مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
فصل في الأضحية ) Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
فصل في الأضحية ) Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
فصل في الأضحية ) Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
فصل في الأضحية ) Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
فصل في الأضحية ) Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
فصل في الأضحية ) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
فصل في الأضحية ) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
فصل في الأضحية ) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
فصل في الأضحية ) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

فصل في الأضحية )

اذهب الى الأسفل

فصل في الأضحية ) Empty فصل في الأضحية )

مُساهمة من طرف Admin الأحد 06 أكتوبر 2013, 7:19 am

( فصل في الأضحية )
وفيها مسائل :
الأولى : تعريفها :
هي ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر
الثانية : مشروعيتها :
مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال أهل العلم : هي الأضحية .
وأما السنة : عن أنس قال : ( ضحى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ؛ سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه .
وأما الإجماع : قال ابن قدامة ــ رحمه الله ــ ( وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ) .
الثالثة : حكمها :
الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ؛ لحديث أم سلمة ، أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) . مسلم .
وجه الدلالة : قوله ـ صلى الله عليه وسلم ــ ( وأراد أحدكم أن يضحي ) دليل على عدم الوجوب ، وكذا ما صح عن الصحابة انهم كانوا لا يضحون ، وهذا قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة ــ رحمه الله ــ ( أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ) .
الرابعة : مما تجزئ :
لا خلاف بين أهل العلم على أن المجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام ــ الإبل والبقر والغنم ــ لقوله تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) .
الخامسة : عن كم تجزئ ؟
تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة
عن جابر بن عبد الله قال : ( نحرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) مسلم .
قال ابن قدامة ــ رحمه الله تعالى ــ ( وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن على وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ، وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي ) .
وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته .
عن عطاء بن يسار قال : سأ لت أبا ايوب : كيف كانت الضحايا على عهد رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى ) صحيح : الترمذي ومالك وابن ماجة .
قال ابن قدامة ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة ، نص عليه أحمد ، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عمر
وأبي هريرة رضي الله عنهم ).
السادسة : السن المجزئة :
عن جابر قال : قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لا تذبحوا إلا مسنة ) مسلم .
والمسنة هي : الثني من الإبل والبقر والغنم .
فيجزئ من الإبل ماله خمس سنوات ومن البقر ماله سنتان ومن الماعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر .
السابعة : العيوب المؤثرة في الأضحية : اتفق أهل العلم على أربعة منها واختلفوا فيما سواها : أما المتفق عليه فهي المنصوص عليها في السنة :
عن البراء بن عازب أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال : ( أربعة لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقي ) صحيح الجامع .
قال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ــ ( وأما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم فيها خلافا في أنها تمنع الإجزاء )
ويدخل في معناها : العمياء من باب أولى ؛ لأن النهي عن العور تنبيه على العميان ؛ لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم .
وأما باقي العيوب فإنها تجزئ وإن كانت خلافا للأولى لعدم النهي عنها .
الثامنة : أيها أفضل ؟
الأفضل ــ إذا كان الرجل سينفرد بها ــ: البدنة ثم البقرة ثم الغنم
عن أبي هريرة أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )متفق عليه .
أما إذا اشترك مع غيره في بدنة أو بقرة كانت الغنم افضل .
التاسعة : وقت ذبحها :
لا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى .
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الضجايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر )
قال ابن القطان ـ رحمه الله تعالى ــ وأجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وهو ساكن المصر أنه لا يجزئه ، واختلفوا في وقت تضحية البدوي )
عن أنس ــ رضي الله عنه ــ قال : قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ من ذبح قبل الصلاة فليعد ) متفق عليه .
وعنه قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ــ من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ) متفق عليه .
وعن جندب بن سفيان ،قال : شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) متفق عليه .
وأما آخر وقتها :
فهو آخر أيام التشريق على الخلاف بين العلماء . والراجح : أنها ثلاثة سوى يوم النحر ,
العاشرة : يستحب لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره .
عن أم سلمة أن النبي ـت صلى الله عليه وسلم ــ قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره ) مسلم .
قال ابن القطان رحمه الله : واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي ، فإنه لم يأت ممنوعا منه )

الحادية عشرة : لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية .
وجملة ذلك : أنه لا يجوز أن يعطى الجزار من الأضحية على سبيل الأجرة ، ولكن يجوز على سبيل الهدية أو الصدقة إن كان فقيرا .
عن على ــ رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ــ أمره أن يقوم على بدنه ، وأن يقسم بدنه كلها ؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا ) متفق عليه وفي رواية
قال نحن نعطيه من عندنا ...) مسلم .
قال ابن قدامة ــ رحمه الله ــ ( ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ..... ) وقال : ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشئ منها فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها )
الثانية عشرة : لا يجوز بيع جلد الأضحية
فيجوز أن ينتفع بجلودها بدون بيع سواء للجلد أو اللحم لحديث على السابق وفيه : وأن يقسم بدنه كلها ؛ لحومها وجلودها وجلالها .
قال ابن قدامة ــ رحمه الله ــ : ( وجملة ذلك لا يجوز بيع شئ من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح ...)
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) صحيح الجامع .
قال النووي : ( ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شئ من أجزائها )
لا يشترط التثليث بل يستحب .
وذلك خلافا لمن اشترطه ؛ حيث لا دليل عليه فيجوز أن يتصدق بها كلها كذلك فالأمر على سعة ويؤيد ذلك حديث على السابق ، وإن كان استحبه أهل العلم

Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى