مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
تعريف الحرام: Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
تعريف الحرام: Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
تعريف الحرام: Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
تعريف الحرام: Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
تعريف الحرام: Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
تعريف الحرام: Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
تعريف الحرام: Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
تعريف الحرام: Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
تعريف الحرام: Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 34 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 34 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

تعريف الحرام:

اذهب الى الأسفل

تعريف الحرام: Empty تعريف الحرام:

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 06 مايو 2013, 7:25 pm


لغة: هو الحظر – وهو ضد الحلال.
وفي الاصطلاح: هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا ًجازما ًعلى وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح تاركه ويلحق بالمدح والثواب .. ويذم فاعله ويلحق بالذم والعقاب .
والجمهور على أن الحرام هو المطلوب تركه بالحتم والإلزام سواء كان الدليل علي الترك قطعيا ًأو ظنيا إذ الحكم بالتحريم عند الجمهور يرون أن الأدلة الظنية حجة في العمل .
وأما الأحناف فيفرقون بحسب الدليل علي الترك.. فإذا كان دليل الترك قطعياً فهو الحرام عندهم.. وأما إذا كان دليل الترك ظنيا ً فهو المكروه كراهة تحريميه .
والحق أن الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذه المسألة يعد لفظيا ً إلي حد كبير.. فهم متفقون من حيث أن الجمهور يرون أن منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعيا ً ويوافقهم الأحناف بتكفير منكر الحرام الذي لا يكون محرماً عندهم إلا بدليل قطعي.. ولا يكفر منكر تحريم الحرام عند الجمهور إذا كان دليل التحريم ظنيا ً ويوافقهم الأحناف في القول بعدم تكفير منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعيا ً فهو الحرام عندهم وإما إذا كان دليل ترك ظنياً فهو المكروه كراهة تحريميه.
والحق أن الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذه المسألة يعد لفظياً إلي حد كبير – فهم متفقون من حيث أن الجمهور يرون أن منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعياً ويوافقهم الأحناف بتكفير منكر تحريم الحرام الذي لا يكون محرماً عندهم ألا بدليل قطعي.. ولا يكفر منكر تحريم المكروه كراهة تحريميه.
الصيغ التي تعرف بها الحرمة:-
1. إذا كان اللفظ بمادته دالاً علي الحرمة أو علي نفي حل الفعل – كقوله تعالي " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.." وقوله (صلي الله عليه وسلم) "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاث... الحديث".
2. صيغة النهي بما يدل علي الحتم والإلزام:- كقوله تعالي " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً " وكقوله تعالي " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".
3. ترتيب العقوبة علي الفعل: كقوله تعالي " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ " .. كقوله تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ".
أقسام الحرام:- من الثابت أن الشارع الحكيم لم يبح شيئاً لعباده إلا وقد تحقق فيه أدبه منفعة غالبة للمكلف.. وما حرم شيئاً إلا لما فيه من مضرة ومفسدة خالصة أو غالبة.. وهذه المضرة أو المفسدة التي تكون علة أو سبب تحريم الشيء قد تكون في ذات الشيء أو العقل وقد تكون في شيء آخر قد اقترن به رغم أن الأصل فيه الحل، وعلي هذا المعني فإنه يمكن تقسيم الحرام إلي:- 1- محرم لذاته. 2- محرم لغيره.
1. المحرم لذاته:- هو ما حرمه الشارع لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية [أي لتحقيق وجود المفسدة في الفعل ذاته] ومثاله: أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وغير ذلك مما يتعلق بالضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والغسل والمال والعقل.
2. المحرم لغيره:- وهو ما كان في أصله مشروعا ً لغلبة المصلحة أو المنفعة فيه أو لانعدام مفسدته، ألا أنه اقترن به أمر آخر تسبب في لحوق حكم التحريم به، فالتحريم والنهي لم يلحقا بالفعل لذاته ولكن اقترن به ما اقتضي التحريم.
المحرم لغيره نوعان:-
أ‌- ما حرمه الشارع لأمر عارض:- كالصلاة في الأرض المغصوبة.. فالأصل في الصلاة أنها مشروعة واجبة، ولكن لما عرض لها وقوعها في أرض مغصوبة لحق بها حكم التحريم ومثال كذلك:- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة.. فالأصل في البيع الحل، ولكن لما عرض ونوعه في وقت النداء للجمعة لحق به حكم التحريم.
ومنه كذلك البيع الذي يتم مع المساومة علي سوم الغير، وكذا الزواج لمن خطب علي خطبة الغير.
ب‌- ما حرمه الشارع لأنه يفض إلي محرم لذاته:- ومثاله النظر إلي عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلي الزنا وهو محرم لذاته.
أهم الفروق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره:-
يختلف المحرم لذاته عن المحرم لغيره في أمرين:-
أحدهما:- أن المحرم لذاته لا يصح أن يكون محلاً للعقد، فإن كان محلاً له بطل العقد ولم يترتب عليه أثره الشرعي.. لأن الحرمة الذاتية تجعل الخلل يلحق ركن العقد فيبطل فإذا كان محل عقد الزواج محرماً لذاته كأن يكون العقد علي محرمة علي التأبيد والناكح يعلم بالتحريم كان العقد باطلاً، فإذا دخل بها كان زانياً ولا يثبت بالدخول بها نسب.
وكذا الميتة والدم ولحم الخنزير كلها محرمات لذاتها فلا يصح أن تكون محلاً لعقد البيع ولا يترتب علي البيع أثره الشرعي من استحقاق البائع للثمن وانتفاع المشتري للسلطة.
وأما المحرم لغيره إذا كان محلاً للعقد فلا يبطل العقد عند الجمهور خلافاً للحنابلة والظاهرية وإنما يصح مع الحقوق الآثم بفاعله.. فالبيع وقت صلاة الجمعة ينعقد مع لحوق الآثم يصاحبه، وعقد الزواج مع الخطبة علي خطبة الغير يكون صحيحا ً مع الآثم عند الجمهور.
الثاني:- متى يباح المحرم لذاته والمحرم لغيره:-
القاعدة الشرعية تقضي أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.. وذلك لأن سبب تحريم المحرم لذاته أمر ذاتي لأنه يمس أحدي الضروريات فلا يصح أن يباح ألا الضروري مثله.. فالخمر مثلاً محرم لذاته لأنه اعتداء علي العقل وهو أحد الضروريات الخمس، فلا يباح ألا الضرورة مثله أو أكبر منه كأن يخش الإنسان الموت عطشاً.
والضرورة التي يبح المحرم أو المحظور لذاته فسرها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في أباحة أكل الميتة بقوله "أن يأتي الصبوح والغبون [أي المساء] ولا يجد ما يأكله" فمني الضرورة الخشية علي الحياة إذا لم يتناول الشيء المحرم أو المحظور أو يخشي ضياع كل ماله.
وإما الحرم لغيره فإنه يباح للحاجة.. وهي تعني أن يترتب علي تركه مشقة وضيق وحرج كاحتياج الطبيب إلي رؤية عورة المرأة عندما لا توجد طبيبة في تخصصه من النساء.
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى