بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
زكاة الفطر.. مقدارها ونوعها
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر.. مقدارها ونوعها
زكاة الفطر.. مقدارها ونوعها
بقلم:سعد الدين هلالي
مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. أو صاعاً من زبيب. أو صاعاً من أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت".
ويري الحنفية أن الواجب من القمح نصف صاع. كما يري أبوحنيفة في رواية أن الواجب في الزبيب نصف صاع. أما باقي الأصناف فالواجب فيها صاع استدلالاً بما أخرجه الدارقطني - بسند ضعيف - عن ثعلبة بن صغير. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد". قالوا: والزبيب يلحق بالقمح لارتفاع ثمنه. والصاع كيل يزن كيلوين ومائتي جرام تقريباً. وذهب الحنفية إلي أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر أن يكون بالقيمة من النقود. قالوا: وهو الأفضل» لتمكين الفقير من سعة الاختيار في الأصناف المذكورة أو نحوها. وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القيمة» لأنه لم يرد نص بذلك.
وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور. وذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية إلي أن أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر يوم العيد. وهل يجوز تقديم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بين الفقهاء. حيث ذهب الجمهور إلي جواز تقديمها بيوم أو بيومين» لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي عن بعض الحنفية في قول مصحح عندهم أنه يجوز تقديمها من أول رمضان. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها سنة أو سنتين كزكاة المال.
وأما آخر وقت وجوبها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي نهاية يوم العيد. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد. فإن فات يوم العيد ولم يخرجها أثم ولم تسقط عنه. بل يجب إخراجها قضاء» استدلالاً بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر» أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اغنوهم في هذا اليوم". مع ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة".
وذهب أكثر الحنفية إلي أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع» لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت كالزكاة إلا علي سبيل الاستحباب. ففي أي وقت أدي الزكاة كان مؤدياً لا قاضياًَ
بقلم:سعد الدين هلالي
مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. أو صاعاً من زبيب. أو صاعاً من أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت".
ويري الحنفية أن الواجب من القمح نصف صاع. كما يري أبوحنيفة في رواية أن الواجب في الزبيب نصف صاع. أما باقي الأصناف فالواجب فيها صاع استدلالاً بما أخرجه الدارقطني - بسند ضعيف - عن ثعلبة بن صغير. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد". قالوا: والزبيب يلحق بالقمح لارتفاع ثمنه. والصاع كيل يزن كيلوين ومائتي جرام تقريباً. وذهب الحنفية إلي أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر أن يكون بالقيمة من النقود. قالوا: وهو الأفضل» لتمكين الفقير من سعة الاختيار في الأصناف المذكورة أو نحوها. وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القيمة» لأنه لم يرد نص بذلك.
وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور. وذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية إلي أن أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر يوم العيد. وهل يجوز تقديم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بين الفقهاء. حيث ذهب الجمهور إلي جواز تقديمها بيوم أو بيومين» لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي عن بعض الحنفية في قول مصحح عندهم أنه يجوز تقديمها من أول رمضان. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها سنة أو سنتين كزكاة المال.
وأما آخر وقت وجوبها فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي نهاية يوم العيد. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد. فإن فات يوم العيد ولم يخرجها أثم ولم تسقط عنه. بل يجب إخراجها قضاء» استدلالاً بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر» أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اغنوهم في هذا اليوم". مع ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة".
وذهب أكثر الحنفية إلي أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع» لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت كالزكاة إلا علي سبيل الاستحباب. ففي أي وقت أدي الزكاة كان مؤدياً لا قاضياًَ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin