مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
]- المصالح المرسلة - Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
]- المصالح المرسلة - Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
]- المصالح المرسلة - Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
]- المصالح المرسلة - Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
]- المصالح المرسلة - Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
]- المصالح المرسلة - Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
]- المصالح المرسلة - Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
]- المصالح المرسلة - Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
]- المصالح المرسلة - Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 32 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 32 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

]- المصالح المرسلة -

اذهب الى الأسفل

]- المصالح المرسلة - Empty ]- المصالح المرسلة -

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 06 مايو 2013, 7:51 pm

[size=24

تعريف المصالح المرسلة
أقسام المصالح
1) المصالح المعتبرة
أولا : المصالح الضرورية
ثانياً : المصالح الحاجية
ثالثاً : المصالح التحسينية
2) المصالح الملغاة
3) المصالح المرسلة
حجية المصالح المرسلة
القائلون بحجية المصالح المرسلة
القائلون بعدم حجية المصالح المرسلة
أدلة المثبتين للمصالح المرسلة
أدلة النافين للمصالح المرسلة
موازنة بين المصالح المرسلة والقياس
الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان
شروط العمل بالمصالح العامة




· تعريف المصالح المرسلة:
§ هي كل مصلحة لم يقم الدليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ولكن يحصل من مراعاتها جلب مصلحة أو دفع مفسدة.
§ وعرفها الغزالي بقوله: (المحافظة على مقصود الشرع), وقال أيضا: (هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه).
§ وقال ابن برهان: (هي ما لا تستند إلى أصل كدليل كلى ولا جزئي).

· أقسام المصالح:
§ مصالح معتبرة.
§ مصالح ملغاة.
§ مصالح مرسلة.

1) المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي دل الكتاب والسنة على اعتبارها وهي:
‌أ- المصالح الضرورية.
‌ب- المصالح الحاجية.
‌ج- المصالح التحسينية.

أولا: المصالح الضرورية:
وهي المصالح الأساسية التي لابد منها في حياة الأفراد والأمم والتي لو فقدت لاضطرب نظام الحياة وسادت الفوضى وعم الفساد, وهي تنحصر في خمسة أنواع:
‌أ- حفظ الدين: ومما شرعه الله لحفظ الدين ونشره:
1. الدعوة إلى دين الله قال الله تعالى: (وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ), وقال تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
2. الجهاد في سبيل الله, قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ), وقالSadوَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ), وقال: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
4. قتل المرتد.
5. عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته.
‌ب- حفظ النفس: ومما شرعه الله لحفظ النفس:
1. تحريم دم المسلم, قال تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا).
2. شرع القصاص, قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
3. شرع رد العدوان, قال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ).
‌ج- حفظ العقل: ومما شرعه الله لحفظ العقل:
1. تحريم الخمر, قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
2. وشرع عقوبة الجلد لشارب الخمر.
‌د- حفظ النسب: وقد شرع الله لحفظ النسب.
1. تحريم الزنا, قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).
2. عقاب الزنا, قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ).
3. حرم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات, قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
4. وشرع عقوبة على القذف من غير بينة, قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).
‌ه- حفظ المال: ومما شرعه الله لحفظ المال:
1. تحريم السرقة وأكل مال الناس بالباطل, قال تعالىSadوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ), وقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا).
2. وشرع عقوبة للسارق, فقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
3. حرم الله تعالى الربا, فقال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).
4. وجعل له عقوبة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ومن يحاربهم الله ورسوله وجبت محاربتهم.

ثانيا: المصالح الحاجية:
وهي المصالح التي لا يترتب على فقدها اضطراب في نظام الحياة, وإنما تبقى بدونها من غير فوضى لكن بمشقة وعسر وضيق وحرج, وقد رفع الله الحرج والمشقة رحمة منه وفضلا, قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ), وقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ), وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جئت بالحنفية السمحة), رواه الخطيب البغدادي وهو حديث حسن, ومن أمثلة المصالح الحاجية: إباحة الفطر في نهار رمضان للمسافر والمريض رفعا للحرج عنهما, قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

ثالثا: المصالح التحسينية:
وهي الأمور التي لا يترتب على فقدها اضطراب نظام الحياة أو وقوع الناس في حرج, ولكن الحياة من غيرها تخلو من مكارم الأخلاق ومظاهر الحسن والبهاء والكمال, ومن أمثلتها ما شرعه الإسلام من آداب الأكل والشراب واللباس ومثل الطهارة وستر العورة وأخذ الزينة, قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ), وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق). رواه ابن سعد والبخاري وإسناد صحيح.

2) المصالح الملغاة:
وهي المصالح التي قام دليل الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها ومن أمثلتها:
1. التسوية بين البنت والابن في الميراث لأجل تساويهما في القرابة ولكن هذه المصلحة ألغيت بقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
2. الفرار من الزحف لحفظ النفس: وقد ألغى الشارع هذه المصلحة وجعل الفرار من الكبائر, قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ). فقد ألغى الشارع هذه المصلحة (حفظ النفس) من أجل مصلحة أكبر ألا وهي (حفظ الدين).
3. قتل المريض الذي لا أمل في شفائه أو انتحاره هذه المصلحة ملغاة لقول الله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).

3) المصالح المرسلة:
وهي المصالح التي لا يوجد دليل شرعي خاص باعتبارها أو إلغائها إلا أنها تتفق مع مقاصد الشريعة وأهدافها العامة.
1. جمع القرءان في مصحف واحد في عصر أبي بكر:
وذلك خوفا من ضياعه وخاصة بعد وفاة الكثيرين من حفظه القرآن في موقعة اليمامة, فهذا العمل (جمع القرءان في الكتاب) لم يرد بشأنه دليل خاص, ولا باعتباره أو إلغاءه ولكنه يحقق مصلحة كبرى تتفق مع مقاصد الشريعة وهي المحافظة على القرءان الكريم من الضياع.
2. قتل الجماعة بالواحد:
فقد راى الصحابة أن المصلحة تقتضي قتل المشتركين في قتل الواحد جميعا لأنه إن لم تقتل الجماعة بالواحد لأمكن لكل شخص يريد الفتك بعدوه والنجاة من القصاص أن يستعين في ذلك بأعوان فيكون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء.
3.تضمين الأجير المشترك لأنه لو لم يضمن لا داعي من هؤلاء الأجراء ضياع الأشياء التي أخذوها لإصلاحها.

حجية المصالح المرسلة:

= القائلون بحجية المصالح المرسلة المالكية والحنابلة قائله د./دبور.
- قال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب.
- وقال دكتور عبد المجيد مطلوب: ذهب جميع الفقهاء إلى اعتبار المصالح المرسلة في تشريع الأحكام, ومن هؤلاء الأئمة الأربعة كما يؤخذ من الأحكام التي بنوها على هذا الأصل وهي منثورة في كتب الفقه المختلفة.
- قال الشوكاني: وقد اختلفوا في القول بها مطلقا, وقد ذهب الشوكانى إلى الأخذ بها.
- قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد ابن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره.

= القائلون بعدم حجية المصالح المرسلة:
- ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها وهو مذهب مالك.. قاله القرطبي.

=القول الثالث في حجية المصالح المرسلة:
- إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا حكاه ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وقال إنه الحق المختار.

=القول الرابع في حجية المصالح المرسلة:
- إن كانت تلك المصالح ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس, وبالكلية تعم جميع المسلمين لا أن تكون لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة, واختار هذا القول الغزالي والبيضاوي.
- وقال ابن المنير تعليقا على هذا الكلام: هو احتكام من قائله وتصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا أما عادة فلأن القطع في الحوادث المستقلة لا سبيل إليه إذ هو عبث وعناد وأما شرعا فلأن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا تسلط عدوها عليها لتستأصل شأفتها وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في قبولها باشتراط ما لا يتصور وجوده.

= أدلة المثبتين للمصالح المرسلة:

1. الوقائع متغيرة والبيئات متجددة والمصالح غير متناهية والنصوص متناهية, فقد تطرأ للأمة في زمن لاحق طوارئ لم تطرأ في زمن سابق, وقد تستوجب بيئة مصالح ما استوجبتها بيئة أخرى, وقد يؤدي تغيير بيئة الناس إلى أن يصبح مفسدة ما كان في الصالح لهذا وجب الأخذ بالمصالح المرسلة.
2. إجماع الصحابة على العمل بها فقد حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حوادث ولم يكن لهم في التشريع معتمد إلا المصالح المرسلة, فلم يقفوا جامدين إنما شرعوا لها من الأحكام ما يحقق المصلحة العامة من غير أن ينكر ذلك منهم أحد والأمثلة كثيرة منها:
‌أ- جمع الصحف المتفرقة التي كتب فيها القرءان في مصحف واحد في عهد أبي بكر.
‌ب- جمع عثمان الناس على مصحف واحد وحرق ما عداه من المصاحف.
‌ج- وأعطى عثمان المطلقة بائنا فرارا من الميراث حظها كاملا من الميراث.
‌د- وقتل جمهور العلماء الجماعة بالواحد.
3. ما روى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال.. لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله, قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي ولا آلوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى عليه وسلم لما يرضي الله, فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا على الاجتهاد و استلهام مقاصد الشريعة وهذا هو معنى المصالح المرسلة.

= أدلة النافين للمصالح المرسلة:

1. إن الشارع الحكيم لم يترك مصلحة حقيقية إلا اعتبرها وجاء في أدلته ونصوصه إشارة إليها بقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). وعلى ذلك كل مصلحة لم يدل عليها الشرع الحكيم فهي صورة موهومة لا حقيقية.
2. إن بناء التشريع على المصلحة المرسلة فيه فتح باب الهوى لذوي الأهواء من الولاة والعظماء ورجال الإفتاء لأن المصالح والمفاسد أمور تقديرية تختلف باختلاف الأراء والبيئات.
3. فتح باب المصالح المرسلة يؤدي إلى تشتيت الأمة واختلاف الأحكام باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص والأزمان.

موازنة بين المصالح المرسلة والقياس:
يتفقا في أمرين:
1. أن العمل بهما يكون في الوقائع التي لا يوجد لها حكم خاص في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
2. أن الحكم الثابت بهما مبني على رعاية المصلحة التي يغلب على الظن أنها تصلح أن تكون مناطا وعلة لتشريع الحكم.
ويختلفا في أمرين:
1. أن الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع, يمكن قياسها عليه بواسطة العلة التي لأجلها شرع الحكم. أما الوقائع التي يحكم فيها بالمصالح المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه بل يثبت الحكم فيها ابتداء بناء على ما يكون فيها من المعنى المناسب الذي يترتب على تشريع الحكم تحقيقا لمصلحة الناس أو دفعا لمفسدة عنهم.
2. إن المصلحة التي بني عليها الحكم في القياس قام الدليل المعين على اعتبارها, أما المصلحة التي بني عليها الحكم في المصالح المرسلة فلم يقم الدليل على اعتبارها أو إلغائها بل سكت الشارع عنها.

الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان:
الاستحسان في غالب صوره استثناء من القوانين والنصوص العامة لأجل دليل أخر, أما المصالح المرسلة فلا استثناء فيها.
· رجح الدكتور عبد المجيد مطلوب وجوب العمل بالمصالح المرسلة لأنه أمر تؤيده الحجة ولا يسوغ إنكاره وهو الطريق إلى جعل الشريعة الإسلامية مسايرة للحياة في مطالبها المتجددة وحاجاتها العارضة وتطوراتها المتلاحقة, فعن طريق المصالح المرسلة يمكن الوصول إلى تنظيم الشئون الإدارية العامة ومصالح المجتمع, كفرض الضرائب عند الحاجة إلى تجهيز الجيوش أو بناء الجسور وإنشاء المصانع وإحداث المؤسسات والوظائف بحسب الحاجة.
· نطاق العمل بالمصالح المرسلة, لا يعمل بالمصالح المرسلة في العبادات, لأنها غير معقولة المعنى, ولكن يعمل بها في المعاملات لأنها معقولة المعنى.

شروط العمل بالمصالح العامة:
1. لابد من أن يتحقق من بناء التشريع على المصلحة المرسلة جلب مصلحة أو درء مفسدة.
2. أن تكون من المصالح الكلية العامة أي أن تكون موجبة لفائدة عامة لأكبر عدد من الناس, أما إذا كانت المصلحة جزئية خاصة بفرد أو أفراد قلائل فلا يعمل بها.
3. أن تكون المصلحة من المعقولة في ذاتها وتتقبلها العقول السليمة.
4. ألا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع.
- هناك من اشترط أن تكون المصلحة يقينية وهذا الشرط لا يصح لأن الدليل الظني يجب العمل به عند جماهير العلماء.
- ومنهم من اشترط أن تكون المصلحة كلية أي تشمل كل المسلمين وهذا شرط أيضا بعيد التحقيق فيكفي أن تكون لأكثر المسلمين وغالبيتهم العظمى.
- الأحكام المبنية على المصلحة تتغير بتغير المصلحة.
[/size]
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى