مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
نحن فى سعادة غامره بوجودكم معنا نرجوا من الله توفير كل ما يسعدكم فى هذا المنتدى ولكم جزيل الشكر

المدير العام
الشيخ محمدشوقى
مُلتَقى الدعوةُ والدعاةُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
» صلاة الغائب
مصطلحات المذهب 2 Emptyالجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin

» هل الانجيل محرف
مصطلحات المذهب 2 Emptyالأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin

» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
مصطلحات المذهب 2 Emptyالإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin

» الفرق بين السنه والفقه
مصطلحات المذهب 2 Emptyالسبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin

» كيف عرفت انه نبي..
مصطلحات المذهب 2 Emptyالجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin

» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
مصطلحات المذهب 2 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin

» التدرج في التشريع
مصطلحات المذهب 2 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin

» كتب عليكم الصيام،،
مصطلحات المذهب 2 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin

» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
مصطلحات المذهب 2 Emptyالثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيل
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm

مصطلحات المذهب 2

اذهب الى الأسفل

مصطلحات المذهب 2 Empty مصطلحات المذهب 2

مُساهمة من طرف Admin الأحد 26 يناير 2020, 9:21 pm

مصطلحات المذهب 2


اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح :


المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح:
1 - الأظهر:
يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر.
يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر».
ويقول أحمد بن شهاب الرملي: «ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله» ( ).
ويقول الإمام أحمد العلوي: فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية.
أما الغزالي فإنه يستعمل اصطلاح الأظهر للترجيح بين أقوال الشافعي أو وجوه الأصحاب.
فالأظهر هو: «القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورا على القول أو الوجه الآخر، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان».
وأما ابن حجر فإنه يستعمل لفظ المعتمد بمعنى الأظهر: «فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال» ( ).


2 - المشهور:
هذا الاصطلاح أيضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي، إلا أنه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه، ومقابل المشهور هو الغريب، يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه» ، ويقول الإمام أحمد العلوي موضحا ذلك: «وإن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام» ( ).
أما الغزالي: «فإنه يستعمل المشهور أيضا للترجيح بين الأقوال والأوجه، فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا».
مثال على المشهور:
جاء في باب النجاسات في المنهاج: قوله: «ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور».


3 - الأصح:
الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قوي الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلا أن الذي قيل عنه أصح أقوى دليلا.
يقول النووي: «وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح».
يقول أحمد العلوي معلقا وشارحا قول النووي: «أي إن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأصح. . . والأصح كما يعلم من كلامهم ما قوي أصلا وجامعا، أو واحدا منهما» ( ).
الأصح كما قدمت أنه للترجيح بين الأوجه، والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإمام أو حسب قواعده، والاستنباط قياس، وأركان القياس الأول المقيس عليه وهو الأصل وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلا، والثاني المقيس وهو الفرع، الثالث العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع، والرابع الحكم المقيس عليه، فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلا، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما؛ حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه.
وقد يكون الوجهان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد.
والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما فالأصح عنده هو: «الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولا للشافعي أو وجها من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق «على الأصح»، أو «هو الأصح» فإن ذلك يعني أن مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه».
أما ابن حجر فإنه يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفا لمعنى الأصح فإذا قال: «على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه».
في حين أن النووي يستعمل مرادفا آخر للأصح هو المختار «فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب».
مثال على الأصح:
جاء في باب الطهارة في كتاب المنهاج للنووي قوله: «فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح» ( ).


4 - الصحيح والصواب:
لفظا الصحيح والصواب لترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا، وذلك لضعف مدركه.
يقول النووي: «وحيث أقول: الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن وجهين، فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وإن ضعف وتماسك قلت الصحيح، وإن وهى قلت الصواب» ، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد والصواب مقابله وجها واهيا أي شديد الضعف.
يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالصحيح. . . فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله» ، ويقول أحمد العلوي: «والصحيح ما صح أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد».
مثال ما جاء على الصحيح:
قوله: «إذا اشتبه ماء وبول لم يجتهد على الصحيح».
أما الغزالي فيرى أن الصحيح هو: «القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه ويكون مقابله رأيا ضعيفا أو فاسدا».


5 - المذهب:
لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في مسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضا طريقه الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.
يقول النووي: «وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق» ( ).
يقول أحمد العلوي معلقا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: «ثم الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا».
ومن أمثلة استعماله لهذا اللفظ في المنهاج قوله في باب التيمم: «فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو النفل أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب».
أشار بالمذهب في المثال السابق لمسألة خلافية للدلالة على أن هذا اللفظ ليس قاصرا على ما طريقه القطع فقط.


6 - الظاهر:
الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقل رجحانا من الأظهر.
يقول الغزالي: «الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولا أو وجها غريبا».


7 - الأرجح:
الأرجح «ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح» ( ) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته.


8 - الأشبه:
الأشبه هو الحكم الأقوى شبها بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبها بالأصل.
يقول الغزالي: «الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر».


9 - الأشهر:
هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه ( ).


10 - قولهم: هذا مجمع عليه:
إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.
يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة» ( ).


11 - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»:
ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير».


12 - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل:
ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل» ( ).
13 - لفظ: «لكن»:
يرى الشافعية أن الرأي الواقع بعد لكن يعد رأيا معتمدا، أما إذا قيدت المسألة بلفظ: «كما» فيكون ما قبل لكن هو المعتمد، في حين يرى البشيشي أن ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره، إلا أن ينص على أن المعتمد خلافه، أما ابن حجر فالمنقول عنه أنه ما بعد كما هو المعتمد، وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقا، أما إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف، فهو كما كان، وهناك صيغ أخرى تدل على الترجيح كقولهم: «ولو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبا أو أقرب».
والأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره.


14 - الأقوم:
«وهو القول السليم من المعارضة» فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنه لا خلاف ولا معارض له.


15 - المختار كذا:
وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أن الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل؛ يقول: «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: «المختار كذا» فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه» ( ).


المسألة الثانية: ألفاظ التبري:
للشافعية اصطلاحات، إذا ذيلت بها العبارة، فإنها تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرءون منه، خاصة إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف، ومن هذه الألفاظ قولهم:
1 - على ما شمله كلامهم:
-ونحو ذلك.
-كذا قالوه.
-كذا قاله فلان.
-على ما اقتضاه كلامهم.
-على ما قاله فلان.
-هذا كلام فلان.
ويرى البعض أن صيغ التبري هذه تدل على التضعيف، وأن المعتمد ما في مقابله في حين يقول غيرهم ليس في هذه الصيغ ما يدل على الضعف، بل هم ينسبون القول إلى قائله:
يقول السيد عمر السقاف: «وحيث قالوا على ما شمله كلامهم ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا كذا قالوه أو كذا قاله فلان فهو كالذي قبله» ( ).
وينقل الخطيب الشربيني قول العليجي: «فهذه صيغة تبري كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه، وهذا قليل، وتارة يضعفونه وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد أي إن كان، وتارة يطلقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله» ( ).
ويتابع الشربيني بنقل كلام الكردي حيث قال: «لأنه لا يلزم من التبرئة اعتماد مقابله».
وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم: «نبه عليه الأذرعي» أو «كما ذكره الأذرعي».
ومعنى: «نبه عليه الأذرعي»: أن ذلك معلوم من كلام الأصحاب إنما للأذرعي التنبيه عليه.
أما «كما ذكره الأذرعي» فتعني: «أن ذلك من عند نفسه».


المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض:
1 - «في قول كذا»، «في نص»، «في رواية»:
هذه من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأن الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدل على ضعفها، لكنه لم يذكر ذلك تأدبا مع الإمام الشافعي.
يقول: «وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه» ( )، ويقول أيضا:
«وحيث أقول في قول فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور» ، ومجيئها نكرة «قول ونص ورواية، إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضا بأن في المسألة قولا آخر أقوى منه».


2 - قيل، وحكي، ويقال:
هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك لأن مقابله وجها قويا، يقول النووي: «وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه» ، ويقول: «وحيث أقول: وقيل: فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب».


3 - المراد بقولهم: «مع ضعف فيه»:
هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد.
يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم: مع ضعف فيه قد يقال لما فيه ضعف شديد».


4 - المراد بقولهم: «ولقائل»:
هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنه قليل، أي أقل ضعفا من اللفظ السابق.
يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم ولقائل لما فيه ضعف ضعيف» ( ).


5 - المراد بقولهم: «لا يبعد»، «ويمكن»:
وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة سواء كانت جوابا أو كانت فهما واستنباطا لقول المتقدمين.
يقول الخطيب الشربيني: «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا».


6 - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»:
إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا.
يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه».


7 - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»:
إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه».


8 - المراد بقولهم: «زعم فلان»:
هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه».


9 - المراد بقولهم: «التعسف»:
عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية ( ).
يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه، وقيل هو: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان».
فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل مقتضى الحال تركه، فهذا يعد عملا فيه تعسف.
أما التعسف في القول: هو أن يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا يعد باطلا بل في درجة أقل.


10 - المراد بقولهم: «التساهل»:
يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدق، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخطأ.
يقول الخطيب الشربيني: «التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة» ( ).
وهناك اصطلاحات أخرى تدل على التضعيف والاعتراض والرد وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات:
-في وجه.
-فيرد.
-يتوجه.
-فيه بحث.
-ولك رده.
-يمكن رده.
يقول النووي: «وحيث أقول في وجه فهو ضعيف».
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره. . .، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا».
وينقل في موضع آخر قولهم: «ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد».


المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:
في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد، أو قولان جديدان، وكذلك عند تعارض الأوجه.


1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد:
سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي ( ).


2 - إذا تعارض قولان جديدان:
هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد، ومن هذه القواعد:
أ-العمل بآخر القولين من حيث التاريخ: فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما.
ب-فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين.
يقول النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين. . . أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر. بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، أو بالذي رجحه الشافعي».
أما إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح أحدهما، أو لم يعلم أقالهما في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما في وقتين أو وقت واحد فعلى المفتى.
ت-البحث عن أرجح القولين إن كان أهلا للترجيح أو التخريج وإلا نقل الراجح منهما عن أصحاب الترجيح والتخريج.
ث-التوقف وذلك إذا لم يتمكن من الترجيح بأي طريق.
يقول النووي: «وإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منها. . .، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلا للتخريج أو الترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل».


3 - الترجيح بين الأوجه:
1 - يعرف الراجح بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد.
4 - يترجح المنصوص على المخرج إلا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، «فإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا» ( ).


3 - «النص على فساد مقابله»: يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.
4 - «إفراده في محل أو جواب»: فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصا بها.
5 - اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنه «يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم».
6 - اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين: فإن المفتي إذا لم يجد ترجيحا عن أحد، اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة ( ).


7 - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:
أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني ، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.
الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» ( ).
Admin
Admin
الشيخ محمدشوقى المدير العام

عدد المساهمات : 7498
نقاط : 25568
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 52
الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001995123161

https://qqqq.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى