بحـث
الشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الحمدلله على نعمة الاسلام
ايها الاخوه الدعاه الى الله وكذا جميع الزائرين والزائرات مرحبا بكم واهلا نتمنى من الله ان نكون عند حسن ظنكم جميا والله الموفق الى الخير وهو حسبنا ونعم الوكيلالشيخ محمدشوقى
ُ مُنْتَدَيَاتُ مُلْتَقَى؛ الدُعَاةُ}ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }النحل125.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 76 بتاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024, 11:01 pm
المرأة إذا أسلمت، ولا يزال زوجها غير مسلم.
صفحة 1 من اصل 1
المرأة إذا أسلمت، ولا يزال زوجها غير مسلم.
المرأة إذا أسلمت، ولا يزال زوجها غير مسلم.
يقول الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله: يرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه؛ وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهم.
وذكر حفظه الله أنهم يستندون في ذلك إلى أثرين رويا عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وأن هذا القول ثبت عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان.
ثم يقول: وآية الممتحنة ( يقصد قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار ) تتعلق بحالة خاصة في نساء خرجن فرارًا بدينهن من دار الحرب.
وخصوص السبب قد يمنع عموم الحكم عند بعض علماء أصول الفقه. نص عليه المازري في شرح البرهان وغيره، وممن قال بذلك أبو الفرج من المالكية، وقال به من الشافعية المزني والدقاق والقفال، وبه قال أبو ثور ...
ثم أردف قائلًا:
الواقع: نساء يسلمن في الغرب تحت أزواج غير مسلمين... فإذا فرض عليهما الفراق فقد ترتد كما ورد في سؤال من أمريكا بهذا المعنى.
المقصد الشرعي: التيسير والتبشير، والمحافظة على الدين مقصد أعلى وعدم التنفير.
وقد انتبه لهذا المقصد ابن تيمية عندما قال: إنه يكفي تنفيرًا أن تعلم أنها ستفارق زوجها إذا أسلمت.
النتيجة: جواز بقائها مع زوجها. وكان هذا قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، خلافًا للمجامع الفقهية الأخرى.
وهناك قضايا أخرى من أنواع المعاملات، وجواز تهنئة غير المسلمين وعيادتهم وتعزيتهم...
ولهذا؛ فإني أدعو إلى مراجعة الفتاوى وضبطها بمعيار ثلاثي الأضلاع، يقوم على فحص الواقع لوزن المشقة والحاجة التي تطبعه، وتقويم العناصر المستحدثة، ثم البحث عن حكم من خلال النص الجزئي الذي ينطبق عليه إذا وجد، مع فحص درجته ومرتبة حكمه، ثم إبراز المقصد الشرعي كليًا أو عامًا كقصد التيسير مثلًا، أو خاصًا بالباب الذي يرجع إليه الفرع، ومن خلال هذا المعيار الدقيق تصدر الفتوى التي هي صناعة مركبة وليست بسيطة.
راجع: مشاهد من المقاصد، عبد الله بن بيه، ص 202 وما بعدها، دار وجوه، الرياض، ط2، 2012
يقول الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله: يرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه؛ وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهم.
وذكر حفظه الله أنهم يستندون في ذلك إلى أثرين رويا عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وأن هذا القول ثبت عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان.
ثم يقول: وآية الممتحنة ( يقصد قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار ) تتعلق بحالة خاصة في نساء خرجن فرارًا بدينهن من دار الحرب.
وخصوص السبب قد يمنع عموم الحكم عند بعض علماء أصول الفقه. نص عليه المازري في شرح البرهان وغيره، وممن قال بذلك أبو الفرج من المالكية، وقال به من الشافعية المزني والدقاق والقفال، وبه قال أبو ثور ...
ثم أردف قائلًا:
الواقع: نساء يسلمن في الغرب تحت أزواج غير مسلمين... فإذا فرض عليهما الفراق فقد ترتد كما ورد في سؤال من أمريكا بهذا المعنى.
المقصد الشرعي: التيسير والتبشير، والمحافظة على الدين مقصد أعلى وعدم التنفير.
وقد انتبه لهذا المقصد ابن تيمية عندما قال: إنه يكفي تنفيرًا أن تعلم أنها ستفارق زوجها إذا أسلمت.
النتيجة: جواز بقائها مع زوجها. وكان هذا قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، خلافًا للمجامع الفقهية الأخرى.
وهناك قضايا أخرى من أنواع المعاملات، وجواز تهنئة غير المسلمين وعيادتهم وتعزيتهم...
ولهذا؛ فإني أدعو إلى مراجعة الفتاوى وضبطها بمعيار ثلاثي الأضلاع، يقوم على فحص الواقع لوزن المشقة والحاجة التي تطبعه، وتقويم العناصر المستحدثة، ثم البحث عن حكم من خلال النص الجزئي الذي ينطبق عليه إذا وجد، مع فحص درجته ومرتبة حكمه، ثم إبراز المقصد الشرعي كليًا أو عامًا كقصد التيسير مثلًا، أو خاصًا بالباب الذي يرجع إليه الفرع، ومن خلال هذا المعيار الدقيق تصدر الفتوى التي هي صناعة مركبة وليست بسيطة.
راجع: مشاهد من المقاصد، عبد الله بن بيه، ص 202 وما بعدها، دار وجوه، الرياض، ط2، 2012
مواضيع مماثلة
» فصل ( فى نشوز المرأة على زوجها)
» هل علي المرأة خدمة زوجها
» لايجوز زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم
» ا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل
» اذا كرهت المراه زوجها
» هل علي المرأة خدمة زوجها
» لايجوز زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم
» ا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل
» اذا كرهت المراه زوجها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 21 يونيو 2024, 12:25 am من طرف Admin
» هل الانجيل محرف
الأربعاء 19 يونيو 2024, 2:34 pm من طرف Admin
» شبهات النصاري زواج ام المؤمنين عائشه،
الإثنين 17 يونيو 2024, 10:30 am من طرف Admin
» الفرق بين السنه والفقه
السبت 11 مايو 2024, 11:23 pm من طرف Admin
» كيف عرفت انه نبي..
الجمعة 26 أبريل 2024, 5:40 am من طرف Admin
» موضوع هل يدخل الجنه غير المسلمين،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:48 am من طرف Admin
» التدرج في التشريع
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:43 am من طرف Admin
» كتب عليكم الصيام،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:41 am من طرف Admin
» اقوال العلماء في تفسير ايه الحجاب،،
الثلاثاء 09 أبريل 2024, 7:40 am من طرف Admin