مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة

اذهب الى الأسفل

الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة Empty الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 28 مارس 2016, 1:50 am

الركن الرابع من أركان الصلاة.. قراءة الفاتحة

أركان الصلاة (5)

 
الحمد لله فاتح أبواب المقال، ومانح أسباب النوال، وملهم جواب السؤال، أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يستغرق البكر والآصال، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عند الله عُدة ليوم الدين.

وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المرتضى، ورسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أشرف البرية حسبًا، وأطهرهم نسبًا صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه الذين سادوا الخليقة عجمًا وعربًا.
 
أما بعد:
أولاً: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:
قراءة سورة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة على المصلي إمامًا أو مأمومًا، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، فرض أو نفل.
 
ومن فاتته قراءة الفاتحة في الصلاة، وذلك كمن دخل الصلاة أثناء ركوع الإمام أو رفعه من الركوع، أو أثناء سجوده فلا تجب عليه قراءة الفاتحة؛ لتحمل الإمام لها عنه.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: فواجبٌ على من صلى منفردًا، أو إمامًا أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها، وأحب أن يقرأ معها شيئًا، آية أو أكثر.

وقال: وإنْ تَركَ من أم القرآن حرفًا واحدًا ناسيًا أو ساهيًا: لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن من ترك منها حرفًا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال[1].
 
وإن تركها المصلي ناسيًا: فلا يجزيه ذلك؛ لأن ما كان ركنًا من الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان، كالركوع والسجود[2].
 
ثانيًا: الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:
1- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ"[3] متفق عليه.

2- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ"؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ"[4].
 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: فدل الحديث على أن معنى قوله: "فهي خداج": أنه النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، لا النقص الذي يجوز معه الصلاة[5].
 
3- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قال: "أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ"[6].
 
4- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ"[7].
 
5- وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "تَقْرَؤونَ؟" قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا"[8].
 
ثالثاً: وجه الدلالة من الأحاديث:
قال الصنعاني - رحمه الله -: أن ما سبق من أحاديث دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة؛ لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، وبانتفاء البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال؛ لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي الذات، إلا أن الحديث الذي أفاده قوله وفي رواية لابن حبان والدارقطني: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" فيه دلالة على أن النفي متوجه إلى الإجزاء، وهو كالنفي للذات في المآل؛ لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية.

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا يدل على إيجابها في كلركعة، بل في الصلاة جملة، وفيه احتمال أنه في كل ركعة؛ لأن الركعة تسمى صلاة، وحديث المسيء صلاته قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه ما يفعله في ركعة: "وافعل ذلك في صلاتك كلها"، فدل على إيجابها في كل ركعة؛ لأنه أمره أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب [9].
 
وقال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ"[10].

فقالت طائفة: إنما خوطب بذلك من صلى وحده، فأما من صلى وراء الإمام فليس عليه أن يقرأ، هذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة.

وقالت طائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" على العموم، إلا أن يصلى خلف الإِمام فيما يجهر الإمام ويسمع قراءته، أنه لا يقرأ؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: 204]؛ ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا".

وممن مذهبه: ألا يقرأ خلف الإمام فما يجهر به الإمام سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرًا في نفس المأموم: الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وبه كان الشافعي يقول وهو بالعراق، وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان، أحدهما أن يقرأ والآخر يجزيه أن لا يقرأ، أو يكتفي بقراءة الإمام، وحكى البويطي عنه: "أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر".

وقالت طائفة: قوله: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" على العموم، وتجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردًا، أو كان إمامًا، أو مأمومًا خلف الإمام فما يجهر فيه الإمام، وفيما لا يجهر فيه الإمام، هذا قول ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وغيره من أصحاب الشافعي[11].
 
وقال الإمام الترمذي - رحمه الله -: واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام.
 
وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: "أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قومًا من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة".
 
وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وحده كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب"، وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما.
 
وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام". قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام[12].
 
رابعًا: هل تفترض قراءة الفاتحة على المأموم؟
قال الشافعية: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، إلا إن كان مسبوقًا بجميع الفاتحة أو بعضها، فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلاً للتحمل، بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض.

والحنفية قالوا: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريمًا في السرية والجهرية؛ لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإن قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"[13]، وهذا الحديث روي من عدة طرق.

هذا، وقد نقل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة، وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة، وهذا ليس بصحيح، فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم.

والمالكية قالوا: القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية، مكروهة في الجهرية، الا إذا قصد مراعاة الخلاف، فيندب.

الحنابلة قالوا: القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية[14].
 
خامسًا: حُكم قراءة البسملة في أول الفاتحة:
قال الإمام النووي - رحمه الله -: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة، التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد؛ ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها، وأكثروا التصانيف فيها[15].
 
وقال - رحمه الله -: فمذهبنا أن: "بسم الله الرحمن الرحيم" آية كاملة من أول الفاتحة وليست في أول "براءة" بإجماع المسلمين، وأما باقي السور غير الفاتحة و"براءة" ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون، أصحهما وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب: أنها آية كاملة، والثاني: أنها بعض آية، والثالث: أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة.
 
والمذهب: أنها قرآن في أوائل السور غير "براءة"، ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن، أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟
 
فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحاملي وصحاب الحاوي والبندنيجي:
أحدهما: على سبيل الحكم، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة، ولا يكون قارئًا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة.
 
والصحيح: أنها ليست على سبيل القطع؛ إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر، كمن نفى غيرها، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام، وإذا قال هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن، وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف.
 
وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال: إنها قرآن على سبيل القطع، قال: وهذا غباوة عظيمة من قائل هذا؛ لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال.
 
وقال صاحب الحاوي: قال جمهور أصحابنا: هي آية حكمًا لا قطعًا.
 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هي آية من أول كل سورة غير "براءة" قطعًا.
 
ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بها؛ لأنها كباقي الفاتحة [16].
 
سادسًا: ضوابط قراءة الفاتحة في الصلاة:
ولا بد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية:
1- أن يسمع القارئ نفسه، إذا كان معتدل السمع.
 
2- أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد، مراعيًا مخارج الحروف، وإبراز الشدّات فيها.
 
3- أن لا يلحن فيها لحنًا يغير المعنى، فإن لحن لحنًا لا يؤثر على سلامة المعنى لم تبطل.
 
4- أن يقرأها بالعربية، فلا تصح ترجمتها؛ لأن ترجمتها ليست قرآنًا.
 
5- أن يقرأها المصلي وهو قائم، فلو ركع وهو لا يزال يتممها، بطلت القراءة ووجبت الإعادة [17].
 
6- والمستحب أن يأتي بها مُرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4]، وروي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: "كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1]، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1] ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾[18]، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها؛ لأنه ربما جعل الحركات حروفًا. قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة.
 
وينبغي أن يُحسن صوته من غير تكلف، وأن يكون بتدبر وخشية، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ قَالَ: "مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ"[19] [20].
 
وقال الإمام النووي - رحمه الله -: تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط منها حرفًا، أو خفف مشددًا، أو أبدل حرفًا بحرف، لم تصح قراءته، وسواء فيه الضاد وغيره، وفي وجهٍ لا يضر إبدال الضاد بالظاء.

ولو لحن فيها لحنًا يحيل المعنى كضم تاء (أنعمت) أو كسرها، أو كسر كاف (إياك) لم يجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، ويجب إعادة القراءة، إن لم يتعمد.

وتجزئ بالقراءات السبع، إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف، ولا نقصانه.

ويجب الترتيب في قراءة الفاتحة، فلو قدم مؤخرًا إن تعمد بطلت قراءته، وعليه استئنافها، وإن سها لم يُعتد بالمؤخر، ويبني على المرتب إلا أن يطول فيستأنف القراءة، ولو أخل بترتيب التشهد نظر، إن غير تغييرًا مبطلاً للمعنى لم يحسب ما جاء به، وإن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يبطل المعنى أجزأه على المذهب، وقيل فيه قولان.

وينبغي أن يقال في الفاتحة أيضًا: إن غير الترتيب تغييرًا يبطل المعنى، بطلت صلاته كالتشهد.

وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة، فإن أخل بها فله حالان:
أحدهما: أن يكون عامدًا، فينظر، إن سكت في أثناء الفاتحة، أو طالت مدة السكوت، بأن يشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارًا، أو لعائق: بطلت قراءته، ولزم استئنافها على الصحيح.

وعلى الشاذ المنقول عن العراقيين: لا تبطل، فإن قصرت مدة السكوت، لم يؤثر قطعها.

وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت: لم تبطل قطعًا، وإن نوى قطعها وسكت يسيرًا: بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الأكثرون.

ولو أتى بتسبيحٍ أو تهليلٍ في أثنائها، أو قرأ آية أخرى: بطلت قراءته، قل ذلك أم كثر.

هذا فيما لا يؤمر به المصلي، فأما ما أُمر به في الصلاة ويتعلق بمصلحتها، كتأمين المأموم لتأمين الإمام، وسجوده للتلاوة، وفتحه عليه القراءة، وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتها، والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته: فإذا وقع في أثناء الفاتحة لم تبطل الموالاة على الأصح.

وهذا تفريع على الصحيح في استحباب هذه الأمور للمأموم، وعلى وجه: لا يستحب، ولا يطرد الخلاف في كل مندوب، فإن الحمد عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة، ولو فعله قطع الموالاة، ولكن يختص بالمندوبات المختصة بالصلاة لمصلحتها.

الحال الثاني: أن يخل بالموالاة ناسيًا، وتقدم عليه أن من ترك الفاتحة ناسيًا، فيه قولان:
• المشهور الجديد: أنه لا يجزئه، ولا يعتد له بتلك الركعة، بل إن تذكر بعد ما ركع، عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية، صارت الثانية أُولاه، ولغت الأولى.

• والقديم: أنه تجزئه صلاته.

وأما ترك الموالاة ناسيًا: فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور، ونقلوه عن نص الإمام الشافعي رحمه الله: أنه لا يضر، وله البناء، سواء قلنا: يعذر بترك الفاتحة ناسيًا، أم لا.

ومال إمام الحرمين والغزالي إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان، إذا قلنا: لا يعذر به في ترك الفاتحة[21].
 
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : ويجب رعاية حروف الفاتحة، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر: لم تصح قراءته لتلك الكلمة؛ لتغييره النظم، ولو أبدل ذال "الذين" المعجمة بالمهملة لم تصح، كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به، خلافًا للزركشي ومن تبعه.

وكذا لو أبدل حاء "الحمد لله" بالهاء، ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة، كما جزم به الروياني وغيره، وإن قال في "المجموع": فيه نظر.

ويجب رعاية تشديداتها الأربع عشرة: منها ثلاث في البسملة، فلو خفف منها تشديدة: بطلت قراءة تلك الكلمة؛ لتغييره النظم، ولو شدد المخفف أساء وأجزأه، كما قاله الماوردي.

ويجب رعاية ترتيبها: بأن يأتي بها على نظمها المعروف؛ لأنه مناط البلاغة والإعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل.

ويجب رعاية موالاتها: بأن يأتي بكلماتها على الولاء؛ للاتباع مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفًا بلا عذر فيهما، أو سكوت قصد به قطع القراءة؛ لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة، بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع، أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه، وفتحه عليه إذا توقف فيها[22].
 
سابعًا: الحكم لو عجز المصلي عن قراءة الفاتحة:
وإن جهل إنسانٌ الفاتحة بكمالها، بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك، أجزأه بدلها بما يعادل حروفها في الأصح، من سبع آياتٍ متوالية أو متفرقة، فإن عجز عنها أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلق بالآخرة لا الدنيا، بحيث لا ينقص عن حروفها؛ لما روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفَى، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيعُ أن آخذَ من القرآن شيئًا، فعَلّمْني ما يُجزِئُني منه.
 
قال: "قُلْ: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ اْكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قوةَ إلا بالله" قال: يا رسولَ الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: "قُل: اللهمَّ ارحَمْني وارزُقْني وعافِني واهْدِني"[23]، فإن لم يحسن شيئاً قرآناً ولا ذكراً، وقف بقدر الفاتحة[24].
 
وبيان ذلك:
أن من لا يقدر على قراءة الفاتحة يلزمه كسب القدرة بتعلم، أو توسل إلى مصحف يقرؤها منه بشراء أو إجارة أو استعارة.

فإن كان في ليلٍ أو ظلمة: لزمه تحصيل السراج عند الإمكان، فلو امتنع من ذلك عند الإمكان لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها.

فإن تعذرت الفاتحة لتعذر التعلم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم والمصحف، أو غير ذلك: لم يجز ترجمة الفاتحة، بل ينظر: إن أحسن قرآنًا غير الفاتحة، لزمه قراءة سبع آيات، ولا يجزئه دون سبع وإن كانت آيات طوالاً.

وهل يشترط مع ذلك أن لا ينقص حروف كل الآيات عن حروف الفاتحة؟
• فيه أوجه: أصحها: يشترط أن يكون جملة الآيات السبع، بقدر حروف الفاتحة، ولا يمتنع أن يجعل آيتين مقام آية.
 
• والثاني: أنه يجب أن يعدل حروف كل آية من حروف آية من الفاتحة على الترتيب، فتكون مثلها أو أطول.
 
• والثالث: يكفي سبع آيات ناقصات الحروف، كما يكفي صوم يوم قصير عن طويل.

ثم إن أحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور: لم يجز العدول إلى المتفرقة، وإن لم يحسن إلا متفرقة أتى بها.

واستدرك إمام الحرمين فقال: لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظومًا إذا قرئت وحدها، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ [المدثر: 21]: فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ونجعله كمن لا يحسن قراءة أصلاً.
 
قلت: قد قطع جماعة بأن تجزئه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية، سواء فرقها من سورة أو سور؛ منهم القاضي أبو الطيب، وأبو علي البندنيجي، وصاحب (البيان) وهو المنصوص في (الأم) وهو الأصح، والله أعلم.
 
أما لو كان الذي يحسنه دون السبع، كآية أو آيتين: فوجهان: أصحهما: يقرأ ما يحسنه، ويأتي بالذكر عن الباقي. والثاني: يكرر ما يحفظه حتى يبلغ قدر الفاتحة.
 
أما الذي لا يحسن شيئا من القرآن:
فيجب عليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل، وفي الذكر الواجب أوجه: أحدها: يتعين أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكفيه هذه الكلمات الخمس.
 
والثاني: أنها تتعين، ويجب معها كلمتان من الذكر؛ ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات، والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا ألفاظ مفردة.
 
والثالث وهو الأصح: أنه لا يتعين شيء من الذكر، ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به من حروف الفاتحة؟ وجهان:
الأصح: يشترط، قال إمام الحرمين: ولا يراعي هنا إلا الحروف، بخلاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة، فإنه يراعي الآيات، وفي الحروف الخلاف.

وقال في (التهذيب): يجب سبعة أنواع من الذكر، يقام كل نوع مقام آية، وهذا أقرب.

وهل الدعاء المحض كالذكر؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد، قال إمام الحرمين: والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة، يقوم دون ما يتعلق بالدنيا.
 
ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئًا آخر سوى البدلية: كمن استفتح، أو تعوذ على قصد تحصيل سنتهما، ولكن لا يشترط قصد البدلية فيهما، ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح.
 
أما إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا الذكر:
فعليه أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، ولو أحسن بعض الفاتحة ولم يحسن بدلاً، وجب تكرير ما أحسن قدر الفاتحة، وإن أحسن لباقيها بدلاً فوجهان: وقيل: قولان: أحدهما يكرره، وأصحهما: يأتي به وببدل الباقي.

فعلى هذا لو أحسن النصف الثاني من الفاتحة دون الأول أتى بالذكر بدلاً عن النصف الأول، ثم يأتي بالنصف الثاني، فلو عكس، لم يجز على الصحيح.
 
وأما إذا قلنا: يكرر ما يحسنه، فيكرر المحفوظ مرة بدلاً، ومرة أصلاً.
 
ولو كان يحسن النصف الأول كرره على الوجه الأول، وأما على الأصح: فيأتي به، ثم بالذكر بدلاً.
 
هذا كله إذا استمر العجز، فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة، بتلقين، أو مصحف، أو غيرهما، فإن كان قبل الشروع في البدل، لزمه قراءة الفاتحة، وكذا إن كان في أثناء البدل على الصحيح.
 
وعلى الضعيف: يلزمه أن يقرأ الفاتحة، بقدر ما بقي، وإن كان بعد الركوع، فقد مضت تلك الركعة على الصحة، ولا يجوز الرجوع، وإن كان بعد الفراغ من البدل وقبل الركوع، فالمذهب: أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة، كما إذا قدر المكفر على الإعتاق، بعد فراغه من الصوم، وقيل: وجهان[25].
 
وصلاة وسلامًا على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى