بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 32 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 32 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
أحكام السهو
صفحة 1 من اصل 1
أحكام السهو
ثالثاً: أحكام السهو
1- إذا شك الإنسان في صلاته هل صلّى ثلاثاً أو
أربعاً
فالعمل على ما ترجح لديه فإن لم يترجح لديه شيء فليبن على
اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. والدليل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ؟
ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان.
صحيح مسلم رقم 571.
2- إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ
التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة
فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة
التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت
الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً
وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه.
وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصلاته صحيحة ما دام خلف
إمامه. والدليل: حديث أبي بكرة لما دخل راكعاً ولم يقرأ الفاتحة فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) رواه البخاري رقم 750. فالمأموم إذا
نسي قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه الأحوال
تجزئه الركعة وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذوراً بالجهل والنسيان
وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر أهل العلم. ابن باز فتاوى إسلامية 1/263. وهذا مما
يتحمله الإمام عن المأموم كما قال الناظم:
ويحمل الإمام عن مأموم ***** ثمانيـة
تعـد في المنـظـوم
فاتحة كذا سجود السهو ******* وسـترة
مع القنوت المروي
وسمع الله مع السجود في ****** تـلاوة
الإمام سراً فاكتفـي
وهكـذا تـلاوة المأموم ******* خلف
الإمام فافهمن منظومي
تشهد أول عمن سبـق ******* بركعـة من
أربع فكن محق
3- إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان
ربي العظيم في ركوعه
فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع
فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني
وإن عاد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان
منفرداً أو إماماً لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو، أما إن كان مأموماً فيسقط
عنه الواجب بسهوه عنه. المغني مع الشرح الكبير 1/679.
4- إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ
الفاتحة
فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالماً أن نزوله لا
يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو،
والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام
الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس
ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321.
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسياً التشهد فله ثلاث
حالات:
1-
أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد.
2-
أن يذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس
وإن جلس فصلاته صحيحة.
3-
أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع. المغني مع الشرح الكبير 1/677
وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق.
5- إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته
فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام
فإن كان المأموم لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع
إمامه وإن انتصب قائماً فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته. ودليل
هذه المسألة هو دليل المسألة السابقة. المغني مع الشرح الكبير 1/697.
6- إذا سها الإمام في الصلاة وترك ركناً وجعل
المأمومون يسبحون وهو لا يفهم مقصودهم ولا يدري أين الخطأ وينتقل إلى أركان ليس
بينها الركن المتروك
فلأهل العلم عدة أقوال في إفهامه، من أمثلها أن يجهروا
بالذكر الخاص بالركن المفقود فإن كان ركوعاً قالوا: سبحان ربي العظيم، وإن كان
سجوداً قالوا: سبحان ربي الأعلى، وإن كان الجلسة بين السجدتين قالوا: رب اغفر لي
وهكذا. المغني مع الشرح الكبير 1/707.
أحكام متفرقة
1- إذا نسي ملابس الإحرام وأقلعت به الطائرة
فإن استطاع أن يتدبر أمره بإزار ورداء من أي لون أو صنف من
الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يجد أزال من المخيط وغطاء الرأس وأحرم
في ثيابه إذا حاذى الميقات من الجو ولا يجاوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إلى
مكان يستطيع فيه استبدال ملابسه بإزار ورداء فعليه ذلك وعليه فدية ذبح شاة أو صيام
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح. من
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
2- إذا كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له
حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحد من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن
يستريح
فإن كان التوقف يسيراً عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ما
سبق. أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلّى فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة
والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعه
لأداء الصلاة. ابن باز فتاوى الحج والعمرة ص: 80، والمجموع للنووي 8/49.
أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة
اشتراط الموالاة في الطواف والسعي.
فأما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح. المغني
مع الشرح الكبير 3/414. فعليه لو سعى الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد
ليكمل جاز ذلك. وأما الموالاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول: وجوب الموالاة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير
بغير عذر.
القول الثاني: أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت
المدة. اختاره النووي في المجموع 8/47. والعمل بالقول الأول أحوط.
3- إذا توفي رجل في سفينة في البحر
فيقول الإمام أحمد: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له
موضعاً ( كجزيرة في البحر أو شاطيء ) يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومين ما لم
يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويُثقل بشيء ويلقى في
الماء. المغني مع الشرح الكبير 2/381.
4- إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً
مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث
عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية
تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك؟
رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً
من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما
وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل
يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً
بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا
تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) رواه البخاري رقم 2068. {
تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً -
بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى
صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه
ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة
ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
5- إذا أمر الرجل في وظيفته بأمر فعليه أن ينظر
فإن كان الأمر ليس فيه معصية لله
فإنه يفعل ما أمر به، أما إن كان في الأمر معصية فلا يطع
حينئذ وإلا كان مشاركاً في الإثم والوزر، قال عليه الصلاة والسلام: ( لا طاعة لبشر
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ) الحديث في البخاري الفتح 13/121، وأحمد
1/94 والسياق من السلسلة الصحيحة رقم 181. وقال الله تعالى: ( وقالوا ربنا إنا
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ).
1- إذا شك الإنسان في صلاته هل صلّى ثلاثاً أو
أربعاً
فالعمل على ما ترجح لديه فإن لم يترجح لديه شيء فليبن على
اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. والدليل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ؟
ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان.
صحيح مسلم رقم 571.
2- إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ
التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة
فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة
التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت
الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً
وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه.
وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصلاته صحيحة ما دام خلف
إمامه. والدليل: حديث أبي بكرة لما دخل راكعاً ولم يقرأ الفاتحة فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) رواه البخاري رقم 750. فالمأموم إذا
نسي قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه الأحوال
تجزئه الركعة وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذوراً بالجهل والنسيان
وعدم إدراك القيام وهو قول أكثر أهل العلم. ابن باز فتاوى إسلامية 1/263. وهذا مما
يتحمله الإمام عن المأموم كما قال الناظم:
ويحمل الإمام عن مأموم ***** ثمانيـة
تعـد في المنـظـوم
فاتحة كذا سجود السهو ******* وسـترة
مع القنوت المروي
وسمع الله مع السجود في ****** تـلاوة
الإمام سراً فاكتفـي
وهكـذا تـلاوة المأموم ******* خلف
الإمام فافهمن منظومي
تشهد أول عمن سبـق ******* بركعـة من
أربع فكن محق
3- إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان
ربي العظيم في ركوعه
فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع
فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني
وإن عاد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان
منفرداً أو إماماً لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو، أما إن كان مأموماً فيسقط
عنه الواجب بسهوه عنه. المغني مع الشرح الكبير 1/679.
4- إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ
الفاتحة
فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالماً أن نزوله لا
يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو،
والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام
الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس
ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321.
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسياً التشهد فله ثلاث
حالات:
1-
أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد.
2-
أن يذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس
وإن جلس فصلاته صحيحة.
3-
أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع. المغني مع الشرح الكبير 1/677
وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق.
5- إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته
فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام
فإن كان المأموم لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع
إمامه وإن انتصب قائماً فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته. ودليل
هذه المسألة هو دليل المسألة السابقة. المغني مع الشرح الكبير 1/697.
6- إذا سها الإمام في الصلاة وترك ركناً وجعل
المأمومون يسبحون وهو لا يفهم مقصودهم ولا يدري أين الخطأ وينتقل إلى أركان ليس
بينها الركن المتروك
فلأهل العلم عدة أقوال في إفهامه، من أمثلها أن يجهروا
بالذكر الخاص بالركن المفقود فإن كان ركوعاً قالوا: سبحان ربي العظيم، وإن كان
سجوداً قالوا: سبحان ربي الأعلى، وإن كان الجلسة بين السجدتين قالوا: رب اغفر لي
وهكذا. المغني مع الشرح الكبير 1/707.
أحكام متفرقة
1- إذا نسي ملابس الإحرام وأقلعت به الطائرة
فإن استطاع أن يتدبر أمره بإزار ورداء من أي لون أو صنف من
الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يجد أزال من المخيط وغطاء الرأس وأحرم
في ثيابه إذا حاذى الميقات من الجو ولا يجاوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إلى
مكان يستطيع فيه استبدال ملابسه بإزار ورداء فعليه ذلك وعليه فدية ذبح شاة أو صيام
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح. من
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
2- إذا كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له
حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحد من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن
يستريح
فإن كان التوقف يسيراً عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ما
سبق. أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلّى فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة
والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعه
لأداء الصلاة. ابن باز فتاوى الحج والعمرة ص: 80، والمجموع للنووي 8/49.
أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة
اشتراط الموالاة في الطواف والسعي.
فأما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح. المغني
مع الشرح الكبير 3/414. فعليه لو سعى الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد
ليكمل جاز ذلك. وأما الموالاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول: وجوب الموالاة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير
بغير عذر.
القول الثاني: أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت
المدة. اختاره النووي في المجموع 8/47. والعمل بالقول الأول أحوط.
3- إذا توفي رجل في سفينة في البحر
فيقول الإمام أحمد: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له
موضعاً ( كجزيرة في البحر أو شاطيء ) يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومين ما لم
يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويُثقل بشيء ويلقى في
الماء. المغني مع الشرح الكبير 2/381.
4- إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً
مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث
عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية
تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك؟
رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً
من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما
وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل
يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً
بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا
تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) رواه البخاري رقم 2068. {
تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً -
بناجز: أي بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى
صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه
ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة
ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
5- إذا أمر الرجل في وظيفته بأمر فعليه أن ينظر
فإن كان الأمر ليس فيه معصية لله
فإنه يفعل ما أمر به، أما إن كان في الأمر معصية فلا يطع
حينئذ وإلا كان مشاركاً في الإثم والوزر، قال عليه الصلاة والسلام: ( لا طاعة لبشر
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ) الحديث في البخاري الفتح 13/121، وأحمد
1/94 والسياق من السلسلة الصحيحة رقم 181. وقال الله تعالى: ( وقالوا ربنا إنا
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ).
مواضيع مماثلة
» رجل نسي في صلاته السجدة الأولى أو الثانية ، ماذا عليه ، ومتى يكون سجود السهو ، قبل السلام
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» سجود السهو:
» باب سجود السهو
» هل تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو تـعمداً ؟
» أحكام التجويد وفق رواية قالون » « أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار - » :
» سجود السهو:
» باب سجود السهو
» هل تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو تـعمداً ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin