بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المطلب الثالث : أدلة القول الثاني ومناقشتها
صفحة 1 من اصل 1
المطلب الثالث : أدلة القول الثاني ومناقشتها
المطلب الثالث : أدلة القول الثاني ومناقشتها
واستدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة منها ما يأتي:
الدليل الأول : استدلال الشافعي
قال الشافعي:» قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس « ( 23).
المناقشة :
-هذا أثر ضعيف وإليه أشار النووي لما قال في الخلاصة:» وروى عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة( 24). فهو لا يريد ابن مسعود الصحابي وإنما هو عبيد الله المذكور في السند المشار إليه ، وهو ضعيف لانفراد إبراهيم بن أبي يحيى به ، وغير متصل لأن قول غير الصحابي من السنة كذا ينزل منزلة المرسل .
الدليل الثاني : استدلال ابن خزيمة
قال باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس وأسند (1446) من طريق بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.
المناقشة :
-أن الحديث وارد في خطبة الجمعة، وقد أخرجه البخاري من الطريق نفسه واللفظ ذاته (886) وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة ، وأخرجه مسلم (861) والترمذي (506) من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله ولفظه كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم.
-فإن قيل هذا استدلال بالقياس ، قيل هذا كل ما تعتمدون وهو ضعيف فيما طريقه التعبد المحض ، وسيأتي رده .
الدليل الثالث : استدلال ابن ماجة
قال ابن ماجة (1289) حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني ثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
وقال ابن حجر في الدراية :» وهذا يرد قول النووي إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة « ( 25).
المناقشة:
وهذا الحديث لا يحتج به لضعفه ، قال في مصباح الزجاجة :» هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه وأبو بحر ضعيف « ( 26).
الدليل الرابع : الإجماع
قال ابن حزم :» فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى«(27 ). ولم يشر إلى خلاف في الخطبة هل هي واحدة أم اثنتين فعلم أنه أمر لا خلاف فيه عنده . ويؤكده أنه لم ينقل عن واحد من السلف أنه رأى خلاف هذا الرأي، وعلى المخالف إثباته.
المناقشة :
الوجه الأول : أن الخلاف ثابت إن شاء الله وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان حكاه عنهم عطاء كما سبق ، فإن لم يكن ثابتا عنهم فهو ثابت عن عطاء بن أبي رباح.
الوجه الثاني : أن كل من ثبت عنه أنه خطب على راحلته فقد خطب خطبة واحدة في الظاهر ، لأنه لا يتصور أنه يتكلف القيام على ظهرها ( 28).
الوجه الثالث : أن من عادته نقل الإجماع لم ينقله في هذا الموضع ، الشافعي وابن المنذر في كتاب الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم ، وأما عبارة المحلى فمحتملة وغير صريحة .
الدليل الخامس : القياس على الجمعة
قد سبق هذا في كلام النووي رحمه الله تعالى ، وأول من نص عليه الشافعي إذ قال :» ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة«( 29).
وقال البيهقي :» باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر ثم قيامه، وخطبته خطبتين بينهما جلسة خفيفة قياسا على خطبتي الجمعة، وقد مضت الأخبار الثابتة فيها « ( 30). قال الصنعاني :» وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة«(31 ).
المناقشة :
الوجه الأول : أنه قياس في أمر تعبدي محض ، فإننا لو سألنا عن وجه القياس لما تمكن القائسون من ذكر علة معقولة يجرى بها القياس اللهم إلا التشبيه ، وليس كل أمرين اشتبها اشتركا في الأحكام .
الوجه الثاني : أنه يلزم من قاس خطبة العيد على الجمعة أن يجعلها قبل الصلاة أيضا ، وأن يصليها بعد الزوال ، وأن يوجب حضورها على الناس ، وإن قال قد فرق النص والإجماع بينهما في هذه الأمور ، قيل كثرة الفروق تمنع القياس والله أعلم.
الوجه الثالث : أنه إن صح القياس فإننا نقيسها على خطبة الاستسقاء والكسوف ، وهو خلاف ما رآه الشافعي حيث جعل خطبة الاستسقاء والكسوف كخطبة الجمعة ، والواقع أن هذه أصول بنفسها لا تقاس على غيرها ، ولعله لم يثبت لديه أنها خطبة واحدة لذلك قاسها على الجمعة والله أعلم.
واستدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة منها ما يأتي:
الدليل الأول : استدلال الشافعي
قال الشافعي:» قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس « ( 23).
المناقشة :
-هذا أثر ضعيف وإليه أشار النووي لما قال في الخلاصة:» وروى عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين فيفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة( 24). فهو لا يريد ابن مسعود الصحابي وإنما هو عبيد الله المذكور في السند المشار إليه ، وهو ضعيف لانفراد إبراهيم بن أبي يحيى به ، وغير متصل لأن قول غير الصحابي من السنة كذا ينزل منزلة المرسل .
الدليل الثاني : استدلال ابن خزيمة
قال باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس وأسند (1446) من طريق بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس.
المناقشة :
-أن الحديث وارد في خطبة الجمعة، وقد أخرجه البخاري من الطريق نفسه واللفظ ذاته (886) وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة ، وأخرجه مسلم (861) والترمذي (506) من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله ولفظه كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم.
-فإن قيل هذا استدلال بالقياس ، قيل هذا كل ما تعتمدون وهو ضعيف فيما طريقه التعبد المحض ، وسيأتي رده .
الدليل الثالث : استدلال ابن ماجة
قال ابن ماجة (1289) حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني ثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام.
وقال ابن حجر في الدراية :» وهذا يرد قول النووي إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة « ( 25).
المناقشة:
وهذا الحديث لا يحتج به لضعفه ، قال في مصباح الزجاجة :» هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه وأبو بحر ضعيف « ( 26).
الدليل الرابع : الإجماع
قال ابن حزم :» فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة فإذا أتمهما افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى«(27 ). ولم يشر إلى خلاف في الخطبة هل هي واحدة أم اثنتين فعلم أنه أمر لا خلاف فيه عنده . ويؤكده أنه لم ينقل عن واحد من السلف أنه رأى خلاف هذا الرأي، وعلى المخالف إثباته.
المناقشة :
الوجه الأول : أن الخلاف ثابت إن شاء الله وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان حكاه عنهم عطاء كما سبق ، فإن لم يكن ثابتا عنهم فهو ثابت عن عطاء بن أبي رباح.
الوجه الثاني : أن كل من ثبت عنه أنه خطب على راحلته فقد خطب خطبة واحدة في الظاهر ، لأنه لا يتصور أنه يتكلف القيام على ظهرها ( 28).
الوجه الثالث : أن من عادته نقل الإجماع لم ينقله في هذا الموضع ، الشافعي وابن المنذر في كتاب الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع وغيرهم ، وأما عبارة المحلى فمحتملة وغير صريحة .
الدليل الخامس : القياس على الجمعة
قد سبق هذا في كلام النووي رحمه الله تعالى ، وأول من نص عليه الشافعي إذ قال :» ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة«( 29).
وقال البيهقي :» باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر ثم قيامه، وخطبته خطبتين بينهما جلسة خفيفة قياسا على خطبتي الجمعة، وقد مضت الأخبار الثابتة فيها « ( 30). قال الصنعاني :» وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة«(31 ).
المناقشة :
الوجه الأول : أنه قياس في أمر تعبدي محض ، فإننا لو سألنا عن وجه القياس لما تمكن القائسون من ذكر علة معقولة يجرى بها القياس اللهم إلا التشبيه ، وليس كل أمرين اشتبها اشتركا في الأحكام .
الوجه الثاني : أنه يلزم من قاس خطبة العيد على الجمعة أن يجعلها قبل الصلاة أيضا ، وأن يصليها بعد الزوال ، وأن يوجب حضورها على الناس ، وإن قال قد فرق النص والإجماع بينهما في هذه الأمور ، قيل كثرة الفروق تمنع القياس والله أعلم.
الوجه الثالث : أنه إن صح القياس فإننا نقيسها على خطبة الاستسقاء والكسوف ، وهو خلاف ما رآه الشافعي حيث جعل خطبة الاستسقاء والكسوف كخطبة الجمعة ، والواقع أن هذه أصول بنفسها لا تقاس على غيرها ، ولعله لم يثبت لديه أنها خطبة واحدة لذلك قاسها على الجمعة والله أعلم.
مواضيع مماثلة
» المطلب الثاني: عرض مبدأ الأمان في مقابل حقن الدماء
» حمزة بن عبد المطلب
» حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه:
» المطلب الأول: حقن الدماء عند إعلان الإسلام
» القول فى الاستعاذه
» حمزة بن عبد المطلب
» حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه:
» المطلب الأول: حقن الدماء عند إعلان الإسلام
» القول فى الاستعاذه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin