مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» كيف عرفت انه نبي..
بعض انواع من العده Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

» قد نري تقلب وجهك في السماء.،،
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:38 am من طرف Admin

» الماعون تفسير السعدى
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:36 am من طرف Admin

» سوره الماعون
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:34 am من طرف Admin

» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
بعض انواع من العده Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:27 am من طرف Admin

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 50 بتاريخ الجمعة 25 مارس 2016, 12:22 am

بعض انواع من العده

اذهب الى الأسفل

بعض انواع من العده Empty بعض انواع من العده

مُساهمة من طرف Admin الخميس 17 يوليو 2014, 2:50 pm

إذا فارق زوجته حال الحياة بطلاق أو فسخ وكانت من ذوات الحيض فإنها تعتد بثلاثة قروء لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } والمراد بالمطلقات في الآية غير الحوامل طبعا بدليل قوله تعالى : { وأولات الحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فإنها عامة تشمل المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن فخصصت قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن } بغير الحوامل وهذه عدة الحرة أما عدة الأمة فعلى النصف من عدة الحرة ولكن لم كان القرء لا ينتصف كانت عدة الأمة قرأين كاملين ويتعلق بهذا المبحث مسائل : أحدها : ما المراد بالقرء ؟ ثانيها : هل المرضعة التي يتأخر حيضها بسبب الرضاع تعتد بالحيض بعد فطام الطفل أو تهتد بالأشهر ؟ . ثالثها : ما عدة المريضة التي انقطع حيضها بسبب المرض ؟ . رابعها : ما عدة المرأة الني يستمر بها الدم ويقال لها : المستحاضة ؟ خامسها : ما عدة المرأة التي تأتيها الحيضة كل سنة أو سنتين إلى خمس سنين مرة أو كل عشر سنين مرة ؟
سادسها : ما عدة المرأة التي تبلغ بغير الحيض ولم تر الحيض بعد ذلك ؟ في الجواب عن هذه المسائل تفصيل المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( المالكية - قالوا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنه قد اختلف في معنى القرء فالمشهور أن معناه الطهر من الحيض فإذا طلقها في أخر لحظة من طهرها ثم حاضت بعد فراغه من لفظ الطلاق بلحظة حسب لها هذا طهرا فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت حسب لها طهرا ثانيا فإذا حاضت وطهرت حسب لها طهرا ثالثا وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث بالدخول في الحيضة الرابعة وقال بعضهم : بل معنى الطهر الحيض كما يقول الحنفية والحنابلة وأن الذي يتتبع مذهب المالكية يجدهم لا يطلقون القرء إلا على الحيض ولذا رجح أن القرء هو الحيض لا الطهر وقد أيد بعضهم القول الأول بأن إطلاق القرء على الحيض مجاز وعلى الطهر حقيقة ومتى أمكن العمل بالحقيقة فإنه لا يصح العمل بالمجاز وهذا التأييد غير سديد لأن التحقيق أن القرء مشترك بين الحيض والطهر فهو مستعمل فيهما على السواء وليس استعماله في أحد المعنيين أولى في اللغة وإذا كان كذلك فالذي تحصل به براءة الرحم حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر هذا ما قرره بعض محققي المالكية ولم يرده أحد فالطاهر أنه يرجحون إطلاق القرء على الحيض ولكن لم يذكروا ما إذا طلقها أثناء الحيض فهل تحسب لها الحيضة الناقصة . أو لا ؟ وقواعد مذهبهم تقتضي أنها تحسب كما حسب الطهر أما الحيض المعتبر في العدة فهو دم خرج تنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض بكارة ولا غير ذلك من قبل امرأة تحمل عادة ولا تنقضي به العدة إلا بشروط
أحدها : أن يستمر يوما أو بعض يوم على الأقل أما إذا نزل مدة يسيرة كاللحظة فإنه لا يعتبر حيضا يترتب عليه الطهر الذي تنقضي به العدة وإن كان يعتبر حيضا في باب العبادة فلا يحل لها أن تصلي إلا إذا اغتسلت منه وإن كانت صائمة يفسد صيامها على أن الحيض في باب العدة إذا انقطع لأقل من يومين فإنه تسأل عنه الخبيرات من النساء فإذا قالت واحدة ظاهرة العدالة إنه حيض فذاك وإلا فلا وسيأتي
ثانيها : أن لا تكون صغيرة دون تسع سنين فإن رأت الدم وهي في هذا السن فإنها لا تكون حائضا ومثلها ما إذا بلغت سن الإياس من الحيض وهو سبعون سنة وتسأل النساء عن حيض بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن قلن : إنه حيض فذاك وإن شككن فيه أو جزء منه بأنه ليس حيضا فإنه يعمل برأيهن وكذا عن حيض بنت الخمسين إلى السبعين فإنه تسأل فيه النساء كذلك
ثالثها : أن يكون أحمر أو أصفر أو أكدر والكدرة لون بين السواد والبياض وهذا هو المشهور وقيل : إن لم يكن أحمر فلا يكون حيضا
رابعها : أن لا يخرج بعلاج فإذا عالجت نفسها بدواء لتستعجل الحيض قبل وقته المعتاد فرأت الدم فإنه لا تنقضي به العدة وإذا كان كذلك فلا يكون حيضا يمنع الصلاة والصيام والاحتياط أن يقضى الصيام لجواز أن يكون حيضا وإذا عالجت نفسها بدواء لتقطع الحيض فانقطع فإنه يحكم لها بالطهر وأكثر الحيض لمن لم تر الحيض ويقال لها : مبتدأة خمسة عشر يوما ولمن لها عادة تحسب لها عادتها فإن لم ينقطع انتظرت ثلاثة أيام وهكذا في كل مرة تزيد ثلاثة أيام حتى تصل إلى خمسة عشر يوما ولا تنتظر بعدها ومحل كونها تستطهر بثلاثة أيام ما لم تكن عادتها خمسة عشر يوما فإن كانت فإنها لا تكون حائضا بعدها ولو نزل الدم وأقل الطهر خمسة عشر يوما ثم إن المالكية يقولون : إن الحامل قد تحيض
وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن المرضعة تعتد باقراء سواء كان حيضا أو كان طهرا من حيض ولو مكثت ترضع سنين فعليها أن تنتظر بعد انقطاع الرضاع حتى تحيض ثلاث حيض فإن انتظرت ولم تحض حتى انقضت سنة بعد فطام الطفل فإنها تحل للأزواج ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فالأمة المرضعة لا تنقضي عدتها إلا بالحيض وانقطاعه في زمن الرضاع لا ينقل عدتها إلى الاعتداد بمرور الزمن وللزوج أن ينتزع الولد منها ويسلمه لمرضعة أخرى لتنقضي عدتها إذا كان في ذلك مصلحة له كما إذا خاف على نفسه أن يموت وهي في العدة فترثه إن لم يكن مريضا لأن الموت قد يحصل مفاجأة أو كان يريد التزوج بأختها وهي تطيل العدة لتحول بينه وبينها أو كان يريد التزوج برابعة أو كان يريد قطع نفقة عدتها ولكن يشترط لذلك ثلاثة شروط :
الأول : أن يقبل الولد ثدي غيرها بحيث توجد مرضعة غيرها يقبل ثديها ولا يضره فراق ثدي أمه
الشرط الثاني : أن تكون عادتها في الحيض قد تأخرت بسبب الرضاع أما إذا كانت لا تحيض إلا كل سنتين مرة بحيث لو قطعت الرضاع لا تحيض فإنه ليس له أن ينزع الولد
الشرط الثالث : أن ترضعه المرضعة وهو في حضانتها بأن ترضعه وهو عندها فإن الحضانة لا تسقط بذلك
أما الجواب عن السؤال الثالث وهو ما إذا تأخر حيضها بسبب المرض فإنها تنتظر تسعة أشهر استبراء أي للتحقق من براءة رحمها لأن هذه المدة هي مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من وقت الطلاق أو من وقت انقطاع حيضها ؟ قولان : فإذا انقضت الأشهر التسعة التي للاستبراء تعتد بعد ثلاثة أشهر سواء كانت حرة أو أمة وبعضهم يجعل السنة كلها عدة والأمر في ذلك سهل لأنها على كل حال لا بد لها من انتظار سنة كاملة حتى تنقضي عدتها فإذا حاضت قبل مضي السنة انتظرت حتى تحيض حيضتين فإن لم تحض حتى انقضت السنة فإنها تحل للأزواج وإلا فإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت الحيضة الثالثة فإن جاءتها فذاك وإلا انتظرت حتى تنقضي السنة الثالثة فإما أن تحيض وإما أن تحل للأزواج بدون حيض
هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحل بالحيضة الثانية أو بتمام سنة لم تحض فيها فإن تزوجت بعد انقضاء السنة الني لم تر فيها الحيض بزوج آخر ثم طلقت ولم تحض فإنها تعتد بثلاثة أشهر لأنها تكون في هذه الحال آيسة من الحيض سواء كانت حرة أو أمة
وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو كالجواب عن السؤال الثالث وهو أن المستحاضة تنتظر تسعة أشهر استبراء لرحمها لأنها مدة الحمل غالبا ثم تعتد بثلاثة أشهر فتنقضي عدتها بسنة كاملة
أما الجواب عن السؤال الخامس فهو أن المرأة التي اعتادت أن تحيض كل سنة مرة كالمرأة التي اعتادت أن تحيض كل خمس سنين مرة تعتد بالحيض بمعنى أنها تنتظر عادتها فإن جاءتها في آخر يوم من أيام السنة أو السنتين أو الخمس فإنها تنتظر الحيضة الثانية وإن لم تأتها فإنها تحل للأزواج أما التي تأتيها عادتها بعد خمس سنين كما إذا كانت تحيض كل ست سنين أو سبع سنين إلى عشر سنين فقيل : بل تعتد بالاقراء بأن تنتظر عادتها فإن لم تأتها حلت وإلا انتظرت الحيضة الثانية وهكذا وقيل : بل تعتد بانقضاء سنة بيضاء أي لم تر فيها الحيض فإذا انقضت سنة ولم تحض فإنها تحل للأزواج وهذا هو الصواب وبعضهم يقول : إنها تكون آيسة من المحيض فتعتد بثلاثة أشهر ولكنهم استبعدوا هذا الرأي
وأما الجواب عن السؤال السادس : فهو أن عدة التي تبلغ ولم تر الحيض أصلا ثلاثة أشهر كعدة الآيسة من المحيض وكعدة الصغيرة التي لم تحض لصغرها والكبيرة التي يئست من المحيض
الحنفية - قالوا : في الجواب عن السؤال الأول : إن المراد بالقراء الحيض عندهم بلا خلاف لأنه هو الذي به تعرف براءة الرحم كما تقدم في عبارة المالكية فلا تنقضي عدة الحرة إلا بثلاث حيض كوامل بحيث إذا طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت حسبت لها حيضة أما إذا حاضت قبل طلاقه بلحظة ثم طلقها فإنها لا تحسب لها وتنقضي عدة الأمة بحيضتين كاملتين ثم إن الحيض الذي تنقضي به العدة هو دم يخرج من رحم الولادة بشرائط مخصوصة فلو خرج من الدبر لا يكون دم حيض ويتوقف كونه حيضا على أمور : أولا : أن ينزل من بنت يسع سنين إلى أن تبلغ سن خمس وخمسين سنة على المختار فإن رأت الدم وهي أقل من تسع سنين فإنه لا يكون دم حيض وكذا إذا رأته وهي أكثر من خمس وخمسين سنة وهو سن اليأس على المفتى به . ثانيا : أن يخرج الدم إلى الفرج الخارج ولو بسقوط القطنة أو الحفاض فإذا حاضت ولكن حبسته بقطنة ونحوها بحيث لم يخرج إلى الفرج الخارج فإنه لا يعتبر حيضا ولا يشترط في الحيض السيلان ثالثا : أن يكون على لون من ألوان الدم الستة وهي : السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترابية يعني يكون كلون التراب . رابعا : أن ينزل ثلاثة أيام وثلاث ليال فإذا نزل الدم يوما أو بعض يوم أو أقل من ثلاثة أيام بلياليها فإنه لا يكون حيضا وأكثره عشرة أيام ولياليها . خامسا : أن يتقدمه أقل أيام الطهر وهي خمسة عشر يوما فإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم مكثت أربعة عشر يوما طاهرة ثم رأت الدم ثانيا فإنه لا يكون حيضا ولو استمر ثلاثة أيام فأكثر . سادسها : أن يكون الرحم خاليا من الحمل فإذا رأت الحامل دما فإنه لا يكون حيضا
ومن هذا تعلم أن الحيض الذي تراه الصغيرة جدا والحامل لا يسمى حيضا وإنما يسمى استحاضة ومثله الحيض الذي لا يستمر ثلاثة أيام بلياليها والحيض الذي يأتي قبل أن تنتهي مدة الطهر وكذلك الدم الذي ينزل بسبب الولادة فإنه ليس بحيض وإنما هو دم نفاس وأما الدم الذي ينزل بسبب افتضاض البكر فهو غير خارج من رحم الولادة كما لا يخفى
وأما الجواب عن السؤال الثاني : فهو أن الحنفية يقولون : إن المرأة إذا حاضت مرة واحدة أقل الحيض وهو ثلاثة أيام وثلاث ليال فإنها تكون من ذوات الحيض فإذا انقطع عنها الحيض بسبب رضاع أو بسبب آخر فإن عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس المتقدم ذكره وقولهم : إذا حاضت ثلاثة أيام خرج به ما إذا بلغت بغير حيض أو رأت الحيض يوما واحدا أو يومين ثم انقطع عنها ومكثت سنة لم تحض ولم تلد وطلقها زوجها فإنها تعتد بثلاثة أشهر وإذا بلغ سنها ثلاثين سنة حكم بإياسها من المحيض
وأما الجواب عن السؤال الثالث : فهو كالجواب عن السؤال الثاني فإنها ما دامت من ذوات الحيض وهي التي حاضت مرة ولو أقل الحيض فإنها لا تعتد إلا بالحيض فإن لم تحض ثلاث مرات لا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس وقد عرفت أن لها أن تعالج نفسها بدواء ونحوه لإنزال الحيض ولو في غير وقته فإن نزل انقضت عدتها
واعلم أن الحنفية اختلفوا في جواز تقليد المالكية في هذه المسألة فقال بعضهم : إنه يجوز الإفتاء بمذهب المالكية بحيث تنقضي عدة المرأة التي تحيض ثم يمتد طهرها بعد انقضاء سنة بيضاء لا ترى فيها حيضا وبعضهم يقول : لا يجوز للمفتي أن يفتي بهذا وإنما يجوز له أن يقلده لخاصة نفسه نعم إذا قضى به قاض مالكي فإنه يصح للحنفي تنفيذه بدون كلام والذي أظنه معقولا هو الرأي الأول لأني لم أفهم معنى لقولهم : يجوز للمفتي أن يعمل بهذا الرأي ولا يجوز له أن يفتي به لأنه لا يخلو إما أن يكون ضعيفا فليس من الدين في شيء أن يعمل المفتي بالضعيف أو الفاسد ويكون ذلك جائزا بالنسبة له وممتنعا بالنسبة لغيره وإما أن يكون قويا وحينئذ لا معنى لانفراد المفتي به دون غيره والظاهر المناسب جواز الافتاء به
وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو أن المستحاضة التي استمر بها الدم إن كانت لها عادة قبل استمرار الدم ترد إلى عادتها . مثلا إذا كانت تحيض في أول الشهر أو في وسطه ستة أيام ثم حاضت واستمر الدم فإن حيضها يعتبر ستة أيام من أول كل شهر أو وسطه وما بقي طهر فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر وعلى هذا القياس أما إذا لم تعرف عادتها فإن عدتها تنقضي بسبعة أشهر على المفتى به وذلك بأن يقدر لحيضها عشرة أيام وهي أكثر الحيض ويقدر لطهرها شهران بحيث نفرض أنها تحيض كل شهرين مرة أكثر الحيض فيكون مجموع الحيض الثلاث شهرا ومجموع الأطهار الثلاثة ستة أشهر . وأما الجواب عن الخامس فظاهر لأن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ولو لم تحض إلا كل خمس عشرة سنة مرة فإن عدتها لا تنقضي عند الحنفية إلا بالحيض فإذا لم تحض فإن عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس وقد عرفت أنه يجوز تقليد المالكية في انقضاء عدتها
وأما الجواب عن السؤال السادس فهو أن المرأة التي تبلغ ولم تر الحيض أصلا ومكثت سنة مع زوجها لم تحمل ثم طلقها فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر لأنها تكون في حكم اليائسة من المحيض لصغر أو كبر فإذا بلغت ثلاثين سنة حكم بإياسها كما تقدم أما إذا حملت ووضعت الحمل ثم طلقها وانقضت سبعة أشهر من غير أن ترى الدم فإن عدتها لا تنقضي بالأشهر لأن التي تحمل لا يحكم بإياسها ولو لم تر الدم لا قبل الولادة ولا بعدها وهذه ينبغي أن يقلد فيها المالكية أيضا رفعا للحرج عن عباد الله
( يتبع . . . )

_______محمدشوقى__________
إلهي ♡
كم تعصف بي رياح الفتن والمصائب فأجدني كالشريد الحائر.. لكن رحمتك الواسعة ما أسرع أن تأخذ بيدي إلى دوحة الإيمان فلك الحمد على لطفك وكرمك ..
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7494
نقاط : 25556
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى