بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
كلمةالبيعة فى التشريع الإسلامي
صفحة 1 من اصل 1
كلمةالبيعة فى التشريع الإسلامي
كلمةالبيعة فى التشريع الإسلامي
البيعة فى التشريع الإسلامى تتصل بها أمور مهمة ينبغي عرضها ليكون أمر الشرع
مذكورا لا مهجورا ، ويكون المسلم على بصر وبصيرة بالصحيح والفاسد ، .و الله — سبحانه و تعالى — المستعان :
أولا ؛
مفهوم البيعة
:لغة ؛ المبايعة على الطاعة ، ويراد بها المعاهدة والمعاقدة ٠
اصطلاحا : ألعهد على الطاعة ، كأن المبايع يعاهد أميره ( الحاكم ) على أن
يسلم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين ، لا ينازعه فى شئ من ذلك ، و
يطيعه فيما؛ يكلفه به من الامر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا
الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم فى يده تأكيدأ للعهد > فأشبه ذلك فعل
ألبائع والمشترى ، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدى.
ثانيأ : أنواع البيعة :
أ ) بيعة دينية • تكون لله * عز وجل — فى الالتزام بشرعه ، ولسيدنا محمد رسول الله —
ص؛ — فى أمور دينية مثل ؛ الهجرة ، الجهاد ، إقامة أركان الإسلام ، ألثبات
فى ملاقاة الأعداء ، التمسك بالسنة و اجتناب البدعة والحرص على الطاعات .
ب ) بيعة سياسية ؛ من أهل الحل والعقد وسائر الناس للحاكم الذى يختارونه
للحكم ممن قد استوفى الشروط الشرعية لها ، وكذلك لمن ينعقد حكمه بولاية
العهد أو بالتغلب ...
ثالئأ ؛ الحكم التكليفى : تكون البيعة واجبة وجوبأ عينيأ على أهل الحل و العقد؛ العلماء
ورؤساء ووجوه الناس ممن يناط بهم اختيار الحاكم ، ويشترط فيهم :العدالة الظاهرة ،
العمل الموصل لمعرفة من يستحق الولاية ، والرأى والحكمة ، والإخلاص لله —
تعالى — و إلنصيحة للناس ، وممن لهم قوة وجاه عند الناس الذين يتبعونهم .
وتكون البيعة واجبة وجوبا كفائيا على سائر الناس ، فالأصل وجوبها على كل و
احد منهم تبعا لبيعة أهل الحل و العقد ، وأما أنها كفاية لأن أهل الحل و
العقد متى قاموا بها أغنوا -عمن,
سواهم ٠
ويجب وجوب عينيا على من
تم اختياره ليكون حاكما قبولها إن تعين الحكم لأنه الأصلح والأفضل ، أو لا
يوجد غيره مستوفيا للشروط الواجبة فى الولاية الكبرى ( الحكم ) ٠ وفى
غير ذلك تكون واجبة وجوبا كفائيا فيما لو استوفى الشروط أكثر من و احد 1 ■ .
رابعأ ٠
مشروعية البيعة ؛ تثبت االبيعة بدليل القران الكريم و السنة النبوية والأثر
والإجماع.
١ ) دليل الكتاب العزيز : آيات قرأنية محكمة منها :
أ ) قول الله - عز وجل ~ ؛ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم
وجه الدلالة : يده — سبحانه — فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء ويده فى المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم فى الطاعة .
والمراد بالمبأيعة فى الآية بيعة الرضوان بالحديبية .
ب آ قول الله — سبحانه وتعالى ~ ؛ لقد رضي اللة عن المؤمنين إذ يبايعونك
تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينةعليهم واثابهم فتحا قريبا .
وجه الدلالة : أنزل الله — تعالي ~ فيمن بايعه فى بيعة ألرضوان .
٢ ) دليل السنة النبوية :
أ ) بيعة العقبة ؛ قوله *ص;( بايعونى على أن لا تشركو ا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ،
ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم
وأرجلكم ، ولا تعصوا فى معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله * ٠٠ * ١١
فبايعناه على ذلك ).
ب ) بيعة نساء المدينة ت:خبر أم عطبه — رضى الله
عنها — : ( جمع نساء الانصار فى بيت ، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب — رضى
الله عنه — فقام على الباب ، فسلم ، فرددن
عليه السلام ، فقال • أنا
رسول رسول الله~ص ~ إليكن : ( أن لا تشركن بالله شيئأ ، فقلن : نعم ، فمد
يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال • اللهم اشهد )
.
ج ) بيعة الرضوان عند الحديبية ؛ .... كنا ألفأ وأربعمائة ، فبايعناه ، وعمر — رضى الله عنه — آخذ بيده تحت الشجرة ....) ا.
ء ) بيعة النساء بعد الهجرة : عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : كانت المؤمنات*,، إذا
هاجرن إلى رسول الله ~ ص ~ يمتحن يقول الله ~ تعالى ~ يا أيها النبي
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم )
وصفة
مبايعتهن ٠٠ بالكلام وهو أغلبه ، وفى واقعة أنه —ص** ؛ دعا بقدح ماء فغمس
فيه يده ، ثم آمر النساء فغمسن أيديهن فيه ، دون مصافحة مطلقأ .
٣ ) دليل الأثر: مبايعة الصحابة>— رضى الله عنهم— لسيدنا أبى بكر— رضى الله عنه-
٤,) دليل الإجماع:
خامسا : صفة البيعة :
أ ا بيعة الرجال بأخذ الكف ( المصافحة ) مع الكلام .
ب بيعة النساء بالكلام من غير مصافحة ... ٠
توضيح ؛ يراد بالكلام فى البيعة سواء للرجال والنساء ذكر محتوى البيعة سواء الدينية أو السياسية حسب ما فى الأحاديث والآنأر .
ولم يرد قسم للمبايع مطلقا بأى نوع من أنواع القسم الشرعى .
صفة البيعة : البيعة عقد مراضاة واختيار ، لا يدخله إكراه ولا إجبار ، بين طرفين ؛ أحدهما ! المبايع ٠
ثانيهما : الشخص ؛
الدينية كانت لسيدنا رسول الله— ه — ومبايعته بنص الآية (انالذين يبأيعونك
إنما يبايعون اللة ) مبايعة الله — عز وجل---- ، وعليه لا تجوز بيعة لغير
الله
ورسوله.
السياسية : لولى الأمر الشرعى ( الحاكم ^) فقط عند أو
عقب اختياره بالوسائل المشروعة ويجب على طرفى البيعة الوفاء وعدم الخيانة
وعدم الغدر .
قال الله — عز وجل - : وافوا بعهد الله اذا عاهدتم)
صيغ البيعة ؛ لا توجد ألفاظ ملزمة بل كل كلام واضح سواء لفظأ أو خطا ، أو
إ،شارة مفهمة — للعاجز عن النطق ، أو لمن يتقن لغة من يبايعه ~ ويراعى
الإيجاب والقبول بين طرفى البيعة.
سادسا: آثار البيعة : إذا وقعت البيعة مستوفية أركانها من : مبايع ، مبايع له ، محل ألبيعة ( موضوعها الدينى أو السياسى ^ وألصيغة .
وشروطها من الأهلية الشرعية من البلوغ و العقل والاختيار (تمام الإرادة ^ صحت وترتب
عليها الآثار ٠٠٠
المبايع : الوفاء — كما سلف — ويحرم نقضه للبيعة إلا لموجب شرعى يقتضى
انتقاض البيعة ، مثل ردة الحاكم ، وعدم قدرته على القيام بمهام وأعباء ما
تمت البيعة لأجل ،
ونقض البيعة لغير ذلك حرام شرعا للنهى عن ذلك فى قول الله - تعالى ~ ان الذين
يبايعونك إنما يبايعون اللة . وقول النبى — ص— : ( من بايع إمامأ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه.فليطعه إن
استطاع) ٢٠١>.
ب ) والمبايع له ؛ يجب عليه الالتزام — كما سلفا — من مضمون وغرض البيعة ،
قال الله — عز وجل ~ اوفوا بالعقود، وقال رسول الله — ص — : ( المسلمون
عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالا ) ا.
قلت ؛ وعليه وصح
لمن يعظم شعائر الله ، أحكام البيعة فى التشريع الإسلامى ، ليميز بين
النفيس والخسيس ، والأصيل والدخيل ، والمشرو ع والمبتدع .
وألله الهآدي الي سواءالسبيل
خادم الشريعة والدعوة الاسلامية
أ ٠ د / أحمد محمود كريمة
البيعة فى التشريع الإسلامى تتصل بها أمور مهمة ينبغي عرضها ليكون أمر الشرع
مذكورا لا مهجورا ، ويكون المسلم على بصر وبصيرة بالصحيح والفاسد ، .و الله — سبحانه و تعالى — المستعان :
أولا ؛
مفهوم البيعة
:لغة ؛ المبايعة على الطاعة ، ويراد بها المعاهدة والمعاقدة ٠
اصطلاحا : ألعهد على الطاعة ، كأن المبايع يعاهد أميره ( الحاكم ) على أن
يسلم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين ، لا ينازعه فى شئ من ذلك ، و
يطيعه فيما؛ يكلفه به من الامر على المنشط والمكره ، وكانوا إذا بايعوا
الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم فى يده تأكيدأ للعهد > فأشبه ذلك فعل
ألبائع والمشترى ، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدى.
ثانيأ : أنواع البيعة :
أ ) بيعة دينية • تكون لله * عز وجل — فى الالتزام بشرعه ، ولسيدنا محمد رسول الله —
ص؛ — فى أمور دينية مثل ؛ الهجرة ، الجهاد ، إقامة أركان الإسلام ، ألثبات
فى ملاقاة الأعداء ، التمسك بالسنة و اجتناب البدعة والحرص على الطاعات .
ب ) بيعة سياسية ؛ من أهل الحل والعقد وسائر الناس للحاكم الذى يختارونه
للحكم ممن قد استوفى الشروط الشرعية لها ، وكذلك لمن ينعقد حكمه بولاية
العهد أو بالتغلب ...
ثالئأ ؛ الحكم التكليفى : تكون البيعة واجبة وجوبأ عينيأ على أهل الحل و العقد؛ العلماء
ورؤساء ووجوه الناس ممن يناط بهم اختيار الحاكم ، ويشترط فيهم :العدالة الظاهرة ،
العمل الموصل لمعرفة من يستحق الولاية ، والرأى والحكمة ، والإخلاص لله —
تعالى — و إلنصيحة للناس ، وممن لهم قوة وجاه عند الناس الذين يتبعونهم .
وتكون البيعة واجبة وجوبا كفائيا على سائر الناس ، فالأصل وجوبها على كل و
احد منهم تبعا لبيعة أهل الحل و العقد ، وأما أنها كفاية لأن أهل الحل و
العقد متى قاموا بها أغنوا -عمن,
سواهم ٠
ويجب وجوب عينيا على من
تم اختياره ليكون حاكما قبولها إن تعين الحكم لأنه الأصلح والأفضل ، أو لا
يوجد غيره مستوفيا للشروط الواجبة فى الولاية الكبرى ( الحكم ) ٠ وفى
غير ذلك تكون واجبة وجوبا كفائيا فيما لو استوفى الشروط أكثر من و احد 1 ■ .
رابعأ ٠
مشروعية البيعة ؛ تثبت االبيعة بدليل القران الكريم و السنة النبوية والأثر
والإجماع.
١ ) دليل الكتاب العزيز : آيات قرأنية محكمة منها :
أ ) قول الله - عز وجل ~ ؛ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم
وجه الدلالة : يده — سبحانه — فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء ويده فى المنة عليهم بالهداية فوق أيديهم فى الطاعة .
والمراد بالمبأيعة فى الآية بيعة الرضوان بالحديبية .
ب آ قول الله — سبحانه وتعالى ~ ؛ لقد رضي اللة عن المؤمنين إذ يبايعونك
تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينةعليهم واثابهم فتحا قريبا .
وجه الدلالة : أنزل الله — تعالي ~ فيمن بايعه فى بيعة ألرضوان .
٢ ) دليل السنة النبوية :
أ ) بيعة العقبة ؛ قوله *ص;( بايعونى على أن لا تشركو ا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ،
ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم
وأرجلكم ، ولا تعصوا فى معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله * ٠٠ * ١١
فبايعناه على ذلك ).
ب ) بيعة نساء المدينة ت:خبر أم عطبه — رضى الله
عنها — : ( جمع نساء الانصار فى بيت ، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب — رضى
الله عنه — فقام على الباب ، فسلم ، فرددن
عليه السلام ، فقال • أنا
رسول رسول الله~ص ~ إليكن : ( أن لا تشركن بالله شيئأ ، فقلن : نعم ، فمد
يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال • اللهم اشهد )
.
ج ) بيعة الرضوان عند الحديبية ؛ .... كنا ألفأ وأربعمائة ، فبايعناه ، وعمر — رضى الله عنه — آخذ بيده تحت الشجرة ....) ا.
ء ) بيعة النساء بعد الهجرة : عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : كانت المؤمنات*,، إذا
هاجرن إلى رسول الله ~ ص ~ يمتحن يقول الله ~ تعالى ~ يا أيها النبي
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم )
وصفة
مبايعتهن ٠٠ بالكلام وهو أغلبه ، وفى واقعة أنه —ص** ؛ دعا بقدح ماء فغمس
فيه يده ، ثم آمر النساء فغمسن أيديهن فيه ، دون مصافحة مطلقأ .
٣ ) دليل الأثر: مبايعة الصحابة>— رضى الله عنهم— لسيدنا أبى بكر— رضى الله عنه-
٤,) دليل الإجماع:
خامسا : صفة البيعة :
أ ا بيعة الرجال بأخذ الكف ( المصافحة ) مع الكلام .
ب بيعة النساء بالكلام من غير مصافحة ... ٠
توضيح ؛ يراد بالكلام فى البيعة سواء للرجال والنساء ذكر محتوى البيعة سواء الدينية أو السياسية حسب ما فى الأحاديث والآنأر .
ولم يرد قسم للمبايع مطلقا بأى نوع من أنواع القسم الشرعى .
صفة البيعة : البيعة عقد مراضاة واختيار ، لا يدخله إكراه ولا إجبار ، بين طرفين ؛ أحدهما ! المبايع ٠
ثانيهما : الشخص ؛
الدينية كانت لسيدنا رسول الله— ه — ومبايعته بنص الآية (انالذين يبأيعونك
إنما يبايعون اللة ) مبايعة الله — عز وجل---- ، وعليه لا تجوز بيعة لغير
الله
ورسوله.
السياسية : لولى الأمر الشرعى ( الحاكم ^) فقط عند أو
عقب اختياره بالوسائل المشروعة ويجب على طرفى البيعة الوفاء وعدم الخيانة
وعدم الغدر .
قال الله — عز وجل - : وافوا بعهد الله اذا عاهدتم)
صيغ البيعة ؛ لا توجد ألفاظ ملزمة بل كل كلام واضح سواء لفظأ أو خطا ، أو
إ،شارة مفهمة — للعاجز عن النطق ، أو لمن يتقن لغة من يبايعه ~ ويراعى
الإيجاب والقبول بين طرفى البيعة.
سادسا: آثار البيعة : إذا وقعت البيعة مستوفية أركانها من : مبايع ، مبايع له ، محل ألبيعة ( موضوعها الدينى أو السياسى ^ وألصيغة .
وشروطها من الأهلية الشرعية من البلوغ و العقل والاختيار (تمام الإرادة ^ صحت وترتب
عليها الآثار ٠٠٠
المبايع : الوفاء — كما سلف — ويحرم نقضه للبيعة إلا لموجب شرعى يقتضى
انتقاض البيعة ، مثل ردة الحاكم ، وعدم قدرته على القيام بمهام وأعباء ما
تمت البيعة لأجل ،
ونقض البيعة لغير ذلك حرام شرعا للنهى عن ذلك فى قول الله - تعالى ~ ان الذين
يبايعونك إنما يبايعون اللة . وقول النبى — ص— : ( من بايع إمامأ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه.فليطعه إن
استطاع) ٢٠١>.
ب ) والمبايع له ؛ يجب عليه الالتزام — كما سلفا — من مضمون وغرض البيعة ،
قال الله — عز وجل ~ اوفوا بالعقود، وقال رسول الله — ص — : ( المسلمون
عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالا ) ا.
قلت ؛ وعليه وصح
لمن يعظم شعائر الله ، أحكام البيعة فى التشريع الإسلامى ، ليميز بين
النفيس والخسيس ، والأصيل والدخيل ، والمشرو ع والمبتدع .
وألله الهآدي الي سواءالسبيل
خادم الشريعة والدعوة الاسلامية
أ ٠ د / أحمد محمود كريمة
مواضيع مماثلة
» أسس التشريع الإسلامي
» حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي..
» الكفارات في الفقه الإسلامي
» : مصادر التشريع
» التدرج في التشريع
» حكم فرض الضريبة في الفقه الإسلامي..
» الكفارات في الفقه الإسلامي
» : مصادر التشريع
» التدرج في التشريع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin