بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
مسائل في اجهاض ولد الزنا،،،، منتديات ملتقي الدعاه
صفحة 1 من اصل 1
مسائل في اجهاض ولد الزنا،،،، منتديات ملتقي الدعاه
هل يجوز إجهاض ولد الزنا سترًا على أمه؟
***************************************
إن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح.
أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس
وقد ذهبأكثر أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه. والأطباء الذين يساعدون هؤلاء قتله مجرمون آثمون لأنهم ييسرون للزناة والبغايا هذا الأمر
ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان.
والمعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها
********************حالتان استثنائيتان*********************
حالتان فقط يجوز فيهما اسقاط الجنين الحالة الأولى :
{ تشوه الجنين} هذا اذا ثبت بدليل قطعى وأخبر الأطباء أن هذه التشوهات تضر الجنين أوتسبب له أذى نفسى أولذويه فى المستقبل وهذا ماعليه أكثرأهل العلم وهوجواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم.
فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484).
أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛
الحالة الثانية : { الخطر على حياة الأم}
فإذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم.
فإن رأى الطبيب المتخصص والثقة والعدل أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وانقاذ من حياته متحققه بحياة من حياته محتملة . واالله أعلم
***************************************
إن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح.
أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس
وقد ذهبأكثر أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه. والأطباء الذين يساعدون هؤلاء قتله مجرمون آثمون لأنهم ييسرون للزناة والبغايا هذا الأمر
ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان.
والمعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها
********************حالتان استثنائيتان*********************
حالتان فقط يجوز فيهما اسقاط الجنين الحالة الأولى :
{ تشوه الجنين} هذا اذا ثبت بدليل قطعى وأخبر الأطباء أن هذه التشوهات تضر الجنين أوتسبب له أذى نفسى أولذويه فى المستقبل وهذا ماعليه أكثرأهل العلم وهوجواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم.
فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484).
أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛
الحالة الثانية : { الخطر على حياة الأم}
فإذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم.
فإن رأى الطبيب المتخصص والثقة والعدل أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وانقاذ من حياته متحققه بحياة من حياته محتملة . واالله أعلم
مواضيع مماثلة
» اعمالهم كسراب. منتديات ملتقي الدعاه
» مناظره بين دكتور القرضاوى، وابن باز،، منتديات ملتقي الدعاه
» ميراث ولد الزنا،،،،، منتديات الملتقي
» الوحي" منتديات ملتقى الدعاه"
» صفة الكلام"منتديات ملتقى الدعاه"
» مناظره بين دكتور القرضاوى، وابن باز،، منتديات ملتقي الدعاه
» ميراث ولد الزنا،،،،، منتديات الملتقي
» الوحي" منتديات ملتقى الدعاه"
» صفة الكلام"منتديات ملتقى الدعاه"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin