بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 34 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 34 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
تعريف الحرام:
صفحة 1 من اصل 1
تعريف الحرام:
لغة: هو الحظر – وهو ضد الحلال.
وفي الاصطلاح: هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا ًجازما ًعلى وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح تاركه ويلحق بالمدح والثواب .. ويذم فاعله ويلحق بالذم والعقاب .
والجمهور على أن الحرام هو المطلوب تركه بالحتم والإلزام سواء كان الدليل علي الترك قطعيا ًأو ظنيا إذ الحكم بالتحريم عند الجمهور يرون أن الأدلة الظنية حجة في العمل .
وأما الأحناف فيفرقون بحسب الدليل علي الترك.. فإذا كان دليل الترك قطعياً فهو الحرام عندهم.. وأما إذا كان دليل الترك ظنيا ً فهو المكروه كراهة تحريميه .
والحق أن الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذه المسألة يعد لفظيا ً إلي حد كبير.. فهم متفقون من حيث أن الجمهور يرون أن منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعيا ً ويوافقهم الأحناف بتكفير منكر الحرام الذي لا يكون محرماً عندهم إلا بدليل قطعي.. ولا يكفر منكر تحريم الحرام عند الجمهور إذا كان دليل التحريم ظنيا ً ويوافقهم الأحناف في القول بعدم تكفير منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعيا ً فهو الحرام عندهم وإما إذا كان دليل ترك ظنياً فهو المكروه كراهة تحريميه.
والحق أن الخلاف بين الأحناف والجمهور في هذه المسألة يعد لفظياً إلي حد كبير – فهم متفقون من حيث أن الجمهور يرون أن منكر تحريم الحرام يكفر إذا كان دليل التحريم قطعياً ويوافقهم الأحناف بتكفير منكر تحريم الحرام الذي لا يكون محرماً عندهم ألا بدليل قطعي.. ولا يكفر منكر تحريم المكروه كراهة تحريميه.
الصيغ التي تعرف بها الحرمة:-
1. إذا كان اللفظ بمادته دالاً علي الحرمة أو علي نفي حل الفعل – كقوله تعالي " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.." وقوله (صلي الله عليه وسلم) "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاث... الحديث".
2. صيغة النهي بما يدل علي الحتم والإلزام:- كقوله تعالي " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً " وكقوله تعالي " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".
3. ترتيب العقوبة علي الفعل: كقوله تعالي " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ " .. كقوله تعالي " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ".
أقسام الحرام:- من الثابت أن الشارع الحكيم لم يبح شيئاً لعباده إلا وقد تحقق فيه أدبه منفعة غالبة للمكلف.. وما حرم شيئاً إلا لما فيه من مضرة ومفسدة خالصة أو غالبة.. وهذه المضرة أو المفسدة التي تكون علة أو سبب تحريم الشيء قد تكون في ذات الشيء أو العقل وقد تكون في شيء آخر قد اقترن به رغم أن الأصل فيه الحل، وعلي هذا المعني فإنه يمكن تقسيم الحرام إلي:- 1- محرم لذاته. 2- محرم لغيره.
1. المحرم لذاته:- هو ما حرمه الشارع لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية [أي لتحقيق وجود المفسدة في الفعل ذاته] ومثاله: أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وغير ذلك مما يتعلق بالضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والغسل والمال والعقل.
2. المحرم لغيره:- وهو ما كان في أصله مشروعا ً لغلبة المصلحة أو المنفعة فيه أو لانعدام مفسدته، ألا أنه اقترن به أمر آخر تسبب في لحوق حكم التحريم به، فالتحريم والنهي لم يلحقا بالفعل لذاته ولكن اقترن به ما اقتضي التحريم.
المحرم لغيره نوعان:-
أ- ما حرمه الشارع لأمر عارض:- كالصلاة في الأرض المغصوبة.. فالأصل في الصلاة أنها مشروعة واجبة، ولكن لما عرض لها وقوعها في أرض مغصوبة لحق بها حكم التحريم ومثال كذلك:- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة.. فالأصل في البيع الحل، ولكن لما عرض ونوعه في وقت النداء للجمعة لحق به حكم التحريم.
ومنه كذلك البيع الذي يتم مع المساومة علي سوم الغير، وكذا الزواج لمن خطب علي خطبة الغير.
ب- ما حرمه الشارع لأنه يفض إلي محرم لذاته:- ومثاله النظر إلي عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلي الزنا وهو محرم لذاته.
أهم الفروق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره:-
يختلف المحرم لذاته عن المحرم لغيره في أمرين:-
أحدهما:- أن المحرم لذاته لا يصح أن يكون محلاً للعقد، فإن كان محلاً له بطل العقد ولم يترتب عليه أثره الشرعي.. لأن الحرمة الذاتية تجعل الخلل يلحق ركن العقد فيبطل فإذا كان محل عقد الزواج محرماً لذاته كأن يكون العقد علي محرمة علي التأبيد والناكح يعلم بالتحريم كان العقد باطلاً، فإذا دخل بها كان زانياً ولا يثبت بالدخول بها نسب.
وكذا الميتة والدم ولحم الخنزير كلها محرمات لذاتها فلا يصح أن تكون محلاً لعقد البيع ولا يترتب علي البيع أثره الشرعي من استحقاق البائع للثمن وانتفاع المشتري للسلطة.
وأما المحرم لغيره إذا كان محلاً للعقد فلا يبطل العقد عند الجمهور خلافاً للحنابلة والظاهرية وإنما يصح مع الحقوق الآثم بفاعله.. فالبيع وقت صلاة الجمعة ينعقد مع لحوق الآثم يصاحبه، وعقد الزواج مع الخطبة علي خطبة الغير يكون صحيحا ً مع الآثم عند الجمهور.
الثاني:- متى يباح المحرم لذاته والمحرم لغيره:-
القاعدة الشرعية تقضي أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.. وذلك لأن سبب تحريم المحرم لذاته أمر ذاتي لأنه يمس أحدي الضروريات فلا يصح أن يباح ألا الضروري مثله.. فالخمر مثلاً محرم لذاته لأنه اعتداء علي العقل وهو أحد الضروريات الخمس، فلا يباح ألا الضرورة مثله أو أكبر منه كأن يخش الإنسان الموت عطشاً.
والضرورة التي يبح المحرم أو المحظور لذاته فسرها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في أباحة أكل الميتة بقوله "أن يأتي الصبوح والغبون [أي المساء] ولا يجد ما يأكله" فمني الضرورة الخشية علي الحياة إذا لم يتناول الشيء المحرم أو المحظور أو يخشي ضياع كل ماله.
وإما الحرم لغيره فإنه يباح للحاجة.. وهي تعني أن يترتب علي تركه مشقة وضيق وحرج كاحتياج الطبيب إلي رؤية عورة المرأة عندما لا توجد طبيبة في تخصصه من النساء.
مواضيع مماثلة
» المسجد الحرام
» النتيجة المترتبه على تقسيم الحرام الى حرام لذاته وحرام لغيره؟؟
» معنى الحرام لذاته والحرام لغيره
» مفتي الجمهورية سفك الدماء أشد حرمة من بيت الله الحرام..
» قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام)
» النتيجة المترتبه على تقسيم الحرام الى حرام لذاته وحرام لغيره؟؟
» معنى الحرام لذاته والحرام لغيره
» مفتي الجمهورية سفك الدماء أشد حرمة من بيت الله الحرام..
» قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد الحرام)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin