بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 14 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 14 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
■أسئلة الفقه واجاباتها
صفحة 1 من اصل 1
■أسئلة الفقه واجاباتها
.■أسئلة الفقه واجاباتها س: بين معنى الطهارة فى الإسلام وما المقصود منها؟ص 207 ج 1-الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس وشرعا فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة شرح التعريف اى أن الإنسان ممنوع من مباشرة الصلاة قبل ان يستعد لها بالطهارة فاذا فعلها بان توضأ او اغتسل او تيمم او أزال النجاسة من بدنه وثوبه فان الشارع يأذن له ان يصلى بعد ان كان ممنوعا منها فتصبح الصلاة بالنسبة له مباحة وقيل ان الطهارة : هى رفع حدث او إزالة خبث او ما فى معناهما او على صورتهما شرح التعريف : رفع الحدث بالوضوء والغسل وإزالة النجس يكون بغسل النجاسة بالماء وحده او بالماء والتراب فى النجاسة المغلظة(الكلب والخنزير) واما الذى فى معنى رفع الحدث فهو التيمم ووضوء صاحب الاعذار واما ما هو فى معنى ازالة النجس فهو الاستنجاء بالحجر والذى على صورة رفع الحدث الاغتسال المسنون والوضوء المتجدد والغسلةالثانية والثالثة فى طهارة الحدث والذى على صورة ازالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة 2-مقاصد الطهارة هى الوضوء- الغسل – التيمم – إزالة النجاسة س: للطهارة وسائل فما هى وهل كل ماء صالح للطهارة؟ تكلم عن ذلك تفصيلا؟ص208 وص209 ج1-وسائل الطهارة هى الماء – التراب – حجر الاستنجاء – الدباغ 2- ليس كل ماء صالح للطهارة وانما المياة التى يصح التطهير بها سبع مياه: 1ماء السماء اى المطر(وانزلنا من السماء ماء طهورا) 2ماء البحر اى المالح قال صلى الله عليه وسلم (هوالطهور ماؤه الحل ميتته) 3ماء النهر اى الحلو كماء النيل 4ماء البئر سواء كان مستطيلا او مربعا او مستديرا 5ماء العين وهو ما خرج من الارض بدون معالجه كالمستنقعات 6ماء الثلج وهو ما نزل من السماء ماء ثم جمد 7ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثم صار سائلا س: بين الفرق بين الماء المطلق والماء المستعمل؟ وحكم استعماله فى الوضؤ والغسل؟الاجابه ص 210وص 212 ج- 1- الماء المطلق هو:ماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله ويراد به ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند اهل العرف واللغة او قيد بقيد غير معتبر عند الفقهاء كماء البحر وماء النيل ويطهر من استعمله فى وضوء او غسل 2- الماء المستعمل هو ماء طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل فى رفع حدث او إزالة نجس ولم يبلغ قلتين فأكثر او تغير بمخالط تغيرا كثيرا فلا يستعمل فى وضوء ولا غسل لانه غير مطهر لغيره س: ما شروط طهارة ماء الغسالة؟ ص213 ج- الماء الذي أزيلت به النجاسة والمسمى بماء الغسالة يكون طاهرا فى نفسه بشروط اربعة 1-ان لا يتغير من اثر النجاسة 2-ان يطهر المحل 3- ان يكون الماء واردا لا مورودا 4- ان ينفصل بدون الزيادة فى الوزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل س: متى يكون الماء محرما استعماله ومتى يكون مكروها؟ص216 ج- يكون الماء محرم استعماله اذا كان مغصوبا او مسبل للشرب اذا استعمله الشخص فى فرض الطهارة فانه يطهر به لكن مع الحرمة
ويكون الماء مكروها استعماله فى البدن دون غيره وهو الماء المشمس أى الساخن من تأثير الشمس فيه ، لان استعماله على هذه الحالة يحول دون إسباغ الطهارة .هذا النوع من الماء يكره استعماله بشروط هى :1ـ أن يكون ببلاد حارة بحيث تنقله الشمس من حالة إلى حالة أخرى كأن يرتفع على وجه الماء دسم .2ـ أن يكون فى إناء منطبع غير إناء النقدين وهما الذهب والفضة ، والاناء المنطبع هو ما أخذ من معدن يمد بالمطارق كالحديد والنحاس .3ـ أن يستعمل فى حال حرارته ، فإن برد زالت الكراهة .4ـ أن يكون استعماله فى البدن .5ـأن يجد الشخص غيره من الماء .6ـ أن يكون الوقت متسعا ، أما اذا ضاق الوقت ولم يجد غيره وجب عليه استعماله .7ـ ألا يخاف منه الضرر بتجربه أو إخبار طبيب عدل ، فن ظن الضرر أو تيقنه حرم استعماله وانتقل الى التيمم ان ضاق الوقت . س ما حكم الدهن الذى وقعت فيه نجاسة؟ص 217 ج الدهن اذا وقعت فيه نجاسة وكان متجمدا فلا ينجس بعد طرح النجاسة وما حولها وبعد تحقق ان شيئا من أجزائها لم يصل الى غير المطروح يدل على ذلك حديث لما سئل رسول الله عن فأرة وقعت فى سمن فقال (القوها, وما حولها فاطرحوه ,وكلوا سمنكم)اما اذا كان الدهن مائعا وتخللت النجاسة أجزئه فتراق لاستحالة فصل النجاسة عنها س: بين حكم الاستنجاء؟ وما وسائله ؟ ص220 ا-حكم الاستنجاء : 1-يجب الاستنجاء من البول والغائط لا على الفور بل عند إرادة القيام للصلاة ونحوها مالم يلزم عليه انتشار النجاسة ولا وجب على الفور 2- قد يندب يعنى يكون مستحبا كالاستنجاء من خروج امر غير ملوث كدود جاف 3- قد يكره كالاستنجاء من الريح 4-قد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم 5- قد يباح كالاستنجاء من عرق المحل الخاص بالاستنجاء ب -ووسائله :الماء او الحجر وما فى معناهما من كل جامد طاهر قالع غير محترم س: بين ما يجب اجتنابه على قاضى الحاجة؟ص221 ج-ما يجب ويسن اجتنابه على قاضى الحاجة هو 1-يجب عليه اجتناب استقبال القبلة واستدبارها فى الصحراء ان لم يكن بينه وبينها ساتر او كان ولم يبلغ ثلثى ذراع او بلغها ويبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراع الآدمي قال صلى الله عليه وسلم (اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا) 2- ويجتنب على سبيل الأدب: البول والغائط فى الماء الراكد إما الماء الجاري فيحرم فى القليل منه دون الكثير فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله ان يبال فى الماء الراكد 3ويتجنب البول والغائط تحت الشجره المثمرة وفى الطريق السلوك للناس وفى موضع الظل صيفا وفى موضع الشمس شتاء قال الرسول( اتقوا اللاعنين) قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال (الذى يتخلى فى طرق الناس ا وفى ظلهم) 4-أن لا يتوجه فى قضاء حاجته الى الثقب او الجحر فقد نهى رسول الله أن يبال فى الجحر 5- يندب ان يختار المكان المنخفض اللين تحرزا من إصابة النجاسة لبدنه أوثوبه لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله 6- ان لا يتكلم مطلقا لغير ضرورة على البول والغائط إلا إذا دعت ضرورة 7 – البعد والاستتار عن الناس خاصه عند الغائط لئلا يتاذى الناس من شم ريح او سماع صوت 8- البسملة والاستعاذة عند الدخول الى المكان المعد لذلك او عند تشمير الثياب 9 – عدم استصحاب ما فيه اسم الله الا ان خاف عليه الضياع 10- ان لا يبول قائما خشية اصابة ثوبه او بدنه برذاذ 11- عدم الاستنجاء باليمين لاختصاصها بالأكل والشرب اقتداء برسول الله س: تكلم عن النية من حيث تعريفها وشروطها؟ص230 و231 تعريف النية : لغة القصد وشرعا قصد الشى مقترنا بفعله شروطها :الاسلام -التمييز – العلم بالمنوى – الجزم اى عدم التعليق- عدم الإتيان بما ينافيها س: ما حكم الترتيب في الوضوء؟ص232 ج- الترتيب فرض من فرائض الوضوء لان الله سبحان فى اية الوضوء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ذكر فى الآية ممسوحا بين مغسولين هما اليدان والرجلان ولا يكون ذلك إلا لقصد الترتيب س: ما حكم من شك فى طهارته ؟ص237 ان شك فى طهارته فلا نقض لوضوئه ولا اثر للشك لان الأصل الطهارة س: بين شروط نقض الوضوء باللمس؟ص238 ج يشترط لنقض الوضوء باللمس ما ياتى 1- ان يكون اللمس بين مختلفين بالذكورة والأنوثة 2- ان يكون اللمس بالبشرة 3- عدم المحرمية 4- ان يكون كلا منهما قد بلغ حد الشهوة عرفا عند أصحاب الذوق السليم 5- عدم الحائل فإذا وجد الحائل ولو خفيفا فلا نقض
س: ما هي الأشياء التي يخالف فيها اللمس المس؟ص239 ج- الأشياء التى يخالف فيها اللمس المس هى كالتالي 1- لا يشترط فى المس اختلاف النوعين ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس 2- انتقاض وضؤ الماس دون الممسوس بخلاف اللمس 3- ان المس لا يكون الا بباطن الكف اما اللمس فيكون باى جزء من البدن 4- ان المس قد يكون من الشخص الواحد ولا يكون اللمس كذلك 5- ان مس الفرج المبان ينقض بخلاف اللمس للعضو ألمبان اى المقطوع 6- ان المس يكون فى المحرم وغيره اما اللمس فيكون فيختص بغير المحرم 7- المس لا يختص ببلوغ حد الشهوة واللمس لا يكون الا ببلوغ حد يشتهى الشخص فيه عرفا
س: هناك أشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر فما هى؟ص239 ج- يحرم على المحدث حدثا اصغر ما يلى 1- الصلاة 2- الطواف 3 – مس المصحف وحملة 4- حمل صندوق فيه مصحف ويحل حمله وسط أمتعه وفى تفسير اكثر من القران وفى خواتم نقش على كل منها قران
س: بين شروط جواز المسح على الخفين تفصيلا؟ص245 ج شروط جواز المسح على الخفين هى 1- ان يبتدئ الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة 2- ان يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبهما 3- ان يكون الخفان مما يمكن تتابع المشى عليهماد 4- ان يكون الخفان طاهرين
س: ما هي الشروط الواجب توافرها في المسح على الخفين؟ ص246 ج نفس الشروط السابقة
س: ما حكم المسح على الجورب ؟ ولماذا؟ص246 ج لا يجوز المسح على الجورب لأنه ليس مما يمكن تتابع المشي عليه وبذلك فقد شرطا من شروط جواز المسح ولأنه ينفذ منه الماء فيصل للجلد
س: بين الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي فى السفر مع التمثيل لكل منهما؟ص246 ج العاصي بسفره : هو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية أي لولا سفره ما تمكن من فعلها كالمسافر للقتل او للسرقة فليس له رخصة المسح ولا القصر. أما العاصي في سفره : فهو أن يكون سفره من أجل الطاعة كالحج والعمرة او أمر مباح لكن ارتكب فيه أموراً محرمة كشرب الخمر فهذا يمسح مسح مسافر ويقصر الصلاة
س وما محل المسح على الخفين؟ص247 محل المسح هو ظاهر الخف ولا يجزى المسح على باطنه ولا عقب الخف ولا على حروفه ولا على أسفله
س: متى يبطل المسح على الخفين؟ص 247 يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء 1- بخلع الخفين او احدهما او انخلاعه او خروج الخف عن صلاحية المسح كتحرقه 2- بعروض ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس 3- انقضاء مدة المسح
س بين المدة المسموح بها بالمسح على الخفين ومتى تبدأ؟ص246 ج يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت وابتداء المده تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س بين مدة المسح لكل مسافر ومتى تبدا؟ص246 ج يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت وابتداء المدة تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س: تكلم عن موجبات الغسل؟ص 248 ج موجبات الغسل او أسباب الغسل ستة اشياء اولا: ثلاثة منها تشترك فيها الرجال مع النساء وهى 1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او انثى بشهوة او بغيرها 2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة 3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله ثانيا:وثلاثة تختص بالنساء وهى 1- الحيض وهو الدم الخارج من امراة بلغت تسع سنين 2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة 3- الولادة المصحوبة بالبلل
س: هناك موجبات للغسل يشترك فيها الرجل مع المرأة فما هى؟ ص248 ج موجبات الغسل التى تشترك فيها الرجال مع النساء وهى 1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او أنثى بشهوة او بغيرها 2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة 3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله
س: بين موجبات الغسل الخاصة بالمرأة؟ص250 ج وثلاثة موجبات تختص بالنساء وهى 1- الحيض وهو الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين 2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة 3- الولادة المصحوبة بالبلل
س بين ما يحرم على الجنب ؟ص252 ما يحرم على الجنب خمسة أشياء وهى 1- الصلاة فرضا كانت او نفلا 2- الطواف حول الكعبة فرضا او نفلا 3- مس المصحف وحمله 4- قراءة القران غير المنسوخ التلاوة اية كان او حرفا سرا او جهرا 5- البقاء فى المسجد الا لضرورة كمن احتلم فى المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه او ماله اما عبوره من غير استقرار فيه فلا يحرم
س: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ص257 ج الأسباب المبيحة للتيمم أربعة أشياء أولا :وجود العذر كالسفر والمرض والعذر هو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا وأسباب العجز ثلاثة 1- اذا لم يجد الماء او وجده وكان قليلا لا يكفيه للطهارة لقول الرسول (ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين)
2- خوف محذور من استعمال الماء بسبب مرض او جراحة 3- حاجة الشخص الى الماء لعطش حيوان محترم سواء اكان ادميا او غيره او لعجن او لطبخ او إزالة نجاسة غير معفو عنها ثانيا :دخول وقت الصلاة ثالثا :تعذر استعمال الماء بان يخاف من استعماله على ذهاب نفس او منفعة عضو رابعا: اذا كان الماء قريبا منه لكنه خاف ان قصده على نفسه او عرضه او ماله او فوات ألرفقه من سبع او عدو او غاصب او سارق س: ما هي الأشياء التي تباح بالتيمم؟وما نواقصه؟ص 260 ج أولا:مراتب ما يباح بالتيمم ثلاثة : 1- فرض الصلاة والطواف ومثلهما خطبة الجمعة 2- نفل الصلاة والطواف وصلاة الجنازة 3- ما عدا القسمين السابقين كسجدتي التلاوة والشكر ومس المصحف فمن نوى واحدة من المرتبة الأولى استباح واحدة منها واستباح جميع ما بالمرتبة الثانية والثالثة ومن نوى واحدة من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة ولا يباح له شيء من الأولى ومن نوى واحدة من الثالثة استباح كلها ولا يباح له شى من الاولى والثانية ثانيا:نواقص التيمم ومبطلاته : يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية 1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم 2- رؤية الماء فى غير وقت الصلاة 3- الردة والعياذ بالله س: كيف يتيمم عن العضو المريض ليكون الإنسان طاهرا؟ص263 ج 1- ان لم يكن عليه ساتر يجب التيمم عن العضو المريض وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما فى حال الجنابة اما في حالة الحدث الأصغر فانه يتيمم عند دخول غسل العضو العليل 2-اذا كان العضو عليه ساتر وهو ما يسمى بالجبيرة مسح عليه بالماء اذا لم يمكنه نزعه لخوف ضرر ويتيمم ويصلى صاحب الساتر ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر ويشترط فى الساتر ألا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك ويقاس على الجبيرة ما يكون على الجروح من مرهم و بلستر واربطه فتأخذ هذه الأشياء حكم الجبيرة س: بين نواقص التيمم؟ص262 ج نواقص التيمم ومبطلاته : يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية 1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم 2- رؤية الماء في غير وقت الصلاة 3- الردة والعياذ بالله س: لخص حالات الجبيرة؟ مع ذكر كل حكم؟ص263 ج تتلخص حالات الجبيرة فيما يلى 1- لا إعادة على من وضعها اذا كانت لم تأخذ من الصحيح شيئا عند وضعها سواء وضعها على طهر ام لا 2- لا إعادة على من وضعها اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وق كان تم وضعها على طهر 3- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح عند وضعها اكثر من قدر الاستمساك سواء وضعها على حدث او طهر 4- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وكان قد وضعها على حدث س: بين الواجب على صاحب الجبيرة؟ص264 ج يجب على صاحب الجبيرة غسل السليم والمسح على الجبيرة بالماء حال أخذها من السليم شيئا والتيمم عن الجريح س: بين مبطلات المسح على الجبيرة؟ص264 ج يبطل المسح ب 1- نزعها من مكانها 2- أو سقوطها من موضعها 3- عند الشفاء وان لم تسقط
س: بين حكم من خفي عليه موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه؟ص266 ج اذا كانت النجاسة غير مشاهدة يكفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مره واحدة يعنى يغسله ولو مره واحدة بجري الماء حتى يغلب على ظنه إزالتها
س : بين كيف يتم غسل النجاسة ؟ص266 ج كيفية غسل النجاسة: 1- ان كانت النجاسة مشاهدة بالعين وهى ألمسماه عينية يشترط لتطير المحل منها زوال عينها بالغسل ومحاولة زوال أوصافها من طعم ولون وريح فان بقى طعم النجاسة ضر او لون او ريح عسر زواله لم يضر 2- ان كانت النجاسة غير مشاهدة وهى ألمسماه بالحكمية كفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة
س: بين حكم العضو المنفصل من الادمى والحيوان؟ ص267 و268 ج اعلم ان الادمى طاهر كالسمك والجراد حيا وميتا لقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى ادم) والعضو المنفصل منه طاهر ايضا وجزء كل حيوان كميتته طهارة ونجاسة ايضا اذا انفصل بدون زكاة شرعية فجزء السمكة او الجراد طاهر وجزء البقرة نجس فان كان العضو منفصلا من حيوان نجس فهو نجس وان كان من حيوان طاهر فكذلك أيضا ان كان رشحا كالعرق والريق فهو طاهر وان كان مما له استحالة فى الباطن فنجس كالبول والغائط والدم والقىء الا ما استثنى من لبن الادمى والحيوانات الماكولة فانها طاهرة مع انها استحالت فى الداخل اما البيض فكله طاهر مطلقا ولكن يحرم تناول السام منه
س: ما حكم من اعتقد حل جماع الحائض؟ص272 ج اذا اعتقد المسلم او المسلمة حل جماع الحائض او النفساء كفر بذلك وياثم بفعله عامدا مع العلم بالتحريم اثما كبيرا ولا اثم عليه بفعله حال النسيان او الجهل بالحرمة او الجهل بوجود الحيض
س: ما حكم استمتاع الرجل بجسد امرأته الحائض؟ص273 ج للرجل ان يستمتع بزوجته ما شاء له الاستمتاع بما فوق السرة والركبة اما بما بين السرة والركبة ما عدا الفرج ففيه خلاف اذ يرى بعض العلماء التحريم ويرى غيرهم الحل مع الكراهه حيث سئلت عائشه عما للرجل من امراته اذا كانت حائضة قالت( كل شى الا الفرج)
س: بين ما يتعلق بالمستحاضه من إحكام؟ص276 ج احكام المستحاضة: 1- لا يجب عليها الغسل الا لمرة واحدة حينما ينقطع عنها الحيض 2- ليس لها ان تتوضا للصلاه قبل دخول وقتها فان توضات بعد دول الوقت ادت الصلاة على الفور 3- لا تمتنع عن زوجها اذا اراد جماعها فى حال جريان الدم عند الجمهور لقول عكرمة بنت حمنه انها كانت مستحاضه وكان زوجها يجامعها 4- يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لقول الرسول (ثم توضئى لكل صلاة) 5- عليها غسل فرجها قبل الوضوءثم وضع قطناو قماش لمنع انتشار الدم فاذا كان الدم كثيرا تلجمت 6- لها ان تمارس كل ماتمارسه الطاهرات من صوم وصلاه وطواف واعتكاف وقراءة القران وحمله ومسه
س: لوجوب الصلاة شروط فما هى؟ص283 شروط وجوب الصلاةهى 1- الاسلام فلا تجب على الكافر الاصلى أما المرتد فتجب عليه ان عاد الى الاسلام 2- البلوغ فلا تجب على صبية وصبى لكن يؤمران بها لسبع سنين ويضربان على تركها بعد تمام العشر 3- العقل فلا تجب على مجنون ومثله المغمى عليه والسكران غير المتعدى بسكره ولا قضا عليهم اذا أفاقوا ما لم يتعدوا 4- النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء ولا قضاء عليهما 5- سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من خلق اعمى اصم ومن طرا عليه ذلك قبل التمييز 6- بلوغ دعوة النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فلا تجب على من لم تبلغه دعوة النبى
س:تكلم عن شروط صحة الصلاة؟ص286 ج شروط صحة الصلاة خمسة 1- طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة على ذلك وطهارة النجس الذى لا يعفى عنه فى ثوب وبدن ومكان 2- ستر العورة بلباس طاهر وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الامه وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا 3- الوقوف على مكان طاهر 4- العلم بدخول الوقت او ظن دخوله باجتهاد 5- استقبال القبلة بالصدر لمن قدر عليه ويجوز تركها فى حالتين شدة الخوف فى قتال مباح وصلاة النافلة فى السفر على الراحلة
س: ما حكم من صلى بنجاسة لم يعلمها ثم علمها؟ ص286 ج يجب عليه الإعادة لكل صلاة تيقن فعها بالنجاسة
س: تكلم عن شرط ستر العورة للمصلى تفصيلا؟ص287 ج ستر العورة للمصلى شرط لصحة الصلاة حتى ولو كان خاليا ا وفى ظلمة فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود ولا إعادة عليه ويكون ستر العورة بلباس طاهر ويجب سترها ايضا خارج الصلاة عن الناس وفى الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه كالتبر داما سترها عن نفسه فلا يجب لكن يكره نظره اليها وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهر وبطنا اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها فى الخلوة كالرجل
س بين اركان الصلاة؟ص289 ج أركان الصلاة هي 1- النية ومحلها القلب 2- القيام مع القدرة عليه فان عجز عن القيام لمرض او غيره قعد كيف شاء 3- تكبيرة الإحرام 4- قراءة الفاتحة او بدلها لمن لم يحفظها فرضا الصلاة كانت او نفلا 5- الركوع واقل فرضه ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما 6- الطمأنينة وهى سكون بعد حركة واقلها ان تكون بمقدار سبحان الله بعد سكون جسمه من الحركة 7- الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهينة التى كان عليها قبل ركوعه 8- الطمأنينة فى الاعتدال 9- السجود مرتين فى كل ركعة واقلة مباشرة بعض جبهة المصلى موضع سجوده من ارض او غيرها 10- الطمأنينة فى السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه 11- الجلوس بين السجدتين فى كل ركعة سواء صلى قائما او قاعدا او مضطجعا 12- الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين 13- الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام 14- التشهد فى الجلوس الأخير 15- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد 16- ألتسليمه الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود واقله السلام عليكم مره واحدة
س: بين ما تخالف فيه المراءاة الرجل فى الصلاة؟ص295 ج تخالف المراءاة الرجل فى الصلاة فى خمسة أشياء 1- 2-يرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فى الركوع والسجود 3-يجهر الرجل فى موضع الجهر 4-اذا أصاب الرجل شى فى الصلاة سبح يقصد بذلك الذكر فقط او مع الإعلام 5-عورة الرجل ما بين سرته و ركبته اما المرأة فتخالف الرجل فى الخمسة المذكورة 1-2- تلصق بطنها بفخذيها فى ركوعها وسجودها 3تخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الأجانب 4 -اذا نابها شيء فى الصلاة صفقت 5-جميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها هذا فى الصلاة اما خارجها فجميع بدنها عورة
س: من مبطلات الصلاة الكلام فيها اشرح ذلك شرحا وافيا؟ص296 ج من مبطلات الصلاة الكلام فيها وهو الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا يدل على ذلك قول الرسول (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شى من كلام الناس ) والكلام المبطل للصلاة هو ما تركب منحرفين فأكثر سواء افهما مثل قم وكل اولم يفهما مثل من وعن والتنحنح والضحك والبكاء ولومن خوف الآخرة والأنين والتأوه والنفخ من الفم ان ظهر بشىء من ذلك حرفان او حرف مفهم بطلت الصلاة والا فلا
س: ماذا يفعل من ترك فرضا فى الصلاة لتكون صلاته صحيحة؟ص298 ج ان ترك المصلى ركن او فرض ان ذكره المصلى فى الصلاة أتى به وتمت صلاته اما ان ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبني على ما بقى من الصلاة وسجد للسهو هذا ان تيقن ترك الركن
س: للصلاة فرائض وهيئات وسنن فأي هذه الأشياء يجبر تركه بسجود السهو؟ص298 ج السنن هى التى اذا تركها المصلى فى صلاته يسجد للسهو ويجبرها ذلك
س: شك فى ترك ركن فى الصلاة فما الواجب عليه؟ص299 ج أولا: اذا شك فى ترك ركن وهو فى الصلاة : ا-ان كان الركن الذي شك فيه هو النية او تكبيرة الإحرام: استأنف الصلاة (يعنى الإتيان بها من جديد) ب- وان ركنا غيرهما : فان كان قد اتى بمثله قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو ثانيا :ان كان الشك بعد السلام: ا-ان لم يكن فى النية وتكبيرة الإحرام فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام ب- ان كان الشك فى النية وتكبيرة الإحرام ضر ما لم يذكر
س: ما حكم الشك فى تكبيرة الإحرام؟ وهل يختلف الحكم عن باقي الأركان؟ ص299 ج اذا شك فى تكبيرة الإحرام وهو فى الصلاة استانف الصلاة وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا فيعيد الصلاة والنيه حكمها يماثل حكم تكبيرة الاحرام
اما باقى الاركان فيختلف الحكم : فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو ) وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو وان كان الشك بعد السلام: فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: ما حكم الشك فى نية الصلاة وهل يختلف عن الشك فى ركن أخر؟ص 299 ج اذا شك فى النية وهو فى الصلاة استأنف الصلاة وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا يعنى يعيد الصلاة و تكبيرة الإحرام حكمها يماثل حكم النية آما باقي الأركان فيختلف الحكم : فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو) وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو وان كان الشك بعد السلام: فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: اذكر خمس شروط من شروط صحة الاقتداء فى الصلاة؟ص302 ج شروط صحة الاقتداء(تخير منهم خمسة) هى 1- نية الاقتداء من المأموم دون الإمام فاذا نوى رجل الدخول فى الصلاة بلا نية جماعة ثم نوى أخر خلفه صحت الجماعة 2- توافق صلاة الإمام والمأموم فلا تصح مكتوبة خلف جماعة 3- ان يكون المأموم تابعا لإمامه بان يتأخر تحرمه عن تحرم أمامه وان لا يسبقه ولا يتاخر عنه بركنيين فعليين من غير عذر 4- العلم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعته 5- اجتماعهما فى مكان واحد 6- الا يخالف امامه فى سنن تفحش المخالفة فيها كتشهد اول وسجدة تلاوة 7- الا يتقدم على امامه فى المكان فان تقدم عليه بطلت صلاته الا فى المكتوبه 8- الا يعتقد الماموم بطلان صلاة امامه 9- ان تكون صلاة الامام غنية عن الاعادة 10- الا يكون الامام مقتديا بغيره فى الحال 11- الا يكون الامام انقص من الماموم بالانوثة 12- الا يكون الامام اميا والماموم قارىء
س:متى ينتهي سفر المسافر المبيح للقصر؟ص305 ج ينتهي سفر المسافر بأمور 1- رجوعه من سفر الى حدود بلده التى فيها إقامته 2- الإقامة بالفعل فى مكان أربعة أيام صحاح ان لم يكن له حاجة أصلا 3- نية الرجوع الى غير وطنه من غير حاجه فان سفره الاول ينتهي بهذه النية 4- الوصول الى البلد المسافر اليه مع نية المسافر الإقامة فيه مطلقا او اربعة ايام صحاح غير يومي الدخول والخروج0 فان كان له حاجه فى هذا المكان يريد قضاءها وعلم انها تقضى فى أربعة أيام صحاح لم ينتهي سفره بل يقصر الى ان تقضى حاجته وان كان يتوقع انقضائها فى كل وقت وفى نيته انها متى قضيت رجع فله القصر ثمانية عشر يوما غير يومي الدخول والخروج
س:بين حكم القصر ومحله مع ذكر أربعة شروط من شروط جوازالقصر؟ص306 ج *حكم القصر جائز *محله لا يكون إلا فى الرباعية المفروضة فى الأصل فلا يقصر فى السنة ولا فى النفل ولا فى النذر *شروط جواز القصر عشرة(اختر لك أربعة(
1- ان يكون السفر فى غير معصية فان كان سفره فى معصية كقطع طريق فلا 2- ان تكون مسافة السفر تسعا وثمانيين كيلوا مترا وأربعين مترا 3- ان يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية 4- ان ينوى المسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها كان يقول أصلى الظهر مقصورة 5- الا يأتم فى جزء من صلاته بمن يصلى صلاة تامة 6- دوام السفر يقينا فى جميع صلاته 7- ان يقدر موضعا معلوما بالجهة 8- التحرز عما ينافى نية القصر فى جميع صلاته 9- ان يكون السفر لغرض صحيح فلا قصر لمسافر للنزهه 10- العلم بجواز القصر
س: تكلم عن شروط جمع التقديم؟ص307 ج يشترط لصحة جمع التقديم ثلاثة شرائط 1- ان يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء فان عكس لم يصح الجمع 2- نية الجمع أول الصلاة الأولى بان تقترن نية الجمع بتخرمها 3- المولاة بين الأولى والثانية بان لا يطول الفصل بينهما فان طال عرفا ولو بعذر كالنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها
س: بين شروط الجمع من اجل المطر؟ ص 307و308 ج يجوز للحاضر المقيم فى وقت المطر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم بشروط هى: 1- ان يبل المطر اعلي الثوب وأسفل النعل 2- وجود المطر فى أول الصلاتين 3- وجود المطر عند السلام من الاولى 4- يضاف اليها شروط جمع التقديم السابقة وهى: )ان يبدأ بالظهر قبل والعصر والمغرب قبل العشاء- نية الجمع اول الصلاة الأولى- المولاة بين الأولى والثانية(
س: هل تصح إمامة المرأة في الصلاة؟ص303 ج تصح إمامة المرأة فى الصلاة اذا كانت تصلى بنساء مثلها أما ان تؤم الرجال فلا لأنه يشترط لصحة الاقتداء الا يكون الإمام انقص من المأموم بالأنوثة
س: لوجوب الجمعة على المسلم شروط فما هى؟ص311 ج الإسلام – البلوغ- العقل – الحرية – الذكورة- الصحة- الإقامة
س: تكلم عن مدة قصر الصلاة فى السفر؟ ص305 ج ان نوى المسافران يقيم اقل من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فله ان يقصر ولا يصير مقيما وان نوى ان يقيم أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج فلا يقصر فقد انتهى سفره اما ان كان له حاجه يريد قضائها فى هذا المكان وعلم انها تقضى فى أربعة أيام صحاح لم ينته سفره بل يقصر الى ان تقضى حاجته هذا كله ان جزم بالمدة التى يريد ان يبقى فيها ولم يتردد اما ان كانت له حاجة يتوقع انقضائها فى كل وقت اى اليوم او غدا او بعد غد وفى نيته انها متى قضيت رجع فله القصر ثمانية عشر يوما غير يومى الدخول والخروج
ويكون الماء مكروها استعماله فى البدن دون غيره وهو الماء المشمس أى الساخن من تأثير الشمس فيه ، لان استعماله على هذه الحالة يحول دون إسباغ الطهارة .هذا النوع من الماء يكره استعماله بشروط هى :1ـ أن يكون ببلاد حارة بحيث تنقله الشمس من حالة إلى حالة أخرى كأن يرتفع على وجه الماء دسم .2ـ أن يكون فى إناء منطبع غير إناء النقدين وهما الذهب والفضة ، والاناء المنطبع هو ما أخذ من معدن يمد بالمطارق كالحديد والنحاس .3ـ أن يستعمل فى حال حرارته ، فإن برد زالت الكراهة .4ـ أن يكون استعماله فى البدن .5ـأن يجد الشخص غيره من الماء .6ـ أن يكون الوقت متسعا ، أما اذا ضاق الوقت ولم يجد غيره وجب عليه استعماله .7ـ ألا يخاف منه الضرر بتجربه أو إخبار طبيب عدل ، فن ظن الضرر أو تيقنه حرم استعماله وانتقل الى التيمم ان ضاق الوقت . س ما حكم الدهن الذى وقعت فيه نجاسة؟ص 217 ج الدهن اذا وقعت فيه نجاسة وكان متجمدا فلا ينجس بعد طرح النجاسة وما حولها وبعد تحقق ان شيئا من أجزائها لم يصل الى غير المطروح يدل على ذلك حديث لما سئل رسول الله عن فأرة وقعت فى سمن فقال (القوها, وما حولها فاطرحوه ,وكلوا سمنكم)اما اذا كان الدهن مائعا وتخللت النجاسة أجزئه فتراق لاستحالة فصل النجاسة عنها س: بين حكم الاستنجاء؟ وما وسائله ؟ ص220 ا-حكم الاستنجاء : 1-يجب الاستنجاء من البول والغائط لا على الفور بل عند إرادة القيام للصلاة ونحوها مالم يلزم عليه انتشار النجاسة ولا وجب على الفور 2- قد يندب يعنى يكون مستحبا كالاستنجاء من خروج امر غير ملوث كدود جاف 3- قد يكره كالاستنجاء من الريح 4-قد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم 5- قد يباح كالاستنجاء من عرق المحل الخاص بالاستنجاء ب -ووسائله :الماء او الحجر وما فى معناهما من كل جامد طاهر قالع غير محترم س: بين ما يجب اجتنابه على قاضى الحاجة؟ص221 ج-ما يجب ويسن اجتنابه على قاضى الحاجة هو 1-يجب عليه اجتناب استقبال القبلة واستدبارها فى الصحراء ان لم يكن بينه وبينها ساتر او كان ولم يبلغ ثلثى ذراع او بلغها ويبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع بذراع الآدمي قال صلى الله عليه وسلم (اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا) 2- ويجتنب على سبيل الأدب: البول والغائط فى الماء الراكد إما الماء الجاري فيحرم فى القليل منه دون الكثير فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله ان يبال فى الماء الراكد 3ويتجنب البول والغائط تحت الشجره المثمرة وفى الطريق السلوك للناس وفى موضع الظل صيفا وفى موضع الشمس شتاء قال الرسول( اتقوا اللاعنين) قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال (الذى يتخلى فى طرق الناس ا وفى ظلهم) 4-أن لا يتوجه فى قضاء حاجته الى الثقب او الجحر فقد نهى رسول الله أن يبال فى الجحر 5- يندب ان يختار المكان المنخفض اللين تحرزا من إصابة النجاسة لبدنه أوثوبه لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله 6- ان لا يتكلم مطلقا لغير ضرورة على البول والغائط إلا إذا دعت ضرورة 7 – البعد والاستتار عن الناس خاصه عند الغائط لئلا يتاذى الناس من شم ريح او سماع صوت 8- البسملة والاستعاذة عند الدخول الى المكان المعد لذلك او عند تشمير الثياب 9 – عدم استصحاب ما فيه اسم الله الا ان خاف عليه الضياع 10- ان لا يبول قائما خشية اصابة ثوبه او بدنه برذاذ 11- عدم الاستنجاء باليمين لاختصاصها بالأكل والشرب اقتداء برسول الله س: تكلم عن النية من حيث تعريفها وشروطها؟ص230 و231 تعريف النية : لغة القصد وشرعا قصد الشى مقترنا بفعله شروطها :الاسلام -التمييز – العلم بالمنوى – الجزم اى عدم التعليق- عدم الإتيان بما ينافيها س: ما حكم الترتيب في الوضوء؟ص232 ج- الترتيب فرض من فرائض الوضوء لان الله سبحان فى اية الوضوء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ذكر فى الآية ممسوحا بين مغسولين هما اليدان والرجلان ولا يكون ذلك إلا لقصد الترتيب س: ما حكم من شك فى طهارته ؟ص237 ان شك فى طهارته فلا نقض لوضوئه ولا اثر للشك لان الأصل الطهارة س: بين شروط نقض الوضوء باللمس؟ص238 ج يشترط لنقض الوضوء باللمس ما ياتى 1- ان يكون اللمس بين مختلفين بالذكورة والأنوثة 2- ان يكون اللمس بالبشرة 3- عدم المحرمية 4- ان يكون كلا منهما قد بلغ حد الشهوة عرفا عند أصحاب الذوق السليم 5- عدم الحائل فإذا وجد الحائل ولو خفيفا فلا نقض
س: ما هي الأشياء التي يخالف فيها اللمس المس؟ص239 ج- الأشياء التى يخالف فيها اللمس المس هى كالتالي 1- لا يشترط فى المس اختلاف النوعين ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس 2- انتقاض وضؤ الماس دون الممسوس بخلاف اللمس 3- ان المس لا يكون الا بباطن الكف اما اللمس فيكون باى جزء من البدن 4- ان المس قد يكون من الشخص الواحد ولا يكون اللمس كذلك 5- ان مس الفرج المبان ينقض بخلاف اللمس للعضو ألمبان اى المقطوع 6- ان المس يكون فى المحرم وغيره اما اللمس فيكون فيختص بغير المحرم 7- المس لا يختص ببلوغ حد الشهوة واللمس لا يكون الا ببلوغ حد يشتهى الشخص فيه عرفا
س: هناك أشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر فما هى؟ص239 ج- يحرم على المحدث حدثا اصغر ما يلى 1- الصلاة 2- الطواف 3 – مس المصحف وحملة 4- حمل صندوق فيه مصحف ويحل حمله وسط أمتعه وفى تفسير اكثر من القران وفى خواتم نقش على كل منها قران
س: بين شروط جواز المسح على الخفين تفصيلا؟ص245 ج شروط جواز المسح على الخفين هى 1- ان يبتدئ الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة 2- ان يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبهما 3- ان يكون الخفان مما يمكن تتابع المشى عليهماد 4- ان يكون الخفان طاهرين
س: ما هي الشروط الواجب توافرها في المسح على الخفين؟ ص246 ج نفس الشروط السابقة
س: ما حكم المسح على الجورب ؟ ولماذا؟ص246 ج لا يجوز المسح على الجورب لأنه ليس مما يمكن تتابع المشي عليه وبذلك فقد شرطا من شروط جواز المسح ولأنه ينفذ منه الماء فيصل للجلد
س: بين الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي فى السفر مع التمثيل لكل منهما؟ص246 ج العاصي بسفره : هو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية أي لولا سفره ما تمكن من فعلها كالمسافر للقتل او للسرقة فليس له رخصة المسح ولا القصر. أما العاصي في سفره : فهو أن يكون سفره من أجل الطاعة كالحج والعمرة او أمر مباح لكن ارتكب فيه أموراً محرمة كشرب الخمر فهذا يمسح مسح مسافر ويقصر الصلاة
س وما محل المسح على الخفين؟ص247 محل المسح هو ظاهر الخف ولا يجزى المسح على باطنه ولا عقب الخف ولا على حروفه ولا على أسفله
س: متى يبطل المسح على الخفين؟ص 247 يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء 1- بخلع الخفين او احدهما او انخلاعه او خروج الخف عن صلاحية المسح كتحرقه 2- بعروض ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس 3- انقضاء مدة المسح
س بين المدة المسموح بها بالمسح على الخفين ومتى تبدأ؟ص246 ج يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت وابتداء المده تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س بين مدة المسح لكل مسافر ومتى تبدا؟ص246 ج يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت وابتداء المدة تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س: تكلم عن موجبات الغسل؟ص 248 ج موجبات الغسل او أسباب الغسل ستة اشياء اولا: ثلاثة منها تشترك فيها الرجال مع النساء وهى 1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او انثى بشهوة او بغيرها 2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة 3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله ثانيا:وثلاثة تختص بالنساء وهى 1- الحيض وهو الدم الخارج من امراة بلغت تسع سنين 2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة 3- الولادة المصحوبة بالبلل
س: هناك موجبات للغسل يشترك فيها الرجل مع المرأة فما هى؟ ص248 ج موجبات الغسل التى تشترك فيها الرجال مع النساء وهى 1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او أنثى بشهوة او بغيرها 2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة 3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله
س: بين موجبات الغسل الخاصة بالمرأة؟ص250 ج وثلاثة موجبات تختص بالنساء وهى 1- الحيض وهو الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين 2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة 3- الولادة المصحوبة بالبلل
س بين ما يحرم على الجنب ؟ص252 ما يحرم على الجنب خمسة أشياء وهى 1- الصلاة فرضا كانت او نفلا 2- الطواف حول الكعبة فرضا او نفلا 3- مس المصحف وحمله 4- قراءة القران غير المنسوخ التلاوة اية كان او حرفا سرا او جهرا 5- البقاء فى المسجد الا لضرورة كمن احتلم فى المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه او ماله اما عبوره من غير استقرار فيه فلا يحرم
س: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ص257 ج الأسباب المبيحة للتيمم أربعة أشياء أولا :وجود العذر كالسفر والمرض والعذر هو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا وأسباب العجز ثلاثة 1- اذا لم يجد الماء او وجده وكان قليلا لا يكفيه للطهارة لقول الرسول (ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين)
2- خوف محذور من استعمال الماء بسبب مرض او جراحة 3- حاجة الشخص الى الماء لعطش حيوان محترم سواء اكان ادميا او غيره او لعجن او لطبخ او إزالة نجاسة غير معفو عنها ثانيا :دخول وقت الصلاة ثالثا :تعذر استعمال الماء بان يخاف من استعماله على ذهاب نفس او منفعة عضو رابعا: اذا كان الماء قريبا منه لكنه خاف ان قصده على نفسه او عرضه او ماله او فوات ألرفقه من سبع او عدو او غاصب او سارق س: ما هي الأشياء التي تباح بالتيمم؟وما نواقصه؟ص 260 ج أولا:مراتب ما يباح بالتيمم ثلاثة : 1- فرض الصلاة والطواف ومثلهما خطبة الجمعة 2- نفل الصلاة والطواف وصلاة الجنازة 3- ما عدا القسمين السابقين كسجدتي التلاوة والشكر ومس المصحف فمن نوى واحدة من المرتبة الأولى استباح واحدة منها واستباح جميع ما بالمرتبة الثانية والثالثة ومن نوى واحدة من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة ولا يباح له شيء من الأولى ومن نوى واحدة من الثالثة استباح كلها ولا يباح له شى من الاولى والثانية ثانيا:نواقص التيمم ومبطلاته : يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية 1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم 2- رؤية الماء فى غير وقت الصلاة 3- الردة والعياذ بالله س: كيف يتيمم عن العضو المريض ليكون الإنسان طاهرا؟ص263 ج 1- ان لم يكن عليه ساتر يجب التيمم عن العضو المريض وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما فى حال الجنابة اما في حالة الحدث الأصغر فانه يتيمم عند دخول غسل العضو العليل 2-اذا كان العضو عليه ساتر وهو ما يسمى بالجبيرة مسح عليه بالماء اذا لم يمكنه نزعه لخوف ضرر ويتيمم ويصلى صاحب الساتر ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر ويشترط فى الساتر ألا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك ويقاس على الجبيرة ما يكون على الجروح من مرهم و بلستر واربطه فتأخذ هذه الأشياء حكم الجبيرة س: بين نواقص التيمم؟ص262 ج نواقص التيمم ومبطلاته : يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية 1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم 2- رؤية الماء في غير وقت الصلاة 3- الردة والعياذ بالله س: لخص حالات الجبيرة؟ مع ذكر كل حكم؟ص263 ج تتلخص حالات الجبيرة فيما يلى 1- لا إعادة على من وضعها اذا كانت لم تأخذ من الصحيح شيئا عند وضعها سواء وضعها على طهر ام لا 2- لا إعادة على من وضعها اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وق كان تم وضعها على طهر 3- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح عند وضعها اكثر من قدر الاستمساك سواء وضعها على حدث او طهر 4- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وكان قد وضعها على حدث س: بين الواجب على صاحب الجبيرة؟ص264 ج يجب على صاحب الجبيرة غسل السليم والمسح على الجبيرة بالماء حال أخذها من السليم شيئا والتيمم عن الجريح س: بين مبطلات المسح على الجبيرة؟ص264 ج يبطل المسح ب 1- نزعها من مكانها 2- أو سقوطها من موضعها 3- عند الشفاء وان لم تسقط
س: بين حكم من خفي عليه موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه؟ص266 ج اذا كانت النجاسة غير مشاهدة يكفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مره واحدة يعنى يغسله ولو مره واحدة بجري الماء حتى يغلب على ظنه إزالتها
س : بين كيف يتم غسل النجاسة ؟ص266 ج كيفية غسل النجاسة: 1- ان كانت النجاسة مشاهدة بالعين وهى ألمسماه عينية يشترط لتطير المحل منها زوال عينها بالغسل ومحاولة زوال أوصافها من طعم ولون وريح فان بقى طعم النجاسة ضر او لون او ريح عسر زواله لم يضر 2- ان كانت النجاسة غير مشاهدة وهى ألمسماه بالحكمية كفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة
س: بين حكم العضو المنفصل من الادمى والحيوان؟ ص267 و268 ج اعلم ان الادمى طاهر كالسمك والجراد حيا وميتا لقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى ادم) والعضو المنفصل منه طاهر ايضا وجزء كل حيوان كميتته طهارة ونجاسة ايضا اذا انفصل بدون زكاة شرعية فجزء السمكة او الجراد طاهر وجزء البقرة نجس فان كان العضو منفصلا من حيوان نجس فهو نجس وان كان من حيوان طاهر فكذلك أيضا ان كان رشحا كالعرق والريق فهو طاهر وان كان مما له استحالة فى الباطن فنجس كالبول والغائط والدم والقىء الا ما استثنى من لبن الادمى والحيوانات الماكولة فانها طاهرة مع انها استحالت فى الداخل اما البيض فكله طاهر مطلقا ولكن يحرم تناول السام منه
س: ما حكم من اعتقد حل جماع الحائض؟ص272 ج اذا اعتقد المسلم او المسلمة حل جماع الحائض او النفساء كفر بذلك وياثم بفعله عامدا مع العلم بالتحريم اثما كبيرا ولا اثم عليه بفعله حال النسيان او الجهل بالحرمة او الجهل بوجود الحيض
س: ما حكم استمتاع الرجل بجسد امرأته الحائض؟ص273 ج للرجل ان يستمتع بزوجته ما شاء له الاستمتاع بما فوق السرة والركبة اما بما بين السرة والركبة ما عدا الفرج ففيه خلاف اذ يرى بعض العلماء التحريم ويرى غيرهم الحل مع الكراهه حيث سئلت عائشه عما للرجل من امراته اذا كانت حائضة قالت( كل شى الا الفرج)
س: بين ما يتعلق بالمستحاضه من إحكام؟ص276 ج احكام المستحاضة: 1- لا يجب عليها الغسل الا لمرة واحدة حينما ينقطع عنها الحيض 2- ليس لها ان تتوضا للصلاه قبل دخول وقتها فان توضات بعد دول الوقت ادت الصلاة على الفور 3- لا تمتنع عن زوجها اذا اراد جماعها فى حال جريان الدم عند الجمهور لقول عكرمة بنت حمنه انها كانت مستحاضه وكان زوجها يجامعها 4- يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لقول الرسول (ثم توضئى لكل صلاة) 5- عليها غسل فرجها قبل الوضوءثم وضع قطناو قماش لمنع انتشار الدم فاذا كان الدم كثيرا تلجمت 6- لها ان تمارس كل ماتمارسه الطاهرات من صوم وصلاه وطواف واعتكاف وقراءة القران وحمله ومسه
س: لوجوب الصلاة شروط فما هى؟ص283 شروط وجوب الصلاةهى 1- الاسلام فلا تجب على الكافر الاصلى أما المرتد فتجب عليه ان عاد الى الاسلام 2- البلوغ فلا تجب على صبية وصبى لكن يؤمران بها لسبع سنين ويضربان على تركها بعد تمام العشر 3- العقل فلا تجب على مجنون ومثله المغمى عليه والسكران غير المتعدى بسكره ولا قضا عليهم اذا أفاقوا ما لم يتعدوا 4- النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء ولا قضاء عليهما 5- سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من خلق اعمى اصم ومن طرا عليه ذلك قبل التمييز 6- بلوغ دعوة النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فلا تجب على من لم تبلغه دعوة النبى
س:تكلم عن شروط صحة الصلاة؟ص286 ج شروط صحة الصلاة خمسة 1- طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة على ذلك وطهارة النجس الذى لا يعفى عنه فى ثوب وبدن ومكان 2- ستر العورة بلباس طاهر وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الامه وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا 3- الوقوف على مكان طاهر 4- العلم بدخول الوقت او ظن دخوله باجتهاد 5- استقبال القبلة بالصدر لمن قدر عليه ويجوز تركها فى حالتين شدة الخوف فى قتال مباح وصلاة النافلة فى السفر على الراحلة
س: ما حكم من صلى بنجاسة لم يعلمها ثم علمها؟ ص286 ج يجب عليه الإعادة لكل صلاة تيقن فعها بالنجاسة
س: تكلم عن شرط ستر العورة للمصلى تفصيلا؟ص287 ج ستر العورة للمصلى شرط لصحة الصلاة حتى ولو كان خاليا ا وفى ظلمة فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود ولا إعادة عليه ويكون ستر العورة بلباس طاهر ويجب سترها ايضا خارج الصلاة عن الناس وفى الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه كالتبر داما سترها عن نفسه فلا يجب لكن يكره نظره اليها وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهر وبطنا اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها فى الخلوة كالرجل
س بين اركان الصلاة؟ص289 ج أركان الصلاة هي 1- النية ومحلها القلب 2- القيام مع القدرة عليه فان عجز عن القيام لمرض او غيره قعد كيف شاء 3- تكبيرة الإحرام 4- قراءة الفاتحة او بدلها لمن لم يحفظها فرضا الصلاة كانت او نفلا 5- الركوع واقل فرضه ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما 6- الطمأنينة وهى سكون بعد حركة واقلها ان تكون بمقدار سبحان الله بعد سكون جسمه من الحركة 7- الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهينة التى كان عليها قبل ركوعه 8- الطمأنينة فى الاعتدال 9- السجود مرتين فى كل ركعة واقلة مباشرة بعض جبهة المصلى موضع سجوده من ارض او غيرها 10- الطمأنينة فى السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه 11- الجلوس بين السجدتين فى كل ركعة سواء صلى قائما او قاعدا او مضطجعا 12- الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين 13- الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام 14- التشهد فى الجلوس الأخير 15- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد 16- ألتسليمه الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود واقله السلام عليكم مره واحدة
س: بين ما تخالف فيه المراءاة الرجل فى الصلاة؟ص295 ج تخالف المراءاة الرجل فى الصلاة فى خمسة أشياء 1- 2-يرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فى الركوع والسجود 3-يجهر الرجل فى موضع الجهر 4-اذا أصاب الرجل شى فى الصلاة سبح يقصد بذلك الذكر فقط او مع الإعلام 5-عورة الرجل ما بين سرته و ركبته اما المرأة فتخالف الرجل فى الخمسة المذكورة 1-2- تلصق بطنها بفخذيها فى ركوعها وسجودها 3تخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الأجانب 4 -اذا نابها شيء فى الصلاة صفقت 5-جميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها هذا فى الصلاة اما خارجها فجميع بدنها عورة
س: من مبطلات الصلاة الكلام فيها اشرح ذلك شرحا وافيا؟ص296 ج من مبطلات الصلاة الكلام فيها وهو الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا يدل على ذلك قول الرسول (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شى من كلام الناس ) والكلام المبطل للصلاة هو ما تركب منحرفين فأكثر سواء افهما مثل قم وكل اولم يفهما مثل من وعن والتنحنح والضحك والبكاء ولومن خوف الآخرة والأنين والتأوه والنفخ من الفم ان ظهر بشىء من ذلك حرفان او حرف مفهم بطلت الصلاة والا فلا
س: ماذا يفعل من ترك فرضا فى الصلاة لتكون صلاته صحيحة؟ص298 ج ان ترك المصلى ركن او فرض ان ذكره المصلى فى الصلاة أتى به وتمت صلاته اما ان ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبني على ما بقى من الصلاة وسجد للسهو هذا ان تيقن ترك الركن
س: للصلاة فرائض وهيئات وسنن فأي هذه الأشياء يجبر تركه بسجود السهو؟ص298 ج السنن هى التى اذا تركها المصلى فى صلاته يسجد للسهو ويجبرها ذلك
س: شك فى ترك ركن فى الصلاة فما الواجب عليه؟ص299 ج أولا: اذا شك فى ترك ركن وهو فى الصلاة : ا-ان كان الركن الذي شك فيه هو النية او تكبيرة الإحرام: استأنف الصلاة (يعنى الإتيان بها من جديد) ب- وان ركنا غيرهما : فان كان قد اتى بمثله قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو ثانيا :ان كان الشك بعد السلام: ا-ان لم يكن فى النية وتكبيرة الإحرام فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام ب- ان كان الشك فى النية وتكبيرة الإحرام ضر ما لم يذكر
س: ما حكم الشك فى تكبيرة الإحرام؟ وهل يختلف الحكم عن باقي الأركان؟ ص299 ج اذا شك فى تكبيرة الإحرام وهو فى الصلاة استانف الصلاة وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا فيعيد الصلاة والنيه حكمها يماثل حكم تكبيرة الاحرام
اما باقى الاركان فيختلف الحكم : فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو ) وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو وان كان الشك بعد السلام: فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: ما حكم الشك فى نية الصلاة وهل يختلف عن الشك فى ركن أخر؟ص 299 ج اذا شك فى النية وهو فى الصلاة استأنف الصلاة وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا يعنى يعيد الصلاة و تكبيرة الإحرام حكمها يماثل حكم النية آما باقي الأركان فيختلف الحكم : فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو) وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو وان كان الشك بعد السلام: فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: اذكر خمس شروط من شروط صحة الاقتداء فى الصلاة؟ص302 ج شروط صحة الاقتداء(تخير منهم خمسة) هى 1- نية الاقتداء من المأموم دون الإمام فاذا نوى رجل الدخول فى الصلاة بلا نية جماعة ثم نوى أخر خلفه صحت الجماعة 2- توافق صلاة الإمام والمأموم فلا تصح مكتوبة خلف جماعة 3- ان يكون المأموم تابعا لإمامه بان يتأخر تحرمه عن تحرم أمامه وان لا يسبقه ولا يتاخر عنه بركنيين فعليين من غير عذر 4- العلم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعته 5- اجتماعهما فى مكان واحد 6- الا يخالف امامه فى سنن تفحش المخالفة فيها كتشهد اول وسجدة تلاوة 7- الا يتقدم على امامه فى المكان فان تقدم عليه بطلت صلاته الا فى المكتوبه 8- الا يعتقد الماموم بطلان صلاة امامه 9- ان تكون صلاة الامام غنية عن الاعادة 10- الا يكون الامام مقتديا بغيره فى الحال 11- الا يكون الامام انقص من الماموم بالانوثة 12- الا يكون الامام اميا والماموم قارىء
س:متى ينتهي سفر المسافر المبيح للقصر؟ص305 ج ينتهي سفر المسافر بأمور 1- رجوعه من سفر الى حدود بلده التى فيها إقامته 2- الإقامة بالفعل فى مكان أربعة أيام صحاح ان لم يكن له حاجة أصلا 3- نية الرجوع الى غير وطنه من غير حاجه فان سفره الاول ينتهي بهذه النية 4- الوصول الى البلد المسافر اليه مع نية المسافر الإقامة فيه مطلقا او اربعة ايام صحاح غير يومي الدخول والخروج0 فان كان له حاجه فى هذا المكان يريد قضاءها وعلم انها تقضى فى أربعة أيام صحاح لم ينتهي سفره بل يقصر الى ان تقضى حاجته وان كان يتوقع انقضائها فى كل وقت وفى نيته انها متى قضيت رجع فله القصر ثمانية عشر يوما غير يومي الدخول والخروج
س:بين حكم القصر ومحله مع ذكر أربعة شروط من شروط جوازالقصر؟ص306 ج *حكم القصر جائز *محله لا يكون إلا فى الرباعية المفروضة فى الأصل فلا يقصر فى السنة ولا فى النفل ولا فى النذر *شروط جواز القصر عشرة(اختر لك أربعة(
1- ان يكون السفر فى غير معصية فان كان سفره فى معصية كقطع طريق فلا 2- ان تكون مسافة السفر تسعا وثمانيين كيلوا مترا وأربعين مترا 3- ان يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية 4- ان ينوى المسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها كان يقول أصلى الظهر مقصورة 5- الا يأتم فى جزء من صلاته بمن يصلى صلاة تامة 6- دوام السفر يقينا فى جميع صلاته 7- ان يقدر موضعا معلوما بالجهة 8- التحرز عما ينافى نية القصر فى جميع صلاته 9- ان يكون السفر لغرض صحيح فلا قصر لمسافر للنزهه 10- العلم بجواز القصر
س: تكلم عن شروط جمع التقديم؟ص307 ج يشترط لصحة جمع التقديم ثلاثة شرائط 1- ان يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء فان عكس لم يصح الجمع 2- نية الجمع أول الصلاة الأولى بان تقترن نية الجمع بتخرمها 3- المولاة بين الأولى والثانية بان لا يطول الفصل بينهما فان طال عرفا ولو بعذر كالنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها
س: بين شروط الجمع من اجل المطر؟ ص 307و308 ج يجوز للحاضر المقيم فى وقت المطر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم بشروط هى: 1- ان يبل المطر اعلي الثوب وأسفل النعل 2- وجود المطر فى أول الصلاتين 3- وجود المطر عند السلام من الاولى 4- يضاف اليها شروط جمع التقديم السابقة وهى: )ان يبدأ بالظهر قبل والعصر والمغرب قبل العشاء- نية الجمع اول الصلاة الأولى- المولاة بين الأولى والثانية(
س: هل تصح إمامة المرأة في الصلاة؟ص303 ج تصح إمامة المرأة فى الصلاة اذا كانت تصلى بنساء مثلها أما ان تؤم الرجال فلا لأنه يشترط لصحة الاقتداء الا يكون الإمام انقص من المأموم بالأنوثة
س: لوجوب الجمعة على المسلم شروط فما هى؟ص311 ج الإسلام – البلوغ- العقل – الحرية – الذكورة- الصحة- الإقامة
س: تكلم عن مدة قصر الصلاة فى السفر؟ ص305 ج ان نوى المسافران يقيم اقل من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فله ان يقصر ولا يصير مقيما وان نوى ان يقيم أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج فلا يقصر فقد انتهى سفره اما ان كان له حاجه يريد قضائها فى هذا المكان وعلم انها تقضى فى أربعة أيام صحاح لم ينته سفره بل يقصر الى ان تقضى حاجته هذا كله ان جزم بالمدة التى يريد ان يبقى فيها ولم يتردد اما ان كانت له حاجة يتوقع انقضائها فى كل وقت اى اليوم او غدا او بعد غد وفى نيته انها متى قضيت رجع فله القصر ثمانية عشر يوما غير يومى الدخول والخروج
مواضيع مماثلة
» أصول الفقه الفقه هو مجموعة القواعد
» أسئلة في العصمة
» أسئلة تتعلق بالحج،
» أسئلة عجز الـنصارى عـن الـجـواب عـلـيـها.
» {أسئلة تهم كل مسلم ، أجاب عليها أهل العلم }
» أسئلة في العصمة
» أسئلة تتعلق بالحج،
» أسئلة عجز الـنصارى عـن الـجـواب عـلـيـها.
» {أسئلة تهم كل مسلم ، أجاب عليها أهل العلم }
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin