بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقةالسادسة
صفحة 1 من اصل 1
](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقةالسادسة
(مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقةالسادسة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وبعد:
أحبتى فى الله:مازلنا بحمد الله وتوفيقه نواصل الحديث عن (مكارم الأخلاق)وتعرفنا فى الحلقة السابقة على مجالات العدل فى الاسلام ومنها (العدل بين الزوجات).
ونتستكمل فى هذه الحلقة مجالات العدل ومنها:
(3)العدل بين الأولاد:
أحبتى فى الله :الأولاد هم عدة المستقبل ورجال الغد وهم ثمار القلوب وعماد الظهور وفلذات الأكباد حبهم مغروس في النفوس فالمرء يرى فيهم مستقبله المشرق وامتداده الطبيعي بعد الوفاة وما من أحد من الناس إلا وهو يحب الأبناء ويسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة.
وقد أناط الله مسئولية التربية والتوجيه إلى الوالدين وجعل القوامة بيد الأب ليحسن التصرف ويحقق العدل بينهم، ومن العدل المأمور به العدل بين الأولاد فلا يجوز للأبوين أن يفضلوا بين أولادهم لا بالعطية ولا بالكلام ولا بالمأكل والمشرب ولا أن يدني أحداً ويبعد الآخر ولا أن يعطي ذكراً ويحرم أنثى لأنه لا يعلم في أيهم يكون النفع والخير ولا يدري في أيهم يكون الأمل والرجاء بعد الله، وقد يخلف الله ظنه فيقسو عليه من أولاده من كان يكرمه ويحنو على الأب من كان الأب يقسو عليه ويسيء به الظن فالصلاح والهداية بيد الله جل وعلا والعدل بين الأولاد واجب في العطية وغيرها ولا يستثنى إلا النفقة فالأب ينفق على المحتاج منهم دون غيره.
وكل ما يتعلق بالنفقة لا يلزم العدل فيه بل تكون حسب الحاجة فمثلاً كون الأب يعطي أحد الأولاد خمسة جنيهات للمصروف المدرسي ويعطي الأصغر جنيهين حسب السن والمرحلة الدراسية فهذا لا إشكال فيه أما أن يعطي هذا سيارة دون الآخر أو يعطي هذا أرضاً دون الآخر فهذا محرم إلا إذا كان ذلك برضا الأطراف كلها، ولقد جاءت الآيات والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة ، دالة على وجوب العدل ، محذرة من الحيف والظلم والجور ، أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا ، فمن الكتاب العزيز :
1- قوله تعالى : " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم " .(النحل)
2- قال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " .(النحل)
3- قال تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " .(الأنعام)
وأما الأدلة على العدل بين الأولاد من السنة المطهرة فإليكم طرفاً منها :
1ـ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ». فَقَالَ لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَارْجِعْهُ ». (رواه مسلم).
وفى رواية للبخاري والنسائي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ قال : لا ، قال : فأشهد على هذا غيري ، قال : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال فلا إذاً " ،وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أشهد ، إني لا أشهد إلا على حق " . وفي رواية عند البخاري : " اعدلوا بين أولادكم في العطية " ، وفي رواية أخرى أيضاً عند البخاري : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته.
2ـ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه ، في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى ، قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا على فخذك الأخرى " ، فحملها على فخذه الأخرى ، فقال صلى الله عليه وسلم : " الآن عدلت.
وعن أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا كان يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل، حتى لو قبل ولداً من أولاده لحاسب نفسه، لماذا لم يقبل الثاني؟!! .
واعلم أخى الحبيب :
أن التمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور الحياة سبب للعقوق ، وسبب لكراهية بعضهم لبعض ، ودافع للعداوة بين الأخوة ، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص ، وظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه ، وتحوله إلى حياة الرذيلة والشقاء والإجرام .
فالمفاضلة بين الأولاد خطيرة ، ومن أعظم العوامل التي تسبب الانحراف عن منهج الشريعة الصحيحة ، والصراط المستقيم ، بل سبب مباشر للعقوق ، وقد يسبب القتل والعياذ بالله ، والواقع خير شاهد على ذلك .
والمفاضلة تختلف ، فمنها المفاضلة في العطاء ، والمفاضلة في المعاملة ، والمفاضلة في المحبة ، أو غير ذلك من المفاضلة والتمييز الذي ذمه الشرع وحرمه ومنعه ، لما يسببه من أسباب وخيمة ، وعواقب جسيمة ، وهناك من الآباء والأمهات من لا يعدل بين أبنائه ظلماً وجوراً ، وإجحافاً وتعسفاً . فيقع في الحرام وقد لا يدري .
وكم هي المآسي والأحزان التي تعج بها بعض البيوت نتيجة للظلم والتمييز العنصري ، والتفريق بين الأبناء ، وعدم العدل بينهم ، مما تسبب في وجود الكراهية والبغضاء بين الأخوة في البيت الواحد ، والسبب هم الآباء ، وعدم اتباع الكتاب والسنة في مثل تلك الأمور والمنحدرات الخطيرة التي تؤدي بالأسرة إلى الهاوية والعياذ بالله .
فظاهرة عدم العدل بين الأولاد لها أسوأ النتائج في الانحرافات السلوكية والنفسية ، لأنها تولد الحسد والكراهية ، وتسبب الخوف والحياء ، والانطواء والبكاء ، وتورث حب الاعتداء على الآخرين لتعويض النقص الحاصل بسبب التفريق بين الأولاد.
ومن المصائب العظمى ، والطامة التي لا مثيل لهافى بعض المجتمعات وخاصة فى الريف عندما نجد بعض المسلمين ممن ينتسبون إلى هذا الدين ، وهم يغالطون أنفسهم ببعدهم عن خالقهم ، وتركهم لسنة نبيهم ، وذلك بهضم حقوق المرأة في الميراث ، وعدم إعطائها أياً من حقوقها جهلاً بحقوق المرأة التي حفظها الإسلام ، وتساهلاً بأوامر الدين ، فالمرأة لها من الميراث ما قضى به الشارع الكريم ، فإما أن تكون بنتاً ، أو أماً أو أختاً أو زوجة أو غير ذلك ، فلكل واحدة نصيبها من الميراث وفق الشرع ،كما قال الله تعالى(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء)آية(7)وقال تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )(النساء)(آية11) وعلى هذايحرم هضم حقوق المرأة من الميراث ، أو كتابة الوصية للذكور دون الإناث ، ويحرم إعطاء البنات جزءاً من أرض ، وتخصيص الذكور بالأجزاء الكبيرة من الميراث ، لما في ذلك من ظلم للبنات . بل الصواب في ذلك أنه لا وصية لوارث ، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعطاء المرأة حقها من الميراث وفق الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ، والحذر كل الحذر من ظلم الإناث ، أو أكل حقوقهن ، أو عضلهن ، أو منعهن من الميراث ، فكل ذلك حرام ، لم تحله الشريعة الإسلامية ، بل أبطلت مثل تلك العادات الجاهلية القديمة ، وعلى الولي والأب أن يتق الله في نفسه ، فهو قادم على ربه تبارك وتعالى ، فلا يلقى ربه وعليه مظلمة لأحد من الناس ، فكيف إذا كان المظلوم والمغبون والمغشوش هو البنت ، التي أمر الإسلام بتوقيرها ، ورَفْعِ مكانتها ، وإعْلاءِ شأنها ، وحَرَّمَ ظُلمها ، أو الاستهتار بها ، أو أكْلِ حُقُوقِها . والميراث لا يقسم عن جهل ، وتعصب لأحد دون الآخر ، هذا من أعظم الظلم ، ومن أعظم الاعتراض على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يوزع الميراث إلا وفق ما جاءت به الآيات الكريمات ، ووفق ما جاء في السنة المطهرة ، وذلك عن طريق العلماء أو عن طريق المحاكم المختصة ، أما أن يوزع الميراث عشوائياً ، فهذا حرام لا يجوز ، وصاحبه معاقب ، ومأزور غير مأجور ، قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ـ يعني الذكر ـ أدخله الله الجنة " [ أخرجه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد ] ، ومفهوم الحديث أن من فضل الذكور على الإناث فلن يدخل الجنة ، بل سيدخل النار والعياذ بالله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء " [ أخرجه البيهقي في السنن ، وسعيد بن منصور في سننه وحسن إسناده الحافظ بن حجر ] ، فعلينا أن نلتزم بشرع الله تعالى فهو سبيل النجاة فى الدنيا والآخرة.
وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ،ومع تكملة لخلق (العدل)ومع العدل فى الشهادة والعدل بين الأعداء،فانتظرونا......
ـــــــــــ
المراجع
(1)أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام الشيخ عطية صقر
(2)الفقه الواضح د.أبو بكر اسماعيل
(3) العدل بين الأولاديحيى بن موسى الزهراني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وبعد:
أحبتى فى الله:مازلنا بحمد الله وتوفيقه نواصل الحديث عن (مكارم الأخلاق)وتعرفنا فى الحلقة السابقة على مجالات العدل فى الاسلام ومنها (العدل بين الزوجات).
ونتستكمل فى هذه الحلقة مجالات العدل ومنها:
(3)العدل بين الأولاد:
أحبتى فى الله :الأولاد هم عدة المستقبل ورجال الغد وهم ثمار القلوب وعماد الظهور وفلذات الأكباد حبهم مغروس في النفوس فالمرء يرى فيهم مستقبله المشرق وامتداده الطبيعي بعد الوفاة وما من أحد من الناس إلا وهو يحب الأبناء ويسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة.
وقد أناط الله مسئولية التربية والتوجيه إلى الوالدين وجعل القوامة بيد الأب ليحسن التصرف ويحقق العدل بينهم، ومن العدل المأمور به العدل بين الأولاد فلا يجوز للأبوين أن يفضلوا بين أولادهم لا بالعطية ولا بالكلام ولا بالمأكل والمشرب ولا أن يدني أحداً ويبعد الآخر ولا أن يعطي ذكراً ويحرم أنثى لأنه لا يعلم في أيهم يكون النفع والخير ولا يدري في أيهم يكون الأمل والرجاء بعد الله، وقد يخلف الله ظنه فيقسو عليه من أولاده من كان يكرمه ويحنو على الأب من كان الأب يقسو عليه ويسيء به الظن فالصلاح والهداية بيد الله جل وعلا والعدل بين الأولاد واجب في العطية وغيرها ولا يستثنى إلا النفقة فالأب ينفق على المحتاج منهم دون غيره.
وكل ما يتعلق بالنفقة لا يلزم العدل فيه بل تكون حسب الحاجة فمثلاً كون الأب يعطي أحد الأولاد خمسة جنيهات للمصروف المدرسي ويعطي الأصغر جنيهين حسب السن والمرحلة الدراسية فهذا لا إشكال فيه أما أن يعطي هذا سيارة دون الآخر أو يعطي هذا أرضاً دون الآخر فهذا محرم إلا إذا كان ذلك برضا الأطراف كلها، ولقد جاءت الآيات والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة ، دالة على وجوب العدل ، محذرة من الحيف والظلم والجور ، أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا ، فمن الكتاب العزيز :
1- قوله تعالى : " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم " .(النحل)
2- قال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " .(النحل)
3- قال تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " .(الأنعام)
وأما الأدلة على العدل بين الأولاد من السنة المطهرة فإليكم طرفاً منها :
1ـ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ». فَقَالَ لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَارْجِعْهُ ». (رواه مسلم).
وفى رواية للبخاري والنسائي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ قال : لا ، قال : فأشهد على هذا غيري ، قال : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال فلا إذاً " ،وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أشهد ، إني لا أشهد إلا على حق " . وفي رواية عند البخاري : " اعدلوا بين أولادكم في العطية " ، وفي رواية أخرى أيضاً عند البخاري : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته.
2ـ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه ، في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى ، قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا على فخذك الأخرى " ، فحملها على فخذه الأخرى ، فقال صلى الله عليه وسلم : " الآن عدلت.
وعن أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا كان يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل، حتى لو قبل ولداً من أولاده لحاسب نفسه، لماذا لم يقبل الثاني؟!! .
واعلم أخى الحبيب :
أن التمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور الحياة سبب للعقوق ، وسبب لكراهية بعضهم لبعض ، ودافع للعداوة بين الأخوة ، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص ، وظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه ، وتحوله إلى حياة الرذيلة والشقاء والإجرام .
فالمفاضلة بين الأولاد خطيرة ، ومن أعظم العوامل التي تسبب الانحراف عن منهج الشريعة الصحيحة ، والصراط المستقيم ، بل سبب مباشر للعقوق ، وقد يسبب القتل والعياذ بالله ، والواقع خير شاهد على ذلك .
والمفاضلة تختلف ، فمنها المفاضلة في العطاء ، والمفاضلة في المعاملة ، والمفاضلة في المحبة ، أو غير ذلك من المفاضلة والتمييز الذي ذمه الشرع وحرمه ومنعه ، لما يسببه من أسباب وخيمة ، وعواقب جسيمة ، وهناك من الآباء والأمهات من لا يعدل بين أبنائه ظلماً وجوراً ، وإجحافاً وتعسفاً . فيقع في الحرام وقد لا يدري .
وكم هي المآسي والأحزان التي تعج بها بعض البيوت نتيجة للظلم والتمييز العنصري ، والتفريق بين الأبناء ، وعدم العدل بينهم ، مما تسبب في وجود الكراهية والبغضاء بين الأخوة في البيت الواحد ، والسبب هم الآباء ، وعدم اتباع الكتاب والسنة في مثل تلك الأمور والمنحدرات الخطيرة التي تؤدي بالأسرة إلى الهاوية والعياذ بالله .
فظاهرة عدم العدل بين الأولاد لها أسوأ النتائج في الانحرافات السلوكية والنفسية ، لأنها تولد الحسد والكراهية ، وتسبب الخوف والحياء ، والانطواء والبكاء ، وتورث حب الاعتداء على الآخرين لتعويض النقص الحاصل بسبب التفريق بين الأولاد.
ومن المصائب العظمى ، والطامة التي لا مثيل لهافى بعض المجتمعات وخاصة فى الريف عندما نجد بعض المسلمين ممن ينتسبون إلى هذا الدين ، وهم يغالطون أنفسهم ببعدهم عن خالقهم ، وتركهم لسنة نبيهم ، وذلك بهضم حقوق المرأة في الميراث ، وعدم إعطائها أياً من حقوقها جهلاً بحقوق المرأة التي حفظها الإسلام ، وتساهلاً بأوامر الدين ، فالمرأة لها من الميراث ما قضى به الشارع الكريم ، فإما أن تكون بنتاً ، أو أماً أو أختاً أو زوجة أو غير ذلك ، فلكل واحدة نصيبها من الميراث وفق الشرع ،كما قال الله تعالى(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء)آية(7)وقال تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )(النساء)(آية11) وعلى هذايحرم هضم حقوق المرأة من الميراث ، أو كتابة الوصية للذكور دون الإناث ، ويحرم إعطاء البنات جزءاً من أرض ، وتخصيص الذكور بالأجزاء الكبيرة من الميراث ، لما في ذلك من ظلم للبنات . بل الصواب في ذلك أنه لا وصية لوارث ، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعطاء المرأة حقها من الميراث وفق الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ، والحذر كل الحذر من ظلم الإناث ، أو أكل حقوقهن ، أو عضلهن ، أو منعهن من الميراث ، فكل ذلك حرام ، لم تحله الشريعة الإسلامية ، بل أبطلت مثل تلك العادات الجاهلية القديمة ، وعلى الولي والأب أن يتق الله في نفسه ، فهو قادم على ربه تبارك وتعالى ، فلا يلقى ربه وعليه مظلمة لأحد من الناس ، فكيف إذا كان المظلوم والمغبون والمغشوش هو البنت ، التي أمر الإسلام بتوقيرها ، ورَفْعِ مكانتها ، وإعْلاءِ شأنها ، وحَرَّمَ ظُلمها ، أو الاستهتار بها ، أو أكْلِ حُقُوقِها . والميراث لا يقسم عن جهل ، وتعصب لأحد دون الآخر ، هذا من أعظم الظلم ، ومن أعظم الاعتراض على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يوزع الميراث إلا وفق ما جاءت به الآيات الكريمات ، ووفق ما جاء في السنة المطهرة ، وذلك عن طريق العلماء أو عن طريق المحاكم المختصة ، أما أن يوزع الميراث عشوائياً ، فهذا حرام لا يجوز ، وصاحبه معاقب ، ومأزور غير مأجور ، قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ـ يعني الذكر ـ أدخله الله الجنة " [ أخرجه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد ] ، ومفهوم الحديث أن من فضل الذكور على الإناث فلن يدخل الجنة ، بل سيدخل النار والعياذ بالله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء " [ أخرجه البيهقي في السنن ، وسعيد بن منصور في سننه وحسن إسناده الحافظ بن حجر ] ، فعلينا أن نلتزم بشرع الله تعالى فهو سبيل النجاة فى الدنيا والآخرة.
وإلى اللقاء فى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ،ومع تكملة لخلق (العدل)ومع العدل فى الشهادة والعدل بين الأعداء،فانتظرونا......
ـــــــــــ
المراجع
(1)أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام الشيخ عطية صقر
(2)الفقه الواضح د.أبو بكر اسماعيل
(3) العدل بين الأولاديحيى بن موسى الزهراني
مواضيع مماثلة
» (مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقةالسابعة
» (مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الثالثة
» ](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الرابعة
» (مكارم الأخــــــــلاق)الحلقة الحادية عشر
» ](مكارم الأخــــــــلاق)الحلقة الثانية عشر
» (مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الثالثة
» ](مكارم الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق)الحلقة الرابعة
» (مكارم الأخــــــــلاق)الحلقة الحادية عشر
» ](مكارم الأخــــــــلاق)الحلقة الثانية عشر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin