مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً

اذهب الى الأسفل

ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً  Empty ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً

مُساهمة من طرف Admin الأحد 04 أغسطس 2013, 10:55 pm



 ولا يصح إخراج زكاة الفطر مالاً 

ولا يصح ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر مالاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وفرضها من طعام الناس كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه السابقين عند الشيخين البخاري ومسلم . فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بالأطعمة في هذين الحديثين وفي غيرهما والعبادات توقيفية أي لا يعبد العبد ربه على هواه أو بما يحب هو أو كما يشاء هو أو على الوجه الذي يريد هو ، بل يعبد الله تعالى كما يريد الله تعالى وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها طعاماً يجب على العبد أن يخرجها طعاماً ولا يصح ولا يجزئ غير ذلك أي لا يرفع عنه الإثم أي هو كمن لم يخرج زكاة الفطر ، بل لو علم أنه يجب عليه أن يُخرجها طعاماً فأخرجها مالاً كان آثماً لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالعبد مُقيد بأوامر الله تعالى وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . 
وهنا سؤال أريد أن أوجهه لكل من أراد أن يخرج زكاة الفطر مالاً ولما تخرجها مالاً وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخرج طعاماً ؟! لما تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! لما لا تتبعه لما ؟! لما تعاند وقد عرفت الحق ؟! ماذا تستفيد ؟! أنت تريد أن تطيع الله تعالى وتخرج زكاة الفطر لترفع الإثم عن نفسك فلما تخرجها على طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تؤجر على إخراجها لما ؟! لما تعاند لما ؟! لما تأخذ بقولٍ ضعيف وتترك القول الصحيح الراجح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟! وهنا قد يقول قائل أنا ليس عندي أرز فأنا أشتري بالكيلو أو أنت لست مزارعاً فنقول له اشتري الأرز أو القمح أو الشعير أو الجبن أو الدقيق كما تحب كما قلنا من قوت البلد كالسمك والدجاج واللحم والعدس إلى غير ذلك ، ولا يلزم أن تكون فلاحاً أو جزاراً حتى تخرج الزكاة لحماً أو أرزاً أو قمحاً أو شعيراً . وهنا قد يقول قائل : لكن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الأرز ، فقد يحتاج أن يشتري ثياباً لنفسه أو دواءً أو غير ذلك . أو قد يكون فلاحاً أو يشتري أرزه كاملاً للعام كله في موسم الأرز ، أو عنده أرز من زكاة الأرز فهو لا يحتاج إلى الأرز . أو ماذا سيفعل بالأرز الذي سيأتيه فربما يأتيه الكثير وهو لا يحتاج إليه . أو المال أنفع له من الأرز .
الجواب وبالله التوفيق : 
أولاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددها طعاماً والذي أمره بهذا هو الله تعالى ربه وربك ورب العالمين والأولين والآخرين . وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ، ويعلم أحوال العباد وأرحم بعباده من أي أحدٍ وقد أمر بذلك فعليك بالسمع والطاعة بدون جدالٍ أو نقاشٍ وبدون أن تأتي بحججٍ واهيةٍ ضعيفة أو مبررات لمخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا وتفعل ما أمركم به الله تعالى ، وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً محتسباً هذا أولاً .
ثانياً : إن الله تعالى فرض زكاة الفطر إغناءً للفقراء عن الطواف في يوم العيد يوم الفرحة باحثيين عن الطعام . أعلمت الآن لما فرضت زكاة الفطر ؟! فقد رُوِيَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) فالحديث معناه صحيح وإن كان السند ضعيفاً . وحتى اسمها زكاة الفطر . فزكاة الفطر إذاً لم تُفرض لشراء ثياب العيد أو للدواء أو لغير ذلك وإنما فرضت لإطعام الفقراء أو المساكين . كما روى الإمام أبو داود في سننه وغيره من حديث ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه الإمام ابو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ، وحسنة العلامة الألباني رحمة الله عليه . الشاهد في الحديث وطعمة للمساكين أليس هذا يدل على أنَّ زكاة الفطر تُخرج طعاماً وليس مالاً ! بلى إنَّ هذا دليلٌ واضحٌ وصريح على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعام وأن أصلها أنها من الطعام وأنها ليست بمال . وأما الدواء والثياب وغير ذلك فقد فرض الله تعالى زكاة المال طوال العام فمن الناس من تجب عليه زكاة ماله في رمضان ، ومنهم من تجب عليه في غير رمضان على حسب حولان الحول على المال أي مرور العام على المال . وكما أنَّ زكاة المال لا تصح إلا مالاً فكذلك زكاة الفطر لا تصح إلا طعاماً . كما استحب الله تعالى وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات في رمضان وفي غير رمضان ، بل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . 
ثالثاً : الفقير الذي عنده طعامه أو أرزاً أو قمحاً أو شعيراً أو كان فلاحاً أو كان يشتري أرزه وقمحه للعام كله وقت الحصاد لن يتضرر بإعطائك له الأرز أو القمح أو الدقيق أو غير ذلك ، حتى وإن كان يحتاج إلى المال ، لأنه إن كا ن يحتاج المال فليبع الأرز الذي يأتيه أو يأخذه من زكاة الفطر . وما الضر في ذلك ؟! نعم إن كان عنده ما يكفيه من الأرز أو القمح فليبع ما يأتيه من زكاة الفطر ويأخذ المال . فإن قال قائل ولم يبع فلنعطه نحن المال ؟ أقول : ولما تخالف أمر بك جل وعلا وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم لما ؟! فإن قيل ربما لا يجد من يشتريه منه أو يستحي أن يبيعه . أقول : هذا ليس شأنك أنت فلست أرحم به من الله جل وعلا . وأنت تريد أن تخالف وتأتي بحججٍ واهية وباطلة لتبرر لنفسك مخالفة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أدري لما هذا كله إن كنت تريد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة .
رابعاً : إن كان هذا الفقير فلاحاً أو مزارعاً أو يشتري قمحاً أو أرزاً للعام في موسم كل منهما ، من ألزمك بأن تعطيهم أرزاً أو قمحاً ! أعطيهم لحماً أو دجاجاً أو سمكاً أو عدساً أو فولاً أو جبناً أو أو أو أي نوع من أنواع الأطعمة ، فإن قلت لا أستطيع على اللحم والدجاج قلنا تستطيع في العدس أوالفول ، فإن قلت لا أستطيع قلنا لم يلزمك الشرع بنوعٍ معين فأعطهم ما استطعت ولا شأن لك ماذا يفعلون به . فإن قلت كل الذي ذُكِرَ من أطعمة عند الفقير فماذا أُعطي له ؟ قلنا : إن كان عنده أو لديه كل ما ذُكِرَ من لحم ودجاج وقمحٍ وشعيرٍ وأرزٍ وعدسٍ وغيره فهو ليس بفقير ولا يستحق أن تُدفع إليه زكاة الفطر ، ولا تصح ولا تُجزئ إن دُفِعت إليه .

ولا يصح إخراج زكاة الفطر قيمة 

ولا يصح ولا يُجزئ إخراج زكاة الفطر مالاً ولا قيمةً ( شنطة ، حذاء ، زيت ، سكر ، تين ، قمر الدين ، ثياب دواليك ) وذلك لن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددها طعاماً كما ذكرنا فلا تصح ولا تثجزئ غن خرجت على غير ما ذكر وحدد النبي صلى الله عليه وسلم . وأما بالنسبة لمن احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأخذ زكاة الفطر من أهل اليمن من الثياب فكان الظاهر أن أهل اليمن كان عندهم نقصٌ في الطعام ، فكيف يأخذ منهم زكاة الفطر من الطعام وهم عندهم نقصٌ فيه فقد تحدث مجاعة ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ منهم من الثياب حيث كان عندهم نقصٌ في الطعام وفائضٌ في الملبس ، فأخذ منهم وقال هو أنفع لأهل المدينة . إذاً هذا يدل على الضرورة وهي قلة الطعام عند أهل اليمن ، وليس الأمر على إطلاقه للأحاديث السابقة عند الشيخين من حديث أبي سعيدٍ الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً ، وللأحاديث الأخرى عند أبي داود وغيره ، ولو كان يجوز أو يصح إخراجها مالاً أو قيمة لفعله الصحابة وما توانوا ولكن أبا سعيد الخدري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعاً أبوا أن يُخرجوها مالاً لما أراد بعض أبناء الصحابة أن يخرجوها مالاً وأصروا أن تكون طعاماً كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيدٍ كما في سنن ابي داود : أما أنا فلا أخرجه أبداً إلا صاعاً . وفي رواية : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأنا أتعجب لمن يدعي جواز إخراج زكاة الفطر مالاً لأنه لو كان جائزاً إخراج زكاة الفطر مالاً ما المانع من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مالاً كما قال صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ما المانع إن كان المال جائزاً ! ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعاً من طعام ليعلم أن زكاة الفطر تكون من الطعام ثم فصل قليلاً فذكر بعض أنواع الأطعمة السائدة أو المنتشرة في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر المال على الإطلاق وهو الذي بلغ عن ربه جل وعلا من غير نقصانٍ أو زيادات . وكما ذكرنا أنَّ زكاة الفطر فُرضت لإغناء الفقير والمسكين عن الطواف في يوم العيد بحثاً عن الطعام . فهل الزيت والسكر والثياب تغنيه عن الطواف يوم العيد ! فزكاة الفطر كما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من غالب قوت أهل البلد صاعاً من قمحٍ أو شعير أو عدسٍ أو لحم أو أرز دواليك دواليك . وأما القول بإخراجها مالاً أو قيمة فقول باطل مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفٌ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد ذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنَّ زكاة الفطر تخرج طعاماً . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تخرج قيمة وهذا باطل لا دليل عليه وقد كان الإمام أبو حنيفة في زمن الفتنة وحجبت عنه أحاديث كثيرة غفر الله تعالى له .
ولكن إن كانت هناك ضرورة ملحة لإخراج زكاة الفطر مالاً أو أي شيءٍ آخر فيجوز وقتها إخراجها كنقص الطعام في البلد ، أو خشية حدوث مجاعة ، كما حدث في اليمن وقت الضرورة . وكما يكون في وقت الحرب والجهاد إن كان الطعام متوفراً ويحتاجون إلى الدواء أو السلاح ونحو ذلك وقد ذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقداً أو مالاً عند الضرورة الملحة الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعلى عليهم أجمعين . 
ملحوظة مهمة : الضرورة كما ذكرنا التي يحددها الشرع لا كما تحددها أنت فهناك الكثير من الناس يعتبرون كل شيء ضروري .
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى