بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
نقض الوضوء بأكل لحم الإبل الجزء الاول منتديات ملتقى الدعوه والدعاه
صفحة 1 من اصل 1
نقض الوضوء بأكل لحم الإبل الجزء الاول منتديات ملتقى الدعوه والدعاه
[rtl] [/rtl]
[rtl]حكم[/rtl]
[rtl]نقض الوضوء بأكل لحم الإبل[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]د / علي بن محمد الأخضر العربي[/rtl]
[rtl]الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية[/rtl]
[rtl] فرع جامعة الملك عبد العزيز - بالمدينة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ملخص البحث[/rtl]
[rtl]يبين البحث أن الفقهاء اختلفوا في كون أكل لحم الإبل ناقضاً للوضوء على قولين :[/rtl]
[rtl] الأول : يرى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء ، وهو قول الظاهرية ، والمعتمد عند الحنابلة ، وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم ، واختاره بعض فقهاء المالكية كابن العربي وبعض فقهاء الشافعية كابن خزيمة وأبي ثور وابن المنذر والبيهقي والنووي .[/rtl]
[rtl] الثاني : يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ، والشافعية - في الصحيح عندهم - ، والزيدية .[/rtl]
[rtl]وبعد استعراض أدلة كل فريق بالتفصيل وماورد عليها من مناقشات وردود تبين للباحث رجحان أدلة القائلين بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ، وعليه فإن القول الراجح في المسألة هو القول بالنقض .[/rtl]
[rtl]• • •[/rtl]
[rtl]مقدمة البحث :[/rtl]
[rtl]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين ، قائد الغر المحجلين، وبعد فهذا بحث عن حكم ( نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ) ، جمعت فيه آراء الفقهاء في هذه المسألة ، وكذلك أدلتهم ومناقشاتهم وردودهم بغية الوصول إلى القول الراجح.[/rtl]
[rtl]وتنبع أهمية الموضوع من أن الوضوء الطهور ، ( والطهور شـطر الإيمان ) كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ([1]) .[/rtl]
[rtl]وقد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة :[/rtl]
[rtl]التمهيد : في معنى الوضوء والنقض والإبل .[/rtl]
[rtl]المبحث الأول : في رأي القائلين بالنقض وأدلتهم ، وفيه مطلبان :[/rtl]
[rtl] المطلب الأول : في رأي القائلين بالنقض .[/rtl]
[rtl] المطلب الثاني : في أدلة القائلين بالنقض .[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني : في رأي القائلين بعدم النقض وأدلتهم ، وفيه مطلبان :[/rtl]
[rtl] المطلب الأول : في رأي القائلين بعدم النقض .[/rtl]
[rtl] المطلب الثاني : في أدلة القائلين بعدم النقض .[/rtl]
[rtl]الخاتمة : في بيان القول الراجح وأسباب ترجيحه .[/rtl]
[rtl]وآخراً أرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يعفو عن زلاتنا ، ويجبر تقصيرنا ، إنه على كل شيء قدير ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تمهيد : في معنى الوضوء والنقض والإبل[/rtl]
[rtl]- في معنى الوضوء :[/rtl]
[rtl]الوضوء في اللغة ([2]) مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن ، وهو بضم الواو اسم للفعل ، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به ، وفي قول عند أهل اللغة فتح الواو فيها ، وفي آخر ضم الواو فيهما ، والأول هو المشهور ، والأخير هو أضعفها وأما في الاصطلاح الشرعي فسنكتفي بذكر تعريف واحد في كل مذهب :[/rtl]
[rtl]الحنفية :[/rtl]
[rtl]الوضوء ( هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس )([3]) .[/rtl]
[rtl]المالكية :[/rtl]
[rtl]الوضوء ( غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص )([4]) .[/rtl]
[rtl]الشافعية :[/rtl]
[rtl]الوضوء ( أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية )([5]) .[/rtl]
[rtl]الحنابلة :[/rtl]
[rtl]الوضوء ( استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلان ، على صفة مخصوصة )([6]) .[/rtl]
[rtl]- في معنى النقض :[/rtl]
[rtl]النقض في اللغة ([7]) إفساد الشيء بعد إحكامه ، تقول : نقضت البناء إذا هدمته ونقضت الحبل إذا حللت برمه ، ومن المجاز استعماله في المعاني كنقض العهد والوضوء .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وأما في الاصطلاح الشرعي فالفقهاء متفقون على معنى نقض الوضوء وإن اختلفت عباراتهم ، وهذا بعض منها :[/rtl]
[rtl]الحنفية : قال الإمام الخوارزمي في الكفاية ([8]) - تحت عنوان [فصل في نواقض الوضوء] -:[/rtl]
[rtl]( ... والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها ، ومتى أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه ... والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة ) .[/rtl]
[rtl]المالكية : قال الإمام البناني في حاشيته على الزرقاني ([9]) :[/rtl]
[rtl] ( نقض الوضوء : رفع استمرار حكمه ) .[/rtl]
[rtl]الشافعية : قال الإمام الأنصاري في أسنى المطالب ([10]) :[/rtl]
[rtl] ( نواقض الوضوء يعني ما ينتهي به الوضوء ) .[/rtl]
[rtl]الحنابلة : قال الإمام ابن مفلح في المبدع ([11]) :[/rtl]
[rtl]( النواقض جمع ناقضة ... يقال : نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء مفسداته ) .[/rtl]
[rtl]قلت : ويعبر بعض الفقهاء ([12]) عن النواقض بالموجبات أو المفسدات أو المبطلات أو الأحداث ، واختلفوا في أي هذه الألفاظ أولى من الآخر ([13]) .[/rtl]
[rtl]في معنى الإبل :[/rtl]
[rtl]الإبل : بكسر الباء الجمال والنوق ، لا واحد لها من لفظها ؛ وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها ؛ وربما قالوا للإبل إبْل يسكنون الباء للتخفيف ، والجمع آبال([14]) .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]القائلون بالنقض :[/rtl]
[rtl]ذهب الظاهرية ([15]) ، والحنابلة في المعتمد ([16]) عندهم ، والشافعي في القديم([17]) ، إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ، وهو قول محمد بن إسحاق([18]) ، وأبي خيثمة زهير بن حرب ([19]) ويحي بن يحي النيسابوري ([20]) ، وإسحاق بن راهويه ([21]) ، واختاره من الشافعية ابن خزيمة ([22])، وأبو ثور ([23]) ، وابن المنذر ([24]) ، والبيهقي ([25]) ، والنووي ([26])، ومن المالكية ابن العربي ([27]) .[/rtl]
[rtl]قال الإمام الخطابي في معالم السنن ([28]) ( .. ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل ) .[/rtl]
[rtl]أدلة القائلين بالنقض :[/rtl]
[rtl]الدليل الأول :[/rtl]
[rtl]ما أخرجه الإمام مسلم ([29]) – وغيره ([30]) – في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة ( أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ أتوضأ من لحم
الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ، قال : أتوضأ من لحم
الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحم الإبل ، قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ) .[/rtl]
الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ، قال : أتوضأ من لحم
الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحم الإبل ، قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ) .[/rtl]
[rtl]الدليل الثاني :[/rtl]
[rtl]ما أخرجه الإمام أبو داود ([31]) – وغيره ([32]) – في سننه بسنده عن البراء بن عازب قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم
الإبل ، فقال: توضؤوا منها ، وسئل عن لحم الغنم فقال : لا تتوضؤوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها ، فإنها بركة ).[/rtl]
الإبل ، فقال: توضؤوا منها ، وسئل عن لحم الغنم فقال : لا تتوضؤوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها ، فإنها بركة ).[/rtl]
[rtl]درجة الحديثين : هذان الحديثان صحيحان كما نص على ذلك أهل العلم بالحديث وإليك بعض أقوالهم .[/rtl]
[rtl]1 – قال الإمام أحمد بن حنبل : ( فيه حديثان صحيحان ، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة )([33]) .[/rtl]
[rtl]2 – قال الإمام إسحاق بن راهويه : ( صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة )([34]).[/rtl]
[rtl]3 – قال الإمام أبو بكر محمد خزيمة في صحيحه([35]) عقب حديث جابر بن سمرة :[/rtl]
[rtl]( لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ) ، وقال عقب حديث البراء : ( … ولم نر خلافاً بين علماء أهـل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ) ([36]).[/rtl]
[rtl]4 – قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط([37]) : ( والوضوء من لحوم الإبل يجب ، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما ) .[/rtl]
[rtl]5 – قال الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار([38]) : ( .. وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث : أحدهما جابر ن سمرة …. والحديث الآخر حديث البراء بن عازب ) .[/rtl]
[rtl]قلت : وقد صحح أحاديث النقض غير هؤلاء الأئمة ابن حبان([39])، والنووي([40])، وابن العربي المالكي([41])، وابن تيمية([42])، وابن القيم([43])، والألباني([44])، وغيرهم .[/rtl]
[rtl]وجه الدلالة([45]):[/rtl]
[rtl]إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف – كما هو مقرر عند عامة الأصوليين([46])- وإنما يجب الوضوء عند الانتقاض .[/rtl]
[rtl]ونوقش هذا الدليل بالمناقشات التالية :[/rtl]
[rtl]المناقشة الأولى :[/rtl]
[rtl]إن الدليل منسوخ بما أخرجه أبو داود في سننه([47]) بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار).[/rtl]
[rtl]قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار([48]) :[/rtl]
[rtl]( … وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ، فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها ، كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل ) .[/rtl]
[rtl]وقال الإمام النووي في المجموع([49]) :[/rtl]
[rtl]( وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين …) .[/rtl]
[rtl]وقال ابن قاسم في حاشيته على تحفة المحتاج([50]) :[/rtl]
[rtl]( … الجواب الشـافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ) .[/rtl]
[rtl]وقال في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود([51]) :[/rtl]
[rtl]( … وأقوى أجوبة القائلين بعدم النقض الجواب بالنسخ …) .[/rtl]
[rtl]وردت هذه المناقشة بالآتي :[/rtl]
[rtl]الرد الأول : إن النسخ في أصل المسألة ( نسخ الوضوء مما غيرت النار ) غير مسلم به ، يقول العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين([52]) :[/rtl]
[rtl]( … أُمِرْنا بالوضوء مما مست النار إما إيجاباً منسوخاً وإما استحباباً غير منسوخ ، وهذا الثاني أظهر لوجوه منها : أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين ، ومنها أن رواة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة ، ومنها أن المعنى الذي أمرنا الوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خلق منها والنار تطفأ بالماء ، وهذا المعني موجود فيها ، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب، ومنها أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ ، وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء لا على عدم استحبابه ، فلا تنافي بين أمره وفعله ، وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي ، وتحقق التاريخ ، وكلاهما منتف ) .[/rtl]
[rtl]الرد الثاني : إن النسخ لا يتحقق عند العلماء إلا بشروط من أهمها تحقق تأخر الناسخ عن المنسوخ ، وتعارض الناسخ مع المنسوخ ، وهذان الشرطان غير متحققين في مسألتنا .[/rtl]
[rtl]أما الشرط الأول وهو تأخر الناسخ عن المنسوخ فهو غير متحقق للآتي :[/rtl]
[rtl]1 - لم يأت دعاة النسخ بدليل على تأخر حديث جابر بن عبدالله
( كان آخر الأمرين …) عن حديث جابر بن سمرة وغيره ( توضؤوا من لحم الإبل …) … فهل يثبت تأخر الناسخ عن المنسوخ بمجرد الدعوى ؟ .[/rtl]
( كان آخر الأمرين …) عن حديث جابر بن سمرة وغيره ( توضؤوا من لحم الإبل …) … فهل يثبت تأخر الناسخ عن المنسوخ بمجرد الدعوى ؟ .[/rtl]
[rtl]2 - إن الدليل المدعى نسخه نفسه يدل على عدم صحة الدعوى ، يوضح ذلك الإمام ابن قدامة في المغني([53]) بقوله :[/rtl]
[rtl]( الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار ، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي ، وإما أن يكون بشيء قبله ، فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار ، فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به ؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله ) .[/rtl]
[rtl]وأجيب باحتمال أن يكون حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما جاء أولاً فأمروا بالوضوء من لحوم الإبل ثم أمروا بعد ذلك بالوضوء مما مسته عموماً ثم نسخ ذلك بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه وما شابهه([54]) .[/rtl]
[rtl]ورد بأن النسخ لا يبنى على الاحتمالات بل من شروطه كما ذكرنا العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ .[/rtl]
[rtl]وأما الشرط الثاني وهو التعارض بين الناسخ والمنسوخ فغير متحقق للآتي :[/rtl]
[rtl]أولاً : إن الدليل المدعى فيه النسخ ( توضؤوا من لحوم الإبل …) يقرر نفس ما يقرره الدليل الناسخ – عندكم – وهو أن الوضوء مما مست النار غير واجب ، وذلك لأن في حديث الوضوء من لحم الإبل ( وسئل عن لحوم الغنم فقال : لا تتوضؤوا منها ) وفي الرواية الأخرى ( أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ) .[/rtl]
[rtl]أما إيجاب الوضوء من لحم الإبل فهذا أمر آخر لا يتعلق بأكل ما مست النـار بل هو متعلق بذات لحم الإبل وعينه ، فالحديث علق الوجوب بذات لحم الإبل ( أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) أي أن الحديث جعل أكل لحم الإبل ذاته سبباً في إيجاب الوضوء ، ولذلك فإنه ينقض الوضوء مطبوخاً (مسته النار) ونيئاً ( لم تمسه النار ) . ([55])[/rtl]
[rtl]ورد بأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل محمول على أكله مطبوخاً – ما غيرته النار – لأنه الغالب المعهود([56])، والوضوء مما غيرته النار منسوخ كما ذكرنا .[/rtl]
[rtl]وأما قولكم إن لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء غيرته النار أم لم تغيره فلا يسلم به لأنه يلزم منه أن يجعل الدليل شاملاً للأكل والمس أيضاً ، فلحم الإبل كما أنه غير مقيد بكونه مطبوخاً فانه غير مقيد بالأكل ، فإذا جعلتموه شاملاً للمطبوخ والنيء لزم أن تجعلوه شاملاً للأكل والمس ، ولم يقل أحد بنقض الوضوء من مس لحم الإبل([57]).[/rtl]
[rtl]وأجيب بالآتي :[/rtl]
[rtl]1 - إن الدليل جاء بصيغة العموم (فتوضأ من لحوم الإبل) إذ هو جمع أضيف إلى معرفة([58]) ، وهذا يقتضي أن يعم كل لحم للإبل سواء كان مطبوخاً أو غير مطبوخ .[/rtl]
[rtl] 2- إذا سلمنا أن الغالب المعهود في أكل لحم الإبل أن يكون مطبوخاً فان سياق الدليل اشتمل على قرينة تخرجه عن الغالب المعهود ، ألا وهي أن لحم الغنم مثل لحم الإبل ، أي أن الغالب المعهود في أكله أن يكون مطبوخاً ، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر به من لحم الغنم فكان هذا قرينة على أن سبب الأمر بالوضوء من لحم الإبل هو ذات اللحم وعينه لا كونه مطبوخاً مسته النار وإلا لكان هو ولحم الغنم سواء في الحكم لاشتراكهما في مسيس النار .[/rtl]
[rtl]3 - الإلزام بجعل الدليل شاملاً للمس كما هو شامل للأكل بحجة أنه غير مقيد بالأكل قياساً على جعله شاملاً للنيء والمطبوخ بحجة أنه غير مقيد بالطبخ غير مسلم به لأمرين .[/rtl]
[rtl]أ – ما تقرر في الأصول([59]) من أن الأعيان لا توصف بالحل والحرمة والوجوب .. وإنما يوصف الفعل المتعلق بها ، فإذا وصفت بذلك أضيف الوصف إلى الفعل المتعلق بها عادة وعرفاً ، كما قي قوله تعالى } حرمت عليكم أمهاتكم { ([60]) أي حرم عليكم نكاحهن ، وقوله تعالى } حرمت عليكم الميتة { ([61]) أي حرم عليكم أكلها، وهكذا .[/rtl]
[rtl]والفعل المتعلق بإيجاب الوضوء من اللحم عادة وعرفاً هو الأكل لا اللمس أو غيره ، وهذا ما فهمه عامة علماء المسلمين من الدليل فاختلفوا بين قائل بالنقض من أكل لحم الإبل وقائل بعدم النقض من الأكل لا غيره من اللمس والنظر ونحوه ، وهذا ما فهمه عامة الصحـابة والمسلمين من حديث ( توضؤوا مما مست النار ) ([62]) فاختلفوا بين قائل بالنقض من أكل ما مسته النار وبين قائل بعدم النقض من أكل ما مسته النار([63]).[/rtl]
[rtl]ب- إننا لم نجعل لحم الإبل شاملاً للنيء والمطبوخ لمجرد أنه غير مقيد بالطبخ كما تقررون بل لما سبق ذكره من العموم والقرينة .[/rtl]
[rtl]ثانيا : إن الدليل الناسخ – حسب دعواكم – من باب الفعل النبوي([64])، وقد اختلف الأصوليون في حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره العموم هل تفيد العموم أو لا تفيده ؟ على قولين رئيسين :[/rtl]
[rtl]الأول : تفيد العموم([65]) .[/rtl]
[rtl]الثاني : لا تفيد العموم([66]) .[/rtl]
[rtl]قلت : وعلى أي من هذين القولين فإن التعارض الذي يحوج إلى القول بالنسخ منتف ، وإليك تفصيل ذلك .[/rtl]
[rtl]القول الأول ( إفادة العموم )[/rtl]
[rtl]قال الشيخ محمود السبكي عند شرحه لحديث جابر رضي الله عنه ( كان آخر الأمرين .. ) في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود([67]) .[/rtl]
[rtl]( .. ولما كان لحم الإبل فرداً مما مسته النار وقد نسخ وجوب الوضوء منه بجميع أفراده فاستلزم نسخ وجوبه من لحم الإبل ، فما قاله النووي([68]) من أن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام مندفع بأنا لا نسلم أن نسخه لكونه خاصاً ، بل لأنه فرد من أفراد العام الذي نسخ ، وإذا نسخ العام الذي هو وجوب الوضوء مما مست النار نسخ كل فرد من أفراده ومنه لحم الإبل …) .[/rtl]
[rtl]وأجيب بأنه لا تعارض من وجهين :[/rtl]
[rtl]1- إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل لذاته وليس لأنه من مما مسته النار ولذا ينقض مطبوخاً ونيئاً كما بينا سابقاً .[/rtl]
[rtl]يقول الإمام ابن قدامه في المغني([69]) :[/rtl]
[rtl] ( إن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار ، ولهذا ينقض وإن كان نيئاً ، فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى ، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة ، فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة ) .[/rtl]
[rtl]2- لو سلمنا جدلاً بأن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لكونه مما مسته النار ، وسلمنا بالعموم في حديث جابر بن عبدالله رصي الله عنه فإنه لا تعارض يحوج إلى النسخ بل الجمع ممكن لأن دليلكم عام ودليل النقض بلحم الإبل خاص ، والخاص يقدم على العام سواء كان قبله أو بعده([70]) على رأي جمهور الأصوليين([71]) .[/rtl]
[rtl]قلت : أما ما قاله صاحب المنهل العذب المورود في تعقيبه السابق على الإمام النووي من أن نسخ الوضوء بأكل لحم الإبل ليس لكونه خاصاً بل لكونه فرداً من أفراد العام الذي نسخ فكلام غريب حقاً لأن التخصيص كما يقرر الأصوليون([72]) هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم .[/rtl]
[rtl]وهذا يقتضي إخراج لحم الإبل من أفراد العام ( ما مسته النار ) الذي حكم فيه بعدم النقض .[/rtl]
[rtl]القول الثاني ( عدم إفادة العموم )[/rtl]
[rtl]قال العلامة ابن القاسم في حاشيته([73]) على تحفة المحتاج - معلقاً على قول صاحب التحفة([74]) عندما اعترض على أصحابه الشافعية القائلين بعدم النقض فقال : ( ونوزعوا بأن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف ) - :[/rtl]
[rtl]( أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ، وأما اعتراض النووي عليه بأن هذا الجواب ضعيف أمر باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه ، فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين يقدم منهما الخاص مطلقاً ، إذ عبارة جابر لم يحكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونا من ذلك ، وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه أمره وذلك صريح في النسخ واطلاعه على تركه عليه الصلاة والسلام الوضوء مما غيرت النار مطلقاً ، وهذا في غاية الوضوح
للمتأمل ، فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور ) .[/rtl]
للمتأمل ، فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور ) .[/rtl]
[rtl]وأجيب بالآتي :[/rtl]
[rtl] 1- لو سلمنا جدلاً أن حديث جابر بن عبدالله صريح في النسخ فإنما هو نسخ للوضوء من أكل ما مسته النار ، وقد ذكرنا سابقاً أن الوضوء من أكل لحم الإبل لذاته لا لكونه مما مسته النار ، وهذا ظاهر لأن حديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل تضمن عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم و ےهو مما مسته النار .[/rtl]
[rtl]2- إنه ليس في حديث جابر بن عبدالله ما يدل على نسخ الوضوء مما مسته النار صراحة كما تدعون ، بل هو قضية عين وحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك في آخر الأمر الوضوء مما مسته النار ، وكل ما تدل عليه أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء([75]).[/rtl]
[rtl]يوضح ما قلناه ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث([76]) حيث قال :[/rtl]
[rtl]( سألت أبي عن حديث رواه على بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، فسمعت أبي يقول : هذا حديث مضطرب المتن ، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ولم يتوضأ ، وكذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر ، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه ) .[/rtl]
[rtl]وقد فصل ابن حبان في صحيحه القول في هذا فقال ([77]) بعد ذكر حديث شعيب بن أبي حمزة السابق :[/rtl]
[rtl]( هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب ابن أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقاً ، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط ) .[/rtl]
[rtl]ثم عنون ابن حبان بعد ذلك بقوله ([78]) :[/rtl]
[rtl]( ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها :[/rtl]
[rtl] ]1132[ أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو علقمة ([79]) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة المديني ، قال : حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مست النار ثم صلى قبل أن يتوضا ، ثم رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ)[/rtl]
مواضيع مماثلة
» حكم لحم الجمل الجزء الثالث منتديات ملتقى الدعوه والدعاه
» داود عليه السلام منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» شعيب عليه السلام منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» هل نبي الله إدريس رفع إلى السماء ؟منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» التوسعه على الاهل في عاشوراء منتديات ملتقى الدعوه والدعاه
» داود عليه السلام منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» شعيب عليه السلام منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» هل نبي الله إدريس رفع إلى السماء ؟منتديات ملتقى الدعوه والدعاه"
» التوسعه على الاهل في عاشوراء منتديات ملتقى الدعوه والدعاه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin