بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المسائل المتعلقة بأحكام الاستخلاف في الصلاة منتديات الملتقى
صفحة 1 من اصل 1
المسائل المتعلقة بأحكام الاستخلاف في الصلاة منتديات الملتقى
المبحث الثالث
المسائل المتعلقة بأحكام الاستخلاف في الصلاة
المسألة الأولى: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا فما العمل؟
الجواب : للمأمومين في هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: يشرع لأحد المأمومين أن يتقدم لإتمام صلاتهم.
الثاني: يشرع للمأمومين أن يستخلفوا أحدا منهم لإكمال صلاتهم. ويشترط في كلا الأمرين أن لا يطول الفصل حال الاستخلاف فإن طال لم يشرع لهم الاستخلاف وأتم كل واحد منهم صلاته منفردا.
الثالث: إذا لم يستخلفوا أحدا جاز لهم أن يتموا صلاتهم فرادى.
المسألة الثانية: هل يشترط الاستخلاف عن قرب؟
مضى قول الشافعي يشترط الاستخلاف عن قرب أي على أن لا تطول المدة التي يحصل فيها الاستخلاف وقد حددوها بقدر الإتيان بركن من أركان الصلاة ، والصحيح أنه يرجع فيها إلى العرف، وقد يراد بالاستخلاف عن قرب أي كون المستخلف قريبا من الإمام أي في الصف الذي يليه لأنه أدرى بأفعاله ويتيسر تقدمه فيقتدوا به.
المسألة الثالثة: من الأحق بأن يستخلف الإمام أم المأموم؟
ذهب الفقهاء إلى أن الأحق بالاستخلاف الإمام وذلك لأنه أعلم بمن يستحق التقديم فهو من باب التعاون على البر والتقوى ولئلا يؤدي تركه إلى التنازع فيمن يتقدم فتبطل صلاتهم فإن خرج ولم يستخلف جاز للمأمومين الاستخلاف لأنفسهم وذلك لتنازل الإمام عن حقه.
المسألة الرابعة: إذا تقدم أكثر من واحد فما الحكم؟
هذه المسألة لها حالتان:
الأولى: أن يتقدم أكثر من واحد مع من استخلفه الإمام فهنا الأحق بها من استخلفه الإمام.
الثانية: أن يتقدم أكثر من واحد وليس هناك أحد استخلفه الإمام فهنا الأحق بها الأسبق إذا تساويا في شروط الإمامة وإلا فالأولى بها من توفرت فيه شروط الإمامة.
الثالثة: أن يتقدم أكثر من واحد مع من استخلفه المأمومون فهنا الأحق من استخلفه المأموم والعبرة في ذلك الأكثر.
المسألة الخامسة: استخلاف مقطوع الرجل:
ذكرنا فيما سبق جواز استخلاف العاجز وبينا أن للعاجز حالتين:
إما أن يمنعه عجزه عن القيام فقط فهذا يجوز استخلافه وإما أن يمنعه عجزه عن الإتيان بالركوع والسجود فهنا الأولى للإمام أن لا يستخلفه خروجا من الخلاف الحاصل بين الأئمة.
المسألة السادسة: حكم استخلاف من يترك بعض السنن في صلاته:
كمن يترك وضع اليدين على الصدر في صلاته لا خلاف عند أكثر أهل العلم في أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة ، فلو استخلف الإمام أحدا ممن لا يأتي بهذه السنة صح استخلافه ولكن الأولى له أن يستخلف من يحافظ على السنة في صلاته لأن ذلك هو الأفضل والأكمل في حق المستخلف.
المسألة السابعة: حكم استخلاف من يترك صلاة الفجر في جماعة:
كل من تلبس بمعصية لا ينبغي أن يكون إماما ولا مستخلفاً فالذي يترك صلاة الفجر في جماعة أو الذي حلق لحيته وهكذا المدخن وشارب المسكر وغيرهم من العصاة لا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين ولا ينبغي للإمام أن يستخلفهم في الصلاة فإن استخلفهم صح استخلافهم فالمعصية لا تمنع الاستخلاف ولكن الأولى عدم استخلافهم.
المسألة الثامنة: صلاة أحد الحاضرين بدون إذن الإمام
لا تخلو هذه المسألة من حالتين:
الأولى: أن يتأخر الإمام عن الموعد المعتاد أي الموعد المحدد بين الأذان والإقامة فهنا يجوز لبعض الحاضرين أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام لفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر وقت الصلاة وقد أقيمت فتقدم عبد الرحمن رضي الله عنه فصلى بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتأخر عبد الرحمن أشار له النبي صلى الله عليه وسلم فكمل الصلاة وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت.
الثانية: أن لا يتأخر الإمام ولكن يتسرع المؤذن في الإقامة فيقيم قبل الوقت المحدد من قبل الأوقاف فهذا غلط ولا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المحدد بين الأذان والإقامة.
المسألة التاسعة: إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء فما العمل؟
ذكرنا ذلك سابقا وخلاصة القول في هذه المسألة أن يقال: للإمام أن يستخلف بهم وإن لم يستخلف واستخلفوا من يكمل بهم الصلاة صح ذلك. وإن كان دخلها على غير وضوء ولكنه لما انتهى تذكر أنه على غير وضوء صحت صلاتهم.
فالمهم إن قدم من يكمل بهم فالحمد لله وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا من يكمل بهم وإن أتم كل واحد لنفسه أجزأ ذلك في أصح القولين لأهل العلم.
المسألة العاشرة: في حكم استخلاف من استُخلِفَ غيرَه:
إذا استخلف الإمام زيدا من الناس فلا ينبغي لمن استخلفه الإمام أن يستخلف مكانه لأن هذا شبه الوكيل ولا يوكل في مثل هذا غيره مادام الإمام استخلفه وارتضاه للمأمومين ، فإن حصل له عارض يمنعه من القيام والسجود جاز له أن يجلس ويتموا صلاتهم قياما.
فإن كان المستخلف مسبوقا أشار إليهم أن يجلسوا ثم يأتي بما فاته فإذا جاء به سلم ويسلم المأموم بتسليمه وهذا هو المشروع في حقهم.
فإذا حصل للمستخلف عذر من حدث ونحوه مما يجب له الخروج من الصلاة فهنا يجوز له أن يستخلف للضرورة.
المسألة الحادية عشرة: إذا رأى الإمام في ثوبه دما:
هل يجزئه أن ينزعه وهو في الصلاة ثم يكملها أم يخرج ويستخلف مكانه؟
هذه مسالة محل خلاف بين أهل العلم:
فقال بعضهم: بل على الإمام أن يخرج ثم ينزع ثوبه ويغسله إن أحب ثم يرجع مع الناس فيما أدرك ويُدخل عند خروجه رجلا فيبنى الداخل على صلاة الإمام لأن ما مضى منها مجزئ عمن خلفه ومنتقض عليه هو فلذلك لزمه الخروج.
وقال آخرون: إن كان عليه من الثياب ما تجزئه الصلاة به نزعه وتمادى في صلاته وإن لم يكن عليه غير هذا الثوب استخلف غيره وهذا هو الذي نرجحه.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاته وهو لابس نعله وفيها نجاسة جاء إليه جبريل فأخبره فخلعها صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من صلاته بل أكملها ([29]) فهذا دليل صريح على ما ذكرناه والله أعلم.
المسألة الثانية عشرة: إذا أحدث الإمام ثم استخلف مسبوقا فلما قام ليقضي لنفسه قام رجل فأتم به فيما بقي لأنه هو الآخر مسبوق هل تكون صلاته مجزئه؟
الصحيح أن صلاته مجزئه تامة لأن الإمام المستخلف قام مقام الإمام الأصلي فجاز للمسبوق أن يأتم به كما لو ائتم بالإمام الأصلي.
المسألة الثالثة عشرة: في تعدد المسبوقين ثم قدم الإمام آخرهم:
إمام مسجد أقام الصلاة وصلى ركعة مع رجل واحد ثم جاء رجل آخر فصلى به ركعة مع الأول ثم جاء ثالث فصلى به الثالثة ثم قام في الرابعة فدخل معه فيها رجل رابع فأحدث الإمام فيها فقدم الرابع وهذا آخرهم كيف يصنع ويصنعون في صلاتهم؟
نقول في هذه المسألة:
أولاً: الأولى لللإمام أن يستخلف من ائتم به من أول الصلاة لكي لا يحدث نوع تشويش على المصلين وإن كان المستخلف أقل رتبة في القراءة والفقه من المسبوق إلا أن يكون من ائتم به: أولاً مخروق العدالة والدين فهنا الأولى له أن يقدم المسبوق.
ثانياً: فإن قدم المسبوق الذي هو الرابع كما هو المذكور في هذه المسألة فالمشروع في حقه أن يتم بقية صلاة الإمام ثم يقوم فيقضي ما عليه وهم قعود ثم يسلم ويسلم من أتم الصلاة ويقوم من فاته بعض الصلاة فيتم ما بقي عليه ([30]).
المسألة الرابعة عشرة: إمام أحدث فقدم رجلا قد دخل في الصلاة قبل حدث الإمام وهو جاهل بما مضى للقوم وللإمام كيف يصنع المقدم؟
له في هذه الحالة عدة أمور:
إما أن يشير إليهم حتى يفهم ما ذهب من الصلاة أو ما بقي منها أو أن يمضي فيها حتى يسبح له فلا بأس بذلك وإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس به عند بعض أهل العلم لأن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز بهذا قاله المالكية ([31]).
المسألة الخامسة عشرة: إمام أحدث فقدم رجلا أميا لا يحسن القراءة كيف يصنع؟
أيتأخر ويقدم غيره؟ أم يمضي بالقوم في الصلاة الذي استخلفه يسبح يهلل ويحمد الله ويكبر؟ وإذا صلى بهم بغير قراءة حتى فرغ هل تكون عليهم إعادة الصلاة؟
نقول:
الصحيح أنه مادام أميا لا يحسن أن يقرأ فإنه يتأخر ويقدم غيره ممن يحسن القراءة فيصلي بالقوم وبنفسه، وإن لم يفعل ولم يقدم غيره فإن كان ممن يجيد الفاتحة أجزأتهم هذه الصلاة وإن لم يكن من أهل إجادتها بل عنده فيها ألحان جلية تحيل المعنى فهنا لا تصح إمامته.
المسألة السادسة عشرة: إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام وخرج ولم يقدم صاحبه ونوى صاحبه أن يؤم نفسه والمرأتين حتى صلى بقية الصلاة هل تكون صلاته مجزئه ولا تفسد عليهم؟
نعم لا بأس به وتجزئهم صلاتهم-وإن لم يستخلفه إذا نوى أن يكون إمامهم([32]) .
المسألة السابعة عشرة: إذا قدم الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم القوم فاقتدى به مستخلف الإمام:
هنا النظر إلى حال من تقدم فإن اجتمعت فيه شروط استخلاف صحت صلاة الجميع على نحو ما ذكرنا في المبحث الثاني ممن يصح الاستخلافه.
المسائل المتعلقة بأحكام الاستخلاف في الصلاة
المسألة الأولى: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا فما العمل؟
الجواب : للمأمومين في هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: يشرع لأحد المأمومين أن يتقدم لإتمام صلاتهم.
الثاني: يشرع للمأمومين أن يستخلفوا أحدا منهم لإكمال صلاتهم. ويشترط في كلا الأمرين أن لا يطول الفصل حال الاستخلاف فإن طال لم يشرع لهم الاستخلاف وأتم كل واحد منهم صلاته منفردا.
الثالث: إذا لم يستخلفوا أحدا جاز لهم أن يتموا صلاتهم فرادى.
المسألة الثانية: هل يشترط الاستخلاف عن قرب؟
مضى قول الشافعي يشترط الاستخلاف عن قرب أي على أن لا تطول المدة التي يحصل فيها الاستخلاف وقد حددوها بقدر الإتيان بركن من أركان الصلاة ، والصحيح أنه يرجع فيها إلى العرف، وقد يراد بالاستخلاف عن قرب أي كون المستخلف قريبا من الإمام أي في الصف الذي يليه لأنه أدرى بأفعاله ويتيسر تقدمه فيقتدوا به.
المسألة الثالثة: من الأحق بأن يستخلف الإمام أم المأموم؟
ذهب الفقهاء إلى أن الأحق بالاستخلاف الإمام وذلك لأنه أعلم بمن يستحق التقديم فهو من باب التعاون على البر والتقوى ولئلا يؤدي تركه إلى التنازع فيمن يتقدم فتبطل صلاتهم فإن خرج ولم يستخلف جاز للمأمومين الاستخلاف لأنفسهم وذلك لتنازل الإمام عن حقه.
المسألة الرابعة: إذا تقدم أكثر من واحد فما الحكم؟
هذه المسألة لها حالتان:
الأولى: أن يتقدم أكثر من واحد مع من استخلفه الإمام فهنا الأحق بها من استخلفه الإمام.
الثانية: أن يتقدم أكثر من واحد وليس هناك أحد استخلفه الإمام فهنا الأحق بها الأسبق إذا تساويا في شروط الإمامة وإلا فالأولى بها من توفرت فيه شروط الإمامة.
الثالثة: أن يتقدم أكثر من واحد مع من استخلفه المأمومون فهنا الأحق من استخلفه المأموم والعبرة في ذلك الأكثر.
المسألة الخامسة: استخلاف مقطوع الرجل:
ذكرنا فيما سبق جواز استخلاف العاجز وبينا أن للعاجز حالتين:
إما أن يمنعه عجزه عن القيام فقط فهذا يجوز استخلافه وإما أن يمنعه عجزه عن الإتيان بالركوع والسجود فهنا الأولى للإمام أن لا يستخلفه خروجا من الخلاف الحاصل بين الأئمة.
المسألة السادسة: حكم استخلاف من يترك بعض السنن في صلاته:
كمن يترك وضع اليدين على الصدر في صلاته لا خلاف عند أكثر أهل العلم في أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة ، فلو استخلف الإمام أحدا ممن لا يأتي بهذه السنة صح استخلافه ولكن الأولى له أن يستخلف من يحافظ على السنة في صلاته لأن ذلك هو الأفضل والأكمل في حق المستخلف.
المسألة السابعة: حكم استخلاف من يترك صلاة الفجر في جماعة:
كل من تلبس بمعصية لا ينبغي أن يكون إماما ولا مستخلفاً فالذي يترك صلاة الفجر في جماعة أو الذي حلق لحيته وهكذا المدخن وشارب المسكر وغيرهم من العصاة لا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين ولا ينبغي للإمام أن يستخلفهم في الصلاة فإن استخلفهم صح استخلافهم فالمعصية لا تمنع الاستخلاف ولكن الأولى عدم استخلافهم.
المسألة الثامنة: صلاة أحد الحاضرين بدون إذن الإمام
لا تخلو هذه المسألة من حالتين:
الأولى: أن يتأخر الإمام عن الموعد المعتاد أي الموعد المحدد بين الأذان والإقامة فهنا يجوز لبعض الحاضرين أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام لفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر وقت الصلاة وقد أقيمت فتقدم عبد الرحمن رضي الله عنه فصلى بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتأخر عبد الرحمن أشار له النبي صلى الله عليه وسلم فكمل الصلاة وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت.
الثانية: أن لا يتأخر الإمام ولكن يتسرع المؤذن في الإقامة فيقيم قبل الوقت المحدد من قبل الأوقاف فهذا غلط ولا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المحدد بين الأذان والإقامة.
المسألة التاسعة: إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء فما العمل؟
ذكرنا ذلك سابقا وخلاصة القول في هذه المسألة أن يقال: للإمام أن يستخلف بهم وإن لم يستخلف واستخلفوا من يكمل بهم الصلاة صح ذلك. وإن كان دخلها على غير وضوء ولكنه لما انتهى تذكر أنه على غير وضوء صحت صلاتهم.
فالمهم إن قدم من يكمل بهم فالحمد لله وإن لم يقدم فلهم أن يقدموا من يكمل بهم وإن أتم كل واحد لنفسه أجزأ ذلك في أصح القولين لأهل العلم.
المسألة العاشرة: في حكم استخلاف من استُخلِفَ غيرَه:
إذا استخلف الإمام زيدا من الناس فلا ينبغي لمن استخلفه الإمام أن يستخلف مكانه لأن هذا شبه الوكيل ولا يوكل في مثل هذا غيره مادام الإمام استخلفه وارتضاه للمأمومين ، فإن حصل له عارض يمنعه من القيام والسجود جاز له أن يجلس ويتموا صلاتهم قياما.
فإن كان المستخلف مسبوقا أشار إليهم أن يجلسوا ثم يأتي بما فاته فإذا جاء به سلم ويسلم المأموم بتسليمه وهذا هو المشروع في حقهم.
فإذا حصل للمستخلف عذر من حدث ونحوه مما يجب له الخروج من الصلاة فهنا يجوز له أن يستخلف للضرورة.
المسألة الحادية عشرة: إذا رأى الإمام في ثوبه دما:
هل يجزئه أن ينزعه وهو في الصلاة ثم يكملها أم يخرج ويستخلف مكانه؟
هذه مسالة محل خلاف بين أهل العلم:
فقال بعضهم: بل على الإمام أن يخرج ثم ينزع ثوبه ويغسله إن أحب ثم يرجع مع الناس فيما أدرك ويُدخل عند خروجه رجلا فيبنى الداخل على صلاة الإمام لأن ما مضى منها مجزئ عمن خلفه ومنتقض عليه هو فلذلك لزمه الخروج.
وقال آخرون: إن كان عليه من الثياب ما تجزئه الصلاة به نزعه وتمادى في صلاته وإن لم يكن عليه غير هذا الثوب استخلف غيره وهذا هو الذي نرجحه.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاته وهو لابس نعله وفيها نجاسة جاء إليه جبريل فأخبره فخلعها صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من صلاته بل أكملها ([29]) فهذا دليل صريح على ما ذكرناه والله أعلم.
المسألة الثانية عشرة: إذا أحدث الإمام ثم استخلف مسبوقا فلما قام ليقضي لنفسه قام رجل فأتم به فيما بقي لأنه هو الآخر مسبوق هل تكون صلاته مجزئه؟
الصحيح أن صلاته مجزئه تامة لأن الإمام المستخلف قام مقام الإمام الأصلي فجاز للمسبوق أن يأتم به كما لو ائتم بالإمام الأصلي.
المسألة الثالثة عشرة: في تعدد المسبوقين ثم قدم الإمام آخرهم:
إمام مسجد أقام الصلاة وصلى ركعة مع رجل واحد ثم جاء رجل آخر فصلى به ركعة مع الأول ثم جاء ثالث فصلى به الثالثة ثم قام في الرابعة فدخل معه فيها رجل رابع فأحدث الإمام فيها فقدم الرابع وهذا آخرهم كيف يصنع ويصنعون في صلاتهم؟
نقول في هذه المسألة:
أولاً: الأولى لللإمام أن يستخلف من ائتم به من أول الصلاة لكي لا يحدث نوع تشويش على المصلين وإن كان المستخلف أقل رتبة في القراءة والفقه من المسبوق إلا أن يكون من ائتم به: أولاً مخروق العدالة والدين فهنا الأولى له أن يقدم المسبوق.
ثانياً: فإن قدم المسبوق الذي هو الرابع كما هو المذكور في هذه المسألة فالمشروع في حقه أن يتم بقية صلاة الإمام ثم يقوم فيقضي ما عليه وهم قعود ثم يسلم ويسلم من أتم الصلاة ويقوم من فاته بعض الصلاة فيتم ما بقي عليه ([30]).
المسألة الرابعة عشرة: إمام أحدث فقدم رجلا قد دخل في الصلاة قبل حدث الإمام وهو جاهل بما مضى للقوم وللإمام كيف يصنع المقدم؟
له في هذه الحالة عدة أمور:
إما أن يشير إليهم حتى يفهم ما ذهب من الصلاة أو ما بقي منها أو أن يمضي فيها حتى يسبح له فلا بأس بذلك وإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس به عند بعض أهل العلم لأن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز بهذا قاله المالكية ([31]).
المسألة الخامسة عشرة: إمام أحدث فقدم رجلا أميا لا يحسن القراءة كيف يصنع؟
أيتأخر ويقدم غيره؟ أم يمضي بالقوم في الصلاة الذي استخلفه يسبح يهلل ويحمد الله ويكبر؟ وإذا صلى بهم بغير قراءة حتى فرغ هل تكون عليهم إعادة الصلاة؟
نقول:
الصحيح أنه مادام أميا لا يحسن أن يقرأ فإنه يتأخر ويقدم غيره ممن يحسن القراءة فيصلي بالقوم وبنفسه، وإن لم يفعل ولم يقدم غيره فإن كان ممن يجيد الفاتحة أجزأتهم هذه الصلاة وإن لم يكن من أهل إجادتها بل عنده فيها ألحان جلية تحيل المعنى فهنا لا تصح إمامته.
المسألة السادسة عشرة: إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام وخرج ولم يقدم صاحبه ونوى صاحبه أن يؤم نفسه والمرأتين حتى صلى بقية الصلاة هل تكون صلاته مجزئه ولا تفسد عليهم؟
نعم لا بأس به وتجزئهم صلاتهم-وإن لم يستخلفه إذا نوى أن يكون إمامهم([32]) .
المسألة السابعة عشرة: إذا قدم الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم القوم فاقتدى به مستخلف الإمام:
هنا النظر إلى حال من تقدم فإن اجتمعت فيه شروط استخلاف صحت صلاة الجميع على نحو ما ذكرنا في المبحث الثاني ممن يصح الاستخلافه.
مواضيع مماثلة
» أولا: تعريف الاستخلاف منتديات الملتقى
» قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا منتديات ملتقى الدعاه
» إذا أحدث الإمام أو تذكر الحدث في الصلاة جاز له الاستخلاف
» خصال اعدت خصيصا للشهيد منتديات الملتقى
» الكرامات العشر للشهيد في سبيل الله منتديات الملتقى
» قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا منتديات ملتقى الدعاه
» إذا أحدث الإمام أو تذكر الحدث في الصلاة جاز له الاستخلاف
» خصال اعدت خصيصا للشهيد منتديات الملتقى
» الكرامات العشر للشهيد في سبيل الله منتديات الملتقى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin