بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
ما حق امرئ مسلم له شيء
صفحة 1 من اصل 1
ما حق امرئ مسلم له شيء
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " متفق عليه هذا لفظ البخاري .
وفي رواية لمسلم: " يبيت ثلاث ليال" قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي .
الشَّرْحُ
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "
يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي بها،
وكان ابن عمر رضي الله عنهما منذ سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته .
والوصية:
معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله،
أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال
التي يملكها بعد موته فيوصي به، هذه هي الوصية .
مثل أن يكتب الرجل: وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار .
وصيتي إلى فلان بن فلان
بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في سبيل الله، وصيتي إلى فلان في أن ينتفع
بما خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك .
المهم أن الوصية هي العهد عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه .
والوصية أنواع: واجبة ومحرمة وجائزة .
أولا الوصية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة، لئلا يجحدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة .
مثل أن يكون على الإنسان
دين أو حق لغيره فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة لأنه إذا لم
يوص به فإن الورثة قد ينكرونه والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من
الناس وقال إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا، فإذا لم يوص
الميت فإنه ربما يكون ضائعا فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد فإنه يجب
عليه أن يوصي به .
كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا) يعني مالا كثيرا { الوصية } هذه نائب فاعل { لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ } فخرج من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يوصي لهم، وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين .
هكذا دلالة الآية وبها
فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، أن
الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين،
أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له، لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب
فيهما الوصية: الأول: إذا كان عليه دين يعني حقا .
والثاني: إذا ترك مالا كثيرا فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين .
ثانيا: الوصية المحرمة:
وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين
سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه،
حتى لو قدر أن الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن
يكافئها فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء، وكذلك إذا كان أحد أولاده يبر به
ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء فإن ذلك حرام عليه .
وكذلك ما يفعله بعض الناس
إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل المال الذي زوج به
الكبير، فإن هذا حرام أيضا لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب فمن احتاج
إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن لم يحتج إليه فإنه
لا يحل له أن يعطيه شيئا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج .
وهذه
مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت
ولدك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح
فالوصية للوارث لا تجوز مطلقا .
فإن قدر أن أحدا جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشيء فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاءوا نفذوا الوصية وإن شاءوا ردوها .
ثالثا: الوصية المباحة
فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث، لأن تجاوز الثلث ممنوع
لكن ما دون الثلث أنت حر فيه ولك إن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة ولكن هل
الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك ؟
نقول أكثر شيء الثلث لا
تزد عليه وما دون الثلث فهو أفضل منه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد
بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله .
وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بخمس ماله وهذا أحسن ما يكون .
وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا بالثلث
وقد شاع عند الناس الثلث دائما وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه
الصلاة والسلام وما دونه أفضل منه، فالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من
الربع .
وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى لأنهم أحق من غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم وسط المال شحيح عندهم وأنهم إلى الفقر أقرب فالأفضل ألا توصي .
ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا منها واجبة ومنها محرمة ومنها مباحة .
فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة، فيضيع حق من هي له .
لاسيما إذا لم يكن عليها بينة، وكذلك وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير، على ألا تزيد على الثلث .
والمحرمة: نوعان أيضا أن تكون لأحد من الورثة، وأن تكون زائدة على الثلث .
والمباحة: ما سوى ذلك ولكن الأفضل أن تكون الخمس فأقل وإن زاد إلى الربع فلا بأس وإلى الثلث فلا بأس ولا يزيد على الثلث .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ووصيته مكتوبة عنده فدل هذا على وجوب العمل بالكتابة .
وفي قوله: مكتوبة
اسم مفعول إشارة إلى أن لا فرق بين أن يكون هو كاتبها أو غيره ممن تثبت
بكتابتهم فلابد أن تكون الكتابة معلومة إما بخط الموصي نفسه، أو بخط شخص
معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها .
وفي قوله: عنده
إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدا، بل
تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره لأنه إذا أهملها فربما تضيع
منه، أو يسلط عليها أحدا يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك .
المهم في هذا: الاعتناء بالوصية، وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع .
وفيه أيضا سرعة امتثال
الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما
بعد ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: ما مرت علي ليلة منذ
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه الموت وهو قد أضاع نفسه، وأضاع حق غيره .
وفي رواية لمسلم: " يبيت ثلاث ليال" قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي .
الشَّرْحُ
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "
يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي بها،
وكان ابن عمر رضي الله عنهما منذ سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته .
والوصية:
معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله،
أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال
التي يملكها بعد موته فيوصي به، هذه هي الوصية .
مثل أن يكتب الرجل: وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي الصغار .
وصيتي إلى فلان بن فلان
بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في سبيل الله، وصيتي إلى فلان في أن ينتفع
بما خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك .
المهم أن الوصية هي العهد عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه .
والوصية أنواع: واجبة ومحرمة وجائزة .
أولا الوصية الواجبة: وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة، لئلا يجحدها الورثة، لا سيما إذا لم يكن عليها بينة .
مثل أن يكون على الإنسان
دين أو حق لغيره فيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة لأنه إذا لم
يوص به فإن الورثة قد ينكرونه والورثة لا يلزمون أن يصدقوا كل من جاء من
الناس وقال إن لي على ميتكم كذا وكذا، لا يلزمهم أن يصدقوا، فإذا لم يوص
الميت فإنه ربما يكون ضائعا فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد فإنه يجب
عليه أن يوصي به .
كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا) يعني مالا كثيرا { الوصية } هذه نائب فاعل { لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ } فخرج من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يوصي لهم، وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين .
هكذا دلالة الآية وبها
فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، أن
الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين،
أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له، لأن حقه من الإرث يكفيه، فهذان أمران تجب
فيهما الوصية: الأول: إذا كان عليه دين يعني حقا .
والثاني: إذا ترك مالا كثيرا فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين .
ثانيا: الوصية المحرمة:
وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين
سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه،
حتى لو قدر أن الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه، وأراد أن
يكافئها فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء، وكذلك إذا كان أحد أولاده يبر به
ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء فإن ذلك حرام عليه .
وكذلك ما يفعله بعض الناس
إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل المال الذي زوج به
الكبير، فإن هذا حرام أيضا لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب فمن احتاج
إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن لم يحتج إليه فإنه
لا يحل له أن يعطيه شيئا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج .
وهذه
مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت
ولدك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح
فالوصية للوارث لا تجوز مطلقا .
فإن قدر أن أحدا جاهلا وأوصى لأحد الورثة بشيء فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاءوا نفذوا الوصية وإن شاءوا ردوها .
ثالثا: الوصية المباحة
فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث، لأن تجاوز الثلث ممنوع
لكن ما دون الثلث أنت حر فيه ولك إن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة ولكن هل
الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك ؟
نقول أكثر شيء الثلث لا
تزد عليه وما دون الثلث فهو أفضل منه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد
بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله .
وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بخمس ماله وهذا أحسن ما يكون .
وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا بالثلث
وقد شاع عند الناس الثلث دائما وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه
الصلاة والسلام وما دونه أفضل منه، فالربع أفضل من الثلث والخمس أفضل من
الربع .
وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى لأنهم أحق من غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم وسط المال شحيح عندهم وأنهم إلى الفقر أقرب فالأفضل ألا توصي .
ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام كما أشرنا منها واجبة ومنها محرمة ومنها مباحة .
فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة، فيضيع حق من هي له .
لاسيما إذا لم يكن عليها بينة، وكذلك وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير، على ألا تزيد على الثلث .
والمحرمة: نوعان أيضا أن تكون لأحد من الورثة، وأن تكون زائدة على الثلث .
والمباحة: ما سوى ذلك ولكن الأفضل أن تكون الخمس فأقل وإن زاد إلى الربع فلا بأس وإلى الثلث فلا بأس ولا يزيد على الثلث .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ووصيته مكتوبة عنده فدل هذا على وجوب العمل بالكتابة .
وفي قوله: مكتوبة
اسم مفعول إشارة إلى أن لا فرق بين أن يكون هو كاتبها أو غيره ممن تثبت
بكتابتهم فلابد أن تكون الكتابة معلومة إما بخط الموصي نفسه، أو بخط شخص
معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها .
وفي قوله: عنده
إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وألا يسلط عليها أحدا، بل
تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق وغيره لأنه إذا أهملها فربما تضيع
منه، أو يسلط عليها أحدا يأخذها ويتلفها أو ما أشبه ذلك .
المهم في هذا: الاعتناء بالوصية، وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع .
وفيه أيضا سرعة امتثال
الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما
بعد ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم: ما مرت علي ليلة منذ
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يفجأه الموت وهو قد أضاع نفسه، وأضاع حق غيره .
مواضيع مماثلة
» إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى
» إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى
» ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم
» الجنة منتهى الأماني لكل مسلم
» حوار بين شاب مسلم : وزميله النصراني (جورج) :1
» إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى
» ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم
» الجنة منتهى الأماني لكل مسلم
» حوار بين شاب مسلم : وزميله النصراني (جورج) :1
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin