بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
القواعد الكليه
صفحة 1 من اصل 1
القواعد الكليه
القواعد الكلية هي : الضروريات والحاجيات والتحسينيات
و الضروريات وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض.
والحاجيات : ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة كالبيع فالإجارة
والتحسينيات : ما استحسن عادة من غير احتياج ، كسلب العبد أهلية الشهادة .
وقد عدها بعضهم ست :
الأولى : لا ثواب إلا بالنية .
الثانية : الأمور بمقاصدها .
الثالثة : اليقين لا يزول بالشك .
الرابعة : المشقة تجلب التيسير .
الخامسة : الضرر يزال .
السادسة : العادة محكمة .
ولكن الصواب إنها أكثر من ذلك ، وأنها هي التي نزل بها القرآن على النبي
صلى الله عليه و سلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد
التي وضع أصلها بمكة وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ثم تبعه
ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك ونهى عن كل ما هو
كفر أو تابع للكفر كالافتراءآت التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء
الذين ادعوهم افتراء على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير
أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل
والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي
أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها ونهى عن مساوى الأخلاق من
الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان
والفساد في الأرض والزنى والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين
الجاهلية ، ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة واتسعت
خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين والوفاء
بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما
يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل
للأصول الكلية
ومن خواص القواعد الكلية:
1. تختلف القواعد الكلية حسب العلوم الشرعية التي تكون فيها إذ حقيقة كل
علم مسائله أي القواعد الكلية فالكتاب والسنة والإجماع والقياس هي قواعد
علم الأصول الكلية .
2. التشابه لا يقع فى القواعد الكلية وإنما يقع فى الفروع الجزئية والدليل
على ذلك من وجهين أحدهما الاستقراء أن الأمر كذلك والثانى أن الأصول لو
دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل ، ، فمن قواعد علم
أصول الدين مثلا أصل التنزيه ، فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التي
جاءت مثلها تعتبر جزئيات لقاعدة التنزيه ، ومن زاغ فيها فهو زائع في فروع
لا أصول
3. لم يقع فيها نسخ وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء فإن كل
ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا
يكون إلا بوجه آخر من الحفظ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ
باق إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس
4. تقديم القواعد الكلية على الاقيسة الجزئية ولذلك أوجب القتل بالمثقل
خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة القصاص
5. القاعدة الفقهية تكتسب حجيتها بمصدرها إما نصا وإما استنباطا. فمن
الاستصحاب مثلا استنبط الفقهاء عدة قواعد كلية منها : اليقين لا يزول
بالشك الأصل في الأشياء الإباحة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما
يغيره ..
و الضروريات وهو ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض.
والحاجيات : ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة كالبيع فالإجارة
والتحسينيات : ما استحسن عادة من غير احتياج ، كسلب العبد أهلية الشهادة .
وقد عدها بعضهم ست :
الأولى : لا ثواب إلا بالنية .
الثانية : الأمور بمقاصدها .
الثالثة : اليقين لا يزول بالشك .
الرابعة : المشقة تجلب التيسير .
الخامسة : الضرر يزال .
السادسة : العادة محكمة .
ولكن الصواب إنها أكثر من ذلك ، وأنها هي التي نزل بها القرآن على النبي
صلى الله عليه و سلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد
التي وضع أصلها بمكة وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ثم تبعه
ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك ونهى عن كل ما هو
كفر أو تابع للكفر كالافتراءآت التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء
الذين ادعوهم افتراء على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير
أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل
والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي
أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها ونهى عن مساوى الأخلاق من
الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان
والفساد في الأرض والزنى والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين
الجاهلية ، ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة واتسعت
خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين والوفاء
بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما
يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل
للأصول الكلية
ومن خواص القواعد الكلية:
1. تختلف القواعد الكلية حسب العلوم الشرعية التي تكون فيها إذ حقيقة كل
علم مسائله أي القواعد الكلية فالكتاب والسنة والإجماع والقياس هي قواعد
علم الأصول الكلية .
2. التشابه لا يقع فى القواعد الكلية وإنما يقع فى الفروع الجزئية والدليل
على ذلك من وجهين أحدهما الاستقراء أن الأمر كذلك والثانى أن الأصول لو
دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل ، ، فمن قواعد علم
أصول الدين مثلا أصل التنزيه ، فالآيات الموهمة للتشبيه والأحاديث التي
جاءت مثلها تعتبر جزئيات لقاعدة التنزيه ، ومن زاغ فيها فهو زائع في فروع
لا أصول
3. لم يقع فيها نسخ وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء فإن كل
ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا
يكون إلا بوجه آخر من الحفظ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ
باق إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس
4. تقديم القواعد الكلية على الاقيسة الجزئية ولذلك أوجب القتل بالمثقل
خيفة انتهاضه ذريعة إلى اهدار الدماء في نفيه ابطال قاعدة القصاص
5. القاعدة الفقهية تكتسب حجيتها بمصدرها إما نصا وإما استنباطا. فمن
الاستصحاب مثلا استنبط الفقهاء عدة قواعد كلية منها : اليقين لا يزول
بالشك الأصل في الأشياء الإباحة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما
يغيره ..
مواضيع مماثلة
» قواعد الفقه الكليه
» قواعد الفقه الكليه وفروعها
» شرح آية الحجاب وآية الخمار وآية القواعد 2
» أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
» القواعد الكلية التى يرجع إليها كل مسائل الفقه
» قواعد الفقه الكليه وفروعها
» شرح آية الحجاب وآية الخمار وآية القواعد 2
» أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
» القواعد الكلية التى يرجع إليها كل مسائل الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin