مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل

استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث Empty استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 06 مايو 2013, 7:49 pm

التقسيم الثالث
باعتبار دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور المعنى وخفائه
ظاهر الدلالة أربعة: (الظاهر ـ والنص ـ والمفسر ـ والمحكم) وخفي الدلالة أربعة: (الخفي ـ والمشكل ـ والمجمل ـ والمتشابه)

· أولاً: التأويل..
· تعريفه..
· هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له بدليل يعضده.
· لابد للتأويل من دليل يقتضيه لأن الأصل عدمه والواجب هو العمل بالظاهر.
· والتأويل منه المقبول الصحيح, ومنه الباطل المردود.
· فالتأويل البعيد الذي لا يحتمله اللفظ تأويل باطل مردود وإن أمكن إجراء اللفظ على الظاهر بطل التأويل وكان مردوداً فلابد وأن يكون اللفظ قابلا للتأويل كالظاهر والنص وليس مفسراً ولا محكماً فصرف العام عن عمومه بدليل هو تأويل صحيح, وصرف المطلق وحمله على المقيد بدليل هو تأويل صحيح, وصرف المعنى الحقيقي إلى المجاز بقرينه مقبولة تأويل صحيح.
· أنواع الواضح الدلالة..
1. الظاهر:

· تعريف الظاهر..
· هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينه خارجية أو تأمل سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد منه أم لا.. مثل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا), وقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ).. فهذا ونحوه.. ظاهر يعرف المراد منه بسماع صيغته وهو مسوق لبيان المعنى المراد منه وهذا عند الأحناف أما جمهور العلماء فعرفوا الظاهر بأنه اللفظ الذي يدل على معناه دلالة راجحة دون التوقف على قرينة ولكنه يحتمل التأويل لأن معناه لم يكن هو المقصود الأصلي من سياق الكلام.. مثال قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا), لهذه الآية معنيان الأول مقصود من السياق وهو نفي المماثلة بين البيع والربا لأن الآية نزلت في المشركين الذين ساووا بين البيع والربا وقالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا), فرد الله عليهم وأخبرهم أن البيع يخالف والمعنى الثاني من الآية أن البيع حلال والربا حرام وهذا المعنى الثاني غير مقصود من السياق فالمعنى الأول هو النص والمعنى الثاني هو الظاهر.
· حكم الظاهر: يجب العمل به بالإجماع, وهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ في زمن النبوة.

2. النص

· تعريفه..
· تعريفه عند الأحناف: هو ما أزداد وضوحاً عن الظاهر بقرينه باللفظ من المتكلم وهو يحتمل التأويل والتخصيص.. وهو عند جمهور العلماء: الكلام الذي يدل بصيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه لكنه يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ في زمن النبوة.. مثال: قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا), فهذه الآية نص في عدم المماثلة بين البيع والربا لأنها نزلت رداً على المشركين الذين قالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا), مثال آخر: قال تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ), الآية نص على وجوب مراعاة وقت الطهر في الطلاق وظاهر في معنى أباحة الطلاق.. وعلى ذلك فقد ينفرد النص في آية ولا ينفرد الظاهر في آية بل إذا وجد الظاهر فلابد وأن يكون النص موجوداً.
· حكم النص.. وجوب العمل بمعناه المتبادر منه مع احتمال التأويل إن كان خاصاً والتخصيص إن كان عاماً واحتمال النسخ في زمن النبوة.
· ومرتبه الظهور في النص أعلى من الظاهر.
· مثال على النص الذي صرف العمل بمقتضاه قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ), نص في تحريم الميتة والدم لكن الإطلاق في كلمه (الدم) غير المراد إذ لحقه التقييد بآية أخرى هي قوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً), فقد الدم المحرم بالدم المسفوح فقط..

3. المفسر

· تعريف المفسر..
· هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة أكثر وضوحاً من النص ومن الظاهر, بحيث لا يحتمل التأويل ولا التخصيص لكنه يقبل النسخ في زمن النبوة.. مثال قولة تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً), فقوله ثمانين مفسرة لأنها عدد معين والعدد المعين لا يحتمل الزيادة ولا النقصان, ومثل قوله عز وجل: (وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً), فالأمر بقتال المشركين نص لكنه يحتمل أن يراد به, فلما قال: (كَآفَّةً), انتقص تخصيص البعض.
· بيان التفسير يزيل الخفاء المحيط بالكلام ويجعله واضحاً فالتفسير يقطع احتمال المجاز أو التأويل إن كان خاصاً.
· وقد يكون المفسر لفظاً مجملاً ألحق الشارع به بياناً قطعياً أزال أجماله مثل قولة تعالى: (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ), فإن لفظ (هلوعا) في الآية مجمل ثم فسره الله تعالى ببيان قطعي متصل به.
· ومن المفسر ألفاظ: ( الصلاة ـ الزكاة ـ الحج ) ونحوها فهي مجملة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها أتم توضيح فقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي), وعن الحج قال: (خذوا عني مناسككم), وأبان في الحديث عدة انصباء الزكاة وأحكامها المفصلة.
· حكم المفسر.. وجوب العمل به قطعاً, بالاحتمال تأويل أو تخصيص مع بقاء احتمال النسخ قائماً في زمن النبوة.

4. المحكم

· تعريف المحكم..
· هو اللفظ الذي يدل على معناه دلاله واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته.
· وذلك يشمل الإحكام الأساسية في الدين مثل أصول الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار ومثل أصول الفضائل والأخلاق كالصدق والعدل والأمانة وبر الوالدين وصله الرحم.. وأصول الرذائل مثل الزنا والسرقة والكذب والغش والظلم والخيانة وعقوق الوالدين وقطع الرحم.
· ومنه أيضاً: (إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ), وأمثالها فصفات الله لا تنسخ.
· ويشمل أيضاً الأحكام الجزئية المتصفة بصفة التأييد والدوام كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً), وكقوله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل أخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل).

· حكم المحكم.. وجوب العمل به قطعاً لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل تأويلا ولا تخصيصاً ولا نسخاً في زمن النبوة.

· التعارض والترجيح بين هذه الأنواع..
· أقوى هذه الأنواع الأربعة دلالة هو المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر فإذا تعارضت فيما بينهما قدمنا الأقوى دلالة فيقدم النص على الظاهر والمفسر على الظاهر والنص والمحكم على الجميع..

· مثال تعارض الظاهر مع النص.. قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ), وقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ), الأول ظاهر في حال ما زاد على الأربع والثاني نص في الاقتصار على أربع زوجات وتحريم الزيادة على ذلك فتعارضا فيرجح النص.

· مثال تعارض النص مع المفسر.. قوله صلى الله عليه وسلم: (المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة), وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش: (توضئ لوقت كل صلاة), الحديث الأول (نص) يفيد إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحد, والثاني مفسر في إيجاب الوضوء لوقت كل صلاة ولو لأكثر من صلاة فتعارض الحديثان ـ على فرض صحة الثاني ـ فيرجح الثاني لأنه مفسر أقوى وأوضح من النص.

· تعارض المفسر مع المحكم..
· من المعلوم أن المفسر صار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المحكم لأنه صار مثله لا ينسخ إذ لا نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار كل من المفسر والمحكم لا يؤول ولا يخصص ولا ينسخ فهما في درجه واحدة فلا يجوز الترجيح بينهما لكون أحدهما أقوى من الآخر, بل يكون الترجيح بأشياء أخرى, لكن الأحناف مثلوا له بقول الله تعالى في شأن الشهود: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ), وقوله تعالى في من حد القذف: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً), الأول مفسر لا يحتمل غير قبول شهادة العدل ومقتضاه قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب لأنه عدل بعد التوبة, والثاني محكم لوجود التأييد فيه صراحة فيقتضى عدم قبول شهادته وإن تاب فيرجح الثاني وهو المحكم على الأول وهو المفسر.
· أما جمهور العلماء فقالوا.. إن الله تعالى قال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ), أي من تاب وأصلح فاقبلوا شهادتهم لأنهم ليسوا من الفاسقين فالتوبة تجب الفسق ولا تجب عدم قبول الشهادة لآن الاستثناء عندهم يعود على أقرب مذكور فقط وهو الفسق أما جمهور العلماء فقالوا إن الاستثناء يعود على الجميع.

· مثال تعارض المحكم مع النص..
· قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ), وقوله تعالى في شأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً), الأول نص في إباحة ما عدا المحرمات المذكرة قبله وذلك يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني محكم لا يحتمل النسخ والتبديل يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فيقدم المحكم لأنه أقوى من النص.

· تعارض المحكم مع الظاهر..
· قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً), وقوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء), الأول محكم يفيد تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ظاهر في إباحة جميع النساء فيقدم المحكم على الظاهر لأنه أقوى.

- أنواع غير واضح الدلالة -
- الخفي, المشكل, المجمل, المتشابه -

وهي ليست في درجه واحدة في الخفاء فأشدها خفاء هو المتشابه ثم المجمل ثم المشكل ثم الخفي, إذا الخفاء لعارض غير اللفظ فهو الخفي وإن رجع الخفاء لنفس اللفظ فإن أمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل فهو (المشكل) وإن أمكن إدراك المراد منه بالنقل لا بالعقل فهو (المجمل) وإن لم يمكن إدراكه أصلا لا بالعقل ولا بالنقل فهو (متشابه)..

1. الخفي

· تعريفه..
· هو لفظ ظاهر يصدق على أفراد كثيرين في انطباق معناه على بعض أفراده شيء من الغموض.. مثال: قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا), فلفظ السارق هنا فيه بعض الخفاء على بعض تطبيقاته مثل النباش هل هو سارق أم لا.. فالسارق هو الذي يستولى على نصاب من مال غيره خفيه من حرز مثله فإذا أردنا أن نطبق هذا التعريف على النباش سوف نجد بعض الغموض هل الكفن الذي على الميت له صاحب؟, وهل القبر حرز للمثل؟, فهنا تختلف أراء الفقهاء ونظرتهم إلى تكييف هذه المسألة فمن رأى أن كلمه السارق تنطبق على النباش قال بوجوب قطع يده ومن قال أن كلمة السارق ر تنطبق على النباش قال لا قطع عليه كذلك أختلف العلماء هل لفظ السارق ينطبق على جاحد العرية؟, فهو لا يأخذ المال خفية بل يأخذه بإذن صاحبه على سبيل العرية ثم يعيده مره أخرى إلى صاحبه لكنه يجحد الأخذ فمن العلماء قال إنه ليس سارقاً وهم جمهور العلماء ولذا قالوا لقطع على جاحد ألعريه وذهب بعض الفقهاء إلى أنه سارق ومن أوجبوا القطع عليه.
· حكم الخفي.. إذا ظهر خفاؤه وجب العمل بما ظهر إما لم يظهر خفاؤه وجب التوقف والبحث.

2. المشكل

· تعريفه..
· هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه لذاته ويمكن إزالة خفائه بالبحث والتأمل .
فإن كان الإشكال راجعا إلى لفظ المشترك في النص فهو ما سبق بيانه في بحث المشترك, وإذا كان الأشكال راجعا إلى وجود صيغه أخرى أورثت إشكالا مع هذه الصيغة فإن إزالة الأشكال يكون بالتوفيق بين النصين وإن لم يمكن نظرنا إلى أى النصين نزل آخرا فيكون ناسخا والأول منسوخا.. مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فر من المجزوم فرارك من الأسد), وقال أيضا: (لا عدوى ولا طيرة), فالتوفيق بين الحديثين هو أنه لا عدوى إلا بأذن الله وهذا لا يمنع الأخذ بالأسباب والفرار من المجزوم فإذا ما أصيب إنسان بعد أخذه بالأسباب فإن ذلك بقدر الله.

3. المجمل

· تعريفه..
· هو اللفظ الذي يدل على معنى يحتاج إلى بيان من الشارع.. مثال: الصلاة مجملة وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي وضحتها أتم توضيح.. وكذلك الحج والصوم والزكاة كلها ألفاظ مجملة وضحها وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه قوله تعالىSadوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ), فهذا مجمل فسره: (الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ).
· حكم المجمل.. التوفيق في تعيين المراد منه في عهد الرسالة حتى يبينه المتكلم به لأنه هو الذي أبهم المراد وليس هناك قرينه خارجية تبينه.

4. المتشابه

· تعريفه..
· هو ما خفي معناه لذاته ولم يبينه الشارع ولا يوجد قرينه تعين على تفسيره فالمتشابه لفظ في غاية الخفاء والغموض ولا سبيل إلى فهم المتشابه في الدنيا لأن الله قد استأثر بعلمه.. مثال: الحروف أول السور, ومثل قوله: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً).


Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى