بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
الفرق بين القانون الوضعى والشريعه الاسلاميه"
صفحة 1 من اصل 1
الفرق بين القانون الوضعى والشريعه الاسلاميه"
ألم تر أنَّ السيفَ ينقُصُ قدرُه .. إذا قيل إنَّ السيفَ أمضى من العصى
* القانون من وضع البشر والشريعة من عند الله.. وكلاً من الشريعة والقانون
يتمثل فيه بجلاء صفات واضعه.. فالقانون يتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم
ومن ثم كان القانون عُرضة للتبديل والتغيير.. أو ما يسمونه بالتطور..
فالقانون ناقص أبداً دائماً.. لا يبلغ حدَّ الكمال.. لأن واضعه لم ولن يبلغ
الكمال ما دامت السماوات والأرض.
أما الشريعة فواضعها هو الله
العليم اللطيف الخبير الحكيم.. المحيط علمه بكل شيء.. بما كان.. وما هو
كائن.. وما سيكون.. بل وما لم يكن لو كان كيف يكون.. فمن كان يؤمن بأن الله
خلق السموات الأرض.. وسير الشمس والقمر والنجوم.. وسخر الجبال والرياح
وأنزل الماء وأخرج النبات.. وصوَّر الأجنة في الأرحام.. كل ذلك وفق نظامٍ
دقيق مُحكم مُتقن (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) ووضع في
الخلق سُنناً لا تتبدل ولا تتغير.. بلغت من الروعة والكمال حداً عجز
الإنسان عن تصوره ثابتاً وكاملاً.. لتنظيم الأرزاق والجماعات والدولة..
* قواعد الشريعة ونصوصها فيها من المرونة والعموم.. ما يتسع لحاجات
الجماعة.. مهما طالت الأزمان.. تطورت الجماعة.. وتعددت الحاجات وتنوعت..
ولقد مرَّ على الشريعة أربعة عشر قرناً.. تغيرت خلاله الأوضاع تغيراً
كبيراً.. وطورت الأفكار والآراء تطوراً كبيراً.. واستُحدث من العلوم
والمخترعات ما لم يكن يخطر ببال الإنسان.. وتغيرت قواعد وأسس القانون
الوضعي أكثر من مرة.. لتتلاءم الحالات الجديدة.. والظروف الحديثة.. بحيث
انقطعت العلاقة بين القانون الوضعي الحالي.. والقوانين الوضعية التي كانت
يوم نزلت الشريعة..
فقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ) وقوله صلَّ الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار ».. ففيهما من
العموم والمرونة واليُسر مالا يمكن تصوره.. فهما يقرران الشورى قاعدة للحكم
على الوجه الذي لا يضر بالنظام العام.. ولا بمصلحة الأفراد أو الجماعة..
والأمثلة على ذلك كثيرة.. منها قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى).. (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)..
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)..
(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)..
* الجماعة هي التي تضع القانون..
وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها.. والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم
شئون الجماعة.. ولا يوضع لتوجيه الجماعة.. أما الشريعة فليست من صنع
الجماعة.. وليست نتيجة للتطور..
ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما
كان المسلمون متمسكين بها.. عاملين بأحكامها.. وقد تمسك بها الصحابة وهم
قلة مستضعفة.. يخافون أن يتخطفهم الناس.. فإذا هم في عشرين سنة سادة
العالم.. وقادة البشر.. لا صوت إلا صوتهم.. ولا كلمة تعلو كلمتهم.. وما
أوصلهم لهذا إلا الشريعة..
* جرائم الحدود سبع: الزنا.. القذف.. شرب الخمر.. السرقة.. الحرابة.. الردة.. البغي.. تمتاز بالآتي:
أولا: أن هذه العقوبات وُضعت لتأديب الجاني.. وكفِّه هو غيره عن الجريمة.. ولا اعتبار لشخصية الجاني عند توقيع العقوبة..
ثانياً: أن هذه العقوبات ثابتة لازمة لا تتغير.. فلا يملك القاضي أن يزيد فيها أو ينقص.. فضلاً عن أن يستبدلها..
ثالثاً: أن هذه العقوبات فُرضت على أساس محاربة الدوافع التي تدعوا
للجريمة.. بالدوافع التي تصرف عن الجريمة.. أي أن هذه العقوبات وُضعت من
قِبل من يعلم النفس وما يصلحها (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).. (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ)..
رابعاً: أنها أعدل العقوبات فلا إفراط فيها ولا تفريط.. لأنها وضع الحَكم
العَدل (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)..
ومن أروع الأمثلة لذلك:
* عقوبات الزنا: للزنا في الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات: 1) الجلد 2) التغريب 3) الرجم.. بحسب الجاني (المحصن وغير المحصن)..
فالدافع الذي يدفع الجاني إلى الزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة
التي تصحبها.. والدافع الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الألم.. ولا
يُمكن أن يَستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مسَّ الألم.. وهو ما يُحققه
الجلد بمئة جلدة.. فالجلد ليس عقوبة اعتباطية للزنا.. وإنما هو موضوع على
أساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقله..
والتغريب فيه فوائد:
1) إبعاد المجرم عن مكان الجريمة لينساها..
2) إبعاده عن مضايقات الناس من قطع الرزق والإهانة والتحقير..
3) معاقبته لبعده عن وطنه..
والمحصن إذا زنى يَدل ذلك على شدة مرض الشهوة في القلب.. فلابد من عقاب
فيه من قوة الألم.. وشدة العذاب.. ما يمنع الغير من الزنا.. فهو مثل سيء
لغيره فلا يستحق البقاء.. ويستكثر البعض عقوبة الزنا ولو وجد أحدهم مع
امرأته رجلاً لذبحه حياً..
* أما عقوبة الزنا في القوانين الوضعية
فهي الحبس.. وهي عقوبة لا تُؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي
يتوقعها من وراء الجريمة.. ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما
يصرف العوامل النفسية الداعية الجريمة أو يكبتها.. بل تزيد من لوعة الشوق..
وتؤجج الغرائز الكامنة بداخله.. لذا فقد أدت عقوبة الحبس إلى إشاعة الفساد
والفاحشة..
* عقوبة السرقة: السرقة تُعاقب الشريعة عليها بالقطع
من مفصل الكف والرجل اليسرى في المرة الثانية.. والدافع في نفس الإنسان إلى
السرقة هو طلب زيادة الثراء.. فعاقبته الشريعة بقطع يده.. لأن قطع يده
والرجل يؤدي إلى نقص الكسب.. لأن اليد والرجل هما أداة العمل..
أما في القانون: فالعقوبة هي الحبس.. وهي عقوبة فاشلة.. لأنها لا تحول بينه
وبين الكسب إلا مدة الحبس.. وإذا خرج استطاع أن يعمل ويكسب.. وربما خدع
الناس وظهر لهم بمظهر الشريف مع ما فيه من ضياع لأسرته..
* عيوب الحبس: في الحبس عيوب كثيرة منها:
أولاً: إرهاق خزانة الدولة..
ثانياً: وتعطيل الإنتاج بحبس الأيدي العاملة..
ثالثاً: إفساد المحبوسين بعضهم لبعض..
رابعاً: انعدام قوة الردع عن الجريمة..
خامساً: قتل الشعور بالمسؤولية..
سادساً: ازدياد سلطان المجرمين.. لاستغلاله الجريمة السابقة في إرهاب الناس (مُسجل خطر)..
سابعاً: انخفاض المستوى الأخلاقي والصحي للمساجين..
وأختم بما أراه يومياً داخل المحاكم.. فالجمود.. والتخلف.. والظلم..
مباديء سائدة ورئيسية.. لذا فقد ازداد عدد القضايا في المحاكم وتعدى
الملايين.. إذ فرقت هذه القوانين الوضعية بين الزوج وزوجته.. والمؤجر
والمستأجر.. والموظف ورئيسه.. فكثر الفساد..والإفساد.. وانتشرت الجريمة
وعمت الفوضى.. بل وتفرقت أجهزة الدولة وتشتتت.. فلا تناسق ولا تناغم
بينهم.. وإلى الله المُشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* القانون من وضع البشر والشريعة من عند الله.. وكلاً من الشريعة والقانون
يتمثل فيه بجلاء صفات واضعه.. فالقانون يتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم
ومن ثم كان القانون عُرضة للتبديل والتغيير.. أو ما يسمونه بالتطور..
فالقانون ناقص أبداً دائماً.. لا يبلغ حدَّ الكمال.. لأن واضعه لم ولن يبلغ
الكمال ما دامت السماوات والأرض.
أما الشريعة فواضعها هو الله
العليم اللطيف الخبير الحكيم.. المحيط علمه بكل شيء.. بما كان.. وما هو
كائن.. وما سيكون.. بل وما لم يكن لو كان كيف يكون.. فمن كان يؤمن بأن الله
خلق السموات الأرض.. وسير الشمس والقمر والنجوم.. وسخر الجبال والرياح
وأنزل الماء وأخرج النبات.. وصوَّر الأجنة في الأرحام.. كل ذلك وفق نظامٍ
دقيق مُحكم مُتقن (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) ووضع في
الخلق سُنناً لا تتبدل ولا تتغير.. بلغت من الروعة والكمال حداً عجز
الإنسان عن تصوره ثابتاً وكاملاً.. لتنظيم الأرزاق والجماعات والدولة..
* قواعد الشريعة ونصوصها فيها من المرونة والعموم.. ما يتسع لحاجات
الجماعة.. مهما طالت الأزمان.. تطورت الجماعة.. وتعددت الحاجات وتنوعت..
ولقد مرَّ على الشريعة أربعة عشر قرناً.. تغيرت خلاله الأوضاع تغيراً
كبيراً.. وطورت الأفكار والآراء تطوراً كبيراً.. واستُحدث من العلوم
والمخترعات ما لم يكن يخطر ببال الإنسان.. وتغيرت قواعد وأسس القانون
الوضعي أكثر من مرة.. لتتلاءم الحالات الجديدة.. والظروف الحديثة.. بحيث
انقطعت العلاقة بين القانون الوضعي الحالي.. والقوانين الوضعية التي كانت
يوم نزلت الشريعة..
فقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ) وقوله صلَّ الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار ».. ففيهما من
العموم والمرونة واليُسر مالا يمكن تصوره.. فهما يقرران الشورى قاعدة للحكم
على الوجه الذي لا يضر بالنظام العام.. ولا بمصلحة الأفراد أو الجماعة..
والأمثلة على ذلك كثيرة.. منها قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى).. (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)..
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)..
(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)..
* الجماعة هي التي تضع القانون..
وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها.. والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم
شئون الجماعة.. ولا يوضع لتوجيه الجماعة.. أما الشريعة فليست من صنع
الجماعة.. وليست نتيجة للتطور..
ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما
كان المسلمون متمسكين بها.. عاملين بأحكامها.. وقد تمسك بها الصحابة وهم
قلة مستضعفة.. يخافون أن يتخطفهم الناس.. فإذا هم في عشرين سنة سادة
العالم.. وقادة البشر.. لا صوت إلا صوتهم.. ولا كلمة تعلو كلمتهم.. وما
أوصلهم لهذا إلا الشريعة..
* جرائم الحدود سبع: الزنا.. القذف.. شرب الخمر.. السرقة.. الحرابة.. الردة.. البغي.. تمتاز بالآتي:
أولا: أن هذه العقوبات وُضعت لتأديب الجاني.. وكفِّه هو غيره عن الجريمة.. ولا اعتبار لشخصية الجاني عند توقيع العقوبة..
ثانياً: أن هذه العقوبات ثابتة لازمة لا تتغير.. فلا يملك القاضي أن يزيد فيها أو ينقص.. فضلاً عن أن يستبدلها..
ثالثاً: أن هذه العقوبات فُرضت على أساس محاربة الدوافع التي تدعوا
للجريمة.. بالدوافع التي تصرف عن الجريمة.. أي أن هذه العقوبات وُضعت من
قِبل من يعلم النفس وما يصلحها (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).. (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ)..
رابعاً: أنها أعدل العقوبات فلا إفراط فيها ولا تفريط.. لأنها وضع الحَكم
العَدل (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)..
ومن أروع الأمثلة لذلك:
* عقوبات الزنا: للزنا في الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات: 1) الجلد 2) التغريب 3) الرجم.. بحسب الجاني (المحصن وغير المحصن)..
فالدافع الذي يدفع الجاني إلى الزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة
التي تصحبها.. والدافع الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الألم.. ولا
يُمكن أن يَستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مسَّ الألم.. وهو ما يُحققه
الجلد بمئة جلدة.. فالجلد ليس عقوبة اعتباطية للزنا.. وإنما هو موضوع على
أساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقله..
والتغريب فيه فوائد:
1) إبعاد المجرم عن مكان الجريمة لينساها..
2) إبعاده عن مضايقات الناس من قطع الرزق والإهانة والتحقير..
3) معاقبته لبعده عن وطنه..
والمحصن إذا زنى يَدل ذلك على شدة مرض الشهوة في القلب.. فلابد من عقاب
فيه من قوة الألم.. وشدة العذاب.. ما يمنع الغير من الزنا.. فهو مثل سيء
لغيره فلا يستحق البقاء.. ويستكثر البعض عقوبة الزنا ولو وجد أحدهم مع
امرأته رجلاً لذبحه حياً..
* أما عقوبة الزنا في القوانين الوضعية
فهي الحبس.. وهي عقوبة لا تُؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي
يتوقعها من وراء الجريمة.. ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما
يصرف العوامل النفسية الداعية الجريمة أو يكبتها.. بل تزيد من لوعة الشوق..
وتؤجج الغرائز الكامنة بداخله.. لذا فقد أدت عقوبة الحبس إلى إشاعة الفساد
والفاحشة..
* عقوبة السرقة: السرقة تُعاقب الشريعة عليها بالقطع
من مفصل الكف والرجل اليسرى في المرة الثانية.. والدافع في نفس الإنسان إلى
السرقة هو طلب زيادة الثراء.. فعاقبته الشريعة بقطع يده.. لأن قطع يده
والرجل يؤدي إلى نقص الكسب.. لأن اليد والرجل هما أداة العمل..
أما في القانون: فالعقوبة هي الحبس.. وهي عقوبة فاشلة.. لأنها لا تحول بينه
وبين الكسب إلا مدة الحبس.. وإذا خرج استطاع أن يعمل ويكسب.. وربما خدع
الناس وظهر لهم بمظهر الشريف مع ما فيه من ضياع لأسرته..
* عيوب الحبس: في الحبس عيوب كثيرة منها:
أولاً: إرهاق خزانة الدولة..
ثانياً: وتعطيل الإنتاج بحبس الأيدي العاملة..
ثالثاً: إفساد المحبوسين بعضهم لبعض..
رابعاً: انعدام قوة الردع عن الجريمة..
خامساً: قتل الشعور بالمسؤولية..
سادساً: ازدياد سلطان المجرمين.. لاستغلاله الجريمة السابقة في إرهاب الناس (مُسجل خطر)..
سابعاً: انخفاض المستوى الأخلاقي والصحي للمساجين..
وأختم بما أراه يومياً داخل المحاكم.. فالجمود.. والتخلف.. والظلم..
مباديء سائدة ورئيسية.. لذا فقد ازداد عدد القضايا في المحاكم وتعدى
الملايين.. إذ فرقت هذه القوانين الوضعية بين الزوج وزوجته.. والمؤجر
والمستأجر.. والموظف ورئيسه.. فكثر الفساد..والإفساد.. وانتشرت الجريمة
وعمت الفوضى.. بل وتفرقت أجهزة الدولة وتشتتت.. فلا تناسق ولا تناغم
بينهم.. وإلى الله المُشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مواضيع مماثلة
» شمولية الشريعه الاسلاميه"
» الو وزير الداخليه كيف تنفذ القانون ولا تحترمه
» 3000 ألاف متقدم هم أعلى الدرجات كما ينص على ذلك القانون
» العظة الدينية للأمة الاسلاميه﴾
» انسانية الحضارة الاسلاميه
» الو وزير الداخليه كيف تنفذ القانون ولا تحترمه
» 3000 ألاف متقدم هم أعلى الدرجات كما ينص على ذلك القانون
» العظة الدينية للأمة الاسلاميه﴾
» انسانية الحضارة الاسلاميه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin