بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثانى
صفحة 1 من اصل 1
استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثانى
.
التقسيم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى.. الحقيقة
المجاز.. الصريح.. الكناية
1. الحقيقة:
· تعريف الحقيقة: هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل لشيء معلوم.
· أقسام الحقيقة: تنقسم الحقيقة بسبب اختلاف الواضعين إلى أربعه أنواع لغوية، شرعية، عرفيه عامة، عرفيه خاصة...
1. الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي فواضعها واضع اللغة كلمه (الإنسان) في الحيوان الناطق والذئب في الحيوان المفترس.
2. الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا وواضعه هو الشارع, مثل استعمال كلمة (الصلاة) في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفه.
3. الحقيقة العرفية الخاصة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة أو طائفة معينه وتسمى حقيقة اصطلاحية مثل اصطلاح حركات الإعراب من نصب ورفع وجر عند النحاة عند واصطلاح الاستحسان والعقد عند الفقهاء, واستعمال الجوهر والعرض عند المتكلمين, ويسمى هذا العرف عرفاً خاصاً.
4. الحقيقة العرفية العامة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام كاستعمال لفظ (دابة) لذوات الأربع, والمذياع (للراديو) ويسمى هذا العرف عرفاً عاماً.
· الأصل في الكلام الحقيقة, والمجاز عارض, فإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة.. فمن قال أوقفت مالي على أولادي أقتصر على الأولاد الصليبين ولا يشمل أولاد الأولاد.. لكن تعثر أجراء الكلام على الحقيقة لتعذرها عقلا أ عادة أو لهجرها عادة أو شرعاً.. مثال: من حلف أن لا يأكل من هذه القدر أو الحلة وقع على ما فيها ومن حلف إلا يأكل من هذه الشجرة يقع على ثمارها.
· حكم الحقيقة: للحقيقة أحكام ثلاثة هي:
· الأول: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ, عاماً كان أو خاصاً أمراً أو نهياً فقوله تعالى : (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا), فيه حقيقة الأمر بالركوع والسجود وكل منهما خاص, وقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ), فيه النهي عن حقيقة القتل الحرام, وهو خاص.
· الثاني: امتناع نفي المعنى عن اللفظ فلا يقال للأب ليس بأب, إنما يقال للجد ليس بأب لان الجد مجاز بمعنى الأب فيجوز نفيه ولكن الأب حقيقة فلا ينفي.
· الثالث: رجحان الحقيقة على المجاز لأنها لا تفتقر إلى القرينة أما المجاز فيفتقر إلى قرينه.
2. المجاز
· تعريف المجاز.. هو لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له مناسبة بينهما ولابد من لصحة المجاز من وجود قرينه تمنع أرادة المعنى الأصلي.. مثل: انقض نسورنا الإبطال على طائرات العدو فدمروا معظمها واصل أسودنا موقع كذا في ساعات معدوه ففي المثالين تمنع إرادة النسور والأسود الحقيقة.
- المجاز في القرآن والحديث -
· يرى جمهور العلماء أن المجاز وقع في اللغة وفي القرآن الكريم والحديث النبوي ومنع جماعة كالأستاذ أبى إسحاق الاسفرايينى وأبى بكر بن داود الظاهري من دخول المجاز القرآن والحديث.
· حكم المجاز..
1. وجود ما استعير له خاص كان أو عاماً فيثبت ما أريد من المعنى الجديد.
2. جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى المجاز.. فلو قيل للبليد حمار فيصح النفي فتقول (إنه ليس حمار) فيكون من أمارات المجاز صدق النفي وعكسه دليل الحقيقة فلا يصح القول للبليد (ليس بإنسان).
· المجاز أولى من الاشتراك باتفاق الأصوليين.
· وقال الأحناف إن المجاز أولى من الحذف والإضمار فإذا احتمل اللفظ أن يكون مجازاً أو مشتركاً يرجح المجاز على المشترك.
· لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معاً بإطلاق واحد في وقت واحد.. فلو أوصى رجل إلى أولاد فلان وله بنون لصلبه وأولاد بنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً لأنهم أولاد مجازيون فإذا كانت الحقيقة مراده تنحى المجاز, وهذا كلام الأحناف.. وقال الشافعي.. يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لعدم المانع ففي قوله تعالى: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء), لا مانع من إرادة المس باليد والوطء.
· يجوز باتفاق بين العلماء استعمال اللفظ في معنى المجاز وتكون الحقيقة فرداً من أفراده عملاً بمبدأ عموم المجاز مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ), تدخل في الحرمة الجدات.
· إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.. أي إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي أو المجازي يهمل ويعتبر لغوا.. مثال: إذا أقر رجل لرجل يساويه في السن أته ابنه.
3. الصريح
· تعريف الصريح..
هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بينا بسبب كثرة استعماله سواء كان حقيقة أم مجازاً.. مثال الحقيقة: قول العاقد بعت واشتريت وزوجت, ومثال المجاز: أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها.
· حكم الصريح..
ثبوت الحكم الشرعي به أو تحقق مقضاه بمجرد التكلم به فلو قال رجل لامرأته ( أنت طالق) وقع الطلاق سواء نوى الطلاق أم لا لأن ذلك من ألفاظ الصريح.
· الصريح يبطل أثر الدلالة لذا قالوا لا عبره للدلالة في مقابلة الصريح فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية دلالة, والبينة تصريح فمن وضع يده على شيء لا يؤخذ منه إلا إذا أتى غيره بالبينة على أن هذا الشيء ملكه فينتزع من الأول إلى الثاني.
4. الكناية
· تعريف الكناية..
· هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة سواء كان المراد معنى حقيقي أم معنى مجازياً.. مثال: إذا قال الرجل لزوجته: اعتدى مريداً الطلاق كناية: لأن حقيقة هذا اللفظ تفي العدو والحساب, والمراد به هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة وهو عند المرأة أيام العدة وهذا من كنايات الطلاق الذي لا يقع به الطلاق إلا مع النية ولا بفهم المراد منه إلا بقرينه أو بدلالة الحال فالكناية عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان لأنها تشمل الحقيقة والمجاز, أما علماء البيان فالكناية عندهم لفظ يقصد بمعناه الموضوع له معنى ثان ملزوم له.
· حكم الكناية..
· لا يثبت الحكم بالكناية إلا مع النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال لأن في المراد بها معنى التردد فلا يحكم بها حتى يزول هذا التردد والكناية لا تقام بها الحدود لأن الحدود تدرأ الشبهات والكناية غير صريحة في المعنى.
التقسيم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى.. الحقيقة
المجاز.. الصريح.. الكناية
1. الحقيقة:
· تعريف الحقيقة: هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل لشيء معلوم.
· أقسام الحقيقة: تنقسم الحقيقة بسبب اختلاف الواضعين إلى أربعه أنواع لغوية، شرعية، عرفيه عامة، عرفيه خاصة...
1. الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي فواضعها واضع اللغة كلمه (الإنسان) في الحيوان الناطق والذئب في الحيوان المفترس.
2. الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا وواضعه هو الشارع, مثل استعمال كلمة (الصلاة) في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفه.
3. الحقيقة العرفية الخاصة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح عليه جماعة أو طائفة معينه وتسمى حقيقة اصطلاحية مثل اصطلاح حركات الإعراب من نصب ورفع وجر عند النحاة عند واصطلاح الاستحسان والعقد عند الفقهاء, واستعمال الجوهر والعرض عند المتكلمين, ويسمى هذا العرف عرفاً خاصاً.
4. الحقيقة العرفية العامة: هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام كاستعمال لفظ (دابة) لذوات الأربع, والمذياع (للراديو) ويسمى هذا العرف عرفاً عاماً.
· الأصل في الكلام الحقيقة, والمجاز عارض, فإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة.. فمن قال أوقفت مالي على أولادي أقتصر على الأولاد الصليبين ولا يشمل أولاد الأولاد.. لكن تعثر أجراء الكلام على الحقيقة لتعذرها عقلا أ عادة أو لهجرها عادة أو شرعاً.. مثال: من حلف أن لا يأكل من هذه القدر أو الحلة وقع على ما فيها ومن حلف إلا يأكل من هذه الشجرة يقع على ثمارها.
· حكم الحقيقة: للحقيقة أحكام ثلاثة هي:
· الأول: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ, عاماً كان أو خاصاً أمراً أو نهياً فقوله تعالى : (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا), فيه حقيقة الأمر بالركوع والسجود وكل منهما خاص, وقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ), فيه النهي عن حقيقة القتل الحرام, وهو خاص.
· الثاني: امتناع نفي المعنى عن اللفظ فلا يقال للأب ليس بأب, إنما يقال للجد ليس بأب لان الجد مجاز بمعنى الأب فيجوز نفيه ولكن الأب حقيقة فلا ينفي.
· الثالث: رجحان الحقيقة على المجاز لأنها لا تفتقر إلى القرينة أما المجاز فيفتقر إلى قرينه.
2. المجاز
· تعريف المجاز.. هو لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له مناسبة بينهما ولابد من لصحة المجاز من وجود قرينه تمنع أرادة المعنى الأصلي.. مثل: انقض نسورنا الإبطال على طائرات العدو فدمروا معظمها واصل أسودنا موقع كذا في ساعات معدوه ففي المثالين تمنع إرادة النسور والأسود الحقيقة.
- المجاز في القرآن والحديث -
· يرى جمهور العلماء أن المجاز وقع في اللغة وفي القرآن الكريم والحديث النبوي ومنع جماعة كالأستاذ أبى إسحاق الاسفرايينى وأبى بكر بن داود الظاهري من دخول المجاز القرآن والحديث.
· حكم المجاز..
1. وجود ما استعير له خاص كان أو عاماً فيثبت ما أريد من المعنى الجديد.
2. جواز نفي المعنى الحقيقي عن مسمى المجاز.. فلو قيل للبليد حمار فيصح النفي فتقول (إنه ليس حمار) فيكون من أمارات المجاز صدق النفي وعكسه دليل الحقيقة فلا يصح القول للبليد (ليس بإنسان).
· المجاز أولى من الاشتراك باتفاق الأصوليين.
· وقال الأحناف إن المجاز أولى من الحذف والإضمار فإذا احتمل اللفظ أن يكون مجازاً أو مشتركاً يرجح المجاز على المشترك.
· لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معاً بإطلاق واحد في وقت واحد.. فلو أوصى رجل إلى أولاد فلان وله بنون لصلبه وأولاد بنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً لأنهم أولاد مجازيون فإذا كانت الحقيقة مراده تنحى المجاز, وهذا كلام الأحناف.. وقال الشافعي.. يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لعدم المانع ففي قوله تعالى: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء), لا مانع من إرادة المس باليد والوطء.
· يجوز باتفاق بين العلماء استعمال اللفظ في معنى المجاز وتكون الحقيقة فرداً من أفراده عملاً بمبدأ عموم المجاز مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ), تدخل في الحرمة الجدات.
· إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.. أي إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي أو المجازي يهمل ويعتبر لغوا.. مثال: إذا أقر رجل لرجل يساويه في السن أته ابنه.
3. الصريح
· تعريف الصريح..
هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بينا بسبب كثرة استعماله سواء كان حقيقة أم مجازاً.. مثال الحقيقة: قول العاقد بعت واشتريت وزوجت, ومثال المجاز: أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها.
· حكم الصريح..
ثبوت الحكم الشرعي به أو تحقق مقضاه بمجرد التكلم به فلو قال رجل لامرأته ( أنت طالق) وقع الطلاق سواء نوى الطلاق أم لا لأن ذلك من ألفاظ الصريح.
· الصريح يبطل أثر الدلالة لذا قالوا لا عبره للدلالة في مقابلة الصريح فوضع اليد على الشيء يفيد الملكية دلالة, والبينة تصريح فمن وضع يده على شيء لا يؤخذ منه إلا إذا أتى غيره بالبينة على أن هذا الشيء ملكه فينتزع من الأول إلى الثاني.
4. الكناية
· تعريف الكناية..
· هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة سواء كان المراد معنى حقيقي أم معنى مجازياً.. مثال: إذا قال الرجل لزوجته: اعتدى مريداً الطلاق كناية: لأن حقيقة هذا اللفظ تفي العدو والحساب, والمراد به هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة وهو عند المرأة أيام العدة وهذا من كنايات الطلاق الذي لا يقع به الطلاق إلا مع النية ولا بفهم المراد منه إلا بقرينه أو بدلالة الحال فالكناية عند الأصوليين أعم منها عند علماء البيان لأنها تشمل الحقيقة والمجاز, أما علماء البيان فالكناية عندهم لفظ يقصد بمعناه الموضوع له معنى ثان ملزوم له.
· حكم الكناية..
· لا يثبت الحكم بالكناية إلا مع النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال لأن في المراد بها معنى التردد فلا يحكم بها حتى يزول هذا التردد والكناية لا تقام بها الحدود لأن الحدود تدرأ الشبهات والكناية غير صريحة في المعنى.
مواضيع مماثلة
» استنباط الاحكام الشرعيه الجزء الثالث
» حكم لحم الجمل الجزء الثانى
» مصادرالسُنة في ثقافتنا الإسلامية الجزء الثانى
» الوجيز فى اصول الفقه"الجزء الثانى"
» تفسير سورة البقره الجزء الاول
» حكم لحم الجمل الجزء الثانى
» مصادرالسُنة في ثقافتنا الإسلامية الجزء الثانى
» الوجيز فى اصول الفقه"الجزء الثانى"
» تفسير سورة البقره الجزء الاول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin