مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
حكم لحم الجمل الجزء الثانى Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

حكم لحم الجمل الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل

حكم لحم الجمل الجزء الثانى Empty حكم لحم الجمل الجزء الثانى

مُساهمة من طرف Admin الأحد 02 مارس 2014, 5:08 pm

[rtl]ثم عنون ابن حبان بعد ذلك في صحيحه([80]) فقال :[/rtl]

[rtl]( ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل .[/rtl]

[rtl]]1134[ أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال حدثنا الحسن بن خزعة ، قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي ، قال : حدثنا أيوب([81]) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال : دعت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،  فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا ، فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم [/rtl]

[rtl]الرد الثالث : إن القرائن التي تحف بالدليل المدعى نسخه تؤكد عدم النسخ ومن ذلك :[/rtl]

[rtl]1- إن الدليل أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ولم يأمر به في لحم الغنم مع أنه لا فرق بينهما ، فلو كان هناك نسخ بسبب مس النار لساوى بينهما .([82])[/rtl]

[rtl]2- إن الدليل يدل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم السائل في الوضوء من لحم الغنم بين الفعل والترك ، وهذا هو نفس ما يدل عليه الدليل الناسخ عندكم ، فكيف يكون دليلنا منسوخاً ؟ .[/rtl]

[rtl]3- إن الدليل إذا كان منسوخاً لأنه من باب ما مسته النار  كما تقررون  فإن هذا يقتضي أن ينسخ شطر الحديث   عدم الأمر بالوضوء من لحم الغنم   شطره الآخر - الأمر بالوضوء من لحم الإبل  وهذا غير ممكن .[/rtl]

[rtl]4- إن الدليل أمر بالوضوء من لحم الإبل مع نهيه عن الصلاة في مباركها في سياق واحد مع ترخصه في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها ، أي أن الإبل اختصت بوصف قابلت به الغنم  واستوجبت لأجله فعل التوضؤ وترك الصلاة ، وهذا الحكم باق ثابت في الصلاة فكذلك ينبغي أن يكون في الوضوء([83]) .[/rtl]

[rtl]المناقشة الثانية :[/rtl]

[rtl]إن المراد بالوضوء في الدليل غسل اليدين والفم ( الوضوء اللغوي ) ([84]) لما يأتي :[/rtl]

[rtl]أولا : الجمع بين الأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما غيرت النار([85]) وبين دليلكم الذي يأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ، قال العلامة القرافي في الذخيرة([86]) :[/rtl]

[rtl]( أكل ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءاً خلافاً لأحمد في لحوم الإبل  لما في الموطأ ([87]) أنه عليه السلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وأما الأحاديث الواردة في الوضوء فمحمولة على الوضوء اللغوي جمعاً بين الأحاديث ) .[/rtl]

[rtl]وأجيب بما سبق من أنه لا تعارض بين دليلنا الذي يوجب الوضوء من أكل لحم الإبل وبين الأدلة الدالة على ترك الوضوء مما مستهالنار  كما بينا ([88]) سابقاً  فلا حاجة للجمع أصلاً .[/rtl]

[rtl]ثانياً : إن إطلاق الوضوء على غسل اليدين استعمال شائع في عرف الشرع، قال في رأب الصدع ([89]) : (  حديث جابر بن سمرة والبراء متأولان على معنى النظافة ونفي الزهومة  وذلك استعمال شايع في عرف الشرع .[/rtl]

[rtl]أقول : ولا يلتفت إلى القول بأن الوضوء في عرف الشرع إنما يطلق على غسل جميع أعضاء الوضوء ، إذ يطلق في عرف الشرع على غسل اليدين ، قال في النهاية([90]) : الوضوء قد يراد به غسل بعض الأعضاء ) .[/rtl]

[rtl]ومن الأدلة على هذا الاستعمال([91]) ما يلي :[/rtl]

[rtl]·                   ما أخرجه الترمذي في جامعه([92]) بسنده عن عِكْراش بن ذؤيب وفيه ( .. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ، وقال : يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار ) .[/rtl]

[rtl]·                   ما أخرجه البيهقي في سننه([93]) بسنده عن معاذ بن جبل أنه قال :[/rtl]

[rtl]( ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب فقيل له :[/rtl]

[rtl]إن أناساً يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : توضؤوا مما مست النار،  فقال : إن قوماً سمعوا ولم يعوا ، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءاً وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب ) .[/rtl]

[rtl]·                   ما أخرجه الترمذي في جامعه([94]) بسنده عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ) .[/rtl]

[rtl]·                   ما أخرجه الطبراني في الأوسط بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين .([95])[/rtl]

[rtl]·                   ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ( توضؤوا من اللبن فإن له دسما ) . ([96])[/rtl]

[rtl]قلت : وقد بحثت عن هذا الحديث بهذا اللفظ في المصادر الحديثية المتوفرة عندي فلم أجده . ([97])[/rtl]

[rtl]   وأجيب بالآتي :[/rtl]

[rtl]أ- لا يسلم لكم أن إطلاق الوضوء على غسل اليدين استعمال شائع في عرف الشرع لسببين :[/rtl]

[rtl]الأول : الأدلة التي سيقت للدلالة على هذا الاستعمال غير ثابتة كما رأينا فلا حجة فيها .[/rtl]

[rtl]الثاني : حديثا سلمان ومعاذ رضي الله عنهما ليس فيهما ما يدل على
الدعوى ، بل هو استدلال بمكان النزاع ، إذ كيف يفسر فيهما الوضوء الذي جاء مطلقاً أن المقصود به الوضوء اللغوي ؟ .
[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]وحديث الوضوء من اللبن لم يثبت بلفظ الوضوء بل ثبت كما رأينا عند البخاري وغيره بلفظ المضمضة .[/rtl]

[rtl]وأما حديثا معاذ وعكراش رضي الله عنهما فهما صريحان في تفسير[/rtl]

[rtl]الوضوء مما مست النار بالوضوء اللغوي ولكنهما  مع ضعفهما سنداً  يخالفان ما ثبت عن جمع من الصحابة([98]) والتابعين وعامة فقهاء الأمة من أن الوضوء مما غيرت النار يقصد به الوضوء الشرعي لا اللغوي . ([99])[/rtl]

[rtl]قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد([100]) :[/rtl]

[rtl]( وذهب بعض من تكلم في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قوله عليه السلام توضؤوا مما مست النار أنه عني به غسل اليد لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة ، فكأنه قال : فنظفوا أيديكم من غمر([101]) ما مست النار ، ومن دسم ما مست النار، وهذا لا معنى له عند أهل العلم ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه النار، وودك([102]) ما لم تمسه النار لا يتنظف منه ، ولا تغسل منه اليد ، وهذا لا يصح عند ذي لب .[/rtl]

[rtl]وتأويله هذا يدل على ضعف نظره ، وقلة علمه بما جاء عن السلف في هذه المسألة )  .[/rtl]

[rtl]ب- إن إطلاق لفظ الوضوء على الوضوء للصلاة في استعمال الشارع هو من باب الحقيقة الشرعية للآتي :[/rtl]

[rtl]·                   إنه لفظ استعمل في ما وضع له بوضع الشارع . ([103])[/rtl]

[rtl]·                   إنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ، وهذه علامة 
الحقيقة([104]) .
[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]·                   إن التأويل  وقد أقرَّبه المخالفون  لا يكون إلا على خلاف الأصل ( الوضوء الشرعي ) .[/rtl]

[rtl]قال الإمام الخطابي في معالم السنن([105]) :[/rtl]

[rtl] وأما عامة الفقهاء فمعني الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة  ) .[/rtl]

[rtl]وإذا كان الوضوء للصلاة من باب الحقيقة الشرعية فإنه عند الإطلاق يصرف إلى المعنى الشرعي لا اللغوي ما لم يوجد دليل يصرفه إلى المعنى اللغوي([106]).[/rtl]

[rtl]                                          ·   ( إنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط ، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء 
للصلاة ، كما رويناه([107]) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى بطعام ، فقيل: ألا تتوضأ ؟ فقال عليه السلام لم أصلى فأتوضأ ) ([108]) .
[/rtl]

[rtl]ثالثاً- إن النبي عليه السلام لو أراد في الحديث الوضوء للصلاة لقال كما قال([109]): من جامع[/rtl]

[rtl]ولو يمن فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره([110]) .[/rtl]

[rtl]وأجيب بالآتي :[/rtl]

[rtl]أ-   إن قولكم يقتضي أن ما جاء بلفظ الوضوء في الأحاديث النبوية غير مقيد بهذا القيد فانه لا يحمل على الوضوء الذي للصلاة ( الشرعي ) ، وهذا لا يقول به أحد لأن غالب أحكام الوضوء جاءت في أحاديث مطلقة من القيد السابق .[/rtl]

[rtl]ب- إن هذا القيد كان منه عليه الصلاة والسلام قبل استقرار وانتشار المعنى الشرعي للوضوء ( في أول الإسلام ) ، يؤكد ذلك ما أخرجه الإمام ابن خزيمة([111]) وغيره بسنده عن أبي بن كعب قال : إن الفتيا التي كانوا يقولون 
( الماء من الماء ) رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها ) .
[/rtl]

[rtl]   ج‍- ما سبق من أن لفظ الوضوء حقيقة شرعية في الوضوء الذي للصلاة فلا يعدل عنه عند الإطلاق إلا بدليل .[/rtl]

[rtl]رابعاً- إن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ، وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقاً في باب الطهارة والنجاسة لأن الناس على أحد قولين : أما قائل يرى نجاسة الأبوال كلها ، أو قائل يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه، والغنم والإبل سواء عند الفريقين في القضيتين معاً .[/rtl]

[rtl]وإنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفاراً وشراداً لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته ، وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار ، ومعلوم أن في لحم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم ، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه )([112]) .[/rtl]

[rtl]ويظهر لنا من هذا الدليل ما يلي :[/rtl]

[rtl]1-                إن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والأمر بها في مرابض الغنم حكم معلل بالسكون في الغنم والنفار في الإبل .[/rtl]

[rtl]2-                 إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل  في نفس الدليل  معلل مثله ، والعلة فيه شدة الزهومة في لحم الإبل .[/rtl]

[rtl]3-                 إن العلة المذكورة  شدة الزهومة  تصرف الوضوء من معناه الشرعي ( الوضوء للصلاة ) إلى معناه اللغوي ( النظافة ) .[/rtl]

[rtl]وأجب بالآتي :[/rtl]

[rtl]عدم التسليم بالتعليل في الحكم الأول ( النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل .. ) لأن الحكم تعبدي([113]) ، يؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه([114]) عن البراء بن عازب قال :
[/rtl]

[rtl] وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فإنها بركة ) .[/rtl]

[rtl]                                          ·   لو سلمنا  جدلاً  بالتعليل المذكور في الصورة الأولى فظاهر أن الحكمين تعاكسا لتعاكس العلة ، النفار في الإبل والسكون في الغنم ، أما الصورة الثانية ( الوضوء من لحم الإبل ) فإن الزهومة علة مشتركة بين لحم الإبل والغنم فافترقت الصورتان .[/rtl]

[rtl]إن جعل إزالة الزهومة علة للأمر بالوضوء اللغوي ( النظافة ) يرده أن الشارع فرق في الحكم بين لحم الإبل ولحم الغنم فأمر بذلك في لحم الإبل ولم يأمر في لحم الغنم مع أن إزالة الزهومة ( النظافة ) مطلوبة في الحالين.[/rtl]

[rtl]يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[/rtl]

[rtl]( من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه )([115]) .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]ولا يقال إن في لحم الإبل زيادة زهومة على لحم الغنم لأن ذلك لا يوجب اختصاص الإبل الحكم إذ أنه عليه السلام شرب لبناً فمضمض وقال إن له دسماً([116])، وفي رواية ابن ماجه([117]):[/rtl]

[rtl]( إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً ) .([118])[/rtl]

[rtl]ومن هذا العرض للقرائن الصارفة للوضوء عن معناه الشرعي إلى معناه اللغوي والمناقشات الواردة عليها يتضح لنا ضعف هذه القرائن الصارفة وسقوطها ، بل إن الدليل المؤول حفت به قرائن تؤكد إرادة المعنى الشرعي للوضوء وتنفي إرادة المعنى اللغوي ، ونجمل هذه القرائن في الآتي :[/rtl]

[rtl]1- إن راوي الدليل جابر بن سمرة رضي الله عنه  فهم منه الوضوء الشرعي وهو أعلم بمعنى ما سمع .([119])[/rtl]

[rtl]أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه([120]) بسنده عن جابر بن سمرة قال :[/rtl]

[rtl]( كنا نتوضأ من لحوم الإبل ، ولا نتوضأ من لحوم الغنم ) .[/rtl]

[rtl]2- إن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف ، فإذا حمل الوضوء على غسل الفم واليدين اقتضى ذلك وجوبه ، ولا قائل به . ([121])[/rtl]

[rtl]3- إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء في سياق الصلاة مبيناً حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين ، والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوؤها لا غير .([122])[/rtl]

[rtl]4- إن السائل إنما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء الشرعي لا عن نظافة يديه وفمه بعد أكل لحم الإبل أو الغنم .[/rtl]

[rtl]5- ( إن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل : إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم ، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم 
الغنم ، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل ، وهذا يبطل كونه غسل اليد ، سواء كان حكم الحديث إيجاباً أو استحباباً ) . ([123])
[/rtl]

[rtl]المناقشة الثالثة :[/rtl]

[rtl]إن الأمر في الدليل محمول على الاستحباب ، قال الإمام الماوردي في الحاوي([124]) الكبير .[/rtl]

[rtl]( وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد ) .[/rtl]

[rtl]وأجيب بأن ظاهر الأمر الوجوب عند جمهور الفقهاء([125])، ولا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا بقرينة صارفة تكون في قوة الظاهر أو أقوى منه ، ولم يذكر أصحاب هذا التأويل هذه القرينة الصارفة ، فيبقى الأمر على أصله من الوجوب([126])، بل إن هذا الأمر حفت به قرائن تؤيد الظاهر وتؤكده ، وتمنع هذا التأويل ، ومن هذه القرائن ما يلي :[/rtl]

[rtl]1 - إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء من لحم الإبل فأجاب بالأمر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيساً على السائل لا جواباً([127]) .[/rtl]

[rtl]2 - إن الحكم ذكر في جواب السائل ، والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب ، كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر ([128]) .[/rtl]

[rtl]3 - إن الدليل فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم ، والنهي في لحم الغنم إنما أفاد نفي الإيجاب لا التحريم، فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيداً للإيجاب ليحصل الفرق([129]).[/rtl]

[rtl]4 - إن الوضوء مستحب في لحم الغنم  ليخرج من خلاف من قال بوجوب الوضوء مما مست النار  وقد نفاه الدليل في لحم الغنم وأثبته في لحم الإبل ، فكيف يحمل الأمر على الاستحباب([130]) ؟ .[/rtl]

[rtl]5 - إن الدليل أثبت صفة في الإبل تقتضي الوضوء ، والأصل في الأسباب المقتضية للوضوء أن نكون موجبة([131]) .[/rtl]

[rtl]المناقشة الرابعة :[/rtl]

[rtl]إن أكل لحم الإبل مما يغلب وجوده فلو جعل حدثاً لوقع الناس في الحرج([132]) .[/rtl]

[rtl]ونوقش الدليل بالآتي :[/rtl]

[rtl]1 - لا يسلم لكم أن جعل أكل لحم الإبل حدثاً يؤدي إلى الحرج ، إذ الواقع ينفي ذلك لأن الإنسان لا يأكل في العادة لحم الإبل ( أو غيره من 
اللحوم ) إلا مرة في اليوم أو مرتين على الأكثر ، فإذا توضأ الإنسان بعد ذلك الأكل ( مرة أو مرتين ) فأين وجه الحرج ؟.
[/rtl]

[rtl]2 - إن خروج البول حدثٌ بالإجماع يوجب الوضوء ، وهو أكثر وجوداً من أكل لحم الإبل إذ الإنسان عادة ما يتبول أكثر من مرتين في اليوم ، ومع ذلك لم يكن ذلك سبباً لإيقاع الناس في الحرج .[/rtl]

[rtl]3 - إن المشقة المعتادة لا تسمى حرجاً ، قال الإمام الشاطبي في الموافقات([133]) :[/rtl]

[rtl] وأصل الحرج الضيق ، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتادة فليس بحرج لغة ولا شرعاً ) .[/rtl]

[rtl]وقال أيضاً : (  حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية ، حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي ، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة  ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقاً .[/rtl]

[rtl]وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد ، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية ، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضاً ، والدليل على ذلك أنه لو كان قاصداً لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها ، لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعباً وتكليفاً على قدره ، قلَّ أو 
جلَّ ، إما في نفس العمل المكلف به ، وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف ، وإما فيهما معاً ، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله ، وذلك غير صحيح ، فكان ما يستلزمه غير صحيح ) ([134]).
[/rtl]

[rtl]المناقشة الخامسة :[/rtl]

[rtl]إن هذه الأحاديث آخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب وجوده ولا يقبل خبر الواحد في مثله([135]) .[/rtl]

[rtl]وأجيب بأن جمهور الفقهاء والأصوليين([136]) لا يسلمون بهذه القاعدة بل يرون أن أحاديث  الآحاد يعمل بها فيما تغم به البلوى كما يعمل بها في غيره مادامت شروط الصحة قائمة .[/rtl]
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى