مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة)

اذهب الى الأسفل

قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة) Empty قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة)

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 27 مارس 2015, 12:04 am

الحلقة [ 94 ] : الباب التاسع : القتال داخل الدائرة الإسلامية
الفصل الثاني : قتال الفئة الباغية أو الخارجين على الدولة (1 من 3)

• قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة):
المراد من قتال البغاة: قتال الإمام العادل، للفئة الباغية عليه، أو الباغية على فئة أخرى من المسلمين، أو الفئتين الباغيتين كلٍّ منهما على الأخرى.
فإنَّ مما شرعه القرآن من القتال الداخلي: قتال الفئة الباغية، أي المعتدِّية على غيرها بغير حقٍّ، ولا سيما البغي على الإمام العادل المطاع.
ويقوم مقام الإمام الآن: الدولة القُطْرية - سواء كانت ملكية أم جمهورية - وما كان للإمام من سلطات، فقد انتقل إلى الدولة إلى الدولة ومَن يمثلها، من رئيس أو ملك أو أمير. وقد توزَّع سلطاته على الرئيس أو الأمير، مع رئيس الوزراء، وكذلك على مجلس الأمة أو الشعب أو النواب أو الشورى. سمِّهِ ما تسميه.
• بغي الناس بعضهم على بعض :
ولا عجب أن يبغي بعض الفئات على بعض، فقد رأينا الأفراد يبغى بعضهم على بعض، منذ كانت البشرية أسرة واحدة مكوَّنة من رجل وزوجه وأولادهما: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة:27-30].
وهكذا بغى الإنسان على أخيه الإنسان، وقتله بغير جُرم جناه، فلا تعجب إذا بغى بعض الفئات على بعض، وحكَّموا قانون الظفر والناب، لا قانون العدل والإنصاف، ولا قانون الأخوة والمحبَّة، فقاتل بعضهم بعضا.
• وقوع الاقتتال بين المؤمنين :
يقول الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات:10،9].
بيَّنت الآيتان أن المؤمنين يمكن أن يقتتلوا، وأن اقتتالهم فيما بينهم لا ينفي عنهم صفة الإيمان، ولا يخرجهم من دائرته، بدليل وصفهم بالإيمان مع اقتتالهم: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9]، وهذا يردُّ على الذين يكفرون المقتتلين، أو يكفرون مرتكب الكبيرة، بصفة عامة.
• وجوب الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين :
وأوجبت الآية الكريمة على جماعة المسلمين: ألاَّ تقف متفرِّجة ولا مكتوفة اليدين أمام دماء المسلمين وهي تجري، وأن تتدخَّل بسرعة وقوة لوقف نزف الدم الإسلامي، وتفرض السلام على الطرفين المتحاربين بطريق الصلح بين الطرفين، فالصلح خير، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
وقد أمر القرآن بإصلاح ذات البين في مواضع كثيرة، كقوله تعالى مطلع في سورة الأنفال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال:1]، وفي سورة النساء قال تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:114].
وهنا قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}، وقال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}.
وإذا كان القرآن يأمر بالاستجابة لدعوة السَّلْم مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ قال تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ} [الأنفال:62،61].
لهذا كان الواجب الإسلامي يُحتِّم على الأمة الإسلامية - مُمثَّلة في الإمام الأعظم، أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده، من العلماء والحكماء وذوي الشأن في الأمة - أن تتدخَّل للإصلاح بين الفريقين المتخاصمين المقتتلين من المسلمين، ولا تَدَع الأمر يتفاقم، والأمة مسؤولة بالتضامن عن كلِّ دم يُراق من أبنائها إذا لم تتدخَّل لإيقافه، فمَن رفض الصلح، أو أصرَّ على البغي، وجب أن يُقاوَم بالقوة.
• وجوب قتال الفئة الباغية :
قال الإمام القرطبي: (في هذه الآية: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا …} [الحجرات:9]، دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول مَن مَنَع من قتال المؤمنين؛ واحتجَّ بقوله عليه السلام: "قتال المؤمن كفر"[1] . ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرًا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصدِّيق رضي الله عنه، مَن تمسَّك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يُتبع مُوَلًٍّ، ولا يُجهز على جريح؛ ولم تحلَّ أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كلِّ اختلاف يكون بين الفريقين الهربَ منه ولزومَ المنازل لما أقيم حدٌّ، ولا أُبْطِل باطل، ولَوَجَد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كلِّ ما حرَّم الله عليهم من أموال المسلمين، وسَبْي نسائهم، وسفك دمائهم؛ بأن يتحزَّبوا عليهم، ويكفَّ المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله عليه السلام: "خذوا على أيدي سفهائكم"[2] )[3] .
قال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأوِّلين، وعليها عوَّل الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل المِلَّة، وإياها عَنَى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "تَقتل عَمَّارًا الفئة الباغية"[4] )[5] .
وقال القرطبي أيضًا: (قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما؛ إما أن يقتتلا على سبيل البَغي منهما جميعا أو لا. فإن كان الأوَّل، فالواجب في ذلك أن يُمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافَّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صِير إلى مقاتلتهما.
وأما إن كان الثاني، وهو أن تكون إحداهما باغيةً على الأخرى؛ فالواجب أن تُقاتَل فئة البغي إلى أن تكفَّ وتتوب؛ فإن فعلت أُصلح بينها وبين المبغىِّ عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِقَّة؛ فالواجب إزالة الشبهة بالحُجَّة النيِّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحقِّ. فإن ركبتا متن اللَّجاج، ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتا إليه، ونُصحتا به، من اتِّباع الحقِّ بعد وضوحه لهما، فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين)[6]. والله أعلم.
• عند فقدان الإمام الواحد:
وإذا لم يكن للأمة إمام واحد - كما هو واقع اليوم - فإن على أولي الأمر من حُكََّّام المسلمين في الأقطار المختلفة، بمشورة أهل الحلِّ والعقد فيها، من العلماء والحكماء والدعاة وذوي الشأن: أن يعملوا لإيجاد صيغة يحتكمون إليها، مثل ما ذكرناه من قبل، من إقامة (محكمة عدل إسلامية) أو نحو ذلك، يخضع الجميع لحكمها، حتى تتهيَّأ إقامة الخلافة المفروضة عليهم.
فإن استجاب الطرفان المتقاتلان للصلح، وإيقاف القتال، والكفِّ عن سفك الدماء، فهذا هو المظنون بأبناء الأمة الواحدة، ذات العقيدة الواحدة، والقِبلة الواحدة، والدار الواحدة: دار الإسلام. فمَن بغى بعد الصلح منهما على الآخر: كان (فئة باغية)، ويجب على الأمة أن تقاتله.
ومثل ذلك: مَن يرفض الصلح من أول الأمر، ولا يقبل تدخُّل أحد في شأنه، ويقول: سيفي هو الحَكَم، فعلى الأمة أن تقاتله، وتفرض السلام بين الطرفين بالقوة العسكرية، ومَن لم يخضع لسيف الحقِّ، خضع لحقِّ السيف.
وكأن هذه القوة التي تفرض السلام على المقتتلين أشبه بـ(مجلس أمن إسلامي) بين المسلمين بعضهم وبعض، يحاول حلَّ مشاكل النـزاع بالوسائل السِّلمية وإصلاح ذات البين، فإن عجزت تلك الوسائل، لم يكن إلا اللجوء للقوة، كما قال الشاعر:
إذا لم يكن إلا الأسنَّة مركبا * فما حيلة المضطَّر إلا ركوبها[7]
• قتال البغاة:
وهذه الآية الكريمة هي الأساس الشرعي الأول لقتال البغاة. وقد نشأ باب في الفقه الإسلامي، يُسمَّى (باب قتال البغاة) أو (قتال أهل البغي).
• الخروج المسلح على الإمام المطاع:
والبغي من طائفة مُسلمة على أخرى يتصوَّر في عدَّة حالات، نخصُّ منها بالحديث حالتين:
الأولى: حالة الخروج على الإمام الذي ثبتت إمامته، وتمَّت بيعته، ووجبت طاعته، والخروج المسلَّح عليه يكون بغيا مُحرَّما، يجب إنهاؤه ما لم يرتكب الإمام كفرا بَوَاحا عندنا فيه من الله برهان[8] .
وفي غياب الإمام الأعظم (الخليفة) يقوم مقامه (الأمير) أو (الرئيس) أو (الملك) أو (الحاكم الإقليمي) في قُطر من الأقطار، فإن ما نيط بالإمام من أحكام ينتقل إلى هذا الرئيس الإقليمي، حتى لا تتعطَّل الأحكام والمصالح، إلا ما يتعلَّق بوحدة الأمة ومصيرها المشترك.
فمَن خرج على مَلِكِه أو أميره أو رئيسه في قُطره، الذي استقرَّ حكمه، ودان له الناس فأطاعوه وانقادوا له طوعا وكرها: كان باغيا إذا توافرت فيه شروط البغي، وهي الكثرة والشوكة، وأن يكون فيهم مطاع، كما يرى بعض الأئمة.
لأن الواجب هو طاعة ولي الأمر ومعونته والنصح له، ما دام ملتزما بشرع الله، عاملا لمصلحة شعبه، غير موالٍ لأعدائه، وإن انحرف في بعض الجزئيات.
وإنما وجبت طاعته، لكي تستقرَّ أمور الناس، ولا تتعرَّض حياتهم للفتن والقلاقل، نتيجة لهياج بعض الورعين أو المتشدِّدين، الذين يثورون لأدنى جَور يقع، أو معصية تظهر، والاستجابة المطلقة لدواعي الهياج لكلِّ انحراف يُعرِّض الأمة لخطر قد لا تُحمد عقباه.
• موقف الأمة من الحكام المستبدين :
والواجب على الأمة أن تتَّخذ من الوسائل والآليات والمؤسسات الشُورية والشعبية: ما يقلِّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمة، أو الانحراف عن شرائعها وأحكامها التي تفرضها عليها عقيدتها، وأن تقتبس في ذلك من الأنظمة الديمقراطية وغيرها: كلَّ ما تراه ضروريًّا من الضمانات والأساليب التي اهتدت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبدِّين. والحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها فهو أحقُّ الناس بها.
• وجوب الطاعة لأولي الأمر:
ومن المفيد هنا: أن أنقل ما قرره الإمام ابن قدامة في (المغني) لما فيه من شرح وتفصيل، مع عناية بالأدلَّة ومناقشة الآراء. قال رحمه الله:
(والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:10،9]، ففيها خمس فوائد؛ إحداها؛ أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، فإنه سمَّاهم مؤمنين. الثانية: أنه أوجب قتالهم. الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة: أنه أسقط عنهم التَّبعة فيما أتلفوه في قتالهم. الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كلِّ مَن منع حقًّا عليه.
وروى عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة قلبه، فيطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر". رواه مسلم[9] .
وروى عَرفَجَة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون هَنَات وهَنَات". ورفع صوته: "ألا ومَن خرج على أمتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنًا مََن كان"[10] . فكلُّ مَن ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59].
وروى عُبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله[11] .
ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتته جاهلية". رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة[12] ، وأبي ذر[13] ، وابن عباس[14] ، كلُّها بمعنى واحد.
وأجمعت الصحابة، رضي الله عنهم، على قتال البغاة، فإن أبا بكر، رضي الله عنه، قاتل مانعي الزكاة، وعليٌّ قاتل أهل الجمل وصفِّين وأهل النهروان.
• أصناف الخارجين على الإمام:
قال ابن قدامة: والخارجون عن قبضة الإمام، أصناف أربعة:
• أحدها: قُطَّاع الطريق:
قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قُطَّاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد. وهم المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً} [المائدة:33].
• الثاني: أصحاب شُبَه لا مَنَعَة لهم:
قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير، لا مَنَعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قُطَّاع طريق، في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي؛ لأن ابن مُلجم لما جَرَح عليًّا، قال للحسن: إن بَرئتُ رأيتُ رأيى، وإن متُ فلا تمثِّلوا به[15] . فلم يُثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة، في سقوط ضمان ما أتلفوه، أفضى إلى إتلاف أموال الناس.
وقال أبو بكر (من الحنابلة): لا فرق بين الكثير والقليل، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.
• الثالث: الخوارج:
الخوارج الذين يكفِّرون بالذنب، ويكفِّرون عثمان وعليا وطلحة والزبير، وكثيرًا من الصحابة، ويستحلُّون دماء المسلمين وأموالهم، إلا مَن خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بغاة، حكمهم حكمهم. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم.
• أدلة القائلين بأن الخوارج كفار مرتدون :
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفَّار مرتدُّون، حكمهم حكم المرتدِّين، تباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيَّزوا في مكان، وكانت لهم مَنَعَة وشوكة، صاروا أهل حرب، كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام، استتابهم، كاستتابة المرتدِّين، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئًا، لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ لما روى أبو سعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، ينظر في النصل فلا يرى شيئًا، وينظر في القِدْح فلا يرى شيئًا[16]، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا، ويتمارى في الفُوق"[17] . رواه مالك، في (موطئه)، والبخاري في (صحيحه)[18] . وهو حديث صحيح، ثابت الإسناد. وفي لفظ قال: "يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، فأينما لقيتهم فاقتلهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمَن قتلهم يوم القيامة". رواه البخاري[19] . ورُوي معناه من وجوه. يقول: فكما خرج هذا السهم نقيًّا خاليًا من الدم والفرث، لم يتعلَّق منهما بشيء، كذلك خروج هؤلاء من الدِّين، يعني الخوارج.
وعن أبي أُمامة، أنه رأى رؤوسًا منصوبة على دَرَج مسجد دمشق، فقال: "كلاب النار، شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى مَن قتلوه". ثم قرأ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران:106] إلى آخر الآية. فقيل له: أنت سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا - حتى عدَّ سبعًا - ما حدثتُكموه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه، عن سهل، عن ابن عُيينة، عن أبي غالب، أنه سمع أبا أُمامة يقول: "شرُّ قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى مَن قَتلوا، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارًا". قلتُ: يا أبا أُمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم[20] .
وعن عليٍّ رضي الله عنه، في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً} [الكهف:103]. قال: "هم أهل النهروان"[21] . وعن أبي سعيد، في حديث آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هم شرُّ الخلق والخليقة، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد"[22] . وقال: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم"[23] .
• أكثر الفقهاء على أن الخوارج بُغاة :
وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، ولا يرون تكفيرهم، وقال ابن عبد البرِّ: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدِّين.
وقال ابن عبد البرِّ، في الحديث الذي رويناه: قوله: "يتمارى في الفُوق". يدلُّ على أنه لم يكفِّرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء، بحيث يشكُّ في خروجهم منه.
ورُوي أن عليًّا لما قاتل أهل النهر قال لأصحابه: لا تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: كلُّنا قتله[24] . فحينئذ استحلَّ قتالهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بما يوجب قتلهم.
وذكر ابن عبد البرِّ، عن عليٍّ، رضي الله عنه، أنه سئل عن أهل النهر: أكفّارٌ هم؟ قال: من الكفر فرُّوا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة، فعموا فيها وصمُّوا، وبغَوا علينا، وقاتلونا فقاتلناهم[25] .
ولما جرحه ابن مُلجم، قال للحسن: أحسنوا إساره، فإن عشتُ فأنا وليُّ دمي، وإن متُ فضربة كضربتي[26] . (يعني: لا تمثِّلوا به).
وهذا رأي عمر بن عبد العزيز فيهم، وكثير من العلماء. ومع هذا خالف ابن قدامة هؤلاء وقال: والصحيح إن شاء الله: أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجازة على جريحهم؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ووعده بالثواب مَن قتلهم، فإن عليًّا، رضي الله عنه، قال: لولا أن تبطروا، لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم[27]؛ ولأن بدعتهم، وسوء فعلهم، يقتضي حِلَّ دمائهم؛ بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدِّين، وأنهم كلاب النار، وحثِّه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمَن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفِّ عنهم، وتورَّع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، ولا بدعة فيهم)[28] اهـ.
---------
هوامش :
[1] رواه النسائي في تحريم الدم (4113) موقوفًا، وابن ماجه في المقدمة مرفوعًا (46)، وأبو يعلى في المسند مرفوعًا (8/405)، عن ابن مسعود، وصحَّحه الألباني موقوفا في صحيح النسائي (3825)، وقد روى الشيخان عن ابن مسعود مرفوعا: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، وقد سبق تخريجه.
[2] رواه البيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف (6/92) عن النعمان بن بشير.
[3] تفسير القرطبي (16/317).
[4] سبق تخريجه ص 1070
[5] أحكام القرآن لابن العربي (4/1717) طبعة دار المعرفة. بيروت.
[6] تفسير القرطبي (16/317) طبعة دار الكتب المصرية.
[7] البيت للكميت بن زيد.
[8] جزء من حديث أوله: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن "بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا ..."متفق عليه عن عُبادة بن الصامت وقد سبق تخريجه ص 206
[9] رواه مسلم في الإمارة (1844)، وأحمد في المسند (6501)، وأبو داود في الفتن والملاحم (4248)، والنسائي في البيعة (4191)، وابن ماجه في الفتن (3956)، عن عبد الله بن عمرو.
[10] رواه مسلم في الإمارة (1852)، وأحمد في المسند (18295)، وأبو داود في السنة (4762)، والنسائي في تحريم الدم (4020)، عن عرفجة.
[11] متفق عليه عن عبادة بن الصامت، وقد سبق تخريجه.
[12] رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه: وأوله: "مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومَن قاتل تحت راية عمية ....". ولذا ينكر على ابن قدامة قوله: رُوي، الذي يُنبئ عن ضعف الحديث.
[13] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن فارق الجماعة شبرا خلع رِبقة الإسلام من عنقه". رواه أحمد في المسند (21561) وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن وهبان، وأبو داود في السنة (4758)، والحاكم في العلم (1/203)، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب أهل البغي (8/157)، عن أبي ذر، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (1724).
[14] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه مَن فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية". رواه البخاري في الفتن (7054)، ومسلم في الإمارة (1849)، وأحمد في المسند (2487)، عن ابن عباس.
[15] رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/140)، وابن سعد في الطبقات (3/35).
[16] القِدْح: خشب السهم، أو ما بين الريش والسهم.
[17] الفُوق: موضع الوتر من السهم. أي يتشكَّك هل علق به شيء من الدم؟
[18] متفق عليه عن أبي سعيد وقد سبق تخريجه ص 195
[19] متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (3611)، ومسلم في الزكاة (1066)، كما رواه أحمد في المسند (616)، وأبو داود في السنة (4767)، والنسائي في تحريم الدم (4102)، عن علي.
[20] رواه أحمد في المسند (22151)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح وهذا إسناد حسن، والترمذي في تفسير القرآن (3000)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه في المقدمة (176)، عن أبي أمامة.
[21] روى البخاري عن مصعب بن أبي وقاص قال : "هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا" هم الحرورية ؟ قال : لا هم اليهود والنصارى . رواه البخاري (4728) والنسائي في الكبرى (11251) والحاكم (2/307) ثلاثتهم في التفسير .
[22] قد رواه مسلم في الزكاة (1064)، عن أبي سعيد مطولا.
[23] متفق عليه عن أبي سعيد وقد سبق تخريجه ص 195
[24] رواه عبد الرزاق في العقول (10/118)، وابن أبي شيبة في الجَمَل (39048)، وقال عوَّامة: رجاله ثقات، لكن أبو مجلز عن علي منقطع، والدراقطني في السنن كتاب الحدود والديات (3/131)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (8/184)، عن علي.
[25] رواه عبد الرزاق في اللقطة (10/150)، وابن أبي شيبة في الجَمَل (39097)، وقال عوَّامة: رجاله ثقات، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (8/174)، عن علي، بألفاظ مختلفة.
[26] رواه الشافعي في المسند (1476)، والبيهقي في الكبرى كتاب جماع أبواب صفة قتل العمد (8/56).
[27] رواه مسلم في الزكاة (1066)، وأحمد في المسند (626)، وأبو داود في السنة (4763)، وابن ماجه في المقدمة (167)، عن علي.
[28] المغني لابن قدامة (12/237 - 242).

----------( يُتبع )----------
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى