مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
من فقه زكاة الفطر Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
من فقه زكاة الفطر Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
من فقه زكاة الفطر Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
من فقه زكاة الفطر Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
من فقه زكاة الفطر Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
من فقه زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
من فقه زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
من فقه زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
من فقه زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

من فقه زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل

من فقه زكاة الفطر Empty من فقه زكاة الفطر

مُساهمة من طرف Admin السبت 18 يونيو 2016, 6:48 pm

من فقه زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية:
[1] الإسلام : لأنها قُربة وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة ، وهذا عند الجمهور خلافًا للشافعية، فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين .
[2] القدرة على إخراج زكاة الفطر : وحدُّ هذه القدرة : أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) .
لأن من كان هذه حاله يكون غنيًّا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» (حسن) .
وخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من النقد أو ما قيمته فاضلاً عن مسكنه .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» (البخاري) قالوا: والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها.
=============================================================
# تخرج عن من :
أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم -يملك قوته وقت عياله يومًا أو ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمين. فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم -بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون » (حسن لغيره) .
وذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره، لا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه، وأنه يجب على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه .
===============================================================
آراء العلماء في المقدار الواجب في زكاة الفطر عن الشخص مذهبان :
الأول: أن الواجب صاع من أي صنف : وبهذا قال جمهور العلماء وحجتهم :
1 - حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان مما كلَّم الناس: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام [يعني: القمح] تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك [قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» (البخاري).
المذهب الثاني : وهذا مذهب أصحاب الرأي والحنفية أن الواجب: الصاع إلا في البر فيجزئ نصف الصاع ، وحجتهم :
1 - ما رُوى عن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «صاع من بُر أو قمح على كل اثنين» (ضعيف) .
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثى أو عبد، صغير أو كبير، مُدَّان من قمح، أو سواهما صاعًا من طعام» (ضعيف).
قال الحافظ في الفتح : «قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثُر زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اهـ[كلام ابن المنذر] وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة ...» .
===============================================================
تقدير الصاع في زماننا :
الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين .
وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل، ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام.
فمنهم من قدره بـ 2.036 جرام ، أو 2,040 جراماً، ومنهم من قدره بـ2,176 جراماً، ومنهم من قدره بـ2,751 جراماً.
فائدة :
الصاع =4 أمداد = 1/ 6 كيلة مصرية = 2.157 كيلو جرام (بالوزن تقريبًا) .
الصّاع الشّرعيّ حسب قول الجمهور : =4 أمداد = 2,175 جرام تقريباً بما يساوي ٢,٧٥ لتر .
الصّاع الشّرعيّ حسب قول الحنفيّة : =4 أمداد = 3,296 جرام تقريبا بما يساوي ٤,١٧ لتر .
===============================================================
متى تُخرج زكاة الفطر :
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها .
فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (متفق عليه ) .
أما بداية وقت الوجوب فهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان (عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية) وطلوع فجر يوم العيد (عند الحنفية وقول عند المالكية) .
وفائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان ، فعلى القول الأول : تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودًا وقت وجوبها، وعلى الثاني : لا يخرج عنه .
وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان : فعلى الأول : لا تخرج عنه وعلى الثاني : تخرج عنه .
يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين :
فعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (متفق عليه) .
هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها :
اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا، إلا بالاستغفار والندامة .
==============================================================
الخلاصة بناء على قول الجمهور من العلماء :
احسب سلعة الأرز أو القمح أو العدس أو غيرها واضربها في ( 2.157 جرام) أي 2 كيلو جرام و157 جرام فيخرج لك قيمة ما سيخرج من زكاة الفطر عن الفرد الواحد .
فإذا كان الأرز مثلا قيمته بـ 8 جنيهات مصرية فنضربها في ( 2.157 جرام) فتتحصل على القيمة عن الفرد وهي بناء على هذا الحساب تساوي : 17 جنيها وربع . والله أعلم .
======================================================
المراجع بتصرف :
صحيح فقه السنة بالشاملة
المقادير الشرعية للدكتور محمد نجم الدين الكردي
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى