بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
اللحيه حكمها
صفحة 1 من اصل 1
اللحيه حكمها
[size=25]الادلة على وجوب اعفاء اللحية...
اولا :الاحاديث الصحيحة:-
(1)حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )وفي رواية : ( أحفوا
الشوارب وأعفوا اللحى )
(2)حديث"أبى هريرة" قال::قال رسول الله ((جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس))..
رواه الامام مسلم
(3)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة
الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن
المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم"
(السلسة الصحيحة 3123)
(4) روى الشيخان من حديث "ابن عمر" قال :: قال رسول الله ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))...
ثانيا:اقوال الائمة الاربعة:-
ابو حنيفة : قال ابن عابدين - احد تلامذة ابو حنيفة - : يحرم على الرجل حلق لحيته.
المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه (التمهيد ) : يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الشافعي: نص في كتابه ( الأُم ) على تحريم حلق اللحية .
ابن حنبل : يحرم حلق اللحية.داوؤد الظاهري , سفيان الثوري , الاوزاعي , اسحق ابن رهويه , محمد بن حزم الظاهري ....يحرمون حلق اللحية .
المذهب الحنفى:
المذهب المالكى
حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثلة وأما إذا طالت قليلاً
وكان القص لا يحصل به مُثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ عن شرح
الرسالة لأبى الحسن وحاشيته للعلامة العدوى _رحمهما الله_))...
المذهب الشافعى
المذهب الحنبلى
قال شيخ الإسلام "ابن تيمية"( ويحرم حلق اللحية))...وقال أيضاً(( ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد)
المذهب الظاهرى
لاى مذهب تنسب؟؟
ثالثا:اقول العلماء
ابن تيمية
يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه احد , وقد امرنا النبي صل الله عليه وسلم بعد التشبه بغيرنا فقال : ليس منا منْ تشبه بغيرنا , لا تشبّهوا باليهود ولا النصارى , فمخالفتهم
امر مقصود للشارع ( المُشرّع ) والمشابهة في الظاهر تورث المودة
والمحبة والموالاة في الباطن , كما ان المحبة في الباطن تُورث
المشابهة في الظاهر وهذا امر يشهد له الحِدْ وتشهد به التجربة.
محمد بن صالح بن عثيمين :
ليس امر النبي بأعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها , بل
يحرم حلقها بالقرأن ومن بين الادلة على هذا قوله عز وجل عن لسان ابليس
:
( وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاَ ....ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) .
الكَنْدَهْلوي
صاحب
كتاب ( حياة الصحابة ) : إن المعاصي عديدة ؛ من زنا ولواط وشرب
خمر وأكل ربا , هذه الذنوب يأثم عليها المرء وقت فعلها اما حلق
اللحية فألاثم عليها مستمر في كل حين , ولا يرتاب مرتاب بأن التشبه الكامل
بالنساء يحصل بحلق اللحية ولا ينكره إلا من اتبع هواه .
قال الشيخ/ زكريا الكندهلوى"
((اللحية هى المميزة بين الرجل والمرأة ‘إذ الشعور غير هذه مشتركة بينه وبينها كشعور الرأس والإبط والعانة وغيرها))..
وقال أيضاً (( ولا يرتاب مرتاب أن التشبه
الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية ‘ وهذا التشبه فوق التشبه باللباس وغيره
لأن لحية الرجل هى "الفارق" الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة كما
هو مشاهد ومعلوم للجميع لا يُنكره إلا من أراد أن يخدع نفسه ويتبع هواه
ويتخنث بعد ما أنعم الله عليه بصورة الرجل الحسنة المفطورة له فكما أن
الذوائب زينة للنساء كذلك اللحية جمال للرجال ))....
جاد الحق علي جاد الحق
: ( شيخ الازهر سابقاً ), جاءت فتواه بهذه المسألة بتاريخ
16 / 6 / 1981 , إن الفقهاء اعتبروا التعدي على الغير بإتلاف شعر لحيته حتى لا تنبت
جناية تستوجب الدية الكااااااااملة .
ودية المسلم الرجل ( 100 ناقة ) = ( 2000 شاه ) = ( 200 بقرة )
وهذا قال به احمد وابو حنيفة والثوري . او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي .
وحلق اللحية حرام واطلاقها واجب .
قال الإمام "الغزالى " فى "الإحياء" ((وبها _أى اللحية_ يتميز الرجال من النساء ))..
قال المحدث الإمام "الألبانى "
((ولا يخفى أن فى حلق الرجل لحيته _التى ميزه الله بها على المرأة_ أكبر تشبه بها))...
الشعراوي
قال إطلاق اللحية فرض والرسول امرنا
بذلك . فقال علية الصلاة والسلام ( كل أمتي يدخلون الجنة الا من
أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني
فقد أبى )
وقال علية الصلاة والسلام
( من رغب عن سنتي فليس مني )
والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين
( وما أتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهو )
وهناك اكثر من ثلاث عشر حديث صحيحة كلها عن وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقها وقد اجمع أئمتنا الآربع على تحريم حلقها
وقال الشيخ/حسن العدوى الأزهرى _رحمه الله_
((ومن هذا تعلم
أن حرمة حلق اللحية هى دين الله وشرعه ، ولم يشرع الله لخلقه سوى هذا ،
وإن القول بغير ذلك خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو
غفلة عن هدى صاحب الرسالة عليه والصلاة والسلام علام يعتمدون ؟؟!!
وبأى شىء يستدلون؟؟!! لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ..يا قوم
أليس الله يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ
وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
}النساء59.....)) انتهى..
ربعا:الـفتاوى
السؤال
ما حكم حلق اللحية في الإسلام ؟
الجواب
الحمد لله. أما بعد :
فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخرجه البخاري ومسلم في
الصحيحين ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - : " أحفوا الشوارب ، ووفروا اللحى ، خالفوا المشركين" ،
وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - : " جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا
المجوس" ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح ، عن زيد بن أرقم - رضي
الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يأخذ
من شاربه فليس منا" ، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن
حزم : ( اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ) . ا هـ .
فتربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز حلقه ؛ لأن الرسول - صلى
الله عليه وسلم - أمر بذلك ، وأمره على الوجوب ، كما قال الله عز وجل (
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا) ،والله أعلم.
المفتي:د- عمر بن عبدالله المقبل
المصدر: شبكة نور الاسلام..
سئل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه : - عن حكم حلق اللحي ؟
فأجاب بقوله : حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا
الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى
أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء
منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى
.. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت
فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ،
وهذا هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول
الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك
والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى) . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 )
سُئل الشيخ : ماحكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟
فأجاب بقوله: أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام لأن هذا من النمص، فإن
النمص نتف شعر الوجه واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل إذا كنت ستتسلط على
كل شعرة أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه
الله ولا تنتف شيئاً.
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قد سألتك سؤالا عن الأخذ من اللحية ولم تجب عن سؤالي بالتحديد فلم تعلق على كل السؤال:
1- لماذا لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على تحريم الأخذ
من اللحية، وكذلك لا يوجد أي حديث يحدد لنا طول وعرض اللحية، فلماذا تلجؤون
إلى تحديدها بعدم المساس بها أليس هذا إضافة على الدين، إن لحية الرسول
كانت كثيفة هذا صحيح، ولكن لا تعرفون إذا كانت طويلة، فإنه بالطبع لم ينس
أي شيء وقد قال بأنه أتم لنا الدين.
2- أنت تعتمد على عدم التشبه بالكفار وهو عدم إطلاق اللحى من خواصهم، ولكن
أنا أرى أن المتدينين اليهود دائما وكلهم مطلقون للحاهم وبصورة غير مهذبة
وبدون المساس بها، وكذلك الرهبان النصارى دائما مطلقو لحاهم، فلماذا نعتمد
عدم وجود اللحية كتشبه بالكفار ولا نعتمد بإطلاق اللحى ودون المساس بها
كتشبه باليهود والنصارى وهم كفار.
3- ماذا عن حديث البخاري الذي ينص أن الصحابي عمر بن الخطاب كان يأخذ من لحيته وحتى أكثر من القبضة، وهل لديكم شك في أحاديث البخاري.
4- ماذا عن الترتيب الذي كان الرسول يحثنا عليه، فان ترك اللحية على ما هي
وعدم المساس بها لا يدل بتاتا على ترتيب الجسم، وكذلك فإننا نعرف أن رسول
الله عليه الصلاة والسلام كان دائما معه مشط يرتب به شعر لحيته، ولكن إذا
ترك الشباب اللحية دون المساس بها أو دون تهذيبها فإنه بالطبع لا يتمكن
من تهذيبها في المشط وهذا ما نراه عند كثير من رجال اليوم وهذا مخالف لما
كان يفعله رسول الله إذاً أليس هذا دليل على أنه مسموح تهذيب اللحية، ما
رأيكم وبارك الله فيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نطلع على سؤال السائل الذي ذكر أنه سأل عنه سابقاً وكان الأولى أن
يرسل لنا رقمه، وقد ورد كثير من الأحاديث في شأن اللحية، تفيد تحريم حلقها
منها الآمر بإعفائها، ومنها الناهي عن حلقها، وعن التشبه باليهود
والنصارى والمجوس الذين يحلقونها، وردت هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة
منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن
النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وموطأ مالك ومعجم الطبراني ومسند
البزار ومسند أبي يعلى وغيرها.
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا
المشركين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا
اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا
اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا
الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب،
وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان موفراً لحيته، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب:21}.
وبناء عليه فإن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة
والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء
به. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل
بجملة أحاديث في ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فأما
حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة.
وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل: وحلق اللحية لا يجوز. انتهى، وقال ابن
عابدين الحنفي في رد المحتار: يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها
أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي
هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس.
فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. انتهى.
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا
المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه
وسلم كثيف شعر اللحية. رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي
أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد. انتهى.
ولا نعلم حديثاً يحدد طولها وعرضها، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد
على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان الأولى
تركها كما هي، إلا إذا كانت طويلة طولاً فاحشاً أو عريضة عرضاً فاحشاً
خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة، فقد رخص بعضهم أيضاً في الأخذ منها
حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى
ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك
فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي
هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي
هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر،
وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، وقال ابن مفلح في الآداب
الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها
وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
واعلم أنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي
عن مشابهتهم في الجملة، ولا سيما فيما خالفوا فيه الشرع ومنه حلق اللحى
المصرح به في الأحاديث السابقة، وقد علل العلماء النهي عن مشابهتهم بأن
مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال الممنوعة، بل وفي
نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن
تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الحديث.
وفي لفظ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد.
وأما الاحتجاج بإعفاء بعض الكفار لها فهو حجة داحضة لا يحتج بها لأن
إعفاءها يتحقق به اتباع الأمر الشرعي ومخالفة من كان يحلق من الكفار، فقد
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل
المشركين من العرب وغيرهم، وذكر المجوس، وذكر اليهود والنصارى، ومن المحال
أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل
منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصة المشركين من العرب، فلم يكن يعرف
عن العرب حلق اللحية، فإذا علمنا أن منهم من يحلق لحيته، ومنهم من
يوفرها، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بمخالفتهم وإعفاء
اللحية أراد تحقيق أمرين:
الأول: مخالفة هؤلاء الكفار أي الذين يحلقون لحاهم.
الثاني: موافقة الأنبياء، والعمل بمقتضى الفطرة، فإن إطلاق اللحية من هدي
الأنبياء، وهو من سنن الفطرة، كما صح بذلك الحديث، فإذا زال المقصود
الأول، وفرضنا أن كفار العالم أطلقوا لحاهم، فإن المقصود الثاني -وهو
الأهم- لا يزال باقياً، فيبقى الحكم ببقائه.
ولتعلم أن النص الشرعي إذا أثبت حكماً، فإن العمل به يستمر إلى يوم القيامة
على نفس الصورة دون إسقاط أو تخفيف أو زيادة، إلا إذا نسخ في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول فلا يتصور النسخ أصلاً، قال الله
تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}، وما يزعمه بعض
الناس من أن بعض الأحكام نزلت لأسباب معينة، والحكم يوجد حيث يوجد سببه،
أما إذا زالت الأسباب فلا يجب العمل بالحكم حينئذ، فنقول له: زعمك هذا
باطل، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الملة،
قال النووي في المجموع: فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار
عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول. انتهى.
وقال ابن الشاط في إدرار الشروق على أنواء الفروق: العبرة عند الفقهاء
والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدلون أبداً بظاهر العموم وإن
كان في غير مورد سببه. انتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. انتهى.
هذا ولم نعثر على ما ذكرت في البخاري من أن عمر كان يأخذ من لحيته؛ وإنما
يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف إذا طالت وزادت على
القبضة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا
حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قوله: وكان ابن
عمر...... إلخ، موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في
الموطأ.... وذكر عن الطبري أنه قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول
شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ
الزائد.... ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك.. وذكر عن الحسن البصري
أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول
عطاء... وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها
لعرض نفسه لمن يسخر به.... وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها،
وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما
تكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر
بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا
غيره.... انتهى من فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
وقال الإمام النووي في المجموع 1/343: قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف
فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة،
فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه
الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعفوا
اللحى. قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها، لأن
الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي، والصحيح عدم جواز الأخذ
منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح: وأعفوا
اللحى.. انتهى.
وأما الترتيب الذي ذكر السائل فإن المعروف عندنا فيه هو تكريم وتسريح شعر
الرأس واللحية والنظافة والدهن لهما، وهو من الأعمال التي ندب إليها الشرع
المطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. رواه
أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الترجيل والتيمن فيه.... قال
ابن بطال في شرحه: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة
وقد ندب الشرع إليها. انتهى ما نقله عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يدخل المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيده: أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل
الرجل، ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي
أحدكم ثائرالرأس كأنه الشيطان. رواه مالك وصحح إسناده الألباني.
قال ابن عبد البر: وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج. انتهى.
ولا نعلم شيئاً في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته إلا ما رواه
الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وهذا ضعيف عند أهل العلم، قال النووي في
المجموع: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج
به.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، قال العقيلي: لا يعرف إلا
به. قال يحيى: هو كذاب، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: لا أعرف لعمر
بن هارون حديثاً لا أصل له إلا هذا. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات
المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اسلام ويب
السؤال :
أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/146
المفتي: أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
أما حكم إعفاء اللحية فالوجوب أو الفرضية، وحلقها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى"، والأمر يفيد الوجوب ما لم يقترن بقرينة صارفة
انظر لاصل الفتوى
السؤال :
ما حكم تهذيب اللحية؟
المفتي:أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
هذا على خلاف السنة إلا أن يشعث الشعر شعثاً منكراً.
انظر لاصل الفتوى
السؤال :
ما حكم طاعة الوالد في حلق اللحية؟
المفتي:عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، وإعفاء اللحية واجبٌ وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
[/size]انظر لاصل الفتوى
اولا :الاحاديث الصحيحة:-
(1)حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )وفي رواية : ( أحفوا
الشوارب وأعفوا اللحى )
(2)حديث"أبى هريرة" قال::قال رسول الله ((جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس))..
رواه الامام مسلم
(3)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطرة
الإسلام: الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، فإن
المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم: حذوا شواربكم وأعفوا لحاكم"
(السلسة الصحيحة 3123)
(4) روى الشيخان من حديث "ابن عمر" قال :: قال رسول الله ((أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى))...
ثانيا:اقوال الائمة الاربعة:-
ابو حنيفة : قال ابن عابدين - احد تلامذة ابو حنيفة - : يحرم على الرجل حلق لحيته.
المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه (التمهيد ) : يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
الشافعي: نص في كتابه ( الأُم ) على تحريم حلق اللحية .
ابن حنبل : يحرم حلق اللحية.داوؤد الظاهري , سفيان الثوري , الاوزاعي , اسحق ابن رهويه , محمد بن حزم الظاهري ....يحرمون حلق اللحية .
المذهب الحنفى:
قال العلامة "ابن عابدين" (( ويحرم على الرجل قطع لحيته))...
وقال فى "الوسيلة المحمدية" (( مسألةهل يجوز حلق اللحية؟))
الجواب:: لا يجوز وقال رسول الله ""أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"" أى ::قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هى ولا تحلقوها....
ومثل ذلك فى أكثر كتب الحنفية "كفتح القدير" وغيره...وقال فى "الوسيلة المحمدية" (( مسألةهل يجوز حلق اللحية؟))
الجواب:: لا يجوز وقال رسول الله ""أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"" أى ::قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هى ولا تحلقوها....
المذهب المالكى
قال العلامة "الدسوقى" ((يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك))..
وقال الإمام"القرطبى"(( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها))..
وقال "النفراوى"(( فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية وأن القول ""الكراهة" مردود ولا يؤخذ به))
وقال العلامة /على محفوظ فى كتابه الماتع "الإبداع" عند نقله لمذهب المالكية فى المسألة
((مذهبهموقال الإمام"القرطبى"(( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها))..
وقال "النفراوى"(( فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية وأن القول ""الكراهة" مردود ولا يؤخذ به))
وقال العلامة /على محفوظ فى كتابه الماتع "الإبداع" عند نقله لمذهب المالكية فى المسألة
حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثلة وأما إذا طالت قليلاً
وكان القص لا يحصل به مُثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ عن شرح
الرسالة لأبى الحسن وحاشيته للعلامة العدوى _رحمهما الله_))...
المذهب الشافعى
قال الشيخ/أحمد بن قاسم العبادى فى أخر فصل "العقيقة " من حاشيته على ""تحفة المحتاج بشرح المنهاج" للشافعية
قال "ابن رفعة فى حاشية الكافية:إن
الإمام "الشافعى" قد نص فى كتابه"الأم" على "تحريم" حلق اللحية وكذا نص
"الزركشى والحليمى " فى شعب الإيمان واستاذه "القفال الشاشى " فى "محاسن
الشريعة" على تحريم حلق اللحية ..وقال "الأذرعى" :: الصواب تحريم حلقها ")
وقال العلامة"أبو شامة" ( وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نُقل عن المجوس من أنهما يقصونها)قال "ابن رفعة فى حاشية الكافية:إن
الإمام "الشافعى" قد نص فى كتابه"الأم" على "تحريم" حلق اللحية وكذا نص
"الزركشى والحليمى " فى شعب الإيمان واستاذه "القفال الشاشى " فى "محاسن
الشريعة" على تحريم حلق اللحية ..وقال "الأذرعى" :: الصواب تحريم حلقها ")
المذهب الحنبلى
نص فقهاء المذهب الحنبلى على "تحريم" حلق اللحية ومنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها كما قال "السفارينى" فى ""غذاء الألباب" .....انظر غذاء الألباب (1/376)..
قال شيخ الإسلام "ابن تيمية"( ويحرم حلق اللحية))...وقال أيضاً(( ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد)
المذهب الظاهرى
قال الإمام "ابن حزم" _رحمه الله_ فى ""مراتب الإجماع"..::
((واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز))...
وحكى فى "المحلى" الإجماع على فرض قص الشارب وإعفاء اللحية....
ســـــــؤال لحالق اللحية..((واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز))...
وحكى فى "المحلى" الإجماع على فرض قص الشارب وإعفاء اللحية....
لاى مذهب تنسب؟؟
ثالثا:اقول العلماء
ابن تيمية
يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه احد , وقد امرنا النبي صل الله عليه وسلم بعد التشبه بغيرنا فقال : ليس منا منْ تشبه بغيرنا , لا تشبّهوا باليهود ولا النصارى , فمخالفتهم
امر مقصود للشارع ( المُشرّع ) والمشابهة في الظاهر تورث المودة
والمحبة والموالاة في الباطن , كما ان المحبة في الباطن تُورث
المشابهة في الظاهر وهذا امر يشهد له الحِدْ وتشهد به التجربة.
محمد بن صالح بن عثيمين :
ليس امر النبي بأعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها , بل
يحرم حلقها بالقرأن ومن بين الادلة على هذا قوله عز وجل عن لسان ابليس
:
( وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاَ ....ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) .
الكَنْدَهْلوي
صاحب
كتاب ( حياة الصحابة ) : إن المعاصي عديدة ؛ من زنا ولواط وشرب
خمر وأكل ربا , هذه الذنوب يأثم عليها المرء وقت فعلها اما حلق
اللحية فألاثم عليها مستمر في كل حين , ولا يرتاب مرتاب بأن التشبه الكامل
بالنساء يحصل بحلق اللحية ولا ينكره إلا من اتبع هواه .
قال الشيخ/ زكريا الكندهلوى"
((اللحية هى المميزة بين الرجل والمرأة ‘إذ الشعور غير هذه مشتركة بينه وبينها كشعور الرأس والإبط والعانة وغيرها))..
وقال أيضاً (( ولا يرتاب مرتاب أن التشبه
الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية ‘ وهذا التشبه فوق التشبه باللباس وغيره
لأن لحية الرجل هى "الفارق" الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة كما
هو مشاهد ومعلوم للجميع لا يُنكره إلا من أراد أن يخدع نفسه ويتبع هواه
ويتخنث بعد ما أنعم الله عليه بصورة الرجل الحسنة المفطورة له فكما أن
الذوائب زينة للنساء كذلك اللحية جمال للرجال ))....
جاد الحق علي جاد الحق
: ( شيخ الازهر سابقاً ), جاءت فتواه بهذه المسألة بتاريخ
16 / 6 / 1981 , إن الفقهاء اعتبروا التعدي على الغير بإتلاف شعر لحيته حتى لا تنبت
جناية تستوجب الدية الكااااااااملة .
ودية المسلم الرجل ( 100 ناقة ) = ( 2000 شاه ) = ( 200 بقرة )
وهذا قال به احمد وابو حنيفة والثوري . او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي .
وحلق اللحية حرام واطلاقها واجب .
قال الإمام "الغزالى " فى "الإحياء" ((وبها _أى اللحية_ يتميز الرجال من النساء ))..
قال المحدث الإمام "الألبانى "
((ولا يخفى أن فى حلق الرجل لحيته _التى ميزه الله بها على المرأة_ أكبر تشبه بها))...
قال العلامة المحدث "الألبانى"
((ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن الأدلة السالفة يعنى ::
1_اللحية أمر رسول الله ...
2_حلق اللحية تشبه بالكفار...
3_حلق اللحية تشبه بالنساء...
4_حلق اللحية تغيير لخلق الله...
كافٍ لإثبات وجوب اللحية وحرمة حلقها ...فكيف بها مجتمعة؟؟!!)))..((ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن الأدلة السالفة يعنى ::
1_اللحية أمر رسول الله ...
2_حلق اللحية تشبه بالكفار...
3_حلق اللحية تشبه بالنساء...
4_حلق اللحية تغيير لخلق الله...
الشعراوي
قال إطلاق اللحية فرض والرسول امرنا
بذلك . فقال علية الصلاة والسلام ( كل أمتي يدخلون الجنة الا من
أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني
فقد أبى )
وقال علية الصلاة والسلام
( من رغب عن سنتي فليس مني )
والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين
( وما أتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهو )
وهناك اكثر من ثلاث عشر حديث صحيحة كلها عن وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقها وقد اجمع أئمتنا الآربع على تحريم حلقها
الشيخ علي محفوظ
[b] (
كتاب السُنة والبدعة ): اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير
اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منها بمعنى ( يحرم القص الكثير منها
وكأنه حالقٌ لها ) يحرم كذلك الأخذ القريب من الحلق .
بعض ضعفاء الإ يمان الذين يبحثون عن حجج واهية لآرضاء انفسهم يقولون
نحن نحلق لحانا لأن العلماء ومن يعتلون المنابر والتلفاز حالقين لحاهم؟
أقول من اُسوتك ؟ ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ) ,
وكلٌ يؤخذ من قوله ويُردْ إلا النبي صلى الله عليه وسلم , فإن
اصابوا نأخذ منهم الخير وإن خالفوا فنرد عليهم الأمر .
والبعض يقول اريد اية من القرأن امرنا الله بها ان نطلق لحانا ؟
الشيخ/عبد الجليل عيسى _رحمه الله_
(( حلق اللحية حرام عند الجمهور ،مكروه عند غيرهم))..
الشيخ/ محمد سلطان المعصومى فى كتابه "عقد الجواهر الثمين"
((إن حلق اللحية وإستئصالها يكره تحريماً كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام ))..
وقال بعد سوق أدلته (( وذلك مذهب الأئمة الأربعة))... العلامة /سيد سابق _رحمه الله_
عن قول رسول الله ((خالفوا المشركين وفروا اللحى))..:: حمل الفقهاء هذا
الأمر على "الوجوب" وقالوا "بحرمة" حلق اللحية بناء على هذا الأمر .....وانظر فقه السنة ..
د/ عبد الله ناصح علوان فى كتابه الماتع "تربية الأولاد فى الإسلام"
((وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها))...
الشيخ/أبو بكر الجزائرى فى كتابه "منهاج المسلم"
((وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه فيحرم حلق اللحية))...
العلامة /عبد الرحمن محمد محمد العاصمى _رحمه الله_
[/b]((وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم يقصونها ))..[b] (
كتاب السُنة والبدعة ): اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير
اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منها بمعنى ( يحرم القص الكثير منها
وكأنه حالقٌ لها ) يحرم كذلك الأخذ القريب من الحلق .
بعض ضعفاء الإ يمان الذين يبحثون عن حجج واهية لآرضاء انفسهم يقولون
نحن نحلق لحانا لأن العلماء ومن يعتلون المنابر والتلفاز حالقين لحاهم؟
أقول من اُسوتك ؟ ( لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ) ,
وكلٌ يؤخذ من قوله ويُردْ إلا النبي صلى الله عليه وسلم , فإن
اصابوا نأخذ منهم الخير وإن خالفوا فنرد عليهم الأمر .
والبعض يقول اريد اية من القرأن امرنا الله بها ان نطلق لحانا ؟
الشيخ/عبد الجليل عيسى _رحمه الله_
(( حلق اللحية حرام عند الجمهور ،مكروه عند غيرهم))..
الشيخ/ محمد سلطان المعصومى فى كتابه "عقد الجواهر الثمين"
((إن حلق اللحية وإستئصالها يكره تحريماً كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام ))..
وقال بعد سوق أدلته (( وذلك مذهب الأئمة الأربعة))... العلامة /سيد سابق _رحمه الله_
عن قول رسول الله ((خالفوا المشركين وفروا اللحى))..:: حمل الفقهاء هذا
الأمر على "الوجوب" وقالوا "بحرمة" حلق اللحية بناء على هذا الأمر .....وانظر فقه السنة ..
د/ عبد الله ناصح علوان فى كتابه الماتع "تربية الأولاد فى الإسلام"
((وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها))...
الشيخ/أبو بكر الجزائرى فى كتابه "منهاج المسلم"
((وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه فيحرم حلق اللحية))...
العلامة /عبد الرحمن محمد محمد العاصمى _رحمه الله_
وقال الشيخ/حسن العدوى الأزهرى _رحمه الله_
((ومن هذا تعلم
أن حرمة حلق اللحية هى دين الله وشرعه ، ولم يشرع الله لخلقه سوى هذا ،
وإن القول بغير ذلك خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو
غفلة عن هدى صاحب الرسالة عليه والصلاة والسلام علام يعتمدون ؟؟!!
وبأى شىء يستدلون؟؟!! لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ..يا قوم
أليس الله يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ
وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
}النساء59.....)) انتهى..
ربعا:الـفتاوى
السؤال
ما حكم حلق اللحية في الإسلام ؟
الجواب
الحمد لله. أما بعد :
فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخرجه البخاري ومسلم في
الصحيحين ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - : " أحفوا الشوارب ، ووفروا اللحى ، خالفوا المشركين" ،
وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - : " جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا
المجوس" ، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح ، عن زيد بن أرقم - رضي
الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يأخذ
من شاربه فليس منا" ، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن
حزم : ( اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ) . ا هـ .
فتربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز حلقه ؛ لأن الرسول - صلى
الله عليه وسلم - أمر بذلك ، وأمره على الوجوب ، كما قال الله عز وجل (
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا) ،والله أعلم.
المفتي:د- عمر بن عبدالله المقبل
المصدر: شبكة نور الاسلام..
سئل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه : - عن حكم حلق اللحي ؟
فأجاب بقوله : حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا
الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى
أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء
منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى
.. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت
فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ،
وهذا هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول
الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك
والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى) . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 )
سُئل الشيخ : ماحكم نتف الشيب من الرأس واللحية ؟
فأجاب بقوله: أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام لأن هذا من النمص، فإن
النمص نتف شعر الوجه واللحية منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل إذا كنت ستتسلط على
كل شعرة أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه
الله ولا تنتف شيئاً.
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قد سألتك سؤالا عن الأخذ من اللحية ولم تجب عن سؤالي بالتحديد فلم تعلق على كل السؤال:
1- لماذا لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على تحريم الأخذ
من اللحية، وكذلك لا يوجد أي حديث يحدد لنا طول وعرض اللحية، فلماذا تلجؤون
إلى تحديدها بعدم المساس بها أليس هذا إضافة على الدين، إن لحية الرسول
كانت كثيفة هذا صحيح، ولكن لا تعرفون إذا كانت طويلة، فإنه بالطبع لم ينس
أي شيء وقد قال بأنه أتم لنا الدين.
2- أنت تعتمد على عدم التشبه بالكفار وهو عدم إطلاق اللحى من خواصهم، ولكن
أنا أرى أن المتدينين اليهود دائما وكلهم مطلقون للحاهم وبصورة غير مهذبة
وبدون المساس بها، وكذلك الرهبان النصارى دائما مطلقو لحاهم، فلماذا نعتمد
عدم وجود اللحية كتشبه بالكفار ولا نعتمد بإطلاق اللحى ودون المساس بها
كتشبه باليهود والنصارى وهم كفار.
3- ماذا عن حديث البخاري الذي ينص أن الصحابي عمر بن الخطاب كان يأخذ من لحيته وحتى أكثر من القبضة، وهل لديكم شك في أحاديث البخاري.
4- ماذا عن الترتيب الذي كان الرسول يحثنا عليه، فان ترك اللحية على ما هي
وعدم المساس بها لا يدل بتاتا على ترتيب الجسم، وكذلك فإننا نعرف أن رسول
الله عليه الصلاة والسلام كان دائما معه مشط يرتب به شعر لحيته، ولكن إذا
ترك الشباب اللحية دون المساس بها أو دون تهذيبها فإنه بالطبع لا يتمكن
من تهذيبها في المشط وهذا ما نراه عند كثير من رجال اليوم وهذا مخالف لما
كان يفعله رسول الله إذاً أليس هذا دليل على أنه مسموح تهذيب اللحية، ما
رأيكم وبارك الله فيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نطلع على سؤال السائل الذي ذكر أنه سأل عنه سابقاً وكان الأولى أن
يرسل لنا رقمه، وقد ورد كثير من الأحاديث في شأن اللحية، تفيد تحريم حلقها
منها الآمر بإعفائها، ومنها الناهي عن حلقها، وعن التشبه باليهود
والنصارى والمجوس الذين يحلقونها، وردت هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة
منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن
النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وموطأ مالك ومعجم الطبراني ومسند
البزار ومسند أبي يعلى وغيرها.
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا
المشركين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا
اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا
اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا
الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب،
وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان موفراً لحيته، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب:21}.
وبناء عليه فإن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة
والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء
به. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل
بجملة أحاديث في ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فأما
حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة.
وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل: وحلق اللحية لا يجوز. انتهى، وقال ابن
عابدين الحنفي في رد المحتار: يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها
أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي
هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس.
فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. انتهى.
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا
المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه
وسلم كثيف شعر اللحية. رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي
أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد. انتهى.
ولا نعلم حديثاً يحدد طولها وعرضها، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد
على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان الأولى
تركها كما هي، إلا إذا كانت طويلة طولاً فاحشاً أو عريضة عرضاً فاحشاً
خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة، فقد رخص بعضهم أيضاً في الأخذ منها
حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى
ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك
فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي
هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي
هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر،
وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، وقال ابن مفلح في الآداب
الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها
وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
واعلم أنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي
عن مشابهتهم في الجملة، ولا سيما فيما خالفوا فيه الشرع ومنه حلق اللحى
المصرح به في الأحاديث السابقة، وقد علل العلماء النهي عن مشابهتهم بأن
مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال الممنوعة، بل وفي
نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن
تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الحديث.
وفي لفظ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد.
وأما الاحتجاج بإعفاء بعض الكفار لها فهو حجة داحضة لا يحتج بها لأن
إعفاءها يتحقق به اتباع الأمر الشرعي ومخالفة من كان يحلق من الكفار، فقد
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل
المشركين من العرب وغيرهم، وذكر المجوس، وذكر اليهود والنصارى، ومن المحال
أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل
منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصة المشركين من العرب، فلم يكن يعرف
عن العرب حلق اللحية، فإذا علمنا أن منهم من يحلق لحيته، ومنهم من
يوفرها، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بمخالفتهم وإعفاء
اللحية أراد تحقيق أمرين:
الأول: مخالفة هؤلاء الكفار أي الذين يحلقون لحاهم.
الثاني: موافقة الأنبياء، والعمل بمقتضى الفطرة، فإن إطلاق اللحية من هدي
الأنبياء، وهو من سنن الفطرة، كما صح بذلك الحديث، فإذا زال المقصود
الأول، وفرضنا أن كفار العالم أطلقوا لحاهم، فإن المقصود الثاني -وهو
الأهم- لا يزال باقياً، فيبقى الحكم ببقائه.
ولتعلم أن النص الشرعي إذا أثبت حكماً، فإن العمل به يستمر إلى يوم القيامة
على نفس الصورة دون إسقاط أو تخفيف أو زيادة، إلا إذا نسخ في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول فلا يتصور النسخ أصلاً، قال الله
تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}، وما يزعمه بعض
الناس من أن بعض الأحكام نزلت لأسباب معينة، والحكم يوجد حيث يوجد سببه،
أما إذا زالت الأسباب فلا يجب العمل بالحكم حينئذ، فنقول له: زعمك هذا
باطل، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الملة،
قال النووي في المجموع: فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار
عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول. انتهى.
وقال ابن الشاط في إدرار الشروق على أنواء الفروق: العبرة عند الفقهاء
والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدلون أبداً بظاهر العموم وإن
كان في غير مورد سببه. انتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. انتهى.
هذا ولم نعثر على ما ذكرت في البخاري من أن عمر كان يأخذ من لحيته؛ وإنما
يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف إذا طالت وزادت على
القبضة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا
حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قوله: وكان ابن
عمر...... إلخ، موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في
الموطأ.... وذكر عن الطبري أنه قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول
شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ
الزائد.... ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك.. وذكر عن الحسن البصري
أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول
عطاء... وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها
لعرض نفسه لمن يسخر به.... وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها،
وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما
تكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر
بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا
غيره.... انتهى من فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
وقال الإمام النووي في المجموع 1/343: قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف
فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة،
فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه
الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعفوا
اللحى. قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها، لأن
الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي، والصحيح عدم جواز الأخذ
منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح: وأعفوا
اللحى.. انتهى.
وأما الترتيب الذي ذكر السائل فإن المعروف عندنا فيه هو تكريم وتسريح شعر
الرأس واللحية والنظافة والدهن لهما، وهو من الأعمال التي ندب إليها الشرع
المطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. رواه
أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الترجيل والتيمن فيه.... قال
ابن بطال في شرحه: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة
وقد ندب الشرع إليها. انتهى ما نقله عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يدخل المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيده: أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل
الرجل، ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي
أحدكم ثائرالرأس كأنه الشيطان. رواه مالك وصحح إسناده الألباني.
قال ابن عبد البر: وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج. انتهى.
ولا نعلم شيئاً في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته إلا ما رواه
الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وهذا ضعيف عند أهل العلم، قال النووي في
المجموع: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج
به.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، قال العقيلي: لا يعرف إلا
به. قال يحيى: هو كذاب، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: لا أعرف لعمر
بن هارون حديثاً لا أصل له إلا هذا. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات
المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اسلام ويب
السؤال :
أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ، فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين ؟
الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/146
المفتي: أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
أما حكم إعفاء اللحية فالوجوب أو الفرضية، وحلقها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعفوا اللحى"، والأمر يفيد الوجوب ما لم يقترن بقرينة صارفة
انظر لاصل الفتوى
السؤال :
ما حكم تهذيب اللحية؟
المفتي:أبو إسحاق الحويني
الإجابة:
هذا على خلاف السنة إلا أن يشعث الشعر شعثاً منكراً.
انظر لاصل الفتوى
السؤال :
ما حكم طاعة الوالد في حلق اللحية؟
المفتي:عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، وإعفاء اللحية واجبٌ وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
[/size]انظر لاصل الفتوى
مواضيع مماثلة
» في زيارة القبور و حكمها
» البسملة : تعريفها ، صيغها ، حكمها ، أوجهها وأحوالها »
» احاديث اللحيه
» اللحيه احاديثها
» الاقوال فى اطلاق اللحيه:
» البسملة : تعريفها ، صيغها ، حكمها ، أوجهها وأحوالها »
» احاديث اللحيه
» اللحيه احاديثها
» الاقوال فى اطلاق اللحيه:
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin