بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا منتديات ملتقى الدعاه
صفحة 1 من اصل 1
قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا منتديات ملتقى الدعاه
[rtl]
فإن وجوب قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أن ذلك واجب، لأنه إذا وجب القضاء على من فاتته لأجل النسيان أو النوم كان قضاؤها أولى فيمن تركها متعمدا، وإنما يختلف صاحب العذر عن غيره في عدم الإثم. قال الحافظابن حجر عند كلامه على حديث البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال: [color:dd3e=6600cc]وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. والشرط هنا النسيان، والمشروط الصلاة، والمراد قضاؤها.وقال: [color:dd3e=6600cc]من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم والحرج عنه فالعامد أولى. انتهى.
ومن كلامه هذا يتبين لك أن حجة الفريقين الأساسية هذا الحديث، فكل منهما قد فهم منه ما ذهب إليه، ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط ولا سيما مع عدم وجود دليل نص في المسألة عند من خالفهم. وقال القرطبي [color:dd3e=6600cc]في تفسيره عند قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي{طه: 14}. فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وإن كان عاصيا. قال: والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم، والجميع قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة" ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى. انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 51144، 44367، 17940.
وأما من تاب من الذنوب أو حج حجا مبرورا فإن توبته أو حجه لا يسقطان المطالبة بقضاء الصلاة عند القائلين بوجوب القضاء، لأنها من قبيل الحقوق لا من الذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج المبرور، لا هي نفسها،
[/rtl]
فإن وجوب قضاء الصلاة على من فاتته متعمدا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أن ذلك واجب، لأنه إذا وجب القضاء على من فاتته لأجل النسيان أو النوم كان قضاؤها أولى فيمن تركها متعمدا، وإنما يختلف صاحب العذر عن غيره في عدم الإثم. قال الحافظابن حجر عند كلامه على حديث البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال: [color:dd3e=6600cc]وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. والشرط هنا النسيان، والمشروط الصلاة، والمراد قضاؤها.وقال: [color:dd3e=6600cc]من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم والحرج عنه فالعامد أولى. انتهى.
ومن كلامه هذا يتبين لك أن حجة الفريقين الأساسية هذا الحديث، فكل منهما قد فهم منه ما ذهب إليه، ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط ولا سيما مع عدم وجود دليل نص في المسألة عند من خالفهم. وقال القرطبي [color:dd3e=6600cc]في تفسيره عند قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي{طه: 14}. فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وإن كان عاصيا. قال: والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم، فالمتعمد مأثوم، والجميع قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة" ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها، وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى. انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 51144، 44367، 17940.
وأما من تاب من الذنوب أو حج حجا مبرورا فإن توبته أو حجه لا يسقطان المطالبة بقضاء الصلاة عند القائلين بوجوب القضاء، لأنها من قبيل الحقوق لا من الذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج المبرور، لا هي نفسها،
[/rtl]
مواضيع مماثلة
» الوحي" منتديات ملتقى الدعاه"
» عائشة بنت أبي بكر،منتديات ملتقى الدعاه
» صفة الكلام"منتديات ملتقى الدعاه"
» الرسول ( وطفولته منتديات ملتقى الدعاه"
» محمد ( في شبابه..منتديات ملتقى الدعاه"
» عائشة بنت أبي بكر،منتديات ملتقى الدعاه
» صفة الكلام"منتديات ملتقى الدعاه"
» الرسول ( وطفولته منتديات ملتقى الدعاه"
» محمد ( في شبابه..منتديات ملتقى الدعاه"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin