بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
أحكام الأضحية وحكمة مشروعيتها ش مكرم عبد اللطيف
صفحة 1 من اصل 1
أحكام الأضحية وحكمة مشروعيتها ش مكرم عبد اللطيف
أحكام الأضحية وحكمة مشروعيتها
======================
الأضحية شعيرة من شعائر الدين التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أمرت أمته باتباعه وهي من أفضل القربات الشرعية التي يتقرب بها الموحد لربه عز وجل وذبحها خالصة لله يدل على كمال التعظيم والإجلال والإفتقار لله قال الله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب)وقال سبحانة(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ). وقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ). قال عكرمة: (فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك). ولذا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كما في حديث أنس: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده). متفق عليه. وواظب على فعلها عشر سنين كما ثبت عند أحمد وحث عليها ورغب فيها. وقال ابن عبد البر: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحى وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها).
حكمة مشروعيتها:
-------------------
1 - إحياء سُنَّة سيدنا إبراهيم - عليه السَّلام -:
الله - عزَّ وجلَّ - يقول: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 123].
2 - نتعلم منها الصبر والامتثال لأمر الله:
حينما نتذكَّر ما كان مِن الخليل وإسماعيل - عليهما السَّلام - من الامتثال لأمر الله والثَّبات، ونرى إيثارهما طاعة الله ومَحبَّتَه على مَحبَّة كلِّ شيء سوى الله، تَقْوى عزائمنا، وتتسابق هِمَمُنا في طاعة الله - عزَّ وجلَّ.
قال تعالى: ﴿ فلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: 102 - 111].
شروط صحة الأضحية
-----------------------
يشترط في صحة الأضحية أربعة شروط:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: (ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ(. ولا يصح في قول العامة التضحية بغيرها من الحيوان والطير كالفرس والظبي وبقرة الوحش والديك وغيرها ومن رخص في الأضحية بغيرها كابن حزم فقوله شاذ مهجور عند الأمة والعمل على خلافه
الثاني: أن تكون بالغة السن المجزئ شرعا لحديث: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن). رواه مسلم. والسن المجزئ في الماعز ما أتم سنة وفي الضأن ما أتم ستة اشهر وفي البقر ما أتم سنتين وفي الإبل ما أتم خمس سنين وقد أجمع أهل العلم على ذلك.
الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: العوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة وما كان أشد منها كالعمياء ومقطوعة أحد الأطراف ونحوها لحديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي). رواه أبو داود
الرابع: أن تذبح في الزمان المؤقت شرعا ويبتدأ من الفراغ من صلاة عيد الأضحى والخطبتين في وقتها الشرعي أو قدرها في الموضع الذي لا صلاة عيد فيه لحديث البراء: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر). رواه البخاري. وحديث أنس: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري.ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فيكون زمانها أربعة أيام فقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل).
حكم من ذبح يوم الوقفة أوقبل الصلاة
ومن ذبحها قبل صلاة العيد فلا تجزئه وتكون شاة لحم من جنس الصدقات لما في الصحيحين: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله). ولحديث البراء: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء). رواه البخاري.
حكم التشريك بين (الأضحية والعقيقة)
________________________
يجب إفراد نية الأضحية في الذبيحة ولا يشرع للمكلف أن بجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو نصيب في بدنة أو بقرة فإن فعل لم يصح ولم يجزئه ذلك لأن الأضحية والعقيقة كلاهما عبادتان مستقلتان لكل منهما مقصد مغاير للأخرى ويشترط لكل عبادة منهما شاة تخصها فلا تتداخلان لأن كل منهما مقصود لذاته فلا يصح التشريك بينهما في نسيكة واحدة والأضحية تشرع في يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله وشكرا لله على إتمام النسك أما العقيقة فسببها فداء الولد وشكر الله على نعمة حصوله فلكل مهما سبب مختلف وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد
هل لابد من ان يذبح المضحى بنفسه؟
السنة أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن ذلك بآلة حادة ويقوم بتوزيعها إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا للشعيرة ويجوز له أن يوكل شخصا أو جمعية في بلده تقوم بذبحها والقيام بتوزيعها
طريقة الذبح الشرعى للأضحية
---------------------------------
يتوجه بذبيحته الى القبلة ويضجعها على الجنب الأيسر هذا بالنسبة للبقر والغنم اما الابل ففالسنة أن تنحر قائمة معقولة رجلها اليسرى لحديث زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم). متفق وذلك بعد شحذ{سن} السكين ويجب عليه أن يسمي عند ذبحها ويكبر استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ويقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي لحديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به). رواه مسلم.
حكم بيع شىء من لحم الاضحية او جلدها او عطاء الجلد للجزار اجرة
لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من لحم الأضحية أو شحمها أو جلدها ولا يعطي الجزار شيئا منها على سبيل الأجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا). متفق علي
الاشتراك فى الأضحية:
-------------------------
والأضحية باعتبار الشركة فيها قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم.
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.
تقسيم لحم الاضحية
----------------------
هل لابد من تقسيم لحم الاضحية الى ثلاثة أقسام قسم للفقراء وقسم للأصدقاء وقسم لبيت المضحى؟
استحب الحنفية والحنابلة في الأضحية أن تقسم أثلاثا ثلث للبيت وثلث للصديق وثلث للفقراء لما روي عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم قال ابن عمر: (الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين). أخرجه ابن حزم في المحلى. وذهب الشافعية إلى أفضلية التصدق بجميعها إلا شيئا يسيرا يأكله وذهب المالكية إلى عدم التحديد فيأكل ما شاء ويهدي ويتصدق بما شاء لما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة). ولعل هذا هو الأقرب لأنه لم يرد تحديد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (كلوا وادخروا وتصدقوا ). رواه مسلم. فالأمر في ذلك واسع إن شاء ثلث لوروده عن الصحابة وإن شاء ترك ذلك لمصلحة راجحة المهم يستحب له أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة على حسب وسعه واستطاعته.والشارع لم يحدد شيئا بدليل ثابت سالم من المعارض وهذا هو الصحيح لأن الأمر الوارد في الآية والحديث محمول على الاستحباب والإرشاد كالأكل والإهداء ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم تقربا لله وشكرا له وليس انتفاع الفقراء خلافا لمصرف الزكاة فعلم أن الأمر واسع في هذا فلو أكلها جميعا لحاجته للتوسعة على عياله ولم يتصدق بشيء منها أجزأه ذلك على الصحيح ولم يلزمه شيء.ولوتصدق بها كلها جاز وهو أعظم لأجره والله أعلم
ما يسن للمضحى قبل دخول العشرالأول من ذى الحجة
_________________________________
ويشرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي). رواه مسلم . وفي رواية: (ولا من بشرته). والنهي عن ذلك يشمل شعر الرأس والعانة والشارب والإبط وغيره من جميع شعور الجسم وكذلك يشمل أظافر اليدين والرجلين وجميع البشرة خلافا لمن خصه بشعر الرأس أوغيره. والصحيح أن هذا الإمساك سنة ليس بواجب لأنه تابع لأمر مسنون وهو الأضحية فيكون سنة ولاعلاقة له بصحة الاضحية من عدمه
وهذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت في باقي أهل بيته ممن يضحى عنهم
هدى رسول الله فى الذيح
----------------------
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه].
قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].
======================
الأضحية شعيرة من شعائر الدين التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أمرت أمته باتباعه وهي من أفضل القربات الشرعية التي يتقرب بها الموحد لربه عز وجل وذبحها خالصة لله يدل على كمال التعظيم والإجلال والإفتقار لله قال الله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب)وقال سبحانة(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ). وقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ). قال عكرمة: (فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك). ولذا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كما في حديث أنس: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده). متفق عليه. وواظب على فعلها عشر سنين كما ثبت عند أحمد وحث عليها ورغب فيها. وقال ابن عبد البر: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحى وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها).
حكمة مشروعيتها:
-------------------
1 - إحياء سُنَّة سيدنا إبراهيم - عليه السَّلام -:
الله - عزَّ وجلَّ - يقول: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 123].
2 - نتعلم منها الصبر والامتثال لأمر الله:
حينما نتذكَّر ما كان مِن الخليل وإسماعيل - عليهما السَّلام - من الامتثال لأمر الله والثَّبات، ونرى إيثارهما طاعة الله ومَحبَّتَه على مَحبَّة كلِّ شيء سوى الله، تَقْوى عزائمنا، وتتسابق هِمَمُنا في طاعة الله - عزَّ وجلَّ.
قال تعالى: ﴿ فلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: 102 - 111].
شروط صحة الأضحية
-----------------------
يشترط في صحة الأضحية أربعة شروط:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: (ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ(. ولا يصح في قول العامة التضحية بغيرها من الحيوان والطير كالفرس والظبي وبقرة الوحش والديك وغيرها ومن رخص في الأضحية بغيرها كابن حزم فقوله شاذ مهجور عند الأمة والعمل على خلافه
الثاني: أن تكون بالغة السن المجزئ شرعا لحديث: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن). رواه مسلم. والسن المجزئ في الماعز ما أتم سنة وفي الضأن ما أتم ستة اشهر وفي البقر ما أتم سنتين وفي الإبل ما أتم خمس سنين وقد أجمع أهل العلم على ذلك.
الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: العوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة وما كان أشد منها كالعمياء ومقطوعة أحد الأطراف ونحوها لحديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي). رواه أبو داود
الرابع: أن تذبح في الزمان المؤقت شرعا ويبتدأ من الفراغ من صلاة عيد الأضحى والخطبتين في وقتها الشرعي أو قدرها في الموضع الذي لا صلاة عيد فيه لحديث البراء: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر). رواه البخاري. وحديث أنس: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري.ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فيكون زمانها أربعة أيام فقد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل).
حكم من ذبح يوم الوقفة أوقبل الصلاة
ومن ذبحها قبل صلاة العيد فلا تجزئه وتكون شاة لحم من جنس الصدقات لما في الصحيحين: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله). ولحديث البراء: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء). رواه البخاري.
حكم التشريك بين (الأضحية والعقيقة)
________________________
يجب إفراد نية الأضحية في الذبيحة ولا يشرع للمكلف أن بجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو نصيب في بدنة أو بقرة فإن فعل لم يصح ولم يجزئه ذلك لأن الأضحية والعقيقة كلاهما عبادتان مستقلتان لكل منهما مقصد مغاير للأخرى ويشترط لكل عبادة منهما شاة تخصها فلا تتداخلان لأن كل منهما مقصود لذاته فلا يصح التشريك بينهما في نسيكة واحدة والأضحية تشرع في يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله وشكرا لله على إتمام النسك أما العقيقة فسببها فداء الولد وشكر الله على نعمة حصوله فلكل مهما سبب مختلف وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد
هل لابد من ان يذبح المضحى بنفسه؟
السنة أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن ذلك بآلة حادة ويقوم بتوزيعها إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا للشعيرة ويجوز له أن يوكل شخصا أو جمعية في بلده تقوم بذبحها والقيام بتوزيعها
طريقة الذبح الشرعى للأضحية
---------------------------------
يتوجه بذبيحته الى القبلة ويضجعها على الجنب الأيسر هذا بالنسبة للبقر والغنم اما الابل ففالسنة أن تنحر قائمة معقولة رجلها اليسرى لحديث زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم). متفق وذلك بعد شحذ{سن} السكين ويجب عليه أن يسمي عند ذبحها ويكبر استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ويقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي لحديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به). رواه مسلم.
حكم بيع شىء من لحم الاضحية او جلدها او عطاء الجلد للجزار اجرة
لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من لحم الأضحية أو شحمها أو جلدها ولا يعطي الجزار شيئا منها على سبيل الأجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا). متفق علي
الاشتراك فى الأضحية:
-------------------------
والأضحية باعتبار الشركة فيها قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم.
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.
تقسيم لحم الاضحية
----------------------
هل لابد من تقسيم لحم الاضحية الى ثلاثة أقسام قسم للفقراء وقسم للأصدقاء وقسم لبيت المضحى؟
استحب الحنفية والحنابلة في الأضحية أن تقسم أثلاثا ثلث للبيت وثلث للصديق وثلث للفقراء لما روي عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم قال ابن عمر: (الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين). أخرجه ابن حزم في المحلى. وذهب الشافعية إلى أفضلية التصدق بجميعها إلا شيئا يسيرا يأكله وذهب المالكية إلى عدم التحديد فيأكل ما شاء ويهدي ويتصدق بما شاء لما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة). ولعل هذا هو الأقرب لأنه لم يرد تحديد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ). وقوله صلى الله عليه وسلم: (كلوا وادخروا وتصدقوا ). رواه مسلم. فالأمر في ذلك واسع إن شاء ثلث لوروده عن الصحابة وإن شاء ترك ذلك لمصلحة راجحة المهم يستحب له أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة على حسب وسعه واستطاعته.والشارع لم يحدد شيئا بدليل ثابت سالم من المعارض وهذا هو الصحيح لأن الأمر الوارد في الآية والحديث محمول على الاستحباب والإرشاد كالأكل والإهداء ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم تقربا لله وشكرا له وليس انتفاع الفقراء خلافا لمصرف الزكاة فعلم أن الأمر واسع في هذا فلو أكلها جميعا لحاجته للتوسعة على عياله ولم يتصدق بشيء منها أجزأه ذلك على الصحيح ولم يلزمه شيء.ولوتصدق بها كلها جاز وهو أعظم لأجره والله أعلم
ما يسن للمضحى قبل دخول العشرالأول من ذى الحجة
_________________________________
ويشرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يمسك عن ظفره وشعره وبشرته حتى يضحي لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي). رواه مسلم . وفي رواية: (ولا من بشرته). والنهي عن ذلك يشمل شعر الرأس والعانة والشارب والإبط وغيره من جميع شعور الجسم وكذلك يشمل أظافر اليدين والرجلين وجميع البشرة خلافا لمن خصه بشعر الرأس أوغيره. والصحيح أن هذا الإمساك سنة ليس بواجب لأنه تابع لأمر مسنون وهو الأضحية فيكون سنة ولاعلاقة له بصحة الاضحية من عدمه
وهذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت في باقي أهل بيته ممن يضحى عنهم
هدى رسول الله فى الذيح
----------------------
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه].
قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].
مواضيع مماثلة
» فصل في الأضحية )
» ثمانون مسألة في أحكام الأضحية\منتديات ملتقى الدعاه \
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» اعتزال الفتن عند وقوعها ش مكرم عبداللطيف
» من أحكاااااام الأضحية ..
» ثمانون مسألة في أحكام الأضحية\منتديات ملتقى الدعاه \
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» اعتزال الفتن عند وقوعها ش مكرم عبداللطيف
» من أحكاااااام الأضحية ..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin