بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
فتاوى عن الصلاه قيمه جدا
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى عن الصلاه قيمه جدا
من سجد ظانا سجود الإمام للسهو
س كنا نصلي صلاة المغرب جماعة وأثناء التشهد الأخير في الركعة الثالثة كبّر الإمام وقام بقصد الإتيان بركعة .. لم ينتبه بعض المصلين لقيام الإمام وسجدوا باعتبار أن الإمام كبّر لسجود سهو وعندما رفعوا من السجدة لاحظوا الإمام وهو يجلس لسماعه قول ( سبحان الله ) فسجد الإمام سجدتين . واتضح لبعض المصلين بعد السلام أنهم سجدوا ثلاث سجدات . ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ وما حكم السجدة الثالثة لبعض المأمومين ؟
ج ليس على من سجد ظانا سجود الإمام للسهو حرج ، وصلاته صحيحة لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة وإنما سجد متابعة للإمام حسب اعتقاده .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/494)
ص 323 إذا شك المصلي في قراءة الفاتحة فهل يسجد للسهو وماذا يقول فيه
س أثناء الصلاة أنسى أنني قرات فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود سهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو ؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو ؟
ج إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة .. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك .
الشيخ ابن باز
(1/495)
الوساوس والشكوك في الصلاة
س إنني أتشكك كثيرا في عدد الركعات ، مع أنني أقرأ بصوت عالٍ حتى أتذكر ما أقرؤه ، ولكن أيضا يصيبني الشك ، فعندما أنتهي من أداء الصلاة أحس كأني نسيت ركعة أو سجدة أو الجلوس للتشهد ، رغم إنني أحرص كثيرًا على ألا أتشكك في الصلاة ، ولكن بدون فائدة ، فأرجو أن ترشدوني ماذا أفعل والحال ما ذُكر ، و هل يجب علي إعادة الصلاة عند الشك ، وهل هناك دعاء أدعو به عند بداية الصلاة لإزالة الشك ؟
ج يجب عليك محاربة الوساوس والحذر منها والإكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، لقول الله سبحانه { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ } السورة . وقوله سبحانه { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . وإذا فرغتِ من الصلاة أو الوضوء ثم طرأ عليك الشك في ذلك فأعرضي عنه ولا تلتفتي إليه واعتمدي أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح ، وإذا وقع الشك في الصلاة هل صليت ثلاثا أو أربعا فاجعليها ثلاثا وأكملي الصلاة ثم اسجدي سجدتين للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وقع له مثل هذا السهو أن يفعل ما ذكرنا ، أعاذنا الله وإياك من الشيطان .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/496)
ص 324 إذا شك المأموم هل قرأ التحيات أم لا
س إذا سلّم الإمام وعند تسليمه شككت هل قرأت التحيات أم لا ؟ صار عندي شك في ذلك ، فماذا أفعل في هذه الحالة ؟
ج لا عبرة بالشك العارض بعد العبادة بل عليك أن تبقى على الأصل ، فالمعتاد أن الإنسان بفعل واجبات الصلاة وأركانها في مظانها ، فإذا شك في أثناء الصلاة بنى على اليقين فاحتاط للعبادة ولا يلتفت إلى الشك العارض بعد الفراغ منها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/497)
متى يتم سجود السهو
س إذا كان الإنسان يصلي ونسي كم ركعة صلى ، فماذا عليه أن يفعل ؟
ج عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيمًا للشيطان " أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/498)
ص 325 السنة تذكير الامام بالتسبيح
س صليت خلف إمام في صلاة العصر فترك التشهد الأخير وقام ليأتي بخامسة ، وقد نُبّه يقول " الحمد لله " ولم يرجع واستمر حتى تشهد وسلم ، ولكن معظم المأمومين لم يتابعوه وانتظروا حتى سلّم وسلموا معه ، ثم ذكر وسجد للسهو ، فما حكم قولنا له " الحمد لله " وكذلك عدم القيام معه أرجو الإفادة .
ج السنة للمأمومين إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة أو جلس في غير محل الجلوس أن ينبهوه بالتسبيح ، لأن ذلك هو الذي جاءت به السنة في قول النبي صلى الله وسلم " إذا نابكم شيء في صلاتهم فليسبّح الرجال ولتصفق النساء " متفق عليه ، ولأن هذا هو المعروف عند الناس بخلاف التحميد . والواجب على المأموم ألا يتابع الإمام في الزيادة ولا في النقص بل يجلس في الزيادة ، فإذا سجد للسهو سجد معه وسلم ، أما في النقص فإنه يقوم المأموم ليكمل صلاته إذا كان متيقنًا أن الإمام قد سها في ذلك فيكمل صلاته ، ومن قام مع الإمام في الركعة الزائدة جاهلاً أو ناسيًا فصلاته صحيحة وعليه أن يكمل صلاته إذا ذكر قريبًا أو ذكّره غيره . أما إن طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة كلها ، وهكذا الإمام إذا سها وجلس عن نقص ولم ينبه أو نبه وأصر ثم ذكر أنه مخطئ بعد السلام فإنه يكمل صلاته ويكملها معه مَن تابَعه وعليه سجود السهو ومن تابعه ، فإن طال الفصل ولم يأت بما ترك فعليه أن يعيد الصلاة كلها وهكذا من تابعه في ذلك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
(1/499)
إذا شك المصلي في عدد الركعات
س قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة ، وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء الصلاة ، فما هو الصحيح ؟
ج الصحيح أن الصلاة لا تبطل ، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره ، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته ، وأن الشك على قسمين
القسم الأول أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ، ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده ، فيتم الصلاة عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام .
القسم الثاني أن يشك الإنسان في عدد الركعات ، ولم يترجح عنده أحد الطرفين ، ففي هذا القسم يبني على الأقل ، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه ، فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ، ولا تبطل صلاته بذلك . هذا حكم الشك في عدد الركعات .
وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد ؟ وهل ركع أم لم يركع ؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام ، وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا الركوع ، أوهذا السجود الذي شك فيه ، فليأت به وبما بعده ويتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام .
إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه ، فإن الركعة الثانية تكون بمقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
(1/500)
ص 326 إذا شك المصلي هل ثلاثا أم أربعا
س إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلي أربعاً صلى أو ثلاثاً ، فهل يصح له إعادة الصلاة ؟ أرجو الإفادة وشكرًا .
ج إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً ؛ لأن قطع الفرض لا يجوز ، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة ، والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين إحداهما أن يشك شكاً متساوياً ، بمعنى أنه لايترجح عنده الثلاث أو الأربع ، وفي هذه الحال يبني على الأقل . فيبني على أنها ثلاث ، ويأتي بالرابعة ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم . أما الحالة الثانية أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ، ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعاً ، ففي هذه الحال يبني على الأربع ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام . هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحالة الأولى ، وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية ، يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك ، فإن كان فرضاً فالخروج منها حرام ؛ لأن قطع الفريضة محرم ، وإن كانت نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائز ، إلا أن العلماء قالوا يُكره قطع النافلة بدون غرض صحيح ، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو عمرة ، فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة ، فإنه لا يجوز قطعهما إلا مع الحصر لقوله تعالى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج ، نزلت في الحديبية ، والحج فرض في السنة التاسعة . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
(1/501)
ص 327 إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فماذا يفعل
س نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد السجدة الثانية ، فماذا يصنع ؟
ج عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام . وعلى المأموم متابعته . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/502)
شك ولم يسجد للسهو
س إذا شككت في الصلاة ولم أسجد للسهو ، هل تبطل أم تنقض بعدم سجود السهو ، علماً أنني عمداً لم أسجد نظراً لأنني كثيراً أشك ؟
ج لا يجوز الالتفات إلى كثرة الشكوك في الصلاة ، بل على المصلي أن يتم صلاته على ما هو الأصل ولا سجود عليه ولو سها ووسوس ، فأيّنا لا يسهو وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة ؟ فإن ترك واجباً أو شك في فعله أو زاد في الصلاة أو نقص منها واجباً سهواً فعليه أن يسجد للسهو كما هو مفصل في كتب الفقه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/503)
ص 328 إذا زاد الإمام ركعة ولم يسجد للسهو
س نحن جماعة صلينا خلف إمام لصلاة الظهر وقد سلّم الإمام بعد أن صلّى بنا خمس ركعات وعندما انتهت الصلاة أفاد بعض المأمومين بأن الإمام قد زاد ركعة وقد صلّى خمس ركعات ولم يسجد للسهو . هل صلاتنا صحيحة أم لا ؟ وما هو الأداء الواجب اتباعه في بعض هذه الحالات؟
ج متى زاد الإمام ركعة في الصلاة فعليه سجود السهو إذا علم ، فأما من خلفه فإنْ تابعوه وهم لا يدرون بالزيادة صحّت صلاتهم ، أما من تابعه وقد علم أنها زائدة وعلم أن الزيادة لا تجوز فإن صلاته بالطلة ، وكان الواجب عليه أن يسبّح للإمام ، فإن أصر ولم يرجع لم يتبعه بل جلس ينتظره حتى يقضي صلاته فيسلم معه ، وعلى هذا فالمذكورون حيث إنهم جهلة بالحكم صلاتهم صحيحة ، لكن عليهم سجود السهو إذا علموا ، فإن لم يسجد بطلت الصلاة ، فعليهم الإعادة لطول الفصل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/504)
لا يلزمك سجود السهو
س دائماً أصلي ولكني دائماً أسهو ويكون عندي شك لا أدري كم مضى وكم بقي ، فكثيراً ما أسجد للسهو ، فهل هذا يجوز ؟
ج عليك الحرص على الإقبال على الصلوات وحضور القلب ، ولا يلزم سجود السهو لمجرد حديث النفس ، فإن شككت في ترك ركعة أو ركن فتأتي به احتياطاً وتسجد للسهو .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/505)
إذا سها المأموم
س صليت خلف إمام ، ونسيت التسبيح في السجود الأول فماذا علي ، هل أسجد بعد سلام الإمام ( أي سجود السهو ) أما ماذا ؟
ج لا يلزمك سجود للسهو لا قبل سلام الإمام ولا بعده ، بل الإمام يتحمل مثل هذا السهو ويسقط عن المأموم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
[ سجود التلاوة ]
(1/506)
ص 329 حكم سجود التلاوة
س إذا قرأت آية فيها سجدة فهل يجب علي السجود أم لا ؟
ج سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ، فإذا مر الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف ، أو عن ظهر قلب أو في الصلاة ، أو خارج الصلاة . وأما الواجب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه ؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر ، فنزل وسجد ، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد ، ثم قال " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" ، وذلك بحضور الصحابة – رضي الله عنهم - . ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد ، ولو كان واجباً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد . فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في وقت النهي بعد الفجر مثلاً ، أو بعد العصر ؛ لأن هذا السجود له سبب ، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي ، كسجود التلاوة ، وتحية المسجد ، وما أشبه ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
(1/507)
حكم قراءة السجدة في الصلاة السرية
س ما حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة بصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر ؟
ج يُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية ، لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركًا للسنة ، وإن سجد لها أدخل الإيهام والتخليط على المأمومين ، فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى ، فإن قرأ فلا يسجد لأنه يخلط على المأمومين .
اللجنة الدائمة
* * *
(1/508)
سجود التلاوة سنة
س إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكتبي أو أنا أدرس التلاميذ أو في أي مكان ، هل أسجد سجود التلاوة أم لا ، وهل السجدة للقارئ والمستمع ؟
ج سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع ، وليس واجبًا ولا يشرع للمستمع إلا تبعًا للقارئ ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع ، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود ويشرع للطلبة أن يسجدوا معك ، لأنهم مستمعون ، وإن تركت السجود فلا بأس .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/509)
ص 330 السجود بعد ذكر أسماء الله
س هل يجوز لي السجود بعد ذكر أسماء الله أو اسمًا منها بعد ذكرها مرارًا بعدد معين أم لا .. الخ ؟
ج لا نعلم دليلاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يدل على مشروعية ذلك ، ولم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " .
اللجنة الدائمة
* * *
(1/510)
حكم قراءة سورة آخرها سجدة في الصلاة
س إذا قرأ الإمام سورة في آخرها سجدة ، كيف يسجد مع الركوع ؟
ج يجوز قراءة سورة في آخرها سجدة كسورة العلق والنجم في الصلاة ، ويسجد عند إتمامها ، فإذا قام من السجدة وهو إمام كبّر فإن أحب أن يزيد في القراءة بسورة أخرى قرأ بعد التكبير حتى يتكامل المأمومون ثم كبّر وركع ، فإن كان منفرداً كبّر وقام فركع ، وإن لم يستتم قائماً .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/511)
كيفية سجود التلاوة
س ما كيفية سجدة التلاوة ، وكم تسليمه فيها ، وبماذا يقرأ فيها ؟
ج سجدة التلاوة مثل سجدة الصلاة ، والأفضل أن يقوم قائماً ثم يخر ساجداً على سبعة أعضاء ، ويقول سبحان ربي الأعلي ثلاثاً ، ثم يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ..سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ، وشق سمعه وبصره بحوْله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين . اللهم اكتب لي بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/512)
ص 331 حكم التكبير لسجدة التلاوة
س هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ، وهل يلزم السلام خارجها ؟ أرجو الإفادة ، وفقكم الله .
ج سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر ، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع ، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر ، هكذا أخبر الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره ، وهذا السجود من سجود الصلاة ، هذا هو الأظهر من الأدلة ، أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يروَ إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم . أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم . وبعض أهل العلم قال يكبر عند النهوض ويسلم أيضا . ولكن لم يرو في هذا شيء فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
[ أوقات النهي ]
(1/513)
ص 331 تحية المسجد في أوقات النهي
س كثر القول في تحية المسجد ، منهم من قال إنها لا تفعل في أوقات النهي الواردة مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ومنهم من قال إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا وقت لها ، وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب . أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليا .
ج في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق على صحته ، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تُفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم " . متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها ، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/514)
ص 332 تحية المسجد وقت النهي ليست خاصة بالحرمين
س هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان ، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي دون غيرها من المساجد ، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين ؟
ج الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة ، عملاً بعموم حديث " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " ، وحملاً لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب ، على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف ، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي .
اللجنة الدائمة
* * *
(1/515)
ص 333 حكم التنفل قبل صلاة المغرب
س 1 ما حكم تحية المسجد عقب أذان المغرب وقبل الصلاة - والوقت بين الأذان والإقامة قصير - وما حكم التنفل قبل صلاة المغرب أيضا غير تحية المسجد أيضا ؟
2- هل يجوز لمن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق أن يصلي ركعتي الضحى عند الشروق ، وما هو الوقت المشروع والمسنون لأدائها ؟
ج 1- تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق عليه . والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سُنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ، ثم قال في الثالثة لمن شاء " رواه البخاري . وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُذّن للمغرب بادروا بالصلاة ركعتين قبل الإقامة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا .
ج 2- يدخل وقت صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيْد رمح إلى وقوف الشمس قبيل وقت الظهر .. وأفضل ذلك حين يشتد الضحى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال " . رواه مسلم في صحيحه . ومعنى ترمض أن يشتد عليها حر الشمس ؛ والفصال هي أولاد الإبل جمع فصيل .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/516)
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
س ما هي الأوقات التي يُكره فيها الصلاة ؟
ج الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح . وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب ، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس . هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، بالنهي عن الصلاة فيها . لكن يُستثنى من ذلك – في أصح قولي العلماء – ذوات الأسباب ، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح ، وكصلاة الكسوف ، وكتحية المسجد ، فإنها تجوز في أوقات النهي ، كما يستثى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر ، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر . . ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر ، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/517)
ص 334 الصلاة وقت النهي
س هل الصلاة قبل المغرب مكروهة ، ولو كانت الصلاة تحية للمسجد ؟
ج هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل ، من جهة الوقت ومن جهة نوع الصلاة لأن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي ، فلا يصلي في هذا الوقت في الجملة ، للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق على صحته . أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم ، وأما ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف وسجود التلاوة وصلاة الركعتين ، إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس وهي المعروفة بـ( تحية المسجد ) فتجوز في وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " . وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب
الشيخ ابن باز
* * *
(1/518)
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
س لماذا لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر من سنّة وغيرها ؟
ج ثبت عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس " .
قال العلماء لعل سبب ذلك النهي عن مشابهة المشركين الذين يسجدون في ذلك الوقت للشمس عند غروبها أو طلوعها ، فنهى عن التطوع في هذا الوقت بما لا سبب له ، مخافة أن يُتوهم أن سجوده للشمس . وعمّ هذا لاوقت الطويل من باب الاختياط ، والبعد عن أسباب الشرك ووسائله .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/519)
ص 335 متابعة المؤذن ثم التحية
س إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن لا يزال يؤذن ، هل يصلي الإنسان والأذان لم ينته ؟
ج الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في سنة المسجد ( أي تحية المسجد ) ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ، فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع للخطبة ، وعللوا ذلك بأن سماع الخطبة واجب ، وإجابة المؤذن ليست واجبة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
(1/520)
أوقات النهي
س أسمع أن في النهار أوقاتًا تكره فيها الصلاة . وما سبب كراهة الصلاة فيها ؟
ج
أولاً من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، يعني مقدار متر تقريباً وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة ، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه .
وأما الوقت الثاني فهو حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس ، وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قريباً منها .
وأما الوقت الثالث فهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه ، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس ، لكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض مثل أن يكون على الإنسان فائتة يتذكرها في هذه الأوقات فإنه يصليها ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " . ويستثنى من ذلك على القول الراجح كل صلاة نفل لها سبب ، لأن هذه الصلاة التي لها سبب مقرونة بسببها وتحال الصلاة على هذا السبب بحيث ينتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد النهي ، فمثلاً لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر فإنك تصلي ركعتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وكذلك لو دخلته بعد صلاة الفجر ، أو عند زوال الشمس ، وكذلك لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنه يصلي للكسوف ؛ لأنها ذات سبب ، وكذلك لو قرأ الإنسان القرآن ومر بآية سجدة فإنه يسجد ولو في هذه الأوقات لأن ذلك سبب .
أما الحكمة من النهي في هذه الأوقات فلأن الإنسان إذا أُذِن له بالتطوع في هذه الأوقات فقد يستمر يتطوع حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وحينئذ يكون مشابهاً للكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت تحريباً بها وفرحاً، ويسجدون لها إذا غربت وداعاً لها ، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على سد كل باب يوصل إلى الشرك أو يكون فيه مشابهة للمشركين . وأما النهي عند قيامها حتى تزول فلأنه وقت تسجّر فيه جنهم كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذا الوقت .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
[ صلاة التطوع ]
(1/521)
ص 336 أذن المؤذن وأنا أصلي سنة الفجر
س دخلت المسجد في صلاة الصبح وصليت ركعتين وعند قيامي للركعة الثانية قام المؤذن يؤذن للصلاة ، وقد نويت في صلاتي تلك أنها سنة الصبح ، حيث قمت من منزلي وهو يؤذن في بعض المساجد ، وعندما فرغت من صلاتي جلست أقرأ القرآن ، فقال لي شخص بجانبي قم صل سنة الصبح ، فقلت له إنني صليتها . فقال لا يجوز ذلك إلا أن تصلي مرة أخرى حيث المؤذن أذن وأنت تصلي . . أرجو إفادتي عن ذلك ؟
ج إذا كان المؤذن الذي أذن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخّر الأذان وصادف فعلك ما بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ، ويكفي ذلك ولا حاجة أن تعيدها ، أما إذا كنت تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر ، فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين ، حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/522)
ص 337 حكم قضاء سنة الفجر بعد الصلاة
س أذهب إلى صلاة الفجر دائمًا وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصلِّ ركعتي الفجر بعد . . هل مسموح لي أن أصليها بعد انتهاء الصلاة ؟ أي بعد تسليم الإمام ؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجري شيئًا ، مع العلم أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر ؟
ج إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس ، لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعًا ، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، أما فِعْلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/523)
حكم السنن الرواتب
س السنة " وهما الركعتان اللتان بعد الصلاة " ما حكمها ؟ !
ج فرض الله خمس صلوات في كل يوم وليلة على المسلم ، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم ، لأمته التطوع قبل الفرض أو بعده أو في سائر الوقت ما عدا وقت النهي ، فمن ذلك الرواتب وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل الفجر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ، فهذه الركعات سنة غير واجبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وفيها تعويد النفس على العبادة والدلالة على حب الصلاة ، وفيها أنها يكمل بها نقص الفرائض ، فالذي يتركها أحياناً لا إثم عليه لكن الاستمرار على تركها دليل على عدم الاهتمام بالعبادة ، فهو قادح في العدالة لما فيه من الرغبة في ترك السنن والاستخفاف بفعل الخير .
الشيخ ابن جبرين
* * *
(1/524)
إذا كبر لأداء السنة وأقيمت الصلاة
س رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبّر أقيمت الصلاة . هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة .
ج إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة . والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة . أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث ، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
(1/525)
ص 338 لا وتران في ليلة
س هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة ؟
ج لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وتران في ليلة " . وقال عليه الصلاة والسلام " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " . وقال صلى الله عليه وسلم " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " . خرجه مسلم في صحيحه .
فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته ، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل ، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعًا ركعتين ركعتين ، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة " .
الشيخ ابن باز
* * *
مواضيع مماثلة
» فتاوى عن الصلاه قيمه
» فتاوى عن الصلاه
» فتاوى عن الصلاه
» نا افكر كثيرا اثنا الصلاه واحيانا لا انتبه الا عند التسليم هل يجب علي اعاده الصلاه ام ماذا
» فتوى قيمه جداا
» فتاوى عن الصلاه
» فتاوى عن الصلاه
» نا افكر كثيرا اثنا الصلاه واحيانا لا انتبه الا عند التسليم هل يجب علي اعاده الصلاه ام ماذا
» فتوى قيمه جداا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin