بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
شبهة امرت ان اقاتل الناس"
صفحة 1 من اصل 1
شبهة امرت ان اقاتل الناس"
تح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( حدثنا عبد الله بن محمد )
زاد ابن عساكر " المسندي " وهو بفتح النون كما مضى , قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء .
زاد ابن عساكر " المسندي " وهو بفتح النون كما مضى , قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء .
قوله : ( الحرمي )
هو بفتح المهملتين , وللأصيلي حرمي , وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف , مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد , وقال الكرماني : أبو روح كنيته , واسمه ثابت والحرمي نسبته , كذا قال . وهو خطأ من وجهين : أحدهما في جعله اسمه نسبته , والثاني في جعله اسم جده اسمه , وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسم أبي حفصة نابت , وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه , وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب , وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند " الحرمي " بالألف واللام وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة . ولم يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون .
هو بفتح المهملتين , وللأصيلي حرمي , وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف , مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد , وقال الكرماني : أبو روح كنيته , واسمه ثابت والحرمي نسبته , كذا قال . وهو خطأ من وجهين : أحدهما في جعله اسمه نسبته , والثاني في جعله اسم جده اسمه , وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسم أبي حفصة نابت , وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه , وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب , وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند " الحرمي " بالألف واللام وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة . ولم يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون .
قوله : ( عن واقد بن محمد )
زاد الأصيلي : يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الآباء , وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل , وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه , وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان , وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح , وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة , ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم . وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم , فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته , وليس هو في مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة , ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " , وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; لأنها قرينتها في كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة , ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة , ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد , ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط , بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه " إلا بحق الإسلام " , قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة .
وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم , ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها , ولا يقال كيف خفي ذا على فلان ؟ والله الموفق .
زاد الأصيلي : يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الآباء , وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل , وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه , وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان , وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح , وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة , ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم . وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم , فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته , وليس هو في مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة , ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " , وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; لأنها قرينتها في كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة , ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة , ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد , ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط , بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه " إلا بحق الإسلام " , قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة .
وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم , ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها , ولا يقال كيف خفي ذا على فلان ؟ والله الموفق .
قوله : ( أمرت )
أي : أمرني الله ; لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله , وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر , وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس .
أي : أمرني الله ; لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله , وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر , وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس .
قوله : ( أن أقاتل )
أي : بأن أقاتل , وحذف الجار من " أن " كثير .
أي : بأن أقاتل , وحذف الجار من " أن " كثير .
قوله : ( حتى يشهدوا )
جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر , فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام , والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به , مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ; لأنهما إما العبادات البدنية والمالية .
جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر , فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام , والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به , مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ; لأنهما إما العبادات البدنية والمالية .
قوله : ( ويقيموا الصلاة )
أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطها , من قامت السوق إذا نفقت , وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , لا جنسها , فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة , وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية , وكأنه أراد في المقاتلة , أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا , بخلاف الصلاة , فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل , وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة , ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ; للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين , ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل , قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله .
أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطها , من قامت السوق إذا نفقت , وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , لا جنسها , فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة , وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية , وكأنه أراد في المقاتلة , أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا , بخلاف الصلاة , فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل , وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة , ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ; للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين , ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل , قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله .
قوله : ( فإذا فعلوا ذلك )
فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول , إما على سبيل التغليب , وإما على إرادة المعنى الأعم , إذ القول فعل اللسان .
فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول , إما على سبيل التغليب , وإما على إرادة المعنى الأعم , إذ القول فعل اللسان .
قوله : ( عصموا )
أي : منعوا , وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء .
أي : منعوا , وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء .
قوله : ( وحسابهم على الله )
أي : في أمر سرائرهم , ولفظة " على " مشعرة بالإيجاب , وظاهرها غير مراد , فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه , أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر , والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة , وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع , وقبول توبة الكافر من كفره , من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه , أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) .
ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ; لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب , فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم .
ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص , فيكون المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين " . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية , أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة , ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية .
رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين , فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة .
خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو , أو ما يقوم مقامه , من جزية أو غيرها . سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام , وسبب السبب سبب , فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام , وهذا أحسن , ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة , والله أعلم .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ) متفق عليه.
شرح خالد بن سعود البلهيد
هذا الحديث في بيان التعامل مع الكفار ، وبيان حرمة دم المسلم وماله ، وفي الحديث مسائل:
أي : في أمر سرائرهم , ولفظة " على " مشعرة بالإيجاب , وظاهرها غير مراد , فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه , أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر , والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة , وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع , وقبول توبة الكافر من كفره , من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه , أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) .
ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ; لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب , فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم .
ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص , فيكون المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين " . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية , أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة , ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية .
رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين , فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة .
خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو , أو ما يقوم مقامه , من جزية أو غيرها . سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام , وسبب السبب سبب , فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام , وهذا أحسن , ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة , والله أعلم .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ) متفق عليه.
شرح خالد بن سعود البلهيد
هذا الحديث في بيان التعامل مع الكفار ، وبيان حرمة دم المسلم وماله ، وفي الحديث مسائل:
الأولى – دل الحديث على وجوب قتال الكفار على اختلاف أجناسهم لقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس) وهذا الحكم لم ينسخ ,بل باق إلى يوم القيامة ويشمل كل أنواع الكفار فالأصل قتالهم عند الإستطاعة على ذلك لإعلاء كلمة الله قال تعالى ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) وهذا قتال الطلب ، والجهاد ضربان : قتال طلب وهو أعلاهما, وقتال دفع وكلاهما قد دلت النصوص على شرعيته خلافا لمن زعم أنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد الدفع متابعة وانسياقا وراء المستشرقين في أطروحاتهم وهي شبهة فاسدة شاعت في أوساط متأخري المفكرين . وليس القتال مقصودا لذاته في الإسلام وإنما شرع القتال وسيلة لنشر الدين وإظهاره في الأرض وإزالة العوائق والموانع التي تحول دون سماع الحق واتباعه ، ولهذا جعل الشارع الحكيم للقتال آدابا وضوابط تهذبه وترقى به وتميزه عن الوحشية والظلم.
الثانية – جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال كما قال تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقد دل القرآن أيضا على أنهم إذا أعطوا الجزية وعاهدوا ترك قتالهم كما قال تعالى ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) والحاصل أن الكفار يخيرون إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يعاهدوا ويعطوا الجزية وإما القتال فإن أسلموا أو أعطوا الجزية كف عنهم وإلا قوتلوا.
الثالثة – في الحديث إشارة إلى أن الطريق الشرعي في دخول الإسلام هو النطق بالشهادتين فحسب لقوله صلى الله عليه وسلم ( حتى يشهدوا ) أي يقروا بالتوحيد والرسالة ، ولا يصح إسلام أحد بغير هذا ، خلافا لمن زعم من المتكلمين أن أول واجب على المكلف هو النظر في الآيات أو الشك ثم النظر أو غير ذلك من التكلفات السمجة المخالفة للكتاب والسنة واعتقاد منهج السلف الصالح.
الرابعة – من أقرّ بالشهادتين قبل منه ,وعصم دمه وماله وعومل معاملة المسلمين ثم إذا دخل في الإسلام أمر ببقية شرائع الإسلام فإن التزم كان مسلما وإن لم يلتزم الشرائع أو وحصل منه شيء من النواقض بطل إسلامه ولم يحكم له بذلك ، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله من قال لا إلاه إلا الله لما رفع عليه السيف ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة ، وروي أنه قبل من ثقيف الإسلام واشترطوا عدم الزكاة ، وأخذ الإمام أحمد بهذا وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام ، وفي ذلك مخرج حسن للداعية الذي يباشر دعوة الكفار أن يتألفهم في بادئ الأمر على قبول الشهادتين ولا يأمرهم بالفرائض وترك ماهم عليه من المحرمات فإنه يشق عليهم ذلك من أول وهلة في الغالب فإذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وحصل منهم إذعان أمرهم بالشرائع ، وهذا أدب التدرج في فقه دعوة الكفار وتألفهم على الإسلام.
الخامسة – قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا بحق الإسلام) يفيد جواز قتل من أبيحت حرمته بحق الإسلام ولو نطق بالشهادتين ، فمن ارتكب فعلا يبيح دم المسلم بالشرع قتل وأبيح دمه وماله كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، ويدخل في ترك الدين أنواع كثيرة من الردة كالكفر والشرك والسحر والإستهزاء بالله أو رسوله أو الشعائر وترك الصلاة وادعاء الغيب ونحو ذلك مما دل الشرع على الكفر به .
السادسة – أفاد الحديث عظم حرمة دم المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب مهما أخل بالواجبات وفعل من الكبائر إلا ما دل الشرع عليه ،
فلا يحل لأحد التعرض للمسلم وانتهاك حرمته ، والإستخفاف بدماء المسلمين واستباحتها من طريقة الخوارج قاتلهم الله ، وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". ونظر ابن عمر -رضي الله عنهما- يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك". وكذلك الذمي المعاهد حرم الشرع دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري. وقد كان السلف شديدوا الورع في دماء المسلمين قال بشير بن عقبة " قلت ليزيد الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي " ، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ومن لم يصب دما حراما فهو في فسحة من أمره ، وتساهل العبد في دماء الناس دليل على ضعف بصيرته وقلة ورعه وتعرضه للفتن والله المستعان.
فلا يحل لأحد التعرض للمسلم وانتهاك حرمته ، والإستخفاف بدماء المسلمين واستباحتها من طريقة الخوارج قاتلهم الله ، وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". ونظر ابن عمر -رضي الله عنهما- يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك". وكذلك الذمي المعاهد حرم الشرع دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري. وقد كان السلف شديدوا الورع في دماء المسلمين قال بشير بن عقبة " قلت ليزيد الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي " ، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ومن لم يصب دما حراما فهو في فسحة من أمره ، وتساهل العبد في دماء الناس دليل على ضعف بصيرته وقلة ورعه وتعرضه للفتن والله المستعان.
السابعة – قوله صلى الله عليه وسلم ( وحسابهم على الله عز وجل ) يعني أن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا أما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل فإن كان صادقا أدخله الله الجنة بذلك وإن كان كاذبا كان في جملة المنافقين الذين يدخلهم الله في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ) ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام معاملة
حديث: أمرت أن أقاتل الناس
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -تعالى- رواه البخاري ومسلم
................................................
تخريج الحديث .. .
رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة.
................................................
رواي الحديث .. .
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، يكنى أبا عبد الرحمن، أمه زينب بنت مظعون، أسلم بمكة مع أبيه ولم يكن بالغًا حينئذٍ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم بدر فرده ويوم أحد فرده لصغر سنه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه
وعن سعيد بن المسيب قال: كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم
مات بمكة سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه .
وعن سعيد بن المسيب قال: كان أشبه ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم
مات بمكة سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه .
................................................
شرح الحديث .. .
هذا الحديث -حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .
قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يعني: أن شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر، وللناس جميعا أُرْسِلَ إليهم المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، وأُمِرَ أن يقاتلهم بقول الله -جل وعلا-: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
وبقوله: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ … الآية.
وبقوله: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ … الآية.
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
فأمر الله -جل وعلا- بالقتال حتى تُلْتَزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان، وبعد الإنذار، فقد كان -عليه الصلاة السلام- لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني: حتى يأتيهم البلاغ بالدين، فقد أرسل -عليه الصلاة والسلام- الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله -جل وعلا-، ويأمرهم بالإسلام، أو فالقتال، وهذا ذائع مشهور.
إذن فقوله -عليه الصلاة والسلام-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يعني بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين، وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟
الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تُقْبَل منهم الجزية، ولا يقرون على الشرك.
أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب، فإنه يُخيَّر، أهل تلك الملل ما بين المقاتلة -يعني: بين القتال- أو أن يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني: أنهم تدخل البلد، ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام، وبذلك لا يقتلون.
وهذا في حق أهل الكتاب واضح؛ فإن أهل الكتاب مخيَّرون بين ثلاثة أشياء:
إمَّا أن يسلموا، فتُعْصَم دماؤهم وأموالهم.
وإما أن يُقَاتَلُوا حتى يظهر دين الله.
وإما أن يرضوا بدفع الجزية، وهي ضريبة على الرءوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام، ويسمون أهل الذمة.
قوله -عليه الصلاة والسلام-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .
المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني: أن يقولوا: لا إله إلا الله، فأول الأمر أنه يُكَفّ عن قتالهم بأن يقولوا هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا، فتعصمه هذه الكلمة حتى يُنْظر عمله، ومعلوم في الصحيح قصة أسامة، وقصة خالد، حيث قتل من قال لا إله إلا الله، فلما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- القاتل، قال: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا -يعني: من القتل- قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم، وود أنه لم يفعل ذلك، فهذا يُكتفى فيه بالقول.
فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام-: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله المقصود به هنا -يعني في مبدأ الأمر- أن يقول الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
ومن هنا اختلف العلماء: لم أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها؟
قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة .
ومن المعلوم أنه لا يشترط -يعني بالإجماع- أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فقالوا: هذا باعتبار المآل، يعني: قالت طائفة: هذا باعتبار المآل، يعني: يُكْتَفَى منه بالشهادتين، فيكف عنى دمه، ثم يطالب بحقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال- جل وعلا-: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .
فتبين بهذا أن قوله: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها، من أنه لا يُكَفّ عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة، والصلاة، والزكاة.
معلوم أنه قد يشهد قبل حلول الصلاة، ووقت الصلاة ربما، والصلاة تحتاج إلى طهارة، وإلى غسل، إلى غير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط، من دوران الحول، وشروط أُخَر معروفة لوجوبها.
قال طائفة من أهل العلم: إن المقصود هنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي: يلتزموا بها، يعني: أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويلتزم بجميع شعائر الإسلام، وأعظمها حقّ البدن، وحقّ الله -جل وعلا- المتعلق بالبدن، وهو الصلاة، وحق الله -جل وعلا- المتعلق بالمال وهو الزكاة.
ومعنى الالتزام أن يقول: أنا مخاطب بهذه، فمعناها أنه دخل في العقيدة، وفي الشريعة، فإنه قد يقول: لا إله إلا الله. ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة، ولا يؤدي الزكاة، ويقول: أنا لم أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال.
فقالوا: دل قوله: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني: أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي، وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية؛ لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط ألا يُخَاطبوا بترك شرب الخمر، أو ألا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم، وأشباه ذلك.
مواضيع مماثلة
» مفهوم حديث "امرت ان اقاتل الناس"
» من شرح الشيخ صالح عبدالعزيز ال الشيخ امرت ان اقاتل الناس
» شبهة ورد
» شبهة الرق والرد عليها
» الرد على شبهة حد السرقه...
» من شرح الشيخ صالح عبدالعزيز ال الشيخ امرت ان اقاتل الناس
» شبهة ورد
» شبهة الرق والرد عليها
» الرد على شبهة حد السرقه...
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin