بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
باب في زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
باب في زكاة الفطر
ملخص مفيد لزكاة الفطر للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى
باب في زكاة الفطر
زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ; لأن الفطر سببها , فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " . وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ
وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم , ذكرا كان أو أنثى , صغيرا أو كبيرا , حرا كان أو عبدا , لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا , ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب.
كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص , وجنس ما يخرج , فمقدارها صاع , وهو أربعة أمداد , وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد , برا كان , أو شعيرا , أو تمرا , أو زبيبا , أو أقطا . .. أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد , وغلب استعمالهم له , كالأرز والذرة , وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها , وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد , فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد , ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , فقد روى البخاري رحمه الله " أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين , فكان إجماعا منهم "
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل , فإن فاته هذا الوقت , فأخر إخراجها عن صلاة العيد , وجب عليه إخراجها قضاء , لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة , فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة , فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد , لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . المصدر كتاب الملخص الفقهي ج1 ص150-153
باب في زكاة الفطر
زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ; لأن الفطر سببها , فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " . وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ
وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم , ذكرا كان أو أنثى , صغيرا أو كبيرا , حرا كان أو عبدا , لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا , ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب.
كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص , وجنس ما يخرج , فمقدارها صاع , وهو أربعة أمداد , وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد , برا كان , أو شعيرا , أو تمرا , أو زبيبا , أو أقطا . .. أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد , وغلب استعمالهم له , كالأرز والذرة , وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها , وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد , فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد , ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , فقد روى البخاري رحمه الله " أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين , فكان إجماعا منهم "
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل , فإن فاته هذا الوقت , فأخر إخراجها عن صلاة العيد , وجب عليه إخراجها قضاء , لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة , فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة , فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد , لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . المصدر كتاب الملخص الفقهي ج1 ص150-153
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin