بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
– حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة
صفحة 1 من اصل 1
– حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة
– حكم من ركع
والإمام ساجد للتلاوة
والإمام ساجد للتلاوة
س: الأخ أ. ع. ص من تمير في المملكة
العربية السعودية يقول في سؤاله: كبَّر الإمام وسجد سجدة التلاوة ولكن بعض
المأمومين وخاصة من النساء ركعوا ظناً منهم أنه كبر للركوع ولم يعلموا إلا بعد أن
رفع من السجدة فماذا عليهم، وما عليهم لو حصل العكس بأن كبر الإمام للركوع ولكن
بعض المأمومين سجدوا سجدة التلاوة ظناً منهم أن الإمام سجد سجدة تلاوة؟
ج: على
من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا
شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجداً
فإنه يرفع فإذا استتم قائماً يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء
عليه؛ لكونه لم يتعمد مخالفته وإنما جهل الواقع، والله ولي التوفيق.
126
– بيان المشروع في الدعاء بعد الصلاة
– بيان المشروع في الدعاء بعد الصلاة
س: هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة
المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات
وعلى المصلين أن يؤمِّنوا وراءه فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل أثابكم الله؟([1])
ج: ليس
للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعاً للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمِّنون
ليس من المشروع هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، والصحابة لم يفعلوه
وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد))([2])،
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))([3])
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون بعد الفجر ولا بعد
الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا كان يدعو من دون رفع يديه
ويؤمنوا على دعائه أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو للمسلمين بينه وبين ربه، بعد
الذكر فلا بأس، أما الدعاء المشترك بين الإمام والمأمومين أو برفع اليدين هذا لم
يشرع ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا نعلم أحداً من
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعله.
127
– حكم منع
الفقير
من السؤال في المسجد
– حكم منع
الفقير
من السؤال في المسجد
س: أنا إمام مسجد وأواجه كثيراً من
المتسولين بعد الصلاة، فهل يجوز لي أن أمنع المتسول من الكلام وآمرهم بالذهاب إلى
جوار الباب، أم لا؟
ج: لا
أعلم دليلاً شرعياً يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب
وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع.
128
– حكم التقدم على الإمام الراتب
– حكم التقدم على الإمام الراتب
س: هل يجوز للرجل أن يقدم نفسه ليؤم
الناس في صلاة فريضة على الإمام المقيم علماً بأنه أفقه من الإمام المقيم؟([4])
ج: ليس
لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمام
المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك
إلا
إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه
الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم وإن ترك ذلك، ترك الإمام يصلي فقد يكون
هذا أحسن، إذا كان يظن أن الإمام إنما قاله حياءً، فإن الإمام قد يقوله حياءً وليس
بجاد، ليس بجد بل حياءً فإن كان الإمام أهلاً ففيه الخير والبركة، فالأحسن لمن
خلفه أن يتركه يؤم وأن لا يستجيب، وإن كان في استجابته مصلحة، ليذكر الناس، ويعلم
الناس، ويتأسى به الناس فلا بأس أن يستجيب ويصلي بالناس.
129
– بيان كيفية طهارة وصلاة المريض
– بيان كيفية طهارة وصلاة المريض
س: هل يجوز للمريض
المقعد أن يصلي وهو جالس؟([5])
ج: المريض
له الصلاة وهو جالس إذا شق عليه القيام فإنه يصلي وهو جالس؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين لما اشتكى قال: ((صل قائماً
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقياً))([6])
وهذا من تسهيل الله وتيسيره.
فالمريض من الرجال والنساء إذا كان يشق
عليه القيام يصلي قاعداً. فإن عجز عن القعود من شدة المرض صلى على جنبه
الأيمن أفضل. فإن شق عليه ذلك صلى
مستلقياً وتكون رجلاه إلى القبلة. ويصلي مستقبلها بوجهه وهكذا المقعد الذي لا
يستطيع القيام لشلل به فإنه يصلي قاعداً ووجهه إلى القبلة ويسجد في الأرض. ويركع
في الهواء فإن لم يستطع السجود على الأرض سجد في الهواء وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {لاَ يُكَلِّفُ
اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}([7])
ويقول عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}([8])
أ.هـ والله ولي التوفيق.
130
– حكم جمع المريض بين صلاتين
– حكم جمع المريض بين صلاتين
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد
الله بن باز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
جار لنا مريض مرضاً مقعداً ولا يستطيع
قضاء حاجته إلا بمساعدة الآخرين، ويصعب عليه الاستنجاء وتنقية جسده وملابسه على
الوجه المطلوب شرعاً، ولا يستطيع أن يتوضأ إلا بمساعدة الآخرين وبمشقة.
السؤال: هل يباح له التيمم وإذا لم
يستطيع التطهر الطهارة الكاملة، فهل يصلي قدر الاستطاعة، وهل يحل له جمع الصلوات
أو يصلي واحدة في آخر الوقت والأخرى في أوله.
ولقد أخبرناه أن يصلي قدر الاستطاعة ولا
يترك الصلاة، وهو الآن متحرج من الصلاة ولا يؤديها جزعاً من عدم قبولها ويحتاج إلى
ورقة من سماحتكم فيها أن الصلاة تقبل على حالته المذكورة هذه.
فنأمل من سماحتكم الإجابة لنا على كيفية
طهارته وصلاته لعرضه عليه حتى يؤدي الصلاة على النحو الصحيح، وجزاكم الله خيراً؟([9])
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:
ج: الواجب على المريض المذكور أن يصلي
الصلوات الخمس في أوقاتها ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما
وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو
المناديل الطاهرة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل وليس له أن
ينقص من ثلاث مرات في الاستجمار وإذا عجز عن الوضوء بالماء لعدم
وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم
بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}([10])،
وقوله عز وجل: {لاَ
يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}([11])
وقول النبي صلى الله علي وسلم لعمران بن
حصين رضي الله عنهما: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب
فإن لم تستطع فمستلقياً))([12])
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
المفتي
العام للمملكة
عبد
العزيز بن عبد الله بن باز
العام للمملكة
عبد
العزيز بن عبد الله بن باز
س: سائلة تقول: إذا كان هناك امرأة
مكسورة الرجل، هل يجوز لها جمع كل الوقتين مع بعض؟([13])
ج: إذا
كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى وإذا كان لا يوجد مشقة
تصلي كل صلاة في وقتها.
س: لي أخت عمرها 14 عاماً وهي مشلولة
بشلل نصفي وعندها صعوبة في الوضوء بكل أحواله فهل يكفي لعدم مقدرتها من ناحية عدم
قدرتها أيضاً فهل لها أن تجمع الظهر مع العصر لمشقة الصلاة وقيامها لأدائها في
وقتها أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب عليها في ذلك وضوءاً وصلاةً؟
ج: المشلول
والمشلولة والمريض والمريضة بيّن الله حكمهم بقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}([14])
ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت
إحداهما وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك
جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من
حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء ويجوز
الإعانة في الوضوء ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم.
س: عندما يكون الإنسان مصاباً بما يسمى
((الأنفلونزا)) وهو مرض يستطيع معه الإنسان أن يخرج من بيته، لكنه مرض معدٍ – كما
يقول الأطباء – فهل يحل للإنسان في هذه
الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو
يؤذي الآخرين قياساً على من أكل ثوماً أو بصلاً والذي نهاه الرسول صلى الله عليه
وسلم أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاماً يأكله الإنسان باختياره؟([15])
ج: الواجب
على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))([16])
قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب
المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر))([17]).
أما من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً
فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر
بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع.
131
– بيان المسافة التي تعد قصراً
– بيان المسافة التي تعد قصراً
س: عندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم
إلى بلد ما، فهل يجوز له الجمع والقصر؟([18])
ج: إذا
سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر
والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام؛ لأن هذه المسافة تعتبر
سفراً، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل
العلم.
س: نحن جماعة نخرج إلى البر للتنزه
ولجلب الكمأة (الفقع) وربما خرجنا للنزهة فقط وكان مكان النزهة قريباً للبلد بحيث
يبعد المكان عن البلد (80) كيلو متراً وأحياناً نبعد عن البلدة بمقدار (10) كيلو
متراً ونرجع في آخر النهار فهل يحل لنا الجمع والقصر أم يحل لنا القصر فقط دون
الجمع أم لا يحل لنا شيء، بل نصلي كل صلاة بوقتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟([19])
ج: إذا
سافر المسلم مسافة 80 كيلو متراً تقريباً أو أكثر، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من
الأسباب المباحة شُرع له القصر، فيصلي الأربع اثنتين، ويجوز له الجمع بين الظهر
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، على حسب ما يراه أرفق به وإذا
كان نازلاً مستريحاً فترك الجمع أفضل، فيصلي كل صلاة في وقتها قصراً، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء
ركعتين وكان يجمع إذا كان على ظهر سير أما إذا كان نازلاً مستقراً فالأغلب أنه كان
لا يجمع فيصلي كل صلاة في وقتها. كما فعل في حجة الوداع وهو نازل في الأبطح وفي
منى يصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع. وهذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم
وقد ثبت أنه جمع في غزوة تبوك وهو نازل وكانت في السنة التاسعة للهجرة، والله ولي
التوفيق.
س: يوجد لي مزرعة تبعد عن مدينة الطائف
خمسة وثمانين كيلو، هل يجوز لي الجمع والقصر مع أن ذهابي لها يوميّ؟([20])
ج: أنت
مسافر ولا بأس، مسافة ثمانين كيلاً تقريباً أو ما يعادلها تعتبر مسافة سفر وقصر
يوم وليلة للمطية سابقاً.
س: هل يجوز إذا خرجت إلى البر لمدة
ثلاثة أيام أن أجمع أو أقصر الصلاة؟([21])
ج: إذا
كانت مسافة قصر سفر ثمانين كيلو فأكثر عن بلدك فأنت مسافر إذا أقمت يومين أو ثلاثة
أو أربعة لك القصر والجمع، أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم
الصلاة أربعاً ما دام الإقامة أربعة أيام فأقل والمسافة طويلة ثمانون كيلو فأكثر
فالقصر أفضل.
س: أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد
حوالي الخمسين كيلو عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب، وقد لا نخرج إلا
متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب، وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر، أي
بعد فوات وقت المغرب، هل يجوز لنا في هذه الحالة نظراً للبعد والمشقة التي تلحق
بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل بلدنا؟([22])
ج: لا
حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعاً للمشقة، وإن تيسر
فعلها في الطريق فهو أولى.
132
– بيان المدة التي يقصر فيها المسافر
– بيان المدة التي يقصر فيها المسافر
س: كنت في رحلة إلى لندن ولم أجزم
الجلوس مدة معينة في بادئ الأمر فصليت الصلاة قصراً وجمعاً ثم لما جزمت بالجلوس مدة
معينة أتممت الصلاة، فما الحكم؟([23])
ج: هذا
الذي فعلته هو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً وقد دلت السنة الصحيحة
على أن المسافر يشرع له القصر في السفر وهكذا يشرع له الجمع بين الصلاتين عند وجود
سببه إذا كان لم ينو إقامة معينة أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب
عليه الإتمام عند الأكثر وقال بعض أهل العلم له القصر ما دام لم ينو الاستيطان في
ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر([24])
وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة وبكل حال فقد أحسنت فيما فعلت، لأنك بالإتمام
لما نويت الإقامة المعينة الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط.
133
– حكم القصر والفطر في السفر
– حكم القصر والفطر في السفر
صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد
الله بن باز حفظه الله وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نتقدم لدى سماحتكم نستفتي في مسألة سبق
أن جئنا لسماحتكم وسألناكم عنها لكن حصل من بعض الناس معارضات وذكروا أنكم أفتيتم
في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيتمونا سابقاً فلم نطمئن إلا بإعادة السؤال ذلك أننا
بوادٍ نقطن من جهة القصيم تارةً وننتقل مع الحياة كعادة البوادي ولنا نخيل في قرية
من أطراف الحجاز قرب وادي الفرع ننزل عليها وقت حصول الثمار حتى نجد النخيل والمدة
تستغرق من شهر إلى شهر ونصف ثم نذهب إلى مواشينا وأهلينا من البوادي ووقت إقامتنا
للصيف والصرام لا نستصحب أهلنا معنا، وقد أفتانا سماحتكم شفوياً أنه لا مانع من
القصر ولا مانع من الفطر فعملنا بموجب الفتوى ثلاث سنوات لاسيما وأنكم لم تفتونا
إلا بعد تكرار السؤال والتحقيق معنا في الموضوع عن حلنا وترحالنا ووصف إقامتنا
وسفرنا. وقد لبس علينا بعض الناس وجاؤونا بعكس ما أفتيتمونا
سابقاً وحيث أن الأمر عظيم (وهذا مركب
عليه ركنان من أركان الإسلام)، فنرجو من سماحتكم الفتوى مرةً أخرى وتحرير الجواب
خلف السؤال هذا، والله يحفظكم؟([25])
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
اطلعت على الخطاب الموضوع في بطن هذه
الورقة المقدم من الأخ م. ر. ح بقلم الشيخ ع. ص. ع حول حكم الفطر والقصر في حق
الذين يسافرون من مسافات تعتبر سفراً إلى نخيلهم في قرية في أطراف الحجاز يقيمون
في نخيلهم ما بين شهر إلى شهر ونصف للمقياض وجذ الثمار وقد سمعوا من بعض الناس عكس
ما أفتيتهم به ورغبوا في التثبت في ذلك.
والجواب: قد كنت سابقاً أعتقد أن تحديد
مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة
وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض
الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام ولكني لا أذكر أني أفتيتكم في هذه
المسألة ولعلكم صادقون فيما قلتم ولكني أود أن أخبركم أني أخيراً أرى أن من الأحوط
للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربعة أيام
أن يتم ويصوم سداً للذريعة تساهل فيها
الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامةً طويلة، هذا
هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن
المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في
رمضان والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة أو خفائها؛ لقول النبي
صلى الله عليها وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))([26])
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))([27])،
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب، والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] - - من أسئلة
الحج في منى يوم التروية.
[2] - أخرجه مسلم في كتابة الأقضية، باب نقض الأحكام
الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[3] - - أخرجه
البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في
كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[4] - من أسئلة الحج في منى يوم التروية.
[5] - سؤال من برنامج
نور على الدرب.
[6] - أخرجه الترمذي
في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم برقم 371.
[7] - سورة البقرة، الآية 286.
[8] - سورة التغابن،
الآية 16.
[9] - سؤال مقدم من ح. أ. ط. من الطائف- وادي ليه.
[10] - سورة التغابن،
الآية 16
[11] - سورة البقرة،
الآية 286.
[12] - سبق تخريجه.
[13] - من أسئلة حج
عام 1318هـ الشريط السادس.
[14] - سورة التغابن
الآية، 16
[15] - سؤال من المجلة
العربية.
[16] - أخرجه ابن ماجه
في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.
[17] - أخرجه البخاري
في كتاب الطب، باب لا هامة برقم 5757.
[18] - نشر في كتاب
فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص400.
[19] - نشر في مجلة
الدعوة، العدد 1678 في 18 شوال 1419هـ.
[20] - من ضمن أسئلة
الحج عام 1318هـ.
[21] - من أسئلة حج
عام 1415هـ.
[22] - نشر في كتاب
الدعوة لسماحته الجزء الأول ص91.
[23] - نشر في مجلة
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[24] - السؤال عن الذي
ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام وليس عن الإقامة العارضة.
[25] - استفتاء مقدم
من م. ر. ح وأجاب عليه سماحته بتاريخ 18/9/1398هـ. برقم 863.
[26] - أخرجه الإمام
أحمد في مسند أهل البيت، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما برقم
27819، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم 2518.
[27] - أخرجه البخاري
في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52 ومسلم في كتاب المسافات، باب
أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599.
مواضيع مماثلة
» هل يجوز للمأموم أن يدعو بدعاء الاستفتاح في حاله دخوله في الصلاة والإمام يقرأ أم لا يجوز وك
» ما الحكم إذا جاء شخصان والإمام راكع وصفا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصاً واحداً
» ما الحكم إذا جاء شخصان والإمام راكع وصفا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصاً واحداً
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin