بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
التيمم هَلْ ينُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كل شيء أم لا
صفحة 1 من اصل 1
التيمم هَلْ ينُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كل شيء أم لا
التيمم هَلْ ينُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كل شيء أم لا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- إِذَا جَازَ التَّيَمّمُ للعَدَمِ أَو للضَّرَرِ . هَلْ يَنُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُل شيء أَمْ لا؟
الجواب : حَيْثُ جازَ التيمم لِعُذْرِه الشَّرْعِيّ ، وَهُوَ عَدَمُهُ أو
خَوْفه بِاسْتِعْمَالِهِ الضرر ؛ فإنَّه ينوب مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في
كُلِّ شيءٍ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَهُوَِ ظَاهِرُ النُّصُوص .
... وَهُوَِ إِحدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإمامِ أَحمدَ.
فَعَلَى هَذَا :
- لا يُشْتَرَطُ لَهُ دخول وَقتٍ .
- ولا يبْطل بِخُرُوجِهِ بل بِمُبْطِلات الطَّهَارَةِ .
- ولو تيمَّمَ للنَّفلِ اسْتَبَاحَ الفرضَ كما يَسْتَبِيحهُ في طهارةِ الماءِ وذَلِكَ أَن البَدَلَ يَقُوم مَقَامَ الْمُبْدَل .
وَيَسُدُّ مَسَدّه إلا ما دل دَلِيلٌ على خُرُوجه عن هذا الأَصْل ، ولم يرد .
والمشْهُورُ مِنَ المذهَبِِ: أَنَّهُ مَثْله فِي أَكْثَرِ الأَشْيَاءِ .
فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاح بِطَهَارَة الْمَاء من صَلاةٍ وَغَيْرِهَا .
ولكن يُخَالِفُ طهارةَ الماءِ في أُمُور منها :
- أنّهُ يُشْتَرَط لَهُ دخول الوَقْتِ .
- وَأَنْهِ يبْطل بِخُرُوج الْوَقْت مُطْلقًا .
- وَأنْهَ لَوْ تيمَّمَ للنَّفْلِ لم يُستَبَح الفَرضُ .
- وأَنَّهُ لا يستبيح بِه إلا ما نَوَاهُ أَو كَانَ مَثْله أَو دَوْنه لا أعلَى مِنْهُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى هَذَا : بأَنَّهَا طَهَارَةُ اضطرارٍ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الحَاجَةِ .
وَهَذَا الاسْتِدْلالُ ضَعِيفٌ ، وهو مَنْقُوض أَيْضًا :
أمَّا ضَعْفُهُ: فلأَن هَذِه الطَّهَارةَ عِندَ وُجُود شَرْطهَا المبيحِ
طهارة كاملةٌ كما سمَّاهَا اللَّه تَعَالَى ، لما ذَكَرَ الطَّهَارَة
بِالْمَاءِ ثم بالتَّيمُّمِ قَالَ : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّه لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم من حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة : 6 ]، فلَيْسَتْ بمنْزلةِ أَكْلِ
المِيتَة للمضطرَّ ، فإِن التَّحريمَ بَاقٍ ولكنْ لأجْل اضطرارِه وَخَوْفه
التَّلف أبيح ذَلِكَ .
وأَمَّا التيمم مَعَ تعذر الْمَاء : فإِنَّه
عِبَادَة نَابَتْ مَنَابَ عِبَادَةٍ أُخرَى عِندَ العُذْرِ ، فَيَقْتَضِي
أَنَّها مِثلُهَا مِن كُلِّ وَجْه ، نعم هي طهارةُ اضْطِرَارٍ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرْطهَا الذي هُوَ تَعَذُّر استعمالِ الْمَاء .
فما دَامَ هَذَا الشَّرْطُ مَوْجُودًا فَطَهَارَة التيمم صحيحة .
وَمتَى زَالّ وَوُجِدَ الماءُ وَزَالَ الضرر : بطل التيمم .
هَذَا الذي دل عَلَيْهِ الدلِيلُ ، ثم قَوْلهمْ : أبيح بِقَدرِ الضرُورَةِ
مَمْنُوع بالإِجْمَاعِ . فإنه لا يقول أَحَدٌ : إِنَّهُ يَجِب أَن
يَتَيَمَّم عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ يُصَلِّيهَا فرضًا أو نفلاً ، وَإِنَّهُ
يُقْتَصَر عَلَى الفَرضِ بَل عَلَى الْوَاجِب منه .
كَما قَالُوا فِيمَنْ تَعذرَ عَلَيهِ الطَّهَارَة بالماءِ وَالتِّرَاب مَعَ أنه ضَعِيفٌ أيضًا .
فإِن من تعذر عَلَيهِ ذَلِكَ : فَلا يُكَلِّفُ اللَّه نَفسًا إلا وُسْعهَا .
فإِن جَمِيعَ الْوَاجِبَات الشَّرْعِية : إنما تجب مع القدرةِ عَلَيْهَا ، فإذا عجز عنها سَقَطَ وَجُوبُهَا على العبد .
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيع أَرْكَانِ الصَّلاةِ ، وَشُرُوطهَا ، وَوَاجِبَاتِهَا ، والحمد لله رب العَالمينَ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- إِذَا جَازَ التَّيَمّمُ للعَدَمِ أَو للضَّرَرِ . هَلْ يَنُوبُ مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في كُل شيء أَمْ لا؟
الجواب : حَيْثُ جازَ التيمم لِعُذْرِه الشَّرْعِيّ ، وَهُوَ عَدَمُهُ أو
خَوْفه بِاسْتِعْمَالِهِ الضرر ؛ فإنَّه ينوب مَنَابَ طَهَارَةِ الماءِ في
كُلِّ شيءٍ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَهُوَِ ظَاهِرُ النُّصُوص .
... وَهُوَِ إِحدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإمامِ أَحمدَ.
فَعَلَى هَذَا :
- لا يُشْتَرَطُ لَهُ دخول وَقتٍ .
- ولا يبْطل بِخُرُوجِهِ بل بِمُبْطِلات الطَّهَارَةِ .
- ولو تيمَّمَ للنَّفلِ اسْتَبَاحَ الفرضَ كما يَسْتَبِيحهُ في طهارةِ الماءِ وذَلِكَ أَن البَدَلَ يَقُوم مَقَامَ الْمُبْدَل .
وَيَسُدُّ مَسَدّه إلا ما دل دَلِيلٌ على خُرُوجه عن هذا الأَصْل ، ولم يرد .
والمشْهُورُ مِنَ المذهَبِِ: أَنَّهُ مَثْله فِي أَكْثَرِ الأَشْيَاءِ .
فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَا يُسْتَبَاح بِطَهَارَة الْمَاء من صَلاةٍ وَغَيْرِهَا .
ولكن يُخَالِفُ طهارةَ الماءِ في أُمُور منها :
- أنّهُ يُشْتَرَط لَهُ دخول الوَقْتِ .
- وَأَنْهِ يبْطل بِخُرُوج الْوَقْت مُطْلقًا .
- وَأنْهَ لَوْ تيمَّمَ للنَّفْلِ لم يُستَبَح الفَرضُ .
- وأَنَّهُ لا يستبيح بِه إلا ما نَوَاهُ أَو كَانَ مَثْله أَو دَوْنه لا أعلَى مِنْهُ .
وَاحْتَجُّوا عَلَى هَذَا : بأَنَّهَا طَهَارَةُ اضطرارٍ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الحَاجَةِ .
وَهَذَا الاسْتِدْلالُ ضَعِيفٌ ، وهو مَنْقُوض أَيْضًا :
أمَّا ضَعْفُهُ: فلأَن هَذِه الطَّهَارةَ عِندَ وُجُود شَرْطهَا المبيحِ
طهارة كاملةٌ كما سمَّاهَا اللَّه تَعَالَى ، لما ذَكَرَ الطَّهَارَة
بِالْمَاءِ ثم بالتَّيمُّمِ قَالَ : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّه لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم من حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة : 6 ]، فلَيْسَتْ بمنْزلةِ أَكْلِ
المِيتَة للمضطرَّ ، فإِن التَّحريمَ بَاقٍ ولكنْ لأجْل اضطرارِه وَخَوْفه
التَّلف أبيح ذَلِكَ .
وأَمَّا التيمم مَعَ تعذر الْمَاء : فإِنَّه
عِبَادَة نَابَتْ مَنَابَ عِبَادَةٍ أُخرَى عِندَ العُذْرِ ، فَيَقْتَضِي
أَنَّها مِثلُهَا مِن كُلِّ وَجْه ، نعم هي طهارةُ اضْطِرَارٍ
بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرْطهَا الذي هُوَ تَعَذُّر استعمالِ الْمَاء .
فما دَامَ هَذَا الشَّرْطُ مَوْجُودًا فَطَهَارَة التيمم صحيحة .
وَمتَى زَالّ وَوُجِدَ الماءُ وَزَالَ الضرر : بطل التيمم .
هَذَا الذي دل عَلَيْهِ الدلِيلُ ، ثم قَوْلهمْ : أبيح بِقَدرِ الضرُورَةِ
مَمْنُوع بالإِجْمَاعِ . فإنه لا يقول أَحَدٌ : إِنَّهُ يَجِب أَن
يَتَيَمَّم عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ يُصَلِّيهَا فرضًا أو نفلاً ، وَإِنَّهُ
يُقْتَصَر عَلَى الفَرضِ بَل عَلَى الْوَاجِب منه .
كَما قَالُوا فِيمَنْ تَعذرَ عَلَيهِ الطَّهَارَة بالماءِ وَالتِّرَاب مَعَ أنه ضَعِيفٌ أيضًا .
فإِن من تعذر عَلَيهِ ذَلِكَ : فَلا يُكَلِّفُ اللَّه نَفسًا إلا وُسْعهَا .
فإِن جَمِيعَ الْوَاجِبَات الشَّرْعِية : إنما تجب مع القدرةِ عَلَيْهَا ، فإذا عجز عنها سَقَطَ وَجُوبُهَا على العبد .
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيع أَرْكَانِ الصَّلاةِ ، وَشُرُوطهَا ، وَوَاجِبَاتِهَا ، والحمد لله رب العَالمينَ .
مواضيع مماثلة
» كيفية التيمم
» قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْح
» قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin