بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
هل تقضى الحامل والمرضع ام تفدى ام هما معا ؟ اقوال الخلف فى المساله
صفحة 1 من اصل 1
هل تقضى الحامل والمرضع ام تفدى ام هما معا ؟ اقوال الخلف فى المساله
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله
الإطعام له ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط يعني أن لا زيادة على ذلك .
الحال الثاني : أن تفطرا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين .
أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا
وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام قال أبن عباس رضي الله عنه في قوله { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }البقرة 184قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } رواه أبو داود
وروي عن أبن عمر
الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال والمذهب يغلب جانب مصلحة الأم
وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة
القول الثاني
أنه لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط سواء أفطرنا لمصلحتهما أو مصلحة الولدأو للمصلحتين جميعا واستدلوا :
1-حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
2-أثر أبن عباس {...المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } ولم يذكر القضاء
القول الثالث يلزمها القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم
وأما حديث :إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع} فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء
يقول الشيخ فركوس
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(?) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ?وَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 185]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»(?)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»(?)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»(?).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي(?)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع(?)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
وقد بسط هذه المسألة الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه النفيس " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة " (55 ـ64) فقد ذكر مذاهب العلماء حول هذه المسألة وناقشها مناقشة علمية حياديه ثم
خلص في نهاية بحثه إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليها .
نقلا عن سالم العجمي
السؤال (51): هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"[20].
استمع
كلام الشيخ الالباني بخصوص هذه المسألة
كلام الشيخ الفوزان
*****************************
مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشيخ /محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما فقط؟
عليهما القضاء والإطعام. أما القضاء فلأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنه:?المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا? [رواه أبو داود]
مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما وولديهما؟
يلزمهما القضاء دون الإطعام.
لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فقط، وتغليباً لجانب الأم.[359]
المراجع
الشرح الممتع على زاد المستنقع
تفسير السعدي
نقولات من النت
الإطعام له ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط يعني أن لا زيادة على ذلك .
الحال الثاني : أن تفطرا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين .
أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا
وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام قال أبن عباس رضي الله عنه في قوله { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }البقرة 184قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } رواه أبو داود
وروي عن أبن عمر
الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال والمذهب يغلب جانب مصلحة الأم
وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة
القول الثاني
أنه لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط سواء أفطرنا لمصلحتهما أو مصلحة الولدأو للمصلحتين جميعا واستدلوا :
1-حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
2-أثر أبن عباس {...المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } ولم يذكر القضاء
القول الثالث يلزمها القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم
وأما حديث :إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع} فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء
يقول الشيخ فركوس
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(?) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ?وَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 185]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»(?)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»(?)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»(?).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي(?)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع(?)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
وقد بسط هذه المسألة الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول في كتابه النفيس " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة " (55 ـ64) فقد ذكر مذاهب العلماء حول هذه المسألة وناقشها مناقشة علمية حياديه ثم
خلص في نهاية بحثه إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليها .
نقلا عن سالم العجمي
السؤال (51): هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان، وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم"[20].
استمع
كلام الشيخ الالباني بخصوص هذه المسألة
كلام الشيخ الفوزان
*****************************
مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشيخ /محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما فقط؟
عليهما القضاء والإطعام. أما القضاء فلأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنه:?المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا? [رواه أبو داود]
مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما وولديهما؟
يلزمهما القضاء دون الإطعام.
لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فقط، وتغليباً لجانب الأم.[359]
المراجع
الشرح الممتع على زاد المستنقع
تفسير السعدي
نقولات من النت
مواضيع مماثلة
» اقوال العلماء فى الحامل والمرضع فى الصيام
» القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح
» الفوائت كيف تقضى
» حيض الحامل
» اقوال العلما فى خبر الواحد
» القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح
» الفوائت كيف تقضى
» حيض الحامل
» اقوال العلما فى خبر الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin