرف بمنهجه المتميز فى الفقه والفكر والدعوة وهو منهج الوسطية والعتدال بعيدا علن الفراط ألو التفريلط .. وملن خلل هذا المنهج قدم العشرات من المؤلفات الرائدة زادت ع لى سبعين كتابا تميزت بالصلالة والعملق بأسللوب جملع بيلن دقلة العاللم وإشراقلة الديب وحرارة الداعية .... و ل ِ د َ الدكتور يوسلف عبلد ا اللقرضاوى فلى قريلة " صفط تراب " التاب عة لمر كز المح لة ال كبرى من أعمال محاف ظة الغرب ية بمصر ، وذلك عام 6291 م .. التحق فى سن الخامسة بأحد كتاتيب القرية ليحفظ القرآن الكريم .. ثم التحلق بالمدرسلة اللزاميلة التابعلة لوزارة المعارف وقبلل سن العاشرة أ تم ح فظ القر آن الكر يم .. ثم الت حق بمع هد طنطا الزهرى البتدا ئى ق ضى ف يه أر بع سنوات ثم انت قل إ لى معهدها الثانوى و95ا ستمر ف يه خ مس سنوات .. وكا نت درا سته الجامع ية فى كل ية أصول
[*]60. القرضاوى فى سطور” تابع” تأثلر الدكتور يوسلف بعدد ملن العلم الرواد تع ل ّلم عللى يديهم وتر ب ّلى معهلم فلى المواقلف والحداث العلميلة و أهمهم.. الشيخ حسلن البنلا و السلتاذ البهلى الخوللى والشيلخ محملد الغزالى و الدكتور مح مد ع بد ا دراز و فضي لة الش يخ الكبر محمود شلتوت و المام الكبر الدكتور عبد الحليم محمود. وي ستدرك الش يخ لي صرفنا عن ال ظن بتقليده من يع جب بهم فيقول : " من ف ضل ا علىل ألن إعجا بى بش خص ما لم يجعلنى أحاول ّ تقليده ، أو تق مص شخ صيته فأ نا - ول له الح مد - ل ست ن سخة من أ حد سبقنى ، بل قد تكون لى مآ خذ فكر ية أو سلوكية ع لى بعض الشخ صيات ال تى أحببت ها أو أعج بت ب ها و لم ي حل هذا بي نى وبين النتفاع بها " حصلل فضيللة الشيلخ القرضاوى عللى عدد ملن الجوائز وشهادات التقدير من أهمها :06
[*]61. الستاذ/ عبد الوهاب خلف فى سطور انتظلم فلى سللك طلبلة مدرسلة القضاء الشرعلى وتخرج فيها عام 5191 وعين مدرسا بها فى نفس السنة. اشترك فى ثورة سنة 9191 فبرزت خلل ها مواه به الخطابية والكتابيلة وترك التدريلس ألو أجلبر عللى تركله فانتقلل إلى القضاء الشرعى. عيلن قاضيا بالمحاكلم الشرعيلة سلنة 0291 ثم نقل مديرا للمسلاجد بوزارة الوقاف سلنة 4291 وبقلى بهلا حتلى عين مفتشا بالمحاكم الشرعية فى منتصف سنة 1391. أنتدب ته كل ية حقوق جام عة القاهرة مدر سا ب ها فى أوا ئل سنة 4391 وبقلى أسلتاذا لكرسلى الشريعلة السللمية حتلى أحالتهإ لى المعاش سنة 8491 و قد ظ لت ت مد مدة خدم ته ح تى بداية 16
[/list]
مواضيع مماثلة
» - أصول الفقه :
» ]تعريف علم أصول الفقه
» علم أصول الفقه هو أحد ابتكارات حضارتنا
» القواعد الكلية التى يرجع إليها كل مسائل الفقه
» تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الأمر
» ]تعريف علم أصول الفقه
» علم أصول الفقه هو أحد ابتكارات حضارتنا
» القواعد الكلية التى يرجع إليها كل مسائل الفقه
» تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الأمر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin