بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المراد بالقرء عند العلماء
صفحة 1 من اصل 1
المراد بالقرء عند العلماء
الشافعية - قالوا : في الجواب عن السؤال الأول : إن المراد بالقرء الطهر قولا واحدا فلا تنقضي عدة الحرة إلا بانقضاء ثلاثة أطهار ويحسب لها الطهر الذي طلقها فيه ولو بقيت منه لحظة واحدة بحيث لو قال لها : أنت طالق وهي طاهرة ثم حاضت بعد فراغه من النطق بطالق فإن ذلك يحسب طهرا لها وتنقضي عدتها بطهرين بينهما حيضتان بعد ذلك على أن تدخل في الحيضة الثالثة تحيض بعد الطهر الذي طلقها فيه ثم تطهر ثم تحيض ويحسب ذلك طهرا ثانيا ثم تحيض ثانيا ثم تطهر ثم تشرع في الحيضة الثالثة ويكون ذلك طهرا ثالثا فالطهر لا يعتبر إلا إذا كان بين حيضتين كما تقدم وإذا كان بين حيضتين فلا بد أن يكون خمسة عشر يوما على الأقل وقد تقدم بيان الوقت الذي تسمع فيه دعواها بانقضاء العدة في مباحث الرجعة . أما الأمة فإن عدتها تنقضي بقرائن على هذا الوجه ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرج من فرج المرأة إذا بلغت تسع سنين على الأقل لا بسبب علة ولا ولادة والمراد تسع سنين تقريبا فإذا انقضت قليلا فإنه لا يضر بشرط أن يكون النقص زمنا لا يسع الحيض والطهر فإذا رأت الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين الدم لا يعتبر حيضا بل يكون دم علة وفساد ومثلها الآيسة من الحيض - وهي من بلغت سن اثنتين وستين سنة على الأصح - وعدتهما ثلاثة أشهر كما يأتي :
وقوله : من فرج المرأة خرج به الدم الذي يخرج من دبرها . فإنه ليس بحيض طبعا وقوله : لا لعلة خرج به الاستحاضة وهو المستمر بسبب المرض وقوله : ولا ولادة خرج به النفاس فإنه لا يسمى حيضا ويشترط لانقضاء العدة بالطهر المترتب على هذا الحيض :
- ( 1 ) أن يكون الحيض على لون من ألوان الدم وهي خمسة : السواد وهو أقواها ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة
- ( 2 ) وأن يستمر يوما وليلة أعني أربعا وعشرين ساعة وهي أقل مدة الحيض فإن مكث أقل من هذه المدة فلا يكون حيضا
- ( 3 ) أن يفصل أقل الطهر بين الحيضتين وأقل الطهر خمسة عشر يوما لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما فإذا فرضنا امرأة عادتها خمسة عشر يوما حيضا كان الباقي من الشهر طهرا وهو أقل الطهر ولا حد لأكثره
ثم إن الحامل تحيض على المعتمد فإذا رأت الدم وهي حامل ثم انقطع وولدت بعد عشرة أيام من تاريخ انقطاع الدم اعتبرت هذه العشرة طهرا فاصلا بين الحيض والنفاس ولا يقال : إن أقل الطهر الفاصل خمسة عشر يوما لأن مرادهم به الفاصل بين الحيضتين أما الفاصل بين حيض الحبلى ونفاسها فلا يلزم أن يكون خمسة عشر يوما ومثل ذلك ما إذا تقدم النفاس على الحيض كما إذا ولدت ثم نفست وانقطع دم النفاس لأكثر مدته مثلا ثم طهرت يوما أو يومين وحاضت بعد ذلك فإن هذا يعتبر طهرا فاصلا بين حيض ونفاس وإن لم يكن خمسة عشر يوما فإذا طلقها وهي نفساء ثم طهرت من نفاسها يوما أو يومين مثلا ثم حاضت فإن ذلك يحسب طهرا لها وإذا حاضت وهي حبلى فسد صيامها وحرم عليها ما يحرم على الحائض الخ
أما الجواب عن السؤال الثاني : فإن الشافعية كالحنفية يقولون : إن المرأة إذا كانت من الحيض فإن حاضت ولو مرة واحدة فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار بحيث إن انقطع عنها الحيض فلا تنقضي عدتها إلا إذا بلغت سن اليأس فمن تأخر حيضها برضاع أو بمرض فإن عليها أن تصبر حتى تفطم الرضيع وتشفى من المرض ثم تحيض ولها أن تعالج الحيض بدواء ونحوه فإذا حاضت ولو قبل ميعاد حيضتها فإنه يعتبر ولا حق للزوج في قطع النفقة والسكنى مهما تضرر على المعتمد
وهذا جواب عن السؤال الثالث أيضا إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة
وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو أن التي يستمر بها الدم ولو كان متقطعا فإن كانت لها عادة معروفة كأن كانت تحيض في أول كل شهر سبعة أيام مثلا فإنها ترد إلى عادتها كما يقول الحنفية وإن لم تكن لها عادة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية إن طلقت في أول الشهر لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض لا محالة لما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما بقي منه أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما أما إن طلقت في أثناء الشهر فإن كان قد بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب لها طهرا لاشتماله على الطهر لا محالة وإن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل فإنه لا يحسب لها فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده . وقد قال بعض الحنفية : إن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر فيكون موافقا للشافعية في الموضوع . وأما الجواب عن السؤال الخامس فهو كالجواب عن السؤال الثالث لأنك قد عرفت أن المرأة التي تحيض ولو مرة في حياتها تكون من ذوات الحيض سواء حاضت كل عشر سنين مرة أو كل خمس سنين مرة أو لم تحض أصلا بعد فإن عدتها لا تنقضي إلا ببلوغ سن اليأس
وأما الجواب عن السؤال السادس فهو أن التي تبلغ ولم تر دما فإنها تكون في حكم الآيسة من المحيض عدتها ثلاثة أشهر فإن شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما تقدم
الحنابلة - قالوا : في الجواب عن السؤال الأول : إن القرء هو الحيض قولا واحدا كما يقول الحنفية وقد استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة ومنهم عمر وعلي وابن عباس وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء فهؤلاء كلهم قالوا : إن القرء معناه الحيض ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادة يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة ويتحقق الحيض بأمور : منها أن يكون لون دم الحيض وهو الحمرة والصفرة والكدرة ومنها أن يستمر يوما وليلة وهو أقل الحيض فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضا بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوما ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما ومنها أن تكون بنت تسع سنين على الأقل فلو كانت أقل من ذلك ورأت دما فإنه لا يكون حيضا ولا يعتبر ومنها أن تكون آيسة من المحيض وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك
والحامل لا تحيض عند الحنابلة كالحنفية فإذا رأت الدم وهي حامل كان دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم والوطء عند الحاجة فلا توطأ إلا عند الحاجة وإذا رأت الحامل الدم ثم انقطع فإنها تغتسل منه استحبابا كما تقدم في مباحث الحيض
فالحرة التي تحيض ولو مرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة بحيث لو طلقها وهي حائض فلا تحسب لها الحيضة أما إذا طلقها قبل الحيضة ولو بلحظة فإنها تحسب لها كما يقول الحنفية أما الأمة التي تحيض فإن عدتها تنقضي بحيضتين على الوجه المذكور وإذا انقضت عدة الحرة بانقطاع دم الحيضة الثالثة فإنها لا تحل للأزواج إلا إذا اغتسلت فإن لم تغتسل لا تحل ولو مكثت زمنا طويلا ومثلها الأمة عند انقضاء عدتها
أما الجواب عن السؤال الثاني فإن من حاضت ولو في عمرها مرة ثم انقطع حيضها بسبب معروف من رضاع أو مرض فإن عدتها لا تنقضي حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيض فإن لم يأتها الحيض فلا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس وبعضهم يقول : إذا لم يأتها الحيض فإنها تعتد بسنة والأول موافق للشافعية والحنفية والثاني موافق للمالكية وقد استدلوا على ذلك بما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي مرضعة . فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته اه
وفي هذا جواب عن السؤال الثالث إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة عند الحنابلة كالشافعية والحنفية والذي فرق بينهما هم المالكية وذلك لأن الرضاع سبب يمكن إزالته بخلاف المرض
وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أن المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها عادة أو يمكنها أن تميز بين الدم الصحيح والدم الفاسد فإنها تعمل بذلك بحيث لو كانت تحيض قبل استمرار الدم خمسة أيام في وسط كل شهر فإنها تعتبر هذه المدة حيضا وإن لم تكن لها عادة بل ابتدأها الحيض في أول بلوغها واستمر فإنها إن كانت حرة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر وإن كانت أمة فإن عدتها تنقضي بشهرين
وأما الجواب عن السؤال الخامس فهو أن الحنابلة يقولون : إن المرأة إذا حاضت مرة وارتفع عنها الحيض بدون سبب معروف من مرض أو رضاع فإن عدتها تنقضي بسنة عند انقطاعه بعد الطلاق . فإن انقطع قبل الطلاق فإنها تصبر سنة أيضا ولكن منها تسعة أشهر للعلم ببراءة الرحم من الحمل وثلاثة أشهر عدة
هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإن عدتها تنقضي بأحد عشر شهرا منها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة فإن أتاها الحيض في أثناء المدة المذكورة فإن العدة تنتقل للحيض أما إذا أتاها بعد انقضاء المدة ولو لم تتزوج فإن العدة لا تنتقل إليه ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة . أو سنتين . أو ثلاث . أو خمس . أو عشر . أو غير ذلك وأصبح عادة لها فإن عدتها لا تنقضي إلا بالحيض وإن طالت لأنها تصبح بعد ذلك من ذوات الحيض
وأما الجواب عن السؤال السادس فإن المرأة التي لا تحيض أصلا تنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاليائسة )
وقوله : من فرج المرأة خرج به الدم الذي يخرج من دبرها . فإنه ليس بحيض طبعا وقوله : لا لعلة خرج به الاستحاضة وهو المستمر بسبب المرض وقوله : ولا ولادة خرج به النفاس فإنه لا يسمى حيضا ويشترط لانقضاء العدة بالطهر المترتب على هذا الحيض :
- ( 1 ) أن يكون الحيض على لون من ألوان الدم وهي خمسة : السواد وهو أقواها ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة
- ( 2 ) وأن يستمر يوما وليلة أعني أربعا وعشرين ساعة وهي أقل مدة الحيض فإن مكث أقل من هذه المدة فلا يكون حيضا
- ( 3 ) أن يفصل أقل الطهر بين الحيضتين وأقل الطهر خمسة عشر يوما لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما فإذا فرضنا امرأة عادتها خمسة عشر يوما حيضا كان الباقي من الشهر طهرا وهو أقل الطهر ولا حد لأكثره
ثم إن الحامل تحيض على المعتمد فإذا رأت الدم وهي حامل ثم انقطع وولدت بعد عشرة أيام من تاريخ انقطاع الدم اعتبرت هذه العشرة طهرا فاصلا بين الحيض والنفاس ولا يقال : إن أقل الطهر الفاصل خمسة عشر يوما لأن مرادهم به الفاصل بين الحيضتين أما الفاصل بين حيض الحبلى ونفاسها فلا يلزم أن يكون خمسة عشر يوما ومثل ذلك ما إذا تقدم النفاس على الحيض كما إذا ولدت ثم نفست وانقطع دم النفاس لأكثر مدته مثلا ثم طهرت يوما أو يومين وحاضت بعد ذلك فإن هذا يعتبر طهرا فاصلا بين حيض ونفاس وإن لم يكن خمسة عشر يوما فإذا طلقها وهي نفساء ثم طهرت من نفاسها يوما أو يومين مثلا ثم حاضت فإن ذلك يحسب طهرا لها وإذا حاضت وهي حبلى فسد صيامها وحرم عليها ما يحرم على الحائض الخ
أما الجواب عن السؤال الثاني : فإن الشافعية كالحنفية يقولون : إن المرأة إذا كانت من الحيض فإن حاضت ولو مرة واحدة فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار بحيث إن انقطع عنها الحيض فلا تنقضي عدتها إلا إذا بلغت سن اليأس فمن تأخر حيضها برضاع أو بمرض فإن عليها أن تصبر حتى تفطم الرضيع وتشفى من المرض ثم تحيض ولها أن تعالج الحيض بدواء ونحوه فإذا حاضت ولو قبل ميعاد حيضتها فإنه يعتبر ولا حق للزوج في قطع النفقة والسكنى مهما تضرر على المعتمد
وهذا جواب عن السؤال الثالث أيضا إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة
وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو أن التي يستمر بها الدم ولو كان متقطعا فإن كانت لها عادة معروفة كأن كانت تحيض في أول كل شهر سبعة أيام مثلا فإنها ترد إلى عادتها كما يقول الحنفية وإن لم تكن لها عادة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية إن طلقت في أول الشهر لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض لا محالة لما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما بقي منه أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما أما إن طلقت في أثناء الشهر فإن كان قد بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب لها طهرا لاشتماله على الطهر لا محالة وإن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل فإنه لا يحسب لها فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده . وقد قال بعض الحنفية : إن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر فيكون موافقا للشافعية في الموضوع . وأما الجواب عن السؤال الخامس فهو كالجواب عن السؤال الثالث لأنك قد عرفت أن المرأة التي تحيض ولو مرة في حياتها تكون من ذوات الحيض سواء حاضت كل عشر سنين مرة أو كل خمس سنين مرة أو لم تحض أصلا بعد فإن عدتها لا تنقضي إلا ببلوغ سن اليأس
وأما الجواب عن السؤال السادس فهو أن التي تبلغ ولم تر دما فإنها تكون في حكم الآيسة من المحيض عدتها ثلاثة أشهر فإن شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما تقدم
الحنابلة - قالوا : في الجواب عن السؤال الأول : إن القرء هو الحيض قولا واحدا كما يقول الحنفية وقد استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة ومنهم عمر وعلي وابن عباس وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء فهؤلاء كلهم قالوا : إن القرء معناه الحيض ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب الولادة يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة ويتحقق الحيض بأمور : منها أن يكون لون دم الحيض وهو الحمرة والصفرة والكدرة ومنها أن يستمر يوما وليلة وهو أقل الحيض فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضا بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوما ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر وهو ثلاثة عشر يوما ومنها أن تكون بنت تسع سنين على الأقل فلو كانت أقل من ذلك ورأت دما فإنه لا يكون حيضا ولا يعتبر ومنها أن تكون آيسة من المحيض وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك
والحامل لا تحيض عند الحنابلة كالحنفية فإذا رأت الدم وهي حامل كان دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم والوطء عند الحاجة فلا توطأ إلا عند الحاجة وإذا رأت الحامل الدم ثم انقطع فإنها تغتسل منه استحبابا كما تقدم في مباحث الحيض
فالحرة التي تحيض ولو مرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة بحيث لو طلقها وهي حائض فلا تحسب لها الحيضة أما إذا طلقها قبل الحيضة ولو بلحظة فإنها تحسب لها كما يقول الحنفية أما الأمة التي تحيض فإن عدتها تنقضي بحيضتين على الوجه المذكور وإذا انقضت عدة الحرة بانقطاع دم الحيضة الثالثة فإنها لا تحل للأزواج إلا إذا اغتسلت فإن لم تغتسل لا تحل ولو مكثت زمنا طويلا ومثلها الأمة عند انقضاء عدتها
أما الجواب عن السؤال الثاني فإن من حاضت ولو في عمرها مرة ثم انقطع حيضها بسبب معروف من رضاع أو مرض فإن عدتها لا تنقضي حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيض فإن لم يأتها الحيض فلا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس وبعضهم يقول : إذا لم يأتها الحيض فإنها تعتد بسنة والأول موافق للشافعية والحنفية والثاني موافق للمالكية وقد استدلوا على ذلك بما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي مرضعة . فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته اه
وفي هذا جواب عن السؤال الثالث إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة عند الحنابلة كالشافعية والحنفية والذي فرق بينهما هم المالكية وذلك لأن الرضاع سبب يمكن إزالته بخلاف المرض
وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أن المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها عادة أو يمكنها أن تميز بين الدم الصحيح والدم الفاسد فإنها تعمل بذلك بحيث لو كانت تحيض قبل استمرار الدم خمسة أيام في وسط كل شهر فإنها تعتبر هذه المدة حيضا وإن لم تكن لها عادة بل ابتدأها الحيض في أول بلوغها واستمر فإنها إن كانت حرة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر وإن كانت أمة فإن عدتها تنقضي بشهرين
وأما الجواب عن السؤال الخامس فهو أن الحنابلة يقولون : إن المرأة إذا حاضت مرة وارتفع عنها الحيض بدون سبب معروف من مرض أو رضاع فإن عدتها تنقضي بسنة عند انقطاعه بعد الطلاق . فإن انقطع قبل الطلاق فإنها تصبر سنة أيضا ولكن منها تسعة أشهر للعلم ببراءة الرحم من الحمل وثلاثة أشهر عدة
هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإن عدتها تنقضي بأحد عشر شهرا منها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة فإن أتاها الحيض في أثناء المدة المذكورة فإن العدة تنتقل للحيض أما إذا أتاها بعد انقضاء المدة ولو لم تتزوج فإن العدة لا تنتقل إليه ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة . أو سنتين . أو ثلاث . أو خمس . أو عشر . أو غير ذلك وأصبح عادة لها فإن عدتها لا تنقضي إلا بالحيض وإن طالت لأنها تصبح بعد ذلك من ذوات الحيض
وأما الجواب عن السؤال السادس فإن المرأة التي لا تحيض أصلا تنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاليائسة )
مواضيع مماثلة
» فضل العلماء
» مكانة العلماء ومنزلتهم
» أقوال العلماء في لعب الشطرنج:
» أقوال العلماء في اللحية
» مجموعه كبيره من العلماء
» مكانة العلماء ومنزلتهم
» أقوال العلماء في لعب الشطرنج:
» أقوال العلماء في اللحية
» مجموعه كبيره من العلماء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin