بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر شعره متحللا من عمرته
صفحة 1 من اصل 1
لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر شعره متحللا من عمرته
لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر شعره متحللا من عمرته
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء العمرة وبعد الانتهاء منها قررت أن أتوجه إلى الحلاق لتقصير شعري إلا أنني ذهبت إلى البيت وارتديت ملابسي ونسيت تقصير الشعر ولم أتذكر إلا بعد ثلاث ساعات من أداء العمرة فقمت بتقصيره فماهو الحكم
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي التقصير ثم ذكره فعليه أن يقصر بنية النسك في أي مكان كان.
وبما أنك قصرت بعد أن تذكرت فالحمد لله ولا شيء عليك.
وانظر الفتوى رقم:
14924 إلا إذا حصل جماع قبل التقصير فتجب حينئذ الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصيام عشرة أيام.
هذا فيما إذا كنت ذاكراً للجماع مختاراً تعرف الحكم، وانظر الفتوى رقم: 20542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424
جواز تظليل المحرم على رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[مظلة الشمس التي توضع فوق رأس الإمام والأمراء في الحرم المكي!!! هل يرضى عنها الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من وضع شيء فوق الرأس يقي من الحر أو المطر للمحرم، وغيره من باب أولى.
ففي صحيح مسلم من حديث أم حصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أو أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
قال الشوكاني في النيل: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424
الحكمة من عدم لبس المخيط حال الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحكمة من عدم لبس المخيط في الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحظور على المحرم لبسه حال إحرامه هو المخيط من الثياب، والمقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض.
وأصل ذلك حديث: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ... رواه البخاري ومسلم.
والحكمة من ذلك -والله تعالى أعلم- أن هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخشوع والتواضع والخضوع لله تعالى، وتذكر الآخرة حيث لم تغره الزخارف والظاهر والزينة.
كما أن هذه اللبسه الموحدة لجميع الحجاج ترمز إلى وحدة المسلمين، وتشير إلى المساواة بينهم، ولذا توحّد زيهم حتى لا يطعن أحد في أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولو ترك الأمر لهم يلبسون ما يشاؤون لتمايز الغني من الفقير، والحاكم من المحكوم.
وهذه اللبسة أيضاً تشعر الحاج أنه في حال إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر ويصون نفسه عن المحرمات والمحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424
عض الشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا في طريقي من الميقات إلى مكة لأداء العمرة، كنت أعض على شفتاي سهوا وأحيانا أعض لساني؛ فهل هذا يبطل إحرامي؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته لا يعد من محظورات الإحرام ولا يلزمك منه شيء، وراجعي في محظورات الإحرام الفتوى رقم: 14398 والفتوى رقم:
14432
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424
لا بأس بتغيير ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طافت بالجلباب ثم مرضت وفي اليوم التالي غيرت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى لتسعى وهي ناسية.. وقالوا لها هذا لا يجوز لأنه يجب عليك السعي بنفس الملابس التي طفت بها.. هل هذا الكلام صحيح واذا كان صحيحاً فماذا يجب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الكلام غير صحيح، وليس على هذه المرأة في ذلك شيء، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 14105
والفتوى رقم: 19356
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424
حكم لبس المحرم الشراب الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ذاهب لتأدية العمرة إن شاء الله وأنا أرتدي شراباً طبياً لا أستطيع الوقوف بدونه طويلا، وأعلم أن العمرة لا يصح فيها أرتداء أي مخيطات أو شرابات، فما هو حكم هذا الشراب من أسفل القدم وحتى الركبة، أفادكم الله وجزاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الشراب الطبي مخيط، لأنه ملبوس مفصل على قدر العضو المذكور، وتجب على لابسه الفدية، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6265، 24291، 26306.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه خلع هذ الشراب عند عدم الحاجة إليه حال الإحرام، لأن مرتكب المحظور في الإحرام دون حاجة إليه يأثم مع وجوب الفدية، ويسقط الإثم عنه عند الحاجة وتبقى عليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) ، وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.
وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .
والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424
المعاصي ومدى تأثيرها على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلو ارتكبت شيئًا كالفسوق في فترة الحج ولكن ليس في يوم عرفة فما الحكم؟ وهل من كفارة؟ أم أن الحج فسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم تجنب المعاصي في كل أوقاته، خاصة إن كان محرما بحج أو عمرة، لقول لله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه.
والمعاصي التي يرتكبها الحاج، إما أن تكون من محظورات الإحرام، أو من غيرها، فإن كانت من غير محظورات الإحرام، فالواجب فيها التوبة والاستغفار، ولا يؤثر فعلها على صحة الحج، مع أنها سبب في انتقاص أجره، وانظر الفتوى رقم: 32893.
أما إن كانت من محظورات الإحرام، فهذا يُفصّل فيه: فإن كانت وطئا في الفرج قبل التحلل الأول، فسد الحج على الراجح من أقوال العلماء، ووجب على الحاج المضي في حجه، مع ذبح هدي.
قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. .
وأما إن كان الجماع بعد التحلل، أي بعد فعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، يوم النحر، والحلق، وطواف الإفاضة، إن جامع بعد فعل اثنين منها وقبل الثالث، فحجه صحيح، وعليه أن يذبح بدنة، كما هو مذهب الشافعية.
وإن كان المحظور من غير جماع أو مقدماته وحصل قبل التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد، وتلزم في الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424
حكم الزينة للمرأة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للمرأة الحاجة أن تتجمل لزوجها فقط بطرق الزينة المحتلفة مثل: الصبغة والمكياج الخ.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرمة بالحج والعمرة لا يجوز لها أن تتجمل لزوجها، وذلك لما يأتي:
أولا: أن تزينها قد يسبب إثارة زوجها، وقد يؤدي به ذلك إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
ثانيا: أن مواد التجميل ينبغي النظر فيها، فإن اشتملت على طيب فهي ممنوعة، لأن الطيب يحرم استعماله بعد الإحرام، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة.
وإن لم يكن في المادة المستعملة طيب، فهي ممنوعة عند الجمهور، لأنها من الزينة المنافية لشعث الحاج.
وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج؟ قال: الشعث: التفل. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وحسنه الألباني
وفي الحديث: أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الأرناؤوط والألباني
ومما يدل لمنع النساء من التزين بعد الإحرام، ما في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن بعض ما يستعمله النساء من الماكياج ذكر أن فيه ضررا على المرأة، وقد أفتى الشيخ العثيمين بوجوب توقيه إذا ثبت ضرره طبيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت بأداء العمرة وبعد الانتهاء منها قررت أن أتوجه إلى الحلاق لتقصير شعري إلا أنني ذهبت إلى البيت وارتديت ملابسي ونسيت تقصير الشعر ولم أتذكر إلا بعد ثلاث ساعات من أداء العمرة فقمت بتقصيره فماهو الحكم
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي التقصير ثم ذكره فعليه أن يقصر بنية النسك في أي مكان كان.
وبما أنك قصرت بعد أن تذكرت فالحمد لله ولا شيء عليك.
وانظر الفتوى رقم:
14924 إلا إذا حصل جماع قبل التقصير فتجب حينئذ الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصيام عشرة أيام.
هذا فيما إذا كنت ذاكراً للجماع مختاراً تعرف الحكم، وانظر الفتوى رقم: 20542.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1424
(11/19434)
جواز تظليل المحرم على رأسه
[السُّؤَالُ]
ـ[مظلة الشمس التي توضع فوق رأس الإمام والأمراء في الحرم المكي!!! هل يرضى عنها الله ورسوله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من وضع شيء فوق الرأس يقي من الحر أو المطر للمحرم، وغيره من باب أولى.
ففي صحيح مسلم من حديث أم حصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أو أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
قال الشوكاني في النيل: فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. اهـ.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1424
(11/19435)
الحكمة من عدم لبس المخيط حال الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحكمة من عدم لبس المخيط في الإحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحظور على المحرم لبسه حال إحرامه هو المخيط من الثياب، والمقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض.
وأصل ذلك حديث: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ... رواه البخاري ومسلم.
والحكمة من ذلك -والله تعالى أعلم- أن هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخشوع والتواضع والخضوع لله تعالى، وتذكر الآخرة حيث لم تغره الزخارف والظاهر والزينة.
كما أن هذه اللبسه الموحدة لجميع الحجاج ترمز إلى وحدة المسلمين، وتشير إلى المساواة بينهم، ولذا توحّد زيهم حتى لا يطعن أحد في أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولو ترك الأمر لهم يلبسون ما يشاؤون لتمايز الغني من الفقير، والحاكم من المحكوم.
وهذه اللبسة أيضاً تشعر الحاج أنه في حال إحرام، فيكثر من الدعاء والذكر ويصون نفسه عن المحرمات والمحظورات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 شعبان 1424
(11/19436)
عض الشفة ليس من محظورات الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[وأنا في طريقي من الميقات إلى مكة لأداء العمرة، كنت أعض على شفتاي سهوا وأحيانا أعض لساني؛ فهل هذا يبطل إحرامي؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟
جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته لا يعد من محظورات الإحرام ولا يلزمك منه شيء، وراجعي في محظورات الإحرام الفتوى رقم: 14398 والفتوى رقم:
14432
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شعبان 1424
(11/19437)
لا بأس بتغيير ملابس الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة طافت بالجلباب ثم مرضت وفي اليوم التالي غيرت ملابس الإحرام ولبست ملابس أخرى لتسعى وهي ناسية.. وقالوا لها هذا لا يجوز لأنه يجب عليك السعي بنفس الملابس التي طفت بها.. هل هذا الكلام صحيح واذا كان صحيحاً فماذا يجب عليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الكلام غير صحيح، وليس على هذه المرأة في ذلك شيء، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 14105
والفتوى رقم: 19356
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 شعبان 1424
(11/19438)
حكم لبس المحرم الشراب الطبي
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ذاهب لتأدية العمرة إن شاء الله وأنا أرتدي شراباً طبياً لا أستطيع الوقوف بدونه طويلا، وأعلم أن العمرة لا يصح فيها أرتداء أي مخيطات أو شرابات، فما هو حكم هذا الشراب من أسفل القدم وحتى الركبة، أفادكم الله وجزاكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الشراب الطبي مخيط، لأنه ملبوس مفصل على قدر العضو المذكور، وتجب على لابسه الفدية، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6265، 24291، 26306.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه خلع هذ الشراب عند عدم الحاجة إليه حال الإحرام، لأن مرتكب المحظور في الإحرام دون حاجة إليه يأثم مع وجوب الفدية، ويسقط الإثم عنه عند الحاجة وتبقى عليه الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 شعبان 1424
(11/19439)
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمرة
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله لرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) ، وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.
وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .
والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1424
(11/19440)
المعاصي ومدى تأثيرها على الحج
[السُّؤَالُ]
ـ[فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلو ارتكبت شيئًا كالفسوق في فترة الحج ولكن ليس في يوم عرفة فما الحكم؟ وهل من كفارة؟ أم أن الحج فسد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم تجنب المعاصي في كل أوقاته، خاصة إن كان محرما بحج أو عمرة، لقول لله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه.
والمعاصي التي يرتكبها الحاج، إما أن تكون من محظورات الإحرام، أو من غيرها، فإن كانت من غير محظورات الإحرام، فالواجب فيها التوبة والاستغفار، ولا يؤثر فعلها على صحة الحج، مع أنها سبب في انتقاص أجره، وانظر الفتوى رقم: 32893.
أما إن كانت من محظورات الإحرام، فهذا يُفصّل فيه: فإن كانت وطئا في الفرج قبل التحلل الأول، فسد الحج على الراجح من أقوال العلماء، ووجب على الحاج المضي في حجه، مع ذبح هدي.
قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. .
وأما إن كان الجماع بعد التحلل، أي بعد فعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، يوم النحر، والحلق، وطواف الإفاضة، إن جامع بعد فعل اثنين منها وقبل الثالث، فحجه صحيح، وعليه أن يذبح بدنة، كما هو مذهب الشافعية.
وإن كان المحظور من غير جماع أو مقدماته وحصل قبل التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد، وتلزم في الفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 رجب 1424
(11/19441)
حكم الزينة للمرأة المحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يحق للمرأة الحاجة أن تتجمل لزوجها فقط بطرق الزينة المحتلفة مثل: الصبغة والمكياج الخ.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحرمة بالحج والعمرة لا يجوز لها أن تتجمل لزوجها، وذلك لما يأتي:
أولا: أن تزينها قد يسبب إثارة زوجها، وقد يؤدي به ذلك إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197] .
ثانيا: أن مواد التجميل ينبغي النظر فيها، فإن اشتملت على طيب فهي ممنوعة، لأن الطيب يحرم استعماله بعد الإحرام، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة.
وإن لم يكن في المادة المستعملة طيب، فهي ممنوعة عند الجمهور، لأنها من الزينة المنافية لشعث الحاج.
وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج؟ قال: الشعث: التفل. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وحسنه الألباني
وفي الحديث: أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الأرناؤوط والألباني
ومما يدل لمنع النساء من التزين بعد الإحرام، ما في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك.
هذا ويجدر التنبيه إلى أن بعض ما يستعمله النساء من الماكياج ذكر أن فيه ضررا على المرأة، وقد أفتى الشيخ العثيمين بوجوب توقيه إذا ثبت ضرره طبيا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1424
مواضيع مماثلة
» كيف يتحلل من نسي الأخذ من شعره
» اخذ المضحي من شعره،، دراسه
» اقوال المالكيه وادلتهم فى من اكل او شرب ناسيا فى نهار رمضان ماذا عليه
» السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء ويعضهم يقصر ، فما هو الصحيح ؟
» كيفية الصيام في الدول الاسكندنافية التي يطول فيها النهار أو يقصر
» اخذ المضحي من شعره،، دراسه
» اقوال المالكيه وادلتهم فى من اكل او شرب ناسيا فى نهار رمضان ماذا عليه
» السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء ويعضهم يقصر ، فما هو الصحيح ؟
» كيفية الصيام في الدول الاسكندنافية التي يطول فيها النهار أو يقصر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin