بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
فتاوى اليوم...
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى اليوم...
هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟
الحمد لله وبعد ؛
فإن مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
1 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط .
2 - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة .
وعدم الاشتراط هو ما أميل له ؛ لأنه الأيسر .. لاسيما وأن الشخص يصاب فجأة .. واذا ألزمناه بالطهارة قبل وضع الجبيرة فإننا نشق عليه .. واذا لم يضعها على طهارة اعاد كل الصلوات التى صلاها وهو يمسح على الجبيرة عند من يشترط وضع الجبيرة على طهارة . فلو مكث شهرين يصلى بها .. فإن عليه اعادة صلاة شهرين !
وهذا فيه ما فيه من المشقة ..لذلك :
فإنى أرى عدم اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة . والله أعلم .
ويمكن تخريج المسألة على قاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وممن قال بهذا القول أيضا ابن تيمية في الفتاوى (21/176) ، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال ابن تيمية رحمه الله :
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه :
1 - أن هذا واجب ، وذلك جائز .
2 - أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى .
3 - أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ فإن مسحها للضرورة ؛ بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور .
4 - أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد .
5 - أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء .
ثم قال ابن تيمية رحمه الله :
ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد . ا.هـ.
قال من لم يشترط الطهارة :
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي :
الأول : أنه لا دليل على ذلك ، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها .
الثاني : أنها تأتي مفاجأة ، وليست كالخف متى شئت لبسته .
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف .
1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
2 - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3 - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقتة .
4 - أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة .
الحمد لله وبعد ؛
فإن مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
1 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط .
2 - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة .
وعدم الاشتراط هو ما أميل له ؛ لأنه الأيسر .. لاسيما وأن الشخص يصاب فجأة .. واذا ألزمناه بالطهارة قبل وضع الجبيرة فإننا نشق عليه .. واذا لم يضعها على طهارة اعاد كل الصلوات التى صلاها وهو يمسح على الجبيرة عند من يشترط وضع الجبيرة على طهارة . فلو مكث شهرين يصلى بها .. فإن عليه اعادة صلاة شهرين !
وهذا فيه ما فيه من المشقة ..لذلك :
فإنى أرى عدم اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة . والله أعلم .
ويمكن تخريج المسألة على قاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وممن قال بهذا القول أيضا ابن تيمية في الفتاوى (21/176) ، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال ابن تيمية رحمه الله :
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه :
1 - أن هذا واجب ، وذلك جائز .
2 - أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى .
3 - أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ فإن مسحها للضرورة ؛ بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور .
4 - أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد .
5 - أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء .
ثم قال ابن تيمية رحمه الله :
ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد . ا.هـ.
قال من لم يشترط الطهارة :
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي :
الأول : أنه لا دليل على ذلك ، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها .
الثاني : أنها تأتي مفاجأة ، وليست كالخف متى شئت لبسته .
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف .
1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
2 - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3 - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقتة .
4 - أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin