مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» كيف عرفت انه نبي..
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin

» الماعون تفسير السعدى
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin

» سوره الماعون
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin

» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة

اذهب الى الأسفل

 إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة Empty إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة

مُساهمة من طرف Admin الأحد 13 يوليو 2014, 6:48 pm

- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم ، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته ، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه ‏.‏


 


658- وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة ، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد‏؟‏


وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ‏؟‏ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ في هذا السؤال مسألتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً ‏.‏


وأما المسألة الثانية ‏:‏ فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا ‏.‏


فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة ‏.‏


وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو ‏.‏


659- وسئل فضيلته ‏:‏ إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه ‏.‏


 


660- وسئل فضيلته ‏:‏ إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليإتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته ‏.‏


661- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا شك المصلي وكان كثير الكشوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ‏؟‏ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم ‏.‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –‏.‏


 


662- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ متى يشرع سجود السهو ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة ، أو نقص ، أو شك في الجملة لا في كل صورة ، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود ، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود ‏.‏


 


663- سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -‏:‏ هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو ‏.‏


 


664- سئل فضيلته – رعاه الله -‏:‏ هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة ‏.‏


 


665- وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع‏.‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ ‏(Cool‏ أي مردود ‏.‏


 


666- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً ،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول ‏.‏


ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبدالله بن مسعود‏(9)‏ ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين ‏.‏


 


667- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين ‏.‏ ‏.‏ فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ‏؟‏ وهل هذا العمل نفص أو زيادة في الصلاة ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين‏(10)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر‏)‏ ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج ‏.‏


وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج ‏.‏


 


668- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ‏؟‏


فأجاب الشيخ بقوله ‏:‏ إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد سجدتين‏(11)‏ وقال‏:‏ ‏(‏إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه‏)‏ ‏(12)‏ ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين‏(13)‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم ‏.‏


ويؤيده أيضاً المعنى وهو ‏:‏ أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان ‏.‏


 


669- وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته المهديين -‏:‏ عن رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها ، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع ‏؟‏ وهل عليه سجود سهو ‏؟‏ وهل هو قبل السلام أو بعده ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً ، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً ، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً ، وهذا يبطل الصلاة ، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام ‏.‏


 


670- وسئل فضيلته ‏:‏ عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ‏؟‏ وماذا عليه ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ في هذه الحال نقول له يلزمك الرجوع ، لأنك دخلت على أنك تريد أن تصلي ركعتين فلتصل ركعتين ولا تزيد عليهما ، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه ‏.‏


 


671- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -‏:‏ عن رجل يصلي الليل ، وصلاة الليل مثنى ، مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته ، لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته ، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز ‏.‏


وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين ‏.‏


 


672- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا أتى المصلي بقول قد شرعه الشارع لكن في غير موضعه المشروع سهواً ، مثل أن يقرأ القرآن في السجود ، فهل يجب عليه سجود سهو ‏؟‏ وهل هو قبل السلام أو بعده ‏؟‏


فأجاب بقوله ‏:‏ أولاً ‏:‏ القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهى عنها ، وكذلك في الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ،وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم‏)‏ ‏(14)‏ وصلاته صحيحة على القول الراجح ‏.‏


ثانياً ‏:‏ إذا أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في الموضع ، كان يقرأ في السجود مع قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ ، فإنه لا يجب عليه سجود السهو بل يشرع له ، ولكن لو أتى بالقول المشروع في غير موضعه مع عدم الإتيان بالقول المشروع في موضعه ، كأن يقرأ في السجود مع عدم قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ فإنه يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً ، ويكون قبل السلام ‏.‏


 


673- وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن رجل دخل في الوتر ونوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة مفردة ، ولكنه سهى وقام إلى الثالثة فما العمل ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ نقول له ‏:‏ أتم الثالثة ، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين ‏.‏


 


674- سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -‏:‏ عن إمام سلم من ثلاث ركعات في صلاة الظهر يظن أنها تمت فنبهه المأمومون مباشرة فماذا يفعل في تلك الحال‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ بم أنه علم قريباً فإنه يبنى على ما سبق ، فيأتي بركعة بنية أنها تكملة الصلاة لا أنها مستقلة ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام ‏.‏


ودليل هذه المسألة ‏:‏ حديث أبي هريرة ‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ، أو العصر فسلم من ركعتين ، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر ، وعمر ، لكن لهيبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به ، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه ، فقال يارسول الله ‏:‏ ‏"‏أنسيت ، أم قصرت الصلاة ‏؟‏‏"‏ فقال ‏:‏ ‏"‏لم أنس ولم تقصر‏"‏ ، قال ‏:‏ بلى قد نسيت ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال ‏:‏ ‏"‏أحق ما يقول ذو اليدين‏"‏ ‏؟‏ قالوا نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم‏)‏ ‏(15)‏‏.‏


 


675- سئل فضيلة الشيخ- رعاه الله تعالى -‏:‏ عن مصل سلم من صلاته يظن أنها قد تمت، ففعل ما ينافي الصلاة فأكل وشرب ثم تذكر أنه قد بقى عليه من صلاته فما الحكم ‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ يبنى على ماسبق ، لأن فعله ما ينافي الصلاة كان بناء على أنها تمت صلاته ، فيكون صادراً عن نسيان ، أو عن جهل بحقيقة الحال ، والنسيان ، والجهل عذر يسقط بهما فعل المنهى وهو الأكل مثلاً ، أو الشرب ، أو ما أشبه ذلك ، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو الكلام ، ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة هو الحدث فلا يبني على صلاته ، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعهم بالحدث ‏.‏ وخلاصة جواب السائل ‏:‏ بما أنه كان الفاصل الأكل والشرب فإنه يبني على ما سبق ويسجد للسهو بعد السلام ‏.‏


 

_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7494
نقاط : 25556
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى