بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
ضوابط في تحديد النسبة بين الشريكين في المضاربات ونحوها
صفحة 1 من اصل 1
ضوابط في تحديد النسبة بين الشريكين في المضاربات ونحوها
ضوابط في تحديد النسبة بين الشريكين في المضاربات ونحوها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..هل يجوز الشراكة في التجارة على أن أكون
شريكا بنسبة معينة من الربح والخسارة .أرجو الرد بارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين
الأصل في الشركات على اختلاف أنواعها
أن تحدد النسبة بين الشريكين؛ لأن هذا أبعد عن النزاع، وأقطع للخصومة،
ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تأتي بما يحول دون وقوع المسلمين في النزاع
والشجار والخصومة، فيحسن بالشريكين عند ابتداء الشركة أيًّا كان نوعها،
يحسن بهم تحديد النسبة التي بينهما، على أن يكون الربح بينهما بحسب ما
يتفقان عليه، أما الخسارة فبحسب نسبة رأس مال كل منهما.
وعلى أن تكون
نسبة الربح مشاعة، وليست في جهة معنية، بمعنى ألا يقول أحد المتشاركين: أنا
سآخذ ربح هذا الشهر، وأنت الشهر القادم، أو يقول: سآخذ ربح هذه الجهة،
وأنت تلك الجهة، فإن مثل هذا التعيين ممنوع؛ لأنه قد لا يربح إلا في هذه
الجهة، فيتمحض الربح لأحدهما، ويبوء الآخر بالخسارة، وقد دلت السنة على
تحريم ذلك، فعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء
الأرض بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء
من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء
إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به". أخرجه مسلم.
الماذيانات : مسايل المياه جمع مسيل، وقيل هي ما ينبت على حافتي السواقي ومسيل المياه.
فالأولى بالمتشاركين في ابتداء الشركة أن يتفقا على أنه في حال الربح يكون
بينهم مثلا نصفين أو أثلاثا، أو أرباعا، بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة
فالصحيح أنها تحدد بحسب رأس مال الشريك، فإن دخل بالربع، كانت خسارته
بالربع، وهكذا.
ولا يجوز أن يُضمن الربح لأحدهما مطلقا.
ولا يجوز أن يضمن رأس المال لأحدهما مطلقا، بل تكون الشركة قائمة على الاشتراك في الربح والخسارة على النحو المذكور، والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..هل يجوز الشراكة في التجارة على أن أكون
شريكا بنسبة معينة من الربح والخسارة .أرجو الرد بارك الله فيكم
الحمد لله رب العالمين
الأصل في الشركات على اختلاف أنواعها
أن تحدد النسبة بين الشريكين؛ لأن هذا أبعد عن النزاع، وأقطع للخصومة،
ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تأتي بما يحول دون وقوع المسلمين في النزاع
والشجار والخصومة، فيحسن بالشريكين عند ابتداء الشركة أيًّا كان نوعها،
يحسن بهم تحديد النسبة التي بينهما، على أن يكون الربح بينهما بحسب ما
يتفقان عليه، أما الخسارة فبحسب نسبة رأس مال كل منهما.
وعلى أن تكون
نسبة الربح مشاعة، وليست في جهة معنية، بمعنى ألا يقول أحد المتشاركين: أنا
سآخذ ربح هذا الشهر، وأنت الشهر القادم، أو يقول: سآخذ ربح هذه الجهة،
وأنت تلك الجهة، فإن مثل هذا التعيين ممنوع؛ لأنه قد لا يربح إلا في هذه
الجهة، فيتمحض الربح لأحدهما، ويبوء الآخر بالخسارة، وقد دلت السنة على
تحريم ذلك، فعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء
الأرض بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد
رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء
من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء
إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به". أخرجه مسلم.
الماذيانات : مسايل المياه جمع مسيل، وقيل هي ما ينبت على حافتي السواقي ومسيل المياه.
فالأولى بالمتشاركين في ابتداء الشركة أن يتفقا على أنه في حال الربح يكون
بينهم مثلا نصفين أو أثلاثا، أو أرباعا، بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة
فالصحيح أنها تحدد بحسب رأس مال الشريك، فإن دخل بالربع، كانت خسارته
بالربع، وهكذا.
ولا يجوز أن يُضمن الربح لأحدهما مطلقا.
ولا يجوز أن يضمن رأس المال لأحدهما مطلقا، بل تكون الشركة قائمة على الاشتراك في الربح والخسارة على النحو المذكور، والله الموفق.
مواضيع مماثلة
» (أبواب في أحكام البيعة ونحوها)
» ضوابط الضروره فى الشريعه الاسلاميه
» القتال فى الاسلام ضوابط واحكام.
» ضوابط وقيود في إباحة فن التمثيل
» ضوابط لباس المرأة المسلمة
» ضوابط الضروره فى الشريعه الاسلاميه
» القتال فى الاسلام ضوابط واحكام.
» ضوابط وقيود في إباحة فن التمثيل
» ضوابط لباس المرأة المسلمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin