مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟

اذهب الى الأسفل

:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟ Empty :‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاه السؤال؟

مُساهمة من طرف Admin الأحد 13 يوليو 2014, 6:50 pm

وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته في المهديين -‏:‏ إذا كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا به ، فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ هذا سؤال وجيه ، فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة ، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية ، صارت الثانية هي الأولى في حقه ، وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة ‏.‏


أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة ، لكن يجلس للتشهد ، وينتظر حتى يسلم مع إمامه ‏.‏


أما بالنسبة للمأموم إذا تركها ، فمن قال ‏:‏ إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة ، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء ‏.‏


ومن قال ‏:‏ إنها ركن في حقه ، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة ، إلا إذا جاء والإمام راكع ، أو جاء والإمام قائم ، ولكن ركع قبل أن يتمها ، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى ‏.‏


 


677- وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله ‏:‏ إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهواً فما الحكم ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً أو عمداً ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ولو صلى كل الركعات ‏.‏


 


678- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولي بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة الثانية ، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ، فما الحكم ‏؟‏


فاجاب الشيخ بقوله ‏:‏ بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجد ، ثم يتم صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام ‏.‏


أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية فإن الركعة الأولي تلغو وتقوم التي تليها مقامها ‏.‏


679- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل لما جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولي إلا سجدة واحدة ، فهل نقول له ارجع إلى الركعة الأولى ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا نقول له ارجع إلى الركعة الأولي ، لأننا لو قنا له ‏:‏ ارجع فسيرجع إلى نفس الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية ، وعلى هذا تكون الركعة الثانية التي هو فيها هي الأولي ، وعليه في ذلك سجود سهو ، ويكون بعد السلام ‏.‏


 


680- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى ، ولما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فهل يعيد الركعة ، أم ماذا يفعل ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة على القول الصحيح ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده ، لأن ما قبل المتروك واقع في محله وصحيح فلا يلزم الإتيان به مرة اخري ‏.‏


اما ما بعد المتروك فقلنا ‏:‏ بوجوب الإتيان به من إجل الترتيب ‏.‏


وعلى هذا فنقول في هذه الحال ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد السجدة الثانية، ثم اقرأ التشهد ، ثم سلم ، ثم اسجد للسهو وسلم ‏.‏


 


 


681- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصل نوى أن ينهض عن التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينه، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء ، لأنه لم يزد في صلاته ، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساً ، ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا بزيادة ولا نقص ‏.‏


 


682- وسئل فضيلته ‏:‏ عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر هل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ في هذه الحال لا يرجع ، لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه ، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته ، لأنه لم يفعل حراماً ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏


وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب ، ويكون قبل السلام ‏.‏


 


683- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن مصل قام عن التشهد الأول ، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد الأول فهل يرجع ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري ، فيحرم الرجوع إلى التشهد ، ولكن عليه أن يسجد للسهو ، ويكون قبل السلام ‏.‏


 


684- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع ، ويسجد للسهو ، وموضعه قبل السلام ‏.‏


 


685- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل نسي أن يقول في الركوع ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فما الحكم ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏ قبل السلام ، أو بعده في تلك الحال ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل لأنه عن نقص ‏.‏


 


686- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده أنها أربع ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده‏؟‏


فأجاب فضيلته بقلوله ‏:‏ نقول له اجعلها أربعاً ، لانه ترجح عندك ذلك ، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً ، ويأتي بالباقي ، ويسجد في كلتا الحالين للسهو ، وموضعه بعد السلام ، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم‏)‏ ‏(16)‏


 


687- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل صلى الفجر ، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين ، ولم يترجح لديه شيء ، فماذا يفعل ‏؟‏ ومتى يسجد للسهو ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء ، أخذ بالأقل ، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل ‏:‏ خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة ، ثم أتم الصلاة ، واسجد للسهو قبل السلام ‏.‏


 


688- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم اربعة ، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ نعم يلزمه سجود السهو ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏فلم يدر كم صلى‏)‏ ‏(17)‏ هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ‏:‏ ‏(‏فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان‏)‏ ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة ، أو غير زائدة ‏؟‏


فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، فيلزمه السجود ، وموضعه قبل السلام ‏.‏


وقال بعض العلماء ‏:‏ إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله ، فإنه لا سجود عليه ، لأن شكه زال ، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال ‏.‏


 


689- وسئل فضيلة الشيخ – رعاه الله -‏:‏ عن المصلي إذا شك في ترك الركن ، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء ، فالأصل عدم فعله ، ولهذا نقول للسائل ‏:‏ ارجع واجلس بين السجدتين ، ثم اسجد ، وأتم صلاتك ، ثم اسجد للسهو بعد السلام ‏.‏


 


690- سئل فضيلته ‏:‏ عن المصلي إذا شك في الركن ، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ الحكم في هذه المسألة ‏:‏ بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع ، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام ‏.‏


 


691- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأو أم لا ولم يترجح عنده شيء ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو ، لأنه شك في فعله وعدمه ، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو ، ويكون قبل السلام ، لأنه عن نقص ‏.‏


 


692- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل شك هل قال ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع أم لا ، وترجح عنده أنه قاله فما الحكم ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا شك المصلي في ترك الواجب وترجح لديه فعله ، فلا سجود عليه ‏.‏


وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب الذي هو قول ‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع فلا سجود عليك ‏.‏


 


693- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم اربعاً ‏؟‏ هل عليه سجود سهو أم لا ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ نقول لهذا المصلي لا سجود عليك ، لأن الأصل عدم الزيادة ، فهذا الشك في سبب وجوب سجود السهو ، وهو الزيادة ، والأصل عدمها ‏.‏


 


694- وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله ‏:‏ إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها ، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أم رابعة ‏؟‏ فهل عليه سجود سهو أم لا ‏؟‏


فأجاب بقوله ‏:‏ الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو ، لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها ، وعليه فنقول لهذا المصلي ‏:‏ عليك سجود سهو ، ويكون بعد السلام إن كان عنده ترجيح ، وإلا فقبل السلام ‏.‏


 


695- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً -‏:‏ إذا سجد الإمام سجود السهو ، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفو عليه‏)‏ ‏(18)‏ ، وسواء كان سجود السهو قبل السلام ، أو بعده ، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم ، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام ، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الأمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته ، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام ، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق ‏.‏


ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام ‏؟‏ فيه تفصيل ‏:‏


1- إذا كان سهو الإمام فيما إدركه المسبوق من الصلاة ، وجب عليه أن يسجد بعد السلام ‏.‏


2- وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد‏.‏


فمثلاً على الحال الأولى‏:‏ أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك‏.‏


والمثال على الحال الثانية‏:‏ أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد‏.‏


والخلاصة‏:‏ أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال، وإن كان بعده، فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته، وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة – كما سبق – ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود‏.‏


 


696- وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا قام الإمام من التشهد الأول ناسياً فهل يلزم المأموم متابعة الإمام في ذلك مع أن المأموم يعلم أنه ترك التشهد الأول‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يلزم المأموم متابعة الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسياً وإن كان المأموم ذاكراً‏.‏


 


697- سئل فضيلة الشيخ‏:‏ غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -‏:‏ عن رجل صلى مع إمامه صلاة العصر كاملة من أولها، ولكنه سها في إحدى السجدات ولم يقل‏:‏ ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ فهل يسجد للسهو أو لا‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول لهذا الرجل لا سجود عليك؛ لأنه في هذه الحال التي ذكر سيكون السجود قبل السلام، ومعلوم أنه سيحصل بسجوده الذي قبل السلام مخالفة للإمام، والقاعدة أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وسجود السهو واجب، إذاً‏:‏ فيسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام‏.‏


 


698- وسئل فضيلته‏:‏ عن رجل مسبوق نسي أن يقول‏:‏ ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع، وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل يجب عليه سجود السهود أم لا‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله‏:‏ نعم، يجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجباً، فإذا أتى بالركعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام؛ لأنه انفرد في قضاء ما فاته من الصلاة‏.‏


وعليه فنقول‏:‏ إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقاً وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود‏.‏


 


699- سئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح فهل يجب عليه سجود السهو‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه تعمد تركه، ولا تبطل صلاته؛ لأنه سنة، ولكن إذا تركه ناسياً وهو من عادته أن يفعله، فإنه يسن له سجود السهو؛ لأنه قول مشروع نسيه فيجبره بسجود السهو‏.‏


 


700- وسئل فضيلته‏:‏ إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة كأن يتكلم فيها فما الحكم‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله‏:‏ إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة، فإن كان متعمداً بطلت صلاته، وإن فعل ذلك جاهلاً، أو ناسياً لم تبطل صلاته، وبناء عليه‏:‏ إذا تكلم عالماً عامداً في صلاته بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل‏.‏


 


 


701- وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة، مثل نسي الإمام قراءة الفاتحة، فنقول له اقرأ الفاتحة، وإذا نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم خطأه، فنقول له لم تركع‏.‏‏.‏‏.‏ فهل ذلك يبطل الصلاة‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم الكلام يبطل الصلاة، وأعني بالكلام كلام الآدميين والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحاكم – رضي الله عنه – حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فعطس رجل من القوم فقال‏:‏ الحمد لله – قاله العاطس – فقال معاوية يرحكم الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال‏:‏ واثكل أمياه – قاله معاوية – فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية‏:‏ فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه – صلوات الله وتسليمه عليه – والله ما كهرني، ولا نهرني وإنما قال‏:‏ ‏(‏إن هذه الصلا ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن‏)‏، الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس‏)‏ وهذا عام، فشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة لغير مصلحة الصلاة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء من الكلام، فإذا سجد قلنا سبحان الله في غير موضع السجود وقام وقلنا سبحان الله؛ لأنه ليس موضع القيام فلا نقول له اجلس لأنك إن قلت اجلس فإنك تكون قد كلمت الآدمي فتبطل صلاتك‏.‏


فإذا تكلم أحد الناس جاهلاً فلا عليه إعادة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين، مرة قال للعاطس ‏(‏يرحمك الله‏)‏ ومرة قال‏:‏ ‏(‏واثكل أمياه‏)‏ ولم يأمره بالإعادة، لكن لو أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله فلم يفهم، فكيف ننبهه‏؟‏


الجواب‏:‏ نقرأ جهراً يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام‏.‏


 


702 وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما الحكم‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن ذكر في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل سقط، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه‏.‏
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى