بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
]- مصادر الأحكام الشرعية -
صفحة 1 من اصل 1
]- مصادر الأحكام الشرعية -
[size=24
· أولا: القرآن الكريم
· ثانيا: السنة المطهرة
§ تعريف السنة
§ أقسام السنة من حيث السند
§ أدلة حجية السنة المطهرة
§ منزلة السنة بالنسبة للقرآن
§ حجية خبر الآحاد
§ شروط العلماء لقبول الخبر الواحد
§ الحديث المرسل
§ حكم الحديث المرسل
§ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
· أولا: القرآن الكريم
§ تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف المنقولة بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسوره الفاتحة، المختوم بسوره الناس.
§ هل يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟
§ قال الحنفية والحنابلة: إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها.
§ ودليلهم على ذلك أن القراءة الشاذة صحيحة الإسناد لابد وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها فتكون سنة والسنة يجب العمل بها وقال المالكية والشافعية: إن القراءة الشاذة ليست بحجة فهي ليست قرآنا وليست سنة.
§ هل البسملة آية من القرآن؟
§ قال الشافعية: إنها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السور ماعدا سورة براءة.
§ وقال المالكية : إنها ليست بآية أصلا لا من الفاتحة ولا من غيرها.
§ وقال الحنفية: إنها آية من القرآن ولكنها ليست من كل سورة في الفاتحة وغيرها، بل هي منزلة للفصل بين السور.
§ حجية القرآن الكريم: اتفق المسلمون على أن القرآن الكريم حجة يحب العمل به.
· ثانيا: السنة المطهرة
§ تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
§ السنة القولية: هي الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله (إنما الأعمال بالنيات)، وقوله (لا ضرر ولا ضرار).
§ السنة الفعلية: هي الأعمال التي قام بها الرسول صلي الله عليه وسلم مثل أداء الصلوات الخمس، وأداء شعائر الحج.
§ السنة التقريرية: وهي أن يسكت النبي صلي الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه أو في عصره وعلم به.. مثل.. أكل العنب على مائدته صلى الله عليه وسلم.
§ أقسام السنة من حيث السند:
§ السنة المتواترة: وهي كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم علي الكذب.. مثاله: نقل القرآن، وما ورد من السنن العملية كأداء الصلاة، وعدد الركعات، وشعائر الحج ومقادير الزكاة وكيفية الوضوء والأحاديث القولية كقوليه صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وحديث (ويل للأعقاب من النار).
§ حكم المتواتر: أنه قطعي الثبوت عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويفيد العلم واليقين مطلقا ويكفر جاحده.
§ السنة المشهورة: وهي ما كان من الأخبار أحاديا في الأصل أي في الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة، مثل أن يروي الصحابي أو الصحابيان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عنهما عدد التواتر.. كحديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (بني الإسلام على خمس).
§ حكم السنة المشهورة: هي أنها قطعية الثبوت عن الصحابة الذين رووها ولكنها ليست قطعية الثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين، ويفسق جاحدها ويخصص بها عموم القرآن ويقيد بها مطلقه.
§ سنة الآحاد: وهو ما رواه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم آحاد لم تبلغ عدد التواتر كأن يرويها واحد أو اثنان فصاعدا دون المشهور وأكثر الأحاديث قد ثبت بهذه الطريقة يليها المشهور ثم المتواتر.
§ وحكمها: أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة، ويجب العمل بها.
§ حجية السنة: أجمع العلماء على أن سنة رسول الله صلى عليه وسلم حجة يجب العمل بها.
§ أدلة حجية السنة المطهرة:
1. قال تعالى (يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
وقال تعالى (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ).
وقال عز وجل (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا).
وقال سبحانه وتعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا).. والآيات التي توجب طاعة الرسول كثيرة ومشهورة.
2. إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في وجوب إتباع سنته.
3. المعقول.. وهو أن الله تعالى أرسل الرسل ليكونوا قدوة للناس (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).. فهو قدوة في أقواله وأفعاله وأنموذج يجب أن يحتذى به فهو قمة الكمال البشري وهو معصوم من الخطأ.
ثم إن القرآن غالبا ما يحتاج إلى بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه مثل قوله (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ).. (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) وغير ذلك مما يحتاج إلى البيان والتفصيل وقد قامت السنة القولية والفعلية بتلك المهمة وهذه مهمة الرسول فقد قال تعالى (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ).
§ منزلة السنة بالنسبة للقرآن:
منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها هي أنها في المرتبة الثانية بعد القرآن فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
§ حجية خبر الآحاد:
1. اتفق الصحابة علي العمل بخبر الآحاد وعمل به الصحابة في وقائع لا تعد ولا تحصى منها قبولهم خبر أبي بكر الصديق يوم السقيفة (الأئمة من قريش) وخبره (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) وخبره (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقه)، وما عمل به أبو بكر نفسه من خبر المغيرة بن شعبه ومحمد ابن مسلمة أن النبي صلي الله عليه وسلم (أعطى الجدة السدس)، وعمل عمر بخبر عمرو بن حزم في الديّات، وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وعمل عثمان برواية فريعة بنت مالك في موضع اعتداد الزوجة بعد وفاة زوجها والوقائع التي تثبت عمل الصحابة بخبر الواحد كثيرة.
2. القياس علي أحكام القرآن.. فإن الرجل يقتل بشهادة رجلين وتقطع يده بشهادة رجلين ويرجم بشهادة أربعة رجال ويجلد ثمانين جلدة بشهادة رجلين وكل ذلك آحاد يجب العمل به.
3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).. وليس للأداء أثر ونفع إلا إذا كان كلام الناقل الواحد حجة مقبولة.
4. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام على يد أحاد من الرسل وكذلك كان يرسل الكتب إلى الولاة على يد أحاد من الرسل.
§ شروط العلماء لقبول الخبر الواحد
§ اشترط الحنفية لقبول خبر الواحد عدة شروط:
1. ألاّ يعمل الراوي بخلاف ما يرويه فإن خالف فالعمل برأيه لا بروايته إذ أن مخالفته لم تكن إلا بسب ناسخ علمه.. لذلك لم يعملوا بخبر أبي هريرة (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) فقالوا: إن أبا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثا كما روى الدارقطني.
2. ألاّ يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه وتعم البلوى به إذا أن ما شأنه كذلك أن تتوافر الدواعي على نقله بطريقة التواتر أو الشهرة فروايته بطريق الآحاد تورث الشك في صحة صدوره عن الرسول صلي الله عليه وسلم لذلك لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة.
3. ألاّ يكون الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه ومن الرواة غير الفقهاء عندهم أبو هريرة، سلمان الفارسي، وأنس بن مالك، لهذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة أو الناقة المصراة وهي التي يجمع اللبن في ضرعها، وهو قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر).. قالوا: إن رد صاع من تمر بدل اللبن مخالف للقياس ولقواعد الشريعة فهو مخالف للمقرر في الضمان وهو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، ومخالف أيضا لقاعدة (الخراج بالضمان) التي تجعل الغلة الناتجة من العين ملكا لمن هي في ضمانه ومقتضى ذلك أن اللبن للمشتري.
§ مذهب المالكية:
اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد ألاّ يكون الخبر مخالف لعمل أهل المدينة لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد ثم أهل المدينة أدرى الناس بأخر الأمرين من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا رد المالكية حديث خيار المجلس وهو ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
§ مذهب الشافعية في شروط العمل بخبر الواحد:
اشترط الشافعي لقبول الحديث أن يكون الحديث صحيحا ولم يشترط شيئا آخر لذا فإنه لا يقبل الحديث المرسل إلا بشروط .
§ مذهب الحنابلة في شروط العمل بخبر الواحد:
لم يشترط الأمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلاّ صحة الحديث إلا أنه يعمل بالخبر المرسل ولكن يقدم عليه فتوى الصحابي لأن المرسل من الأخبار الضعيفة.
§ الحديث المرسل:
§ وهو أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا هو تعريف الحديث المرسل عند المحدثين لكن الأصوليين يعرفونه بأنه قول العدل الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) سواء أكان منقطعا أم معضلا أم معلقا فهو أعم من تفسير المحدثين. إذ هو كل ما لم يتصل إسناده.
§ حكم الحديث المرسل:
§ لا خلاف في أن مرسل الصحابي مقبول, إذ أن ما يرويه الصحابي محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعه من غيره من الصحابة, والصحابة كلهم عدول.
§ أما مرسل غير الصحابي فقد اختلف فيه العلماء, فمذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه تقبل المراسيل كلها.
§ ومذهب الشافعي: يقبل المرسل إذا تعضد بأحد الأمور الخمسة التالية:
1. أن يكون من مراسيل كبار التابعين الذين شاهدوا كثيراً من الصحابة كسعيد بن المسيب والزهري ونحوهما ممن لا يرسل إلا عن ثقة, ولا يقبل من صغار التابعين.
2. أن يؤيده حديث مسند في معناه.
3. أن يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم.
4. أن يؤيده قول صحابي.
5. أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء.
وكل مرتبة من هذه أدنى من سابقتها, فإن لم يتعضد المرسل بشيء من ذلك رد المرسل.
ومذهب جمهور المحدثين أن الحديث المرسل حديث ضعيف مردود.
§ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم:
§ وهى ثلاثة أنواع..
1. الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالقيام والقعود والأكل والشرب فهذا لا نزاع في أنها على الإباحة بالنسبة له ولأمته فلو أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر أو العصر فلا يجب على الأمة أن تأكل بعد الظهر أو العصر.. كذا لو أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام لا يجب على الأمة أن تأكل هذا النوع من الطعام. ولو لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما زيا معينا لم يجب على الأمة الإسلامية أن تلبس هذا الزي وهكذا كل الأفعال التي هي من طبيعة البشر والتي لا يقصد بها التشريع فلا يجب على الأمة الإسلامية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
2. الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصيام, وإباحة الزيادة في النكاح على أربعة نسوة وغير ذلك فإنه لا يقتدى به فيها وتعتبر خاصة به.
3. الأفعال المجردة عما سبق والمقصود بها التشريع فهذه نطالب بالتأسي والاقتداء بها.
[/size]
· أولا: القرآن الكريم
· ثانيا: السنة المطهرة
§ تعريف السنة
§ أقسام السنة من حيث السند
§ أدلة حجية السنة المطهرة
§ منزلة السنة بالنسبة للقرآن
§ حجية خبر الآحاد
§ شروط العلماء لقبول الخبر الواحد
§ الحديث المرسل
§ حكم الحديث المرسل
§ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
· أولا: القرآن الكريم
§ تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف المنقولة بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسوره الفاتحة، المختوم بسوره الناس.
§ هل يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟
§ قال الحنفية والحنابلة: إن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها.
§ ودليلهم على ذلك أن القراءة الشاذة صحيحة الإسناد لابد وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها فتكون سنة والسنة يجب العمل بها وقال المالكية والشافعية: إن القراءة الشاذة ليست بحجة فهي ليست قرآنا وليست سنة.
§ هل البسملة آية من القرآن؟
§ قال الشافعية: إنها آية من كل سورة، سواء سورة الفاتحة وسائر السور ماعدا سورة براءة.
§ وقال المالكية : إنها ليست بآية أصلا لا من الفاتحة ولا من غيرها.
§ وقال الحنفية: إنها آية من القرآن ولكنها ليست من كل سورة في الفاتحة وغيرها، بل هي منزلة للفصل بين السور.
§ حجية القرآن الكريم: اتفق المسلمون على أن القرآن الكريم حجة يحب العمل به.
· ثانيا: السنة المطهرة
§ تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
§ السنة القولية: هي الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله (إنما الأعمال بالنيات)، وقوله (لا ضرر ولا ضرار).
§ السنة الفعلية: هي الأعمال التي قام بها الرسول صلي الله عليه وسلم مثل أداء الصلوات الخمس، وأداء شعائر الحج.
§ السنة التقريرية: وهي أن يسكت النبي صلي الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه أو في عصره وعلم به.. مثل.. أكل العنب على مائدته صلى الله عليه وسلم.
§ أقسام السنة من حيث السند:
§ السنة المتواترة: وهي كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم علي الكذب.. مثاله: نقل القرآن، وما ورد من السنن العملية كأداء الصلاة، وعدد الركعات، وشعائر الحج ومقادير الزكاة وكيفية الوضوء والأحاديث القولية كقوليه صلى الله عليه وسلم (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وحديث (ويل للأعقاب من النار).
§ حكم المتواتر: أنه قطعي الثبوت عن الرسول صلي الله عليه وسلم ويفيد العلم واليقين مطلقا ويكفر جاحده.
§ السنة المشهورة: وهي ما كان من الأخبار أحاديا في الأصل أي في الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة، مثل أن يروي الصحابي أو الصحابيان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عنهما عدد التواتر.. كحديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (بني الإسلام على خمس).
§ حكم السنة المشهورة: هي أنها قطعية الثبوت عن الصحابة الذين رووها ولكنها ليست قطعية الثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين، ويفسق جاحدها ويخصص بها عموم القرآن ويقيد بها مطلقه.
§ سنة الآحاد: وهو ما رواه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم آحاد لم تبلغ عدد التواتر كأن يرويها واحد أو اثنان فصاعدا دون المشهور وأكثر الأحاديث قد ثبت بهذه الطريقة يليها المشهور ثم المتواتر.
§ وحكمها: أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطمأنينة، ويجب العمل بها.
§ حجية السنة: أجمع العلماء على أن سنة رسول الله صلى عليه وسلم حجة يجب العمل بها.
§ أدلة حجية السنة المطهرة:
1. قال تعالى (يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).
وقال تعالى (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ).
وقال عز وجل (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا).
وقال سبحانه وتعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا).. والآيات التي توجب طاعة الرسول كثيرة ومشهورة.
2. إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في وجوب إتباع سنته.
3. المعقول.. وهو أن الله تعالى أرسل الرسل ليكونوا قدوة للناس (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).. فهو قدوة في أقواله وأفعاله وأنموذج يجب أن يحتذى به فهو قمة الكمال البشري وهو معصوم من الخطأ.
ثم إن القرآن غالبا ما يحتاج إلى بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامه مثل قوله (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ).. (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) وغير ذلك مما يحتاج إلى البيان والتفصيل وقد قامت السنة القولية والفعلية بتلك المهمة وهذه مهمة الرسول فقد قال تعالى (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ).
§ منزلة السنة بالنسبة للقرآن:
منزلة السنة من ناحية الاحتجاج بها هي أنها في المرتبة الثانية بعد القرآن فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
§ حجية خبر الآحاد:
1. اتفق الصحابة علي العمل بخبر الآحاد وعمل به الصحابة في وقائع لا تعد ولا تحصى منها قبولهم خبر أبي بكر الصديق يوم السقيفة (الأئمة من قريش) وخبره (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) وخبره (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقه)، وما عمل به أبو بكر نفسه من خبر المغيرة بن شعبه ومحمد ابن مسلمة أن النبي صلي الله عليه وسلم (أعطى الجدة السدس)، وعمل عمر بخبر عمرو بن حزم في الديّات، وبخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وعمل عثمان برواية فريعة بنت مالك في موضع اعتداد الزوجة بعد وفاة زوجها والوقائع التي تثبت عمل الصحابة بخبر الواحد كثيرة.
2. القياس علي أحكام القرآن.. فإن الرجل يقتل بشهادة رجلين وتقطع يده بشهادة رجلين ويرجم بشهادة أربعة رجال ويجلد ثمانين جلدة بشهادة رجلين وكل ذلك آحاد يجب العمل به.
3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).. وليس للأداء أثر ونفع إلا إذا كان كلام الناقل الواحد حجة مقبولة.
4. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام على يد أحاد من الرسل وكذلك كان يرسل الكتب إلى الولاة على يد أحاد من الرسل.
§ شروط العلماء لقبول الخبر الواحد
§ اشترط الحنفية لقبول خبر الواحد عدة شروط:
1. ألاّ يعمل الراوي بخلاف ما يرويه فإن خالف فالعمل برأيه لا بروايته إذ أن مخالفته لم تكن إلا بسب ناسخ علمه.. لذلك لم يعملوا بخبر أبي هريرة (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) فقالوا: إن أبا هريرة اكتفى بالغسل ثلاثا كما روى الدارقطني.
2. ألاّ يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه وتعم البلوى به إذا أن ما شأنه كذلك أن تتوافر الدواعي على نقله بطريقة التواتر أو الشهرة فروايته بطريق الآحاد تورث الشك في صحة صدوره عن الرسول صلي الله عليه وسلم لذلك لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاة.
3. ألاّ يكون الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه ومن الرواة غير الفقهاء عندهم أبو هريرة، سلمان الفارسي، وأنس بن مالك، لهذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة أو الناقة المصراة وهي التي يجمع اللبن في ضرعها، وهو قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر).. قالوا: إن رد صاع من تمر بدل اللبن مخالف للقياس ولقواعد الشريعة فهو مخالف للمقرر في الضمان وهو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، ومخالف أيضا لقاعدة (الخراج بالضمان) التي تجعل الغلة الناتجة من العين ملكا لمن هي في ضمانه ومقتضى ذلك أن اللبن للمشتري.
§ مذهب المالكية:
اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد ألاّ يكون الخبر مخالف لعمل أهل المدينة لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد ثم أهل المدينة أدرى الناس بأخر الأمرين من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا رد المالكية حديث خيار المجلس وهو ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
§ مذهب الشافعية في شروط العمل بخبر الواحد:
اشترط الشافعي لقبول الحديث أن يكون الحديث صحيحا ولم يشترط شيئا آخر لذا فإنه لا يقبل الحديث المرسل إلا بشروط .
§ مذهب الحنابلة في شروط العمل بخبر الواحد:
لم يشترط الأمام أحمد في العمل بخبر الواحد إلاّ صحة الحديث إلا أنه يعمل بالخبر المرسل ولكن يقدم عليه فتوى الصحابي لأن المرسل من الأخبار الضعيفة.
§ الحديث المرسل:
§ وهو أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا هو تعريف الحديث المرسل عند المحدثين لكن الأصوليين يعرفونه بأنه قول العدل الذي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) سواء أكان منقطعا أم معضلا أم معلقا فهو أعم من تفسير المحدثين. إذ هو كل ما لم يتصل إسناده.
§ حكم الحديث المرسل:
§ لا خلاف في أن مرسل الصحابي مقبول, إذ أن ما يرويه الصحابي محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعه من غيره من الصحابة, والصحابة كلهم عدول.
§ أما مرسل غير الصحابي فقد اختلف فيه العلماء, فمذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه تقبل المراسيل كلها.
§ ومذهب الشافعي: يقبل المرسل إذا تعضد بأحد الأمور الخمسة التالية:
1. أن يكون من مراسيل كبار التابعين الذين شاهدوا كثيراً من الصحابة كسعيد بن المسيب والزهري ونحوهما ممن لا يرسل إلا عن ثقة, ولا يقبل من صغار التابعين.
2. أن يؤيده حديث مسند في معناه.
3. أن يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم.
4. أن يؤيده قول صحابي.
5. أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء.
وكل مرتبة من هذه أدنى من سابقتها, فإن لم يتعضد المرسل بشيء من ذلك رد المرسل.
ومذهب جمهور المحدثين أن الحديث المرسل حديث ضعيف مردود.
§ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم:
§ وهى ثلاثة أنواع..
1. الأفعال الجبلية التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالقيام والقعود والأكل والشرب فهذا لا نزاع في أنها على الإباحة بالنسبة له ولأمته فلو أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر أو العصر فلا يجب على الأمة أن تأكل بعد الظهر أو العصر.. كذا لو أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام لا يجب على الأمة أن تأكل هذا النوع من الطعام. ولو لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما زيا معينا لم يجب على الأمة الإسلامية أن تلبس هذا الزي وهكذا كل الأفعال التي هي من طبيعة البشر والتي لا يقصد بها التشريع فلا يجب على الأمة الإسلامية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
2. الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالوصال في الصيام, وإباحة الزيادة في النكاح على أربعة نسوة وغير ذلك فإنه لا يقتدى به فيها وتعتبر خاصة به.
3. الأفعال المجردة عما سبق والمقصود بها التشريع فهذه نطالب بالتأسي والاقتداء بها.
[/size]
مواضيع مماثلة
» طرق استنباط الأحكام الشرعية -
» : مصادر التشريع
» أكد انه لولا الظروف الراهنة لاستقال فورًا.. الطيب يدعو إلى الكشف عن مصادر تمويل ائتلاف النهوض بالأزهر
» -سلسلة آيات الأحكام:
» شرح عمدة الأحكام -ح 30 في خصال الفطرة
» : مصادر التشريع
» أكد انه لولا الظروف الراهنة لاستقال فورًا.. الطيب يدعو إلى الكشف عن مصادر تمويل ائتلاف النهوض بالأزهر
» -سلسلة آيات الأحكام:
» شرح عمدة الأحكام -ح 30 في خصال الفطرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin