بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟
صفحة 1 من اصل 1
من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟
السؤال ( : من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟ مع بيانها بالأدلة والأمثلة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجـواب / أقول: الحاكم شرعاً وكوناً هو الله وحده لا شريك له جل وعلا في حكمه ولا في تشريعه، فتوحيده بالحكم الشرعي هو من مقتضيات إفراده بالعبادة وتوحيده بالحكم الكوني القدري من مقتضيات إفراده بتوحيد الربوبية، وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ وهذا أسلوب حصر فكأنه قال: لا حاكم إلا هو جل وعلا، والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وأما التشريع الصادر من النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه من البلاغ عن الله تعالى، قال تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ وقال تعالى ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ وقال تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ وقد تقرر في علم التفسير أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب أو الآيات فإن المراد بها السنة، وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا وإني أوتيت ومثله معه )) وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف كبير من هذه الأدلة في الاستدلال على قاعدة (السنة حجة). فالحاكم هو الله وحده لا شريك له في حكمه، فكما أنه لا شريك له في ملكه وسلطانه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فكذلك لا شريك له في حكمه جل وعلا، فهو مصدر الأحكام جل وعلا سواءً كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) فهذا بالنسبة لقولنا (من الحاكم) ؟ وأما القاعدة المعتمدة في إثبات الأحكام الشرعية فإنها تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة) وقد شرحناها في رسالة مستقلة وخلاصتها أن نقول: إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، ولا مدخل للعقول ولا المذاهب المخالفة للدليل ولا للأهواء ولا للعادات والتقاليد وسلوم القبائل ولا للمكاشفات والأحلام ولا للنقول الضعيفة الواهية والأخبار الباطلة الموضوعة ولا للقياسات الفاسدة ولا للاستحسان مدخل في تشريع شيء من الأحكام الشرعية وإنما الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:
الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى, الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً) وقال في موضع آخر: ( الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله تعالى إنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ) وقال في موضع آخر: (الحلال ما حلله - أي الله ورسوله - والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لأحد من المشايخ والملوك خروج عن ذلك وكل من أمر بأمر كائناً من كان عرض على الكتاب والسنة فإن وافق ذلك قبل وإلا رد)ا.هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة جداً قد ذكرنا طرفاً منها في غير هذا الموضع منها: قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾
قال ابن تيمية رحمه الله (فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه ورسوله (صلى الله عليه وسلم) من واجب أو مستحب)ا.هـ.
وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ وقال تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة " وقال عليه الصلاة والسلام » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" وفي رواية لمسلم » من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وقال عليه الصلاة والسلام »إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة« وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط، فكل حكم شرعي ليس عليه أثارة من علم فإنه ليس من الشريعة، وهذا ما ندين الله تعالى به وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة وأذكر لك ستة فروع فقط من باب التوضيح فأقول:-
منها: كراهة استقبال النيرين فإنه مع شهرته في كتب بعض الفقهاء إلا أنه ليس من الشريعة في شيء لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصحيح الصريح وحيث لا دليل. فالأصل عدم الكراهة.
ومنها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.
ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.
ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه ستة فروع على هذه القاعدة ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتابنا في ذلك فإننا قد ذكرنا فيه خمسين فرعاً على هذه القاعدة.
والله ربنا أعلى واعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجـواب / أقول: الحاكم شرعاً وكوناً هو الله وحده لا شريك له جل وعلا في حكمه ولا في تشريعه، فتوحيده بالحكم الشرعي هو من مقتضيات إفراده بالعبادة وتوحيده بالحكم الكوني القدري من مقتضيات إفراده بتوحيد الربوبية، وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ وهذا أسلوب حصر فكأنه قال: لا حاكم إلا هو جل وعلا، والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وأما التشريع الصادر من النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه من البلاغ عن الله تعالى، قال تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ وقال تعالى ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ وقال تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ وقد تقرر في علم التفسير أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب أو الآيات فإن المراد بها السنة، وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا وإني أوتيت ومثله معه )) وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف كبير من هذه الأدلة في الاستدلال على قاعدة (السنة حجة). فالحاكم هو الله وحده لا شريك له في حكمه، فكما أنه لا شريك له في ملكه وسلطانه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فكذلك لا شريك له في حكمه جل وعلا، فهو مصدر الأحكام جل وعلا سواءً كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) فهذا بالنسبة لقولنا (من الحاكم) ؟ وأما القاعدة المعتمدة في إثبات الأحكام الشرعية فإنها تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة) وقد شرحناها في رسالة مستقلة وخلاصتها أن نقول: إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، ولا مدخل للعقول ولا المذاهب المخالفة للدليل ولا للأهواء ولا للعادات والتقاليد وسلوم القبائل ولا للمكاشفات والأحلام ولا للنقول الضعيفة الواهية والأخبار الباطلة الموضوعة ولا للقياسات الفاسدة ولا للاستحسان مدخل في تشريع شيء من الأحكام الشرعية وإنما الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:
الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى, الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً) وقال في موضع آخر: ( الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله تعالى إنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ) وقال في موضع آخر: (الحلال ما حلله - أي الله ورسوله - والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لأحد من المشايخ والملوك خروج عن ذلك وكل من أمر بأمر كائناً من كان عرض على الكتاب والسنة فإن وافق ذلك قبل وإلا رد)ا.هـ.
والأدلة على ذلك كثيرة جداً قد ذكرنا طرفاً منها في غير هذا الموضع منها: قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾
قال ابن تيمية رحمه الله (فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه ورسوله (صلى الله عليه وسلم) من واجب أو مستحب)ا.هـ.
وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ وقال تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة " وقال عليه الصلاة والسلام » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" وفي رواية لمسلم » من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وقال عليه الصلاة والسلام »إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة« وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط، فكل حكم شرعي ليس عليه أثارة من علم فإنه ليس من الشريعة، وهذا ما ندين الله تعالى به وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة وأذكر لك ستة فروع فقط من باب التوضيح فأقول:-
منها: كراهة استقبال النيرين فإنه مع شهرته في كتب بعض الفقهاء إلا أنه ليس من الشريعة في شيء لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصحيح الصريح وحيث لا دليل. فالأصل عدم الكراهة.
ومنها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.
ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.
ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه ستة فروع على هذه القاعدة ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتابنا في ذلك فإننا قد ذكرنا فيه خمسين فرعاً على هذه القاعدة.
والله ربنا أعلى واعلم.
مواضيع مماثلة
» تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الحكم الشرعي
» عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما
» حكم الخروج على الحاكم المسلم
» نصح الحاكم في الشريعة الإسلامية
» السنة في الاصطلاح الشرعي
» عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما
» حكم الخروج على الحاكم المسلم
» نصح الحاكم في الشريعة الإسلامية
» السنة في الاصطلاح الشرعي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin