مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
القتال داخل الدائرة الإسلامية Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

القتال داخل الدائرة الإسلامية

اذهب الى الأسفل

القتال داخل الدائرة الإسلامية Empty القتال داخل الدائرة الإسلامية

مُساهمة من طرف Admin الخميس 26 مارس 2015, 11:59 pm

موسوعة "فقه الجهاد" للإمام يوسف القرضاوي
الحلقة [ 96 ] : الباب التاسع : القتال داخل الدائرة الإسلامية
الفصل الثاني : قتال الفئة الباغية أو الخارجين على الدولة (3 من 3)

• حكم أسرى البغاة :
وأما أسيرهم، فإن دخل في الطاعة، خُلِّي سبيله، وإن أبى ذلك وكان رجلاً جَلْدًا من أهل القتال، حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب، خُلِّي سبيله، وشُرط عليه ألا يعود إلى قتال[1] . وإن لم يكن الأسير من أهل القتال، كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين، خُلِّي سبيلهم، ولم يُحبسوا، في أحد الوجهين. وفي الآخر: يُحبسون؛ لأنَّ فيه كسرًا لقلوب البغاة[2] .
وإن أَسَرَ كلُّ واحد من الفريقين أُسارى من الفريق الآخر، جاز فداء أُسارى أهل البغي.
وإن قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل، لم يجُز لأهل العدل قتل أُساراهم؛ لأنهم لا يُقتلون بجناية غيرهم، ولا يَزِرُون وزر غيرهم. وإن أبى أهل البغي مفاداة الأسرى الذين معهم، وحبسوهم، احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس مَن معهم؛ ليتوصَّلوا إلى تخليص أُساراهم بحبس مَن معهم، واحتمل ألا يجوز حبسهم، ويُطلقون؛ لأن الذنب في حبس أُسارى أهل العدل لغيرهم[3] اهـ.
وبهذا يتبيَّن لنا: سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على إقامة العدل بين المتقاتلين، وسَعة أفق الفقه الإسلامي في هذا المجال، حيث ضيَّق وشدَّد في إراقة الدماء، فلم يجِز تتبُّع المدبر (الفار من المعركة) أو الإجهاز على جريح، أو قتل الأسير.
وأصل هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه، فهو الذي وضع القواعد في هذه المسألة، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، الذين أُمرنا أن نتمسَّك بسنَّتهم ونعضُّ عليها بالنواجذ.
• لا يجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذريتهم:
فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة، وابن مسعود[4]؛ ولأنهم معصومون، وإنما أُبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم. وقد روي أن عليًّا، رضي الله عنه، يوم الجمل، قال: مَن عرَف شيئًا من ماله مع أحد، فليأخذه[5] . وكان بعض أصحاب علي قد أخذ قِدرًا وهو يطبخ فيها، فجاء صاحبها ليأخذها، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ، فأبى، وكبَّه، وأخذها[6] .
وهذا من جملة ما نقم الخوارج من عليٍّ، فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يَسْبِ ولم يغنم، فإن حلَّت له دماؤهم، فقد حلَّت له أموالهم، وإن حرُمت عليه أموالهم، فقد حرُمت عليه دماؤهم. فقال لهم ابن عباس: أفتسبون أمكم؟ يعني عائشة رضي الله عنها، أم تستحلُّون منها ما تستحلُّون من غيرها؟ فإن قلتم: ليست أمكم، فقد كفرتم[7]، وإن قلتم: إنها أمكم، واستحللتم سبيها، فقد كفرتم . يعني بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم، فقد قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب:6]. فإن لم تكن أمًا لهم، لم يكونوا من المؤمنين. ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردِّهم إلى الحقِّ، لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع؛ كالصائل، وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة.
وما أخذ من كُراعهم[8] وسلاحهم، لم يردَّ إليهم حال الحرب؛ لئلا يقاتلونا به.
• حكم الانتفاع بسلاح البغاة :
وذكر القاضي: أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب، ولا يجوز في غير قتالهم. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكُراعهم؛ فجاز الانتفاع به، كسلاح أهل الحرب.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم، فلم يجُز الانتفاع به بغير إذنه، كغيره من أموالهم.
وقال أبو الخطَّاب: في هذه المسألة وجهان، كالمذهبين. ومتى انقضت الحرب، وجب ردُّه إليهم، كما تردُّ سائر أموالهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"[9] . وروى أبو قيس، أن عليًّا، رضي الله عنه، نادى: مَن وجد ماله فليأخذه[10] .
• هل يصلى على المقتول من البغاة؟
قال الخِرَقي: (ومَن قُتل منهم، غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه) وقال في (المغني): (يعني من أهل البغي. وبهذا قال مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صُلِّي عليهم، وإن كانت لهم فئة، لم يصلَّ عليهم؛ لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال، فلم يصلَّ عليهم، كالكفار[11] .
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على مَن قال: لا إله إلا الله" [12]. رواه الخَلاَّل، في (جامعه). ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيُغسَّلون، ويُصلى عليهم، كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن، والمقتصِّ منه، والقاتل في المحاربة.
لم يفرِّق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا. وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. وظاهر كلام أحمد رحمه الله، أنه لا يُصلَّى على الخوارج، فإنه قال: أهل البدع، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم)[13] اهـ.
والذي نرجِّحه هنا: ما ذكره الخِرَقي في أن مَن قُتل منهم غسِّل وكفِّن وصُلِي عليه، وهو ما رجَّحه ابن قدامة من الصلاة على كلِّ مَن قال: لا إله إلا الله، ولو كانوا من الخوارج كما هو رأي الحنفية والشافعية وغيرهم.
• الحكم التكليفي للبغي:
ذكرت الموسوعة الكويتية في مادة (بغاة) في بيان الحكم التكليفي للبغي: أن البغي حرام، والبغاة آثمون[14] . ولم تُشِر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك عندما ذكرت رأي الشافعية، وأعتقد أن هذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض.
• هل البغاة فاسقون أو مخطئون؟
والذي ذكره ابن قدامة في (المغني) غير ذلك، فقد قال: (والبغاة - إذا لم يكونوا من أهل البدع - ليسوا بفاسقين، إنما هم مخطئون في تأويلهم. والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم. فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام. ومَن شهد منهم قُبلت شهادته إذا كان عدلا. وهذا قول الشافعي. ولا أعلم في قَبول شهادتهم خلافا. وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا على الإمام، فلا تُقبل شهادتهم؛ لأنهم فسَّاق. (يعني: فسق الاعتقاد والتأويل لا فسق العمل والسلوك).
وقال أبو حنيفة: يَفْسُقون بالبغي والخروج على الإمام، ولكن تُقبل شهادتهم؛ لأن فسقهم من جهة الدين (أي من جهة التأويل) فلا ترَد به الشهادة. وقد قُبلت شهادة الكفار بعضهم على بعض)[15] انتهى كلام المغني.
ويرى الشافعية: أن البغي ليس اسم ذم، لأن البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، لكنهم مخطئون فيه، فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية الاجتهاد[16] .
وقالوا: إن ما ورد في ذمِّهم، وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفسق: محمول على مَن لا أهلية فيه للاجتهاد، أو لا تأويل له، وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان[17] .
وهذه وِجهة نظر مقبولة في الجملة، فليس كلُّ خروج على السلطان فسقا، وليس كلُّ خارج آثما، وإلا أثَّمنا ابن الزبير والحسين رضي الله عنهما، وغيرهما من السلف.
• البغي اسم ذم :
ولكني أتحفَّظ هنا على مقولة: أن (البغي) ليس اسم ذم، لأن البغي إذا عُدِّي بحرف (عَلَى) كان معناه التجاوز والتعدِّي على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والتعدِّي على الغير نوع من الظلم، والظلم حرام. وهو أمر يوجب قتال مَن فعله، فكيف لا يكون مذموما؟ قال تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات:9]، ومفهومها: أنها كانت خارجة أو شاردة عن أمر الله.
وقال تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ} [القصص:76]، وقال عزَّ وجلَّ في قصة داود: {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص:9].
وقال تعالى في نفس القصة: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص:24].
ولذا قالوا: على الباغي تدور الدوائر. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [يونس:23].
وقال الشاعر:
ندم البغاة ولات ساعة مندم * والبغي مرتع مبتغيه وخيم!
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار: "تقتلك الفئة الباغية"[18] ، دليل على ذمِّ هذه الفئة، وإن لم يخرجها ذلك عن الإيمان، بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...} [الحجرات:9، 10] الآية، فأثبت لهم وصف الإيمان مع اقتتالهما.
• التوفيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد :
فكيف نوفِّق بين هذا وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد الذي قصد إزالة الظلم أو مقاومة البدع والانحرافات؟
والجواب: أننا لا نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين:
أوَّلهما: أن نعتبر أن الذي يخرج على حاكم ظالم أو فاسق، ليحِلَّ محله حاكم عادل أو صالح، كما فعل ابن الزبير والحسين، ينبغي ألا يُسمَّى (باغيا). وكيف يكون باغيا أو متعدِّيا، وهو يريد أن يغيِّر منكرا يراه بيده؟ وأيُّ منكر أشدُّ خطرا على العباد والبلاد من ظلم الحكام، وحكم الظلام؟
إنما (الباغي) مَن يخرج على الحاكم العادل الصالح، اتباعا للهوى، أو إيثارا للدنيا، أو رغبة في التسلُّط، أو استجابة لعصبية، أو لكيد عدو للمسلمين، أو لغير ذلك من دواعي شهوات الأنفس، وأعراض الدنيا. وهذا ما يراه بعض الفقهاء: أن الذين يخرجون على الحاكم الظالم ليسوا بغاة ولا ينبغي للناس أن يعينوا الحاكم الظالم عليهم، لأن فيه إعانة على الظلم والعدوان، وهو منهي عنه، قال تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]. كما لا يعينون أيضا تلك الطائفة على الإمام، لما وراء ذلك من فتن لا تصيب الذين ظلموا خاصة.
وفي مثل هذا رُوي عن الإمام مالك أنه قال: إذا كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز: وجب على الناس الذبُّ عنه، والقتال معه، وأما غيره فلا. دَعه وما يُراد منه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما [19].
ولكن جمهور الفقهاء لا يرضون هذا الرأي، لأنهم يرون الخروج على الحاكم الشرعي (ولو وصل إلى الحكم بالتغلُّب)[20] يرونه بغيا، ولو كان ظالما أو فاسقا، إلا أن يروا "كفرا بواحا" عندهم فيه من الله برهان. كما في الحديث المعروف المتفق عليه[21] .
الثاني: أن اجتهاد الباغي وحسن نيته في خروجه على ولي الأمر: يرفع عنه إثم البغي، لما للنية من أثر في الإثابة على العمل، وإن كان خطأ، كما هو شأن المجتهدين في الأحكام، حيث يحسب لمخطئهم أجر واحد، في حين يحسب للمجتهد المصيب أجران.
• البغي جريمة سياسية:
وجريمة (البغي) أي الخروج على سلطة الدولة، أو على ولي الأمر الشرعي، ولو كان وصوله إلى الحكم بالتغلُّب، ولكن دان الناس له. يصنِّفها القانونيون ضمن (الجرائم السياسية). فهم يقسمون الجرائم إلى جرائم عادية، وجرائم سياسية.
وينظرون عادة إلى مرتكب الجريمة السياسية، أو (المجرم السياسي) نظرة فيها كثير من الإشفاق والتخفيف، نظرًا لأن باعثه على الجريمة، أو غرضه من الجريمة، ليس غرضا ماديًّا أو شخصيًّا أو عائليًّا أو قبليًّا، بل غرضه يتعلَّق بمجموع الشعب أو الأمة، وما يراه من فساد في الحكم، وانحراف عن الجادة، يجب تغييره، وعزل القائمين عليه، وتبديلهم بغيرهم ممَّن يُفترض أن يكونوا خيرا منهم.
وهذه النظرة تتَّفق مع النظرة الشرعية الإسلامية، التي تعامل البغاة، أو المجرمين السياسيين، معاملة خاصة، فيها كثير من الرحمة والإشفاق، فلا يُتبع مدبرهم، ولا يُجهز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا يدفعون دية مَن قتلوه أثناء الحرب، ولا يغرمون قيمة ما أتلفوه، كما هو مقرَّر في أحكام الشريعة، وكما ذكرناه من قبل.
على أن هذه النظرة في القوانين الوضعية ليست قديمة، بل هي وليدة العصور الحديثة، فلم يعرفها الناس إلى ما قبل الثورة الفرنسية.

يقول مؤلف (التشريع الجنائي الإسلامي) القاضي الفقيه عبد القادر عودة رحمه الله، تحت عنوان (بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية):
(كانت القوانين الوضعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجريمة السياسية أشدَّ خطرًا من الجريمة العادية، وكانت تُعامِل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط قواعد العدالة، فتعاقبه بعقوبات قاسية، وتصادر ماله، وتأخذ أهله بذنبه، وتحرمه من الحقوق التي يتمتَّع بها المجرمون العاديون[22] . ثم ابتدأت القوانين الوضعية تُغيِّر نظرتها إلى الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية. وبعد أن كثُرت الثورات في البلاد الأوربية، وتعدَّدت الانقلابات في النظم السياسية، فأصبح المجرم السياسي يُنظر إليه نظرة عطف وإشفاق، ووُضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها أخفُّ من العقوبات العادية.
• الاختلاف في المميز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية :
وقد اختلف الشُرَّاح في المُميِّز الذي يُميِّز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.
• غرض المجرم من الجريمة :
فرأى فريق: أن المميِّز الوحيد هو غرض المجرم من الجريمة، فإن كان يرمي إلى تحقيق غرض سياسي، فالجريمة سياسية وإلا فهي عادية. وعيب هذا المذهب أنه يُحكِّم الباعث على الجريمة في تحديد ماهية الجريمة، ويُخوِّل للقتلة والسارقين أن يتمتَّعوا بميزات لا يصحُّ أن يتمتَّعوا بها.
• طبيعة الحق المعتدى عليه :
ورأى فريق آخر: أن العبرة في تحديد نوع الجريمة بطبيعة الحقِّ المعتدَى عليه بصرف النظر عن الدافع للجريمة، فلا تعتبر جريمة سياسية طبقا لهذا الرأي إلا الجريمة التي تمسُّ كِيان الدولة أو نظامها. وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض الجرائم التي لا شكَّ في أنها سياسية جرائم عادية، كالجرائم التي ترتبط بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية.
• التفريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية :
وقد رأى فريق من الشُرَّاح: أن يفرِّقوا بين الجرائم التي تُرتكَب في حالة ثورة أو حرب أهلية، والجرائم التي ترتكب في الأحوال العادية، واعتبروا الجرائم التي تقع في الأحوال العادية جرائم عادية، ولو كانت الدوافع فيها سياسية. أما الجرائم التي تقع أثناء الثورة أو الحرب الأهلية، فهي جرائم سياسية إذا كان للجريمة عَلاقة بالثورة أو الحرب الأهلية، وكانت من الأفعال التي تبيحها الحرب النظامية، وإلا فهي جريمة عادية. وهذا الرأي هو الذي أقرَّه معهد القانون الدولي.
والاتجاه الحديث في القوانين الوضعية: يعتبر الجرائم المُوجَّهة ضدَّ النظام الاجتماعي كجرائم الشيوعية والفوضوية جرائم عادية، كما يعتبر كلَّ الجرائم الماسَّة باستقلال الدولة جرائم عادية؛ لأنها تمسُّ الوطن ولا تمسُّ نظام الحكم والحكام، وهذا هو الرأي الذي أقرَّه معهد القانون الدولي سنة 1892م حيث قرَّر أنه لا يعدُّ من الجرائم السياسية من حيث تطبيق قواعد تسليم المجرمين: الأعمال الجنائية المُوجَّهة ضدَّ النظام الاجتماعي)[23] .
ويتبيَّن مما سبق: أن أحدث الآراء في القوانين الوضعية تعتبر الجريمة سياسية إذا كانت موجَّهة ضدَّ الحكَّام وشكل الحكم الداخلي فقط، لا ضدَّ النظام الاجتماعي، ولا ضدَّ الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول، بشرط أن تقع في حالة ثورة أو حرب أهلية، وأن تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب، وهذا يتَّفق تماما مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريمة السياسية من ثلاثة عشر قرنا. ولا فرق بين الشريعة والقوانين في هذه النقطة إلا أن الشريعة قد سبقت بالتفرقة بين الجرائم العادية والسياسية، وتحديد الجرائم السياسية، وأن القوانين تسير في إثر الشريعة وتأخذ بمبادئها)[24] انتهى.
• البغي وجرائم أمن الدولة الداخلي:
ويعلِّق الدكتور محمد سليم العوَّا في كتابه (في النظام الجنائي الإسلامي) على جريمة (البغي) في الفقه الإسلامي، فيخرجها من جرائم (الحدود)، أي العقوبات المقرَّرة حقًّا لله تعالى، والمحدَّدة بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقصان[25] . وأعتقد أن هذا هو الصحيح، إذ لا توجد هنا عقوبة محدَّدة مقدَّرة للبغاة يجب الوقوف عندها، كحدِّ السرقة أو القذف مثلا، وإنما يُدفعون بما يُدفع به الصائل على الإنسان في داره وماله. والواجب أن يُدفع بأخفِّ ما يمكن دفعه به، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينفع الأخف.
ويذكر د. العوَّا هنا: (أن أفعال البغاة في الفقه الجنائي الإسلامي تقابل: ما يعرف في التشريعات الجنائية المعاصرة: بجرائم أمن الدولة من جهة الداخل ... وهي الجرائم التي تهدف إلى حماية النظام السياسي للدولة، بصرف النظر عما إذا كان هذا النظام عادلا أو ظالما، محققا لآمال جماهير أو مهدرا لها، مرضيا من غالبية الناس في المجتمع أو محل نقمتهم وسخطهم) .
• حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية:
قال الخِرَقي: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة، أو خراج: لم يُعَد عليهم).
وقال في (المغني): (وجملته أن أهل البغي إذا غلبوا على بلد، فجبَوا الخراج والزكاة والجزية، وأقاموا الحدود، وقع ذلك موقعه، فإذا ظهر أهل العدل بعدُ على البلد، وظفروا بأهل البغي، لم يطالبوا بشيء مما جبَوه، ولم يرجع به على مَن أُخذ منه. روى نحو هذا عن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع. وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وسواء كان من الخوارج أو من غيرهم.
وقال أبو عُبيد[26] : على مَن أخذوا منه الزكاة الإعادة، وإن أخذها ممَّن لا ولاية له صحيحة، فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعية.
ولنا: أن عليًّا رضي الله عنه، لما ظهر على أهل البصرة، لم يطالبهم بشيء مما جبَوه.
وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي نَجْدَة الحروري، دفع إليه زكاته. وكذلك سلمة بن الأكوع[27] . ولأن في ترك الاحتساب بها ضررًا عظيمًا، ومشقَّة كثيرة، فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، فلو لم يحتسب بما أخذوه، أدَّى إلى ثني[28] الصدقات في تلك المدَّة كلِّها. فإذا ثبت هذا، فإذا ذكر أرباب الصدقات أنهم قد أخذوا صدقاتهم، قُبل قولهم بغير يمين. قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم[29] .
وإن ادَّعى أهل الذمَّة دفع جزيتهم إليهم، لم تقبل بغير بينة،؛ لأنهم غير مأمونين، ولأن ما يجب عليهم عوض، وليس بمواساة، فلم يقبل قولهم، كأجرة الدار. ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول؛ لأن الظاهر أن البغاة لا يَدَعُون الجزية لهم، فكان القول قولهم؛ لأن الظاهر معهم، ولأنه إذا مضى لذلك سنون كثيرة، شقَّ عليهم إقامة البينة على كلِّ عام، فيؤدِّي ذلك إلى تغريمهم الجزية مرتين.
وإن ادَّعى مَن عليه الخراج دفعه إليهم، ففيه وجهان: أحدهما: يُقبل؛ لأنه حقٌّ على المسلم، فقُبل قوله فيه كالزكاة. والثاني: لا يُقبل؛ لأنه عوض، فأشبه الجزية.
وإن كان مَن عليه الخراج ذمِّيا، فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم، فهو كالجزية؛ ولأنه أحد الخراجين، فأشبه الجزية)[30] .
• لا تنقض أحكام قضاتهم:
قال الخِرَقي: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره).
وقال ابن قدامة: (يعني إذا نَصَبَ أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاء، فحكمه حكم قاضي أهل العدل، ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، ويرَدُّ منه ما يرَدُّ[31] . فإن كان ممَّن يستحلُّ دماء أهل العدل وأموالهم، لم يجُز قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. وهذا قول الشافعي[32] .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قضاؤه بحال؛ لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم، والفسق ينافي القضاء[33] . قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ، فلم يمنع صحَّة القضاء، ولم يفسق به، كاختلاف الفقهاء.
فإذا ثبت هذا، فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصًّا ولا اجماعًا، نفذ حكمه، وإن خالف ذلك، نقض حكمه؛ لأن قاضي أهل العدل إذا حكم بذلك نقض حكمه، فقاضي أهل البغي أولى.
وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب، جاز حكمه؛ لأنه موضع اجتهاد. وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب، لم ينفذ؛ لأنه مخالف للإجماع. وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب، لم ينفذ حكمه؛ لمخالفته الإجماع. وإن حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب، نفذ حكمه.
وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل، جاز قَبول كتابه؛ لأنه قاضٍ ثابت القضايا، نافذ الأحكام. والأولى ألا يقبله؛ كسرًا لقلوبهم[34] .
وقال أصحاب الرأي: لا يقبله؛ لأن قضاءه لا يجوز. وقد سبق الكلام في هذا. فأما الخوارج إذا ولَّوا قاضيًا، لم يجُز قضاؤه؛ لأن أقلَّ أحوالهم الفسق، والفسق ينافي القضاء. ويحتمل أن يصحَّ قضاؤه، وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا ممَّا يتطاول، وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده وغيرها: ضرر كثير، فجاز دفعًا للضرر، كما لو أقام الحدود، وأخذ الجزية والخراج والزكاة.
قلت: وواقعية الشريعة والفقه تقتضي ترجيح هذا الاحتمال، دفعا للضرر والحرج عن الناس.
وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودا أو قرونا من الزمن، فماذا يصنع الناس في تلك الأيام المتطاولة؟!
قال في (المغني): وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدَّ، ثم قدر عليهم، أقيمت فيهم حدود الله تعالى، لأن حدود الله تعالى لا تسقط باختلاف الدَّار. وبهذا قال مالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا امتنعوا بدار، لم يجب الحدُّ على أحد منهم، ولا على مَن عندهم من تاجر أو أسير؛ لأنهم خارجون عن دار الإمام، فأشبهوا مَن في دار الحرب.
ولنا: عموم الآيات والأخبار؛ ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها، تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار أهل العدل؛ ولأنه زانٍ أو سارق، لا شبهة في زناه وسرقته، فوجب عليه الحدُّ، كالذي في دار العدل. وهكذا نقول في مَن أتى حدًّا في دار الحرب، فإنه يجب عليه، لكن لا يقام إلا في دار الإسلام، على ما ذكرناه في موضعه.
• حكم استعانة أهل البغي بالكفار:
قال في (المغني): إذا استعان أهل البغي بالكفار، فلا يخلو من ثلاثة أصناف:
أحدهم: أهل الحرب، فإذا استعانوا بهم أو أمَّنوهم، أو عقدوا لهم ذمَّة؛ لم يصحَّ واحد منها؛ لأن الأمان من شرط صحَّته التـزام كفِّهم عن المسلمين، وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين، فلا يصحُّ. ولأهل العدل قتالهم، كمَن لم يؤمِّنوه سواء. وحكم أسيرهم، حكم أسير سائر أهل الحرب قبل الاستعانة بهم، فأمَّا أهل البغي، فلا يجوز لهم قتلهم؛ لأنهم أمَّنوهم، فلا يجوز لهم الغدر بهم[35] .

الصنف الثاني: المستأمنون، فمتى استعانوا بهم فأعانوهم، نقضوا عهدهم، وصاروا كأهل الحرب؛ لأنهم تركوا الشرط، وهو كفُّهم عن المسلمين، فإن فعلوا ذلك مكرهين، لم ينتقض عهدهم؛ لأن لهم عذرًا، وإن ادِّعوا الإكراه، لم يُقبل قولهم إلا ببيِّنة؛ لأن الأصل عدمه[36] .
الصنف الثالث: أهل الذمَّة، فإذا أعانوهم، وقاتلوا معهم، ففيهم وجهان، ذكرهما أبو بكر؛ أحدهما: ينتقض عهدهم؛ لأنهم قاتلوا أهل الحقِّ، فينتقض عهدهم، كما لو انفردوا بقتالهم. والثاني: لا ينتقض؛ لأن أهل الذمَّة لا يعرفون المُحقَّ من المُبطل، فيكون ذلك شبهة لهم. وللشافعي قولان، كالوجهين[37] اهـ.
وأنا أرجح القول الثاني؛ لأنه أقرب إلى المعقول، حيث يمكن أن تكون هناك شبهة عنده وألا يعرف المحقُّ من المبطل، ولو على سبيل الدعوى. ثم إن الأصل في عقد الذمَّة هو التأبيد، لذا ينبغي الحفاظ عليه، وعدم نقضه إلا ببيِّنة قاطعة.
قال ابن قدامة: فإن قلنا: ينتقض عهدهم. صاروا كأهل الحرب فيما ذكرنا. وإن قلنا: لا ينتقض عهدهم. فحكمهم حكم أهل البغي، في قتل مُقبلهم، والكفِّ عن أسيرهم، ومُدبرهم وجريحهم، إلا أنهم يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال وغيره، بخلاف أهل البغي، فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب؛ لأنهم أتلفوه بتأويل سائغ، وهؤلاء لا تأويل لهم، وأهل الذمَّة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم[39] .
وإن أكرههم البغاة على معونتهم، لم ينتقض عهدهم، وإن ادَّعوا ذلك، قُبل قولهم؛ لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم.
وإن قالوا: ظننَّا أن من استعان بنا من المسلمين لزمتنا معونته؛ لم ينتقض عهدهم.
وإن فعل ذلك المستأمنون، انتقض عهدهم. والفرق بينهما أن أهل الذمَّة أقوى حكمًا؛ لأن عهدهم مؤبَّد، ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم، ويلزم الإمام الدفع عنهم، والمستأمنون بخلاف ذلك)[39] انتهى.
---------
هوامش :
[1] انظر: المهذب (2/220)، وكشاف القناع (6/165).
[2] انظر: المهذب (2/220)، ونهاية المحتاج (7/387).
[3] انظر: كشاف القناع (6/165).
[4] تقدما ص 1116
[5] رواه عبد الرزاق في العقول (10/123) عن علي.
[6] رواه ابن أبي شيبة في الجمل (38988)، وحسَّن عوَّامة إسناده، بلفظ: لما نادى قنبر مَن عرَف شيئا فليأخذه، مرَّ رجل على قدر لنا ونحن نطبخ فيها فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها. قال: فضربها برجله ثم أخذها. ورواه سعيد بن منصور في جامع الشهادة (2/339)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (8/182)، بلفظ: عن علي قال: جاء بما كان من رثه أهل النهر فوضعه في الرحبة فقال: من عرف شيئا فليأخذه فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر حينا حتى جاء رجل فأخذها.
[7] رواه أحمد في المسند وقد سبق تخريجه ص 1071
[8] الكُراع: اسم لجمع الخيل. النهاية في غريب الأثر (4/297).
[9] رواه أحمد في المسند (20695) عن عم أبي حرة (حنيفة) الرقاشي، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره مقطعا، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وأبو يعلى في المسند (3/140)، والدارقطني في السنن كتاب البيوع (3/26)، والبيهقي في الكبرى كتاب الغصب (6/100)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود وضعَّفه ابن معين (4/305)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (7662).
[10] رواه عبد الرزاق في العقول عن علي، وقد سبق تخريجه ص 1118
[11] انظر: بدائع الصنائع (7/142)، وحاشية الشبلي على تبيين الحقائق (3/296).
[12] رواه الطبراني في الكبير (12/447)، والدارقطني في السنن كتاب العيدين (2/56)، وأبو نعيم في الحلية (10/320)، عن ابن عمر، وضعَّفه ابن حجر في تلخيص الحبير (2/35).
[13] المغني (12/243، 256).
[14] الموسوعة الفقهية (8/131- 132) الطبعة الأولى.
[15] انظر: المغنى (12/256، 257) طبعة هجر.
[16] انظر: نهاية المحتاج (7/384).
[17] نهاية المحتاج للرملي (7/402) طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
[18] رواه البخاري عن أبي سعيد وقد سبق تخريجه ص 1070
[19] انظر: شرح الخرشي (5/302).
[20] حاشية ابن عابدين (3/310)، ومغني المحتاج (4/132)، والمغني (8/107).
[21] متفق عليه عن عبادة بن الصامت وقد سبق تخريجه ص 206
[22] كما يفعل الطغاة والمستبدون في بلاد العرب والشرق إلى يومنا هذا!!
[23] الموسوعة الجنائية (3/47 – 50)، وشرح قانون العقوبات لكامل مرسي والسعيد مصطفى صـ85 – 89، والقانون الجنائي لعلي بدوي صـ76 – 88، والقانون الجنائي لأحمد صفوت صـ73 – 76، نقلا عن التشريع الجنائي في الإسلام للشهيد عبد القادر عودة (1/100 - 109)، الطبعة الثالثة 1977م، نشر طبعة دار التراث بالقاهرة.
[24] انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (1/107 - 109).
[25] خلافا لعبد القادر عودة، إذ اعتبر البغي من جرائم الحدود: التشريع الجنائي (1/79).
[26] الأموال صـ575، وانظر: إرواء الغليل 8/116.
[27] انظر: الأموال. الموضع السابق. والإرواء. الموضع السابق.
[28] الثني: الأمر يعاد مرتين.
[29] انظر: بدائع الصنائع (7/142)، والمهذب (2/221)، ونهاية المحتاج (7/385)، والكافي (1/486)، ومنح الجليل (1/336).
[30] انظر: المهذب (2/221).
[31] انظر: بدائع الصنائع (7/142).
[32] انظر: المهذب (2/221)، ونهاية المحتارج (7/384).
[33] انظر: بدائع الصنائع (7/142).
[34] المهذب (2/221)، ونهاية المحتاج (7/384)، وكشاف القناع (6/166).
[35] انظر: فتح القدير (4/416)، ونهاية المحتاج (7/388).
[36] انظر: نهاية المحتاج (7/388)، والمهذب (2/221)، وكشف القناع (6/166).
[37] انظر: التاج والإكليل (6/279)، والشرح الصغير (4/430)، والشرح الكبير (4/300).
[38] انظر: المهذب (2/221)، ونهاية المحتاج (7/188)، وكشاف القناع (6/166).
[39] انظر: المغنى لابن قدامة (13/257 - 262). طبعة هجر بتحقيق التركي والحلو.

----------( يُتبع )----------
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى