بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
الفرق بين الحُكم بغير ماأنزل الله في قضايا جزئية وبين الحُكم بالقانون الوضعي
صفحة 1 من اصل 1
الفرق بين الحُكم بغير ماأنزل الله في قضايا جزئية وبين الحُكم بالقانون الوضعي
الفصل الثالث
الفرق بين الحُكم بغير ماأنزل الله في قضايا جزئية وبين الحُكم بالقانون الوضعي
(قالوا) : إنَّ العبرة بجنس المخالفة وليس بنسبتها ـــــ قلة أو كثرة ــــــ فمن سجد لصنم مرة واحدة كمن سجد لصنم طول عمره , فكلاهما كفر ـ ومن أنكر آية من القرآن كمن أنكر القرآن كله , فكلاهما كفر ـ ومن شرب الخمر مرة واحدة كمن شربها طول حياته , فكلاهما معصية , وزعموا أنَّ مسألة (الحكم بغير ماأنزل الله ) هي من جنس المعاصي وليست من جنس الكفر بذاتها كسبِّ الله تعالى . فإن كانت من جنس الكفر , فلابد من التكفير في مسألة واحدة , وهذا قول الخوارج , وإن كانت من جنس المعاصي , فما الفرق بين المخالفة في مسألة واحدة وبين القانون الوضعي المحتوي على العديد من المسائل المخالفة للشرع ؟
(الرد) : إنَّ العرض بهذا التبسيط مُخل ومُخادع , لأنًّ الفرق بين الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قضية أو قضايا جزئية وبين الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قانون وضعي ليس اختلافاً بين قليل وكثير كما حاول المخالف تصويره لنا ( لاحظوا أنَّ اليهود كفروا بسبب حُكم واحد ) . إنَّ الخلاف الجوهري بينهما يتضح كما يلي :
(أ) الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قضية أو قضايا جزئية ( مثل الحكم على سارق بالحبس بدلاً من قطع اليد ) : فهذا يكون مع بقاء الشريعة الإسلامية فاعلة بصفتها الشرعية كقانون حاكم أعلى وحيد للمجتمع المسلم ( أي مع عدم المساس بالشريعة الإسلامية ) . هب أنَّ حاكماً أصدر قانوناً مخالفاً للشريعة الإسلامية ، فإنَّه يمكن الطعن على ذلك القانون أمام القَضاء الإسلامى ، ومهما طال الزمن فإنَّه يُقضى ببطلان ذلك القانون لمُخالفته للشريعة الإسلامية ، ومن ثَمَّ لايتحقق الاستقرار لتلك القوانين إذا كانت الشريعة الإسلامية فاعلة .
(ب) الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قانون وضعي عام : وهذا يتطلب أن يكون الحكم الوضعي ( مثل الحكم على سارق بالحبس بدلاً من قطع اليد ) عاماً لكل قضية سرقة في المستقبل , وفي نفس الوقت مُلزماً لكل قاض يعمل تحت ظل هذا الحُكم . ولكي يحدث ذلك يرتكب هذا النوع من الحُكم الجرائم الآتية :
أولاً : الجرائم الرئيسية :
(1) إلغاء السيادة القانونية للشريعة الإسلامية وحدها .
(2) إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده .
(3) التزام الحكم بالقانون الوضعي .
(4) استحلال الحُكم بالقانون الوضعي .
ثانياً : جرائم أخرى :
(1) اعتماد مذاهب كفرية داخل الدستور الوضعي والقوانين الملحقة به .
(2) كُفر استِحلال المُحرَّمات وإنكار العقائد الإسلامية .
(3) كُفر الاستهزاء بالحُكم بالشريعة الإسلامية .
أولاً : الجرائم الرئيسية : وهي في الحقيقة تنفيذ لمذهب العلمانية الخبيث الداعي إلى فصل الدين عن الدولة
( أي عن السُلطة والحكم ) , وحصر تطبيق الدين على المستوى الشخصي وفي دور العبادة والمعاهد الدينية
الجريمة الأولى : إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده .
وذلك يتم بإحدى طريقتين :
(أ) إلغاء وجود الشريعة الإسلامية في الحُكم بشكل صريح ونهائي , وإلغاء أنَّ الدين الرسمي للدولة هو الإسلام ، كما حدث في تركيا .
الحُكم الشرعي : إنًّ رفض الحُكم بالشريعة الإسلامية من حيث الأصل ( كما هو حقيقة مذهب العلمانية ) كُفر عناد واستكبار لأمرِ الله تعالى بالتحاكم والحُكم بشريعة رب العالمين .
(ب) الإبقاء على الشريعة الإسلامية مع تقديم القانون الوضعي عليها وتقييدها ( لكي يضمنوا عدم الحُكم بها إلا فيما وافق أهواءهم ) كما يلي :
أولا : تقديم القانون الوضعي على الشريعة الإسلامية :
(1) جعلوا المصدر الأول الأصيل : هو الدِستور الوضعي ( وهذا يُمثِّل التشريع الأساسي ) ثم التشريعات الوضعية التي يوافق عليها مَجلس الشعب بضوابط مُحددة ( وهي تُمثِّل التشريعات الرئيسية التي يحتاج إليها المُجتمع ولاتوجد في الدِستور ) . ولايجوز للقاضي أن ينتقل إلى المصادر الاحتياطية إلا إذا افتقد المصدر الأصيل .
(2) وجعلوا المصادر الاحتياطية : على الترتيب : العُرف ـــــ مباديء الشريعة الإسلامية ــــــ مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . وهي عبارة عن مراجع تحتوي على تشريعات يؤخذ منها عند الطلب وبقيود مُعينة . أي أن الشريعة الإسلامية أصبحت مصدراً احتياطياً في المرتبة الثالثة بعد العرف .
ثانياً : تقييد الشريعة الإسلامية كما يلي :
(أ) الأخذ من المباديء العامة ( كالحرية والمساواة ) دون الأحكام الشرعية التفصيلية ( كتحريم الربا وإقامة الحدود ) .
(ب) استثناء خاص بتحديد الجرائم وتقرير العقوبات على مُرتكبيها . وذلك بالنص في الدستور الوضعي بأنَّه
( لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص ) , وبهذا الاستثناء تم شطب كل الجرائم وماتقرر لها من عقوبات في الشريعة الإسلامية .
(ج) تقييد كافة القوانين ــــــ بما فيها الشريعة الإسلامية ــــــ بسيادة الشعب ( كما سيأتي ) , تطبيقاً لمذهب الديمقراطية الخبيث الداعي إلى حكم الشعب بالشعب .
وجعلوا المجال الوحيد المسموح فيه بالتحاكم إلى الدين هو مجال الأحوال الشخصية ( زواج ـ طلاق ـ نفقة ) , مع إعطاء نفس الحق لغير المسلمين للتحاكم إلى دينهم في هذا المجال .
** وهاهي كتبهم تنطق بذلك : جاء في كتاب المبادىء العامة للقانون للدكتور أحمد البرعي ـــــ الباب الثاني ـــــ مصادر القاعدة القانونية ــــــ مايلي ( بتصرف يسير) : " حددت المادة الأولى من القانون المدني المصادر الرسمية للقانون في : التشريع ، العُرف ، مبادىء الشريعة الإسلامية ، مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . إذ يجري نص المادة الأولى/ مدني :
(أ) تسري النصوص التشريعية ( يقصد الدستور الوضعي والقانون الوضعي ) على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
(ب) فإذا لم يُوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حَكم القاضي بمُقتضى العُرف ، فإذا لم يُوجد فبمُقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يُوجد فبمُقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة... تُعتبر مبادىء الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً للقانون المصري ، وهى المصدر الاحتياطي الذي يلجأ إليه القاضي إذا افتقد التشريع ، وهو المصدر الأصيل ، ثم العُرف ، وهو المصدر الاحتياطي الأول ... ويلاحظ أنَّ مايُعتبر مصدراً رسمياً لقانونناً هو المبادىء العامة للشريعة الإسلامية ، أي القواعد الأساسية التي تقوم عليها ( يقصِد مبادىء العدل والمساواة... إلخ ) أمَّا الأحكَام التفصيلية لتلك الشريعة ( يقصِد تحريم الربا وإيجاب الزكاة وإقامة الحدود... إلخ ) ، فلا تُعتبر مصدراً رسمياً أهـ.
الحُكم الشرعي : التخلص من سيادة الشريعة الإسلامية وتقديم القانون الوضعي عليها وتقييدها هو كُفر جُحود لما هو معلوم من دين الله بالضرورة من سيادة الشريعة الإسلامية على كافة القوانين .
الجريمة الثانية : إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده : وذلك برفض الربوبية التشريعية لله تعالى ( وهي حُكم الله للشعب ) والتحول إلى ربوبية الشعب ( وهي حُكم الشعب للشعب ) عن طريق النص في الدستور على أنَّ (السيادة للشعب وحده ) وعلى أنَّ ( الدولة مدنية ديمقراطية ) وعلى أنَّ ( مجلس الشعب سُلطة تشريعية ) . جاء فى المادة (3) من الدستور الوضعي : السيادة للشعب وحده , وهو مَصدر السُلطات ، ويُمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ( لاحظ توحيد أُلوهية الشعب ) أهـ.
وطريقة التنفيذ تكون كما يلي :
(أ) إنشاء التشريع الوضعي المُسمَّى بالدِستور . وهذا يتم بواسطة فرد أو لجنة يتم اختيارها من الشعب , ويتم وضعة بالتوافق بين القوى الفاعلة على الساحة السياسية من التيار الإسلامي والليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين والنصارى واليهود ... إلخ . والدستور الوضعي هو دستور بشري , يُعبر عن قِيَّم ومعتقدات وأعراف المواطنين في الدولة , ويتم وضعه بالتوافق بين أبنائه ليكون التشريع مُعبراً عن تنوع الأُمة , ويكون على أساس الهوى والمصلحة والعقل دون التقيد بالشريعة الإسلامية . وهو أعلى وثيقة قانونية في الدولة , وهو المرجعية النهائية لجميع القوانين والنظم . وكل الأفعال والتصرفات والقوانين المُخالفة للدستور تُعد باطلة . جاء فى الدستور ( لمحة تاريخية ) : "... والدِستور بذلك يسمو على كل السُلطات في الدولة ومن ثَمَّ كان طبيعياً نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تنص بألَّا يصدر قانون على خِلاف الدِستور وإلا كان ذلك القانون باطلاً يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه " أهـ.
(ب) إنشاء سُلطة تشريعية وهي مجلس الشعب . فالشعب يختار مجلس نوابه كسُلطة التشريعية منوط بها إصدار التشريعات الجديدة التي يحتاج إليها المُجتمع ولاتوجد في الدستور , وذلك يكون بأغلبية أصوات أعضائه . وهذا المجلس يُمثل كل القوى السياسية من علمانيين وديمقراطيين وليبراليين , ويُمثل كافة الأديان من مسلمين ويهود ونصارى وربما هندوس وبوذيين , ويُمثل كافة الأنشطة الاجتماعية من فنانيين ولاعبي كرة ورجال أعمال وعُمال وفلاحين ... إلخ . وسلطة هذا المجلس غير مقيدة بالشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب : الأول : عدم النص على ذلك في الدستور , والثاني : أنَّ الشريعة الإسلامية في الدستور عبارة عن المباديء العامة فقط , والثالث : أنًّ الشريعة الإسلامية هي المُقيَّدة بسيادة الشعب وليس العكس , فلا إضافة ولاإلغاء ولاتعديل لأي قانون مهما كان مصدره إلا بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه .
(ج) سيادة رأي الشعب في الاستفتاء . فالشعب هو الذي يملك الموافقة أو الرفض للدستور ابتداءً ، وهو المرجع النهائي عند أي نزاع ولا مُعقِّب لحُكمه وليس مُقيداً مُطلقاً بقيدٍ خارج عنه ، وليس مسؤلاً أمام أي سُلطة أخرى !! وتلك السيادة غير مقيده بالشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب : الأول : عدم النص على ذلك في الدستور, والثاني : أنَّ الشريعة الإسلامية في الدستور عبارة عن المباديء العامة فقط , والثالث : أنًّ الشريعة الإسلامية هي المُقيَّدة بسيادة الشعب وليس العكس , فلا إضافة ولاإلغاء ولاتعديل لأي مادة من الدستور مهما كان مصدرها إلا بموافقة الشعب في الاستفتاء . جاء فى المادة (189) : " لكلٍ من رئيس الجمهورية ومَجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدِستور... فإذا وافق على التعديل ثُلث أعضاء المَجلس عُرِض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فإذا وافق على التعديل اُعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
الحُكم الشرعي : معلوم أنَّ الله تعالى له حق التشريع المُبتدأ المُطلق ( بدون إذن أو قيدٍ من غيره ) , وأنَّ العبد يجوز له التشريع المُقيَّد فقط ( بإذن الله وحدوده ) . إنَّ إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده , وجَعْل حق إنشاء تشريع مُبتدأ مُطلقٍ لفرد أو جماعة أو هيئة أو مجلس نيابي , هو إثبات الشريك لله تعالى .
الجريمة الثالثة : التزام القوانين الوضعية . الحاكم في أي بلد لابد أن يعلن التزامه بقانون مُعين للحكم , فإمَّا أن يُعلن التزامه بالشريعة الإسلامية أو التزامه بالقانون الوضعي , إذ يستحيل التزام شيئين متناقضين في نفس الوقت . فإذا أعلن التزامه بالقانون الوضعي لكي يكون عاماً ومُلزِماً للجميع , كان ذلك كُفر عناد واستكبار .
الجريمة الرابعة : استحلال الحُكم بالقانون الوضعي . وذلك باعتقادهم بأنَّ كل ما فعلوه حقٌ يستحق الحُب والتقدير والاحترام والحماية وليس معصيةً توجب الندم ، أو إثماً يستحق العِقاب .
(*) جاء فى وثيقة إعلان الدِستور : إنَّنا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدِستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدِفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
(*) وجاء في المادة (79) القَسَم الذى يُؤديه رئيس الجمهورية ، وفي المادة (90) القَسَم الذى يؤديه عضو مَجلس الشعب , وكلاهما يحتوي على احترام الدِستور والقانون .
الحكم الشرعي : هذا هو كُفر الاستحلال للحكم بغير ماأنزل الله . لأنَّ الدستور المُخالف للشريعة الإسلامية لايستحق الاحترام ولا التقدير ولا الحماية .
ثانياً : جرائم أخرى :
الجريمة الأولى : اعتماد مذاهب كفرية داخل الدستور الوضعي والقوانين الملحقة به .
(*) المثال الأول : الحرية ( الليبرالية) : هي الحُريَّة المُطلقة ( بلا أي قيد ) بمعنى أنَّ الإنسان حرٌ في أقواله وأفعاله ومُعتقداته , أي هو إله نفسه وعابدٌ لهواه . ومن ذلك : حُريَّة التدين والاعتقاد . فالإنسان حُر إذا اختار الإلحاد أو إذا ارتد من دين الإسلام إلى دين آخر ــــــ حُريَّة التعبير : يُمكن عندهم أن تسخر من الرُسل الكرام أو حتى من الله تعالى كما فعلوا في الدنمارك ــــــ حُرية تشكيل الأحزاب : يُمكن قيام حزب شيوعي مُلحد مع الاعتراف به , واعطائه مقراً رسمياً , والسماح له باصدار الجرائد والمجلات , بل وتمويله من خزينة الدولة , وتمكينه من المُنافسة في الانتخابات لعله يفوز في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تعتمد على الانتخاب ــــــ الحُريَّة الشخصية المُطلقة ( دون أي ضابط من الدِين ) : مثل الزنا والعُري والإباحية والإجهاض والشذوذ الجنسي .
(قلت) : والحق أنَّ الإسلام كفل الحُريَّة للأشخاص , ولكنَّها حُريَّة مُقيدة بالدين , بمعنى ضرورة الالتزام بآداء الفرائض واجتناب المُحرَّمات , وتكون الحُرية في دائرة الجائزات والمُباحات فقط . فمثلاً يوجد في الإسلام حد الرِدَّة الذي يمنع حُرية التدين المزعومة .
الحًكم الشرعي : تدعو الليبرالية إلى ترك عبادة الله وحده لاشريك له إلى عبادة الهوى بدعوى الحُرية المُطلقة ( التي لاتتقيد بالدين ) , وهذا كُفر أكبر وتمردٌ على دين الله تعالى . وتُسوي الليبرالية بين الكُفار والمؤمنين وبين الطائعين والعُصاة , فالمسلم والكافر ـ والمُحجَّبة والمُتبرِّجة عندهم سواء بزعم أنَّ الجميع ينطلق من مبدأ الحُرِّية , وهذا جحودٌ للمعلوم من الدين بالضرورة بعدم المساواة بين من ذكرنا .
(*) المثال الثاني : المواطنة : هي الاعتراف بالفرد مواطناً في دولة مُعينة , وأهليته لحمل جنسيتها وِفق شروط مُعينة تضعها تلك الدولة . وهي صيغة للتجمع على أساس الوطن , لأنَّ الوطنَ يشمل غالباً أدياناً متعددة ، ومن ثَمَّ يُمكن التعايش السلمي بين الأديان كما يزعمون . وزعموا أنَّ المواطنة حقٌ لكل مُواطن توافرت فيه شروطها بغض النظر عن دينه وعِرقه وأنَّ المواطنة أساس لاكتساب الحقوق الأُخرى . وزعموا أيضاً المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين , سواء كان رجلاً أو امرأة , وسواء كان مُسلماً أو غير مُسلم .
الحًكم الشرعي : هناك أمور يختلف فيها المسلم عن غير المسلم ويختلف فيها الرجال عن النساء بمقتضى الدين , دون التفات إلى ماابتدعوه من حق المواطنة . فيجب على أهل الكتاب ـــــ دون المسلمين ـــــ دفع الجزية والالتزام بعهد الذمة الذي يضمن لهم كافة الحقوق مُقابل الالتزام بالشروط الموجودة في تلك العهود . وأيضاً فشروط تولي الولاية العامة للمسلمين : في الدولة المدنية : التمتع بصفة المواطنة سواء كان رجلاً أم امرأة , مسلماً أم كافراً , تقياً أم فاسقاً ـــــــ بينما في الدولة الإسلامية : الإسلام والذكورة والعدالة . ولاشك أنَّ هذا النظام يؤدي إلى تقديم الجنسية على الدين , باعتقاد وجوب الولاء على أساس الوطن وليس على أساس الدين , وهو كفر استِحلال الولاء للكُفار والمشركين . بينما دعوة الإسلام دعوة عالمية لاتتقيد بجنس أو أرض أو لون , ولذلك فالتجمع الصحيح في الدولة الإسلامية يكون على أساس الدين ( نِظام الأُخوَّة في الدين ) مع وجود نِظام لحفظ حقوق أصحاب المِلل الأُخرى .
الجريمة الثانية : كُفر استِحلال المُحرَّمات وإنكار العقائد الإسلامية مثل قولهم : ( الفن حَلال كالتمثيل والرقص والموسيقى ـــــــ ملابس المرأة حُريَّة شخصية ــــــ عذاب القبر خُرافة ) .
الجريمة الثالثة : كُفر الاستهزاء بالحُكم بالشريعة الإسلامية . مثل قولهم : ( الحُكم بالشريعة الإسلامية عودة إلى عصور الظلام والتخلف ــــــ قطع يد السارق همجية ووحشية ـــــــ الحجاب يحجب عقل المرأة ، وهو لباس طائفي يُفرِّق بين أبناء الشعب ـــــــ عِقوبة الإعدام قَسوة لا مُبرِّر لها وينبغي إلغاؤها كما فعلت الدول المتحضرة !! ) . والجريمة الثالثة والرابعة قد يرتكبها من يُسمون بالنُخبة من أهل الحكم أو طبقة المفكرين والصحفيين وأهل الرأي , دون نكير من أهل الحكم , حتى أصبحت تلك الجرائم هي المِزاج العام للمجتمع .
الفرق بين الحُكم بغير ماأنزل الله في قضايا جزئية وبين الحُكم بالقانون الوضعي
(قالوا) : إنَّ العبرة بجنس المخالفة وليس بنسبتها ـــــ قلة أو كثرة ــــــ فمن سجد لصنم مرة واحدة كمن سجد لصنم طول عمره , فكلاهما كفر ـ ومن أنكر آية من القرآن كمن أنكر القرآن كله , فكلاهما كفر ـ ومن شرب الخمر مرة واحدة كمن شربها طول حياته , فكلاهما معصية , وزعموا أنَّ مسألة (الحكم بغير ماأنزل الله ) هي من جنس المعاصي وليست من جنس الكفر بذاتها كسبِّ الله تعالى . فإن كانت من جنس الكفر , فلابد من التكفير في مسألة واحدة , وهذا قول الخوارج , وإن كانت من جنس المعاصي , فما الفرق بين المخالفة في مسألة واحدة وبين القانون الوضعي المحتوي على العديد من المسائل المخالفة للشرع ؟
(الرد) : إنَّ العرض بهذا التبسيط مُخل ومُخادع , لأنًّ الفرق بين الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قضية أو قضايا جزئية وبين الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قانون وضعي ليس اختلافاً بين قليل وكثير كما حاول المخالف تصويره لنا ( لاحظوا أنَّ اليهود كفروا بسبب حُكم واحد ) . إنَّ الخلاف الجوهري بينهما يتضح كما يلي :
(أ) الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قضية أو قضايا جزئية ( مثل الحكم على سارق بالحبس بدلاً من قطع اليد ) : فهذا يكون مع بقاء الشريعة الإسلامية فاعلة بصفتها الشرعية كقانون حاكم أعلى وحيد للمجتمع المسلم ( أي مع عدم المساس بالشريعة الإسلامية ) . هب أنَّ حاكماً أصدر قانوناً مخالفاً للشريعة الإسلامية ، فإنَّه يمكن الطعن على ذلك القانون أمام القَضاء الإسلامى ، ومهما طال الزمن فإنَّه يُقضى ببطلان ذلك القانون لمُخالفته للشريعة الإسلامية ، ومن ثَمَّ لايتحقق الاستقرار لتلك القوانين إذا كانت الشريعة الإسلامية فاعلة .
(ب) الحكم بغير ماأنزل الله في صورة قانون وضعي عام : وهذا يتطلب أن يكون الحكم الوضعي ( مثل الحكم على سارق بالحبس بدلاً من قطع اليد ) عاماً لكل قضية سرقة في المستقبل , وفي نفس الوقت مُلزماً لكل قاض يعمل تحت ظل هذا الحُكم . ولكي يحدث ذلك يرتكب هذا النوع من الحُكم الجرائم الآتية :
أولاً : الجرائم الرئيسية :
(1) إلغاء السيادة القانونية للشريعة الإسلامية وحدها .
(2) إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده .
(3) التزام الحكم بالقانون الوضعي .
(4) استحلال الحُكم بالقانون الوضعي .
ثانياً : جرائم أخرى :
(1) اعتماد مذاهب كفرية داخل الدستور الوضعي والقوانين الملحقة به .
(2) كُفر استِحلال المُحرَّمات وإنكار العقائد الإسلامية .
(3) كُفر الاستهزاء بالحُكم بالشريعة الإسلامية .
أولاً : الجرائم الرئيسية : وهي في الحقيقة تنفيذ لمذهب العلمانية الخبيث الداعي إلى فصل الدين عن الدولة
( أي عن السُلطة والحكم ) , وحصر تطبيق الدين على المستوى الشخصي وفي دور العبادة والمعاهد الدينية
الجريمة الأولى : إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده .
وذلك يتم بإحدى طريقتين :
(أ) إلغاء وجود الشريعة الإسلامية في الحُكم بشكل صريح ونهائي , وإلغاء أنَّ الدين الرسمي للدولة هو الإسلام ، كما حدث في تركيا .
الحُكم الشرعي : إنًّ رفض الحُكم بالشريعة الإسلامية من حيث الأصل ( كما هو حقيقة مذهب العلمانية ) كُفر عناد واستكبار لأمرِ الله تعالى بالتحاكم والحُكم بشريعة رب العالمين .
(ب) الإبقاء على الشريعة الإسلامية مع تقديم القانون الوضعي عليها وتقييدها ( لكي يضمنوا عدم الحُكم بها إلا فيما وافق أهواءهم ) كما يلي :
أولا : تقديم القانون الوضعي على الشريعة الإسلامية :
(1) جعلوا المصدر الأول الأصيل : هو الدِستور الوضعي ( وهذا يُمثِّل التشريع الأساسي ) ثم التشريعات الوضعية التي يوافق عليها مَجلس الشعب بضوابط مُحددة ( وهي تُمثِّل التشريعات الرئيسية التي يحتاج إليها المُجتمع ولاتوجد في الدِستور ) . ولايجوز للقاضي أن ينتقل إلى المصادر الاحتياطية إلا إذا افتقد المصدر الأصيل .
(2) وجعلوا المصادر الاحتياطية : على الترتيب : العُرف ـــــ مباديء الشريعة الإسلامية ــــــ مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . وهي عبارة عن مراجع تحتوي على تشريعات يؤخذ منها عند الطلب وبقيود مُعينة . أي أن الشريعة الإسلامية أصبحت مصدراً احتياطياً في المرتبة الثالثة بعد العرف .
ثانياً : تقييد الشريعة الإسلامية كما يلي :
(أ) الأخذ من المباديء العامة ( كالحرية والمساواة ) دون الأحكام الشرعية التفصيلية ( كتحريم الربا وإقامة الحدود ) .
(ب) استثناء خاص بتحديد الجرائم وتقرير العقوبات على مُرتكبيها . وذلك بالنص في الدستور الوضعي بأنَّه
( لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص ) , وبهذا الاستثناء تم شطب كل الجرائم وماتقرر لها من عقوبات في الشريعة الإسلامية .
(ج) تقييد كافة القوانين ــــــ بما فيها الشريعة الإسلامية ــــــ بسيادة الشعب ( كما سيأتي ) , تطبيقاً لمذهب الديمقراطية الخبيث الداعي إلى حكم الشعب بالشعب .
وجعلوا المجال الوحيد المسموح فيه بالتحاكم إلى الدين هو مجال الأحوال الشخصية ( زواج ـ طلاق ـ نفقة ) , مع إعطاء نفس الحق لغير المسلمين للتحاكم إلى دينهم في هذا المجال .
** وهاهي كتبهم تنطق بذلك : جاء في كتاب المبادىء العامة للقانون للدكتور أحمد البرعي ـــــ الباب الثاني ـــــ مصادر القاعدة القانونية ــــــ مايلي ( بتصرف يسير) : " حددت المادة الأولى من القانون المدني المصادر الرسمية للقانون في : التشريع ، العُرف ، مبادىء الشريعة الإسلامية ، مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . إذ يجري نص المادة الأولى/ مدني :
(أ) تسري النصوص التشريعية ( يقصد الدستور الوضعي والقانون الوضعي ) على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
(ب) فإذا لم يُوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حَكم القاضي بمُقتضى العُرف ، فإذا لم يُوجد فبمُقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يُوجد فبمُقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة... تُعتبر مبادىء الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً للقانون المصري ، وهى المصدر الاحتياطي الذي يلجأ إليه القاضي إذا افتقد التشريع ، وهو المصدر الأصيل ، ثم العُرف ، وهو المصدر الاحتياطي الأول ... ويلاحظ أنَّ مايُعتبر مصدراً رسمياً لقانونناً هو المبادىء العامة للشريعة الإسلامية ، أي القواعد الأساسية التي تقوم عليها ( يقصِد مبادىء العدل والمساواة... إلخ ) أمَّا الأحكَام التفصيلية لتلك الشريعة ( يقصِد تحريم الربا وإيجاب الزكاة وإقامة الحدود... إلخ ) ، فلا تُعتبر مصدراً رسمياً أهـ.
الحُكم الشرعي : التخلص من سيادة الشريعة الإسلامية وتقديم القانون الوضعي عليها وتقييدها هو كُفر جُحود لما هو معلوم من دين الله بالضرورة من سيادة الشريعة الإسلامية على كافة القوانين .
الجريمة الثانية : إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده : وذلك برفض الربوبية التشريعية لله تعالى ( وهي حُكم الله للشعب ) والتحول إلى ربوبية الشعب ( وهي حُكم الشعب للشعب ) عن طريق النص في الدستور على أنَّ (السيادة للشعب وحده ) وعلى أنَّ ( الدولة مدنية ديمقراطية ) وعلى أنَّ ( مجلس الشعب سُلطة تشريعية ) . جاء فى المادة (3) من الدستور الوضعي : السيادة للشعب وحده , وهو مَصدر السُلطات ، ويُمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ( لاحظ توحيد أُلوهية الشعب ) أهـ.
وطريقة التنفيذ تكون كما يلي :
(أ) إنشاء التشريع الوضعي المُسمَّى بالدِستور . وهذا يتم بواسطة فرد أو لجنة يتم اختيارها من الشعب , ويتم وضعة بالتوافق بين القوى الفاعلة على الساحة السياسية من التيار الإسلامي والليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين والنصارى واليهود ... إلخ . والدستور الوضعي هو دستور بشري , يُعبر عن قِيَّم ومعتقدات وأعراف المواطنين في الدولة , ويتم وضعه بالتوافق بين أبنائه ليكون التشريع مُعبراً عن تنوع الأُمة , ويكون على أساس الهوى والمصلحة والعقل دون التقيد بالشريعة الإسلامية . وهو أعلى وثيقة قانونية في الدولة , وهو المرجعية النهائية لجميع القوانين والنظم . وكل الأفعال والتصرفات والقوانين المُخالفة للدستور تُعد باطلة . جاء فى الدستور ( لمحة تاريخية ) : "... والدِستور بذلك يسمو على كل السُلطات في الدولة ومن ثَمَّ كان طبيعياً نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تنص بألَّا يصدر قانون على خِلاف الدِستور وإلا كان ذلك القانون باطلاً يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه " أهـ.
(ب) إنشاء سُلطة تشريعية وهي مجلس الشعب . فالشعب يختار مجلس نوابه كسُلطة التشريعية منوط بها إصدار التشريعات الجديدة التي يحتاج إليها المُجتمع ولاتوجد في الدستور , وذلك يكون بأغلبية أصوات أعضائه . وهذا المجلس يُمثل كل القوى السياسية من علمانيين وديمقراطيين وليبراليين , ويُمثل كافة الأديان من مسلمين ويهود ونصارى وربما هندوس وبوذيين , ويُمثل كافة الأنشطة الاجتماعية من فنانيين ولاعبي كرة ورجال أعمال وعُمال وفلاحين ... إلخ . وسلطة هذا المجلس غير مقيدة بالشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب : الأول : عدم النص على ذلك في الدستور , والثاني : أنَّ الشريعة الإسلامية في الدستور عبارة عن المباديء العامة فقط , والثالث : أنًّ الشريعة الإسلامية هي المُقيَّدة بسيادة الشعب وليس العكس , فلا إضافة ولاإلغاء ولاتعديل لأي قانون مهما كان مصدره إلا بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه .
(ج) سيادة رأي الشعب في الاستفتاء . فالشعب هو الذي يملك الموافقة أو الرفض للدستور ابتداءً ، وهو المرجع النهائي عند أي نزاع ولا مُعقِّب لحُكمه وليس مُقيداً مُطلقاً بقيدٍ خارج عنه ، وليس مسؤلاً أمام أي سُلطة أخرى !! وتلك السيادة غير مقيده بالشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب : الأول : عدم النص على ذلك في الدستور, والثاني : أنَّ الشريعة الإسلامية في الدستور عبارة عن المباديء العامة فقط , والثالث : أنًّ الشريعة الإسلامية هي المُقيَّدة بسيادة الشعب وليس العكس , فلا إضافة ولاإلغاء ولاتعديل لأي مادة من الدستور مهما كان مصدرها إلا بموافقة الشعب في الاستفتاء . جاء فى المادة (189) : " لكلٍ من رئيس الجمهورية ومَجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدِستور... فإذا وافق على التعديل ثُلث أعضاء المَجلس عُرِض على الشعب لاستفتائه فى شأنه فإذا وافق على التعديل اُعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
الحُكم الشرعي : معلوم أنَّ الله تعالى له حق التشريع المُبتدأ المُطلق ( بدون إذن أو قيدٍ من غيره ) , وأنَّ العبد يجوز له التشريع المُقيَّد فقط ( بإذن الله وحدوده ) . إنَّ إلغاء السيادة التشريعية لله تعالى وحده , وجَعْل حق إنشاء تشريع مُبتدأ مُطلقٍ لفرد أو جماعة أو هيئة أو مجلس نيابي , هو إثبات الشريك لله تعالى .
الجريمة الثالثة : التزام القوانين الوضعية . الحاكم في أي بلد لابد أن يعلن التزامه بقانون مُعين للحكم , فإمَّا أن يُعلن التزامه بالشريعة الإسلامية أو التزامه بالقانون الوضعي , إذ يستحيل التزام شيئين متناقضين في نفس الوقت . فإذا أعلن التزامه بالقانون الوضعي لكي يكون عاماً ومُلزِماً للجميع , كان ذلك كُفر عناد واستكبار .
الجريمة الرابعة : استحلال الحُكم بالقانون الوضعي . وذلك باعتقادهم بأنَّ كل ما فعلوه حقٌ يستحق الحُب والتقدير والاحترام والحماية وليس معصيةً توجب الندم ، أو إثماً يستحق العِقاب .
(*) جاء فى وثيقة إعلان الدِستور : إنَّنا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدِستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدِفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
(*) وجاء في المادة (79) القَسَم الذى يُؤديه رئيس الجمهورية ، وفي المادة (90) القَسَم الذى يؤديه عضو مَجلس الشعب , وكلاهما يحتوي على احترام الدِستور والقانون .
الحكم الشرعي : هذا هو كُفر الاستحلال للحكم بغير ماأنزل الله . لأنَّ الدستور المُخالف للشريعة الإسلامية لايستحق الاحترام ولا التقدير ولا الحماية .
ثانياً : جرائم أخرى :
الجريمة الأولى : اعتماد مذاهب كفرية داخل الدستور الوضعي والقوانين الملحقة به .
(*) المثال الأول : الحرية ( الليبرالية) : هي الحُريَّة المُطلقة ( بلا أي قيد ) بمعنى أنَّ الإنسان حرٌ في أقواله وأفعاله ومُعتقداته , أي هو إله نفسه وعابدٌ لهواه . ومن ذلك : حُريَّة التدين والاعتقاد . فالإنسان حُر إذا اختار الإلحاد أو إذا ارتد من دين الإسلام إلى دين آخر ــــــ حُريَّة التعبير : يُمكن عندهم أن تسخر من الرُسل الكرام أو حتى من الله تعالى كما فعلوا في الدنمارك ــــــ حُرية تشكيل الأحزاب : يُمكن قيام حزب شيوعي مُلحد مع الاعتراف به , واعطائه مقراً رسمياً , والسماح له باصدار الجرائد والمجلات , بل وتمويله من خزينة الدولة , وتمكينه من المُنافسة في الانتخابات لعله يفوز في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تعتمد على الانتخاب ــــــ الحُريَّة الشخصية المُطلقة ( دون أي ضابط من الدِين ) : مثل الزنا والعُري والإباحية والإجهاض والشذوذ الجنسي .
(قلت) : والحق أنَّ الإسلام كفل الحُريَّة للأشخاص , ولكنَّها حُريَّة مُقيدة بالدين , بمعنى ضرورة الالتزام بآداء الفرائض واجتناب المُحرَّمات , وتكون الحُرية في دائرة الجائزات والمُباحات فقط . فمثلاً يوجد في الإسلام حد الرِدَّة الذي يمنع حُرية التدين المزعومة .
الحًكم الشرعي : تدعو الليبرالية إلى ترك عبادة الله وحده لاشريك له إلى عبادة الهوى بدعوى الحُرية المُطلقة ( التي لاتتقيد بالدين ) , وهذا كُفر أكبر وتمردٌ على دين الله تعالى . وتُسوي الليبرالية بين الكُفار والمؤمنين وبين الطائعين والعُصاة , فالمسلم والكافر ـ والمُحجَّبة والمُتبرِّجة عندهم سواء بزعم أنَّ الجميع ينطلق من مبدأ الحُرِّية , وهذا جحودٌ للمعلوم من الدين بالضرورة بعدم المساواة بين من ذكرنا .
(*) المثال الثاني : المواطنة : هي الاعتراف بالفرد مواطناً في دولة مُعينة , وأهليته لحمل جنسيتها وِفق شروط مُعينة تضعها تلك الدولة . وهي صيغة للتجمع على أساس الوطن , لأنَّ الوطنَ يشمل غالباً أدياناً متعددة ، ومن ثَمَّ يُمكن التعايش السلمي بين الأديان كما يزعمون . وزعموا أنَّ المواطنة حقٌ لكل مُواطن توافرت فيه شروطها بغض النظر عن دينه وعِرقه وأنَّ المواطنة أساس لاكتساب الحقوق الأُخرى . وزعموا أيضاً المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين , سواء كان رجلاً أو امرأة , وسواء كان مُسلماً أو غير مُسلم .
الحًكم الشرعي : هناك أمور يختلف فيها المسلم عن غير المسلم ويختلف فيها الرجال عن النساء بمقتضى الدين , دون التفات إلى ماابتدعوه من حق المواطنة . فيجب على أهل الكتاب ـــــ دون المسلمين ـــــ دفع الجزية والالتزام بعهد الذمة الذي يضمن لهم كافة الحقوق مُقابل الالتزام بالشروط الموجودة في تلك العهود . وأيضاً فشروط تولي الولاية العامة للمسلمين : في الدولة المدنية : التمتع بصفة المواطنة سواء كان رجلاً أم امرأة , مسلماً أم كافراً , تقياً أم فاسقاً ـــــــ بينما في الدولة الإسلامية : الإسلام والذكورة والعدالة . ولاشك أنَّ هذا النظام يؤدي إلى تقديم الجنسية على الدين , باعتقاد وجوب الولاء على أساس الوطن وليس على أساس الدين , وهو كفر استِحلال الولاء للكُفار والمشركين . بينما دعوة الإسلام دعوة عالمية لاتتقيد بجنس أو أرض أو لون , ولذلك فالتجمع الصحيح في الدولة الإسلامية يكون على أساس الدين ( نِظام الأُخوَّة في الدين ) مع وجود نِظام لحفظ حقوق أصحاب المِلل الأُخرى .
الجريمة الثانية : كُفر استِحلال المُحرَّمات وإنكار العقائد الإسلامية مثل قولهم : ( الفن حَلال كالتمثيل والرقص والموسيقى ـــــــ ملابس المرأة حُريَّة شخصية ــــــ عذاب القبر خُرافة ) .
الجريمة الثالثة : كُفر الاستهزاء بالحُكم بالشريعة الإسلامية . مثل قولهم : ( الحُكم بالشريعة الإسلامية عودة إلى عصور الظلام والتخلف ــــــ قطع يد السارق همجية ووحشية ـــــــ الحجاب يحجب عقل المرأة ، وهو لباس طائفي يُفرِّق بين أبناء الشعب ـــــــ عِقوبة الإعدام قَسوة لا مُبرِّر لها وينبغي إلغاؤها كما فعلت الدول المتحضرة !! ) . والجريمة الثالثة والرابعة قد يرتكبها من يُسمون بالنُخبة من أهل الحكم أو طبقة المفكرين والصحفيين وأهل الرأي , دون نكير من أهل الحكم , حتى أصبحت تلك الجرائم هي المِزاج العام للمجتمع .
مواضيع مماثلة
» ما هي أهم أفكار وعقائد العلويين ؟ وما الفرق بينهم وبين سائر المسلمين ؟
» حكم الحلف بغير الله
» كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
» وقد نهانا الله أن نتكلم بغير علم،
» خطبة تعلق القلوب بغير الله.....
» حكم الحلف بغير الله
» كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
» وقد نهانا الله أن نتكلم بغير علم،
» خطبة تعلق القلوب بغير الله.....
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin